الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الشيرازي: وقال - أي الشافعي - في حرملة يطهر وهو الأرجح (1) وعلق النووي على ذلك فقال: اختلف المصنفون في الأصح من القولين فصحح المصنف هنا وفي التنبيه وشيخه القاضي أبو الطيب وأبو العباس الجرجاني والشاشي وغيرهم الطهارة وهو اختيار المزني والقاضي أبي حامد (2) وقال ابن قدامة: ويتخرج أن يطهر (3).
وعلق على ذلك صاحب المبدع فقال: وقاله بعض أصحابنا (4) واستدل لذلك بأن علة النجاسة زالت وهي التغير أشبه ما لو زال بالمكاثرة (5) وبأنه لو زال بطول المكث طهر فأولى أن يطهر إذا كان يطهر بمخالطته لما دون القلتين (6).
(1) المهذب ومعه المجموع / 1/ 185.
(2)
المجموع ومعه المهذب / 1/ 185
(3)
المقنع وعليه المبدع 1/ 63.
(4)
المبدع ومعه المقنع 1/ 63
(5)
المبدع / 1/ 63
(6)
الإنصاف / 1/ 66
جـ -
الاستحالة بسقي النباتات بها وشرب الحيوانات إياها:
أما الاستحالة بسقي النباتات بها فقد تكلم أهل العلم في حكم ذلك، فمنهم من قال إن هذه الزروع طاهرة مباحة، ومنهم من قال إنها نجسة محرمة.
وممن قال بطهارتها أبو حنيفة وبعض المالكية، والشافعي، وهو قول في مذهب أحمد.
قال ابن المواق على قول خليل "وزرع بنجس " ابن يونس: القمح النجس يزرع فينبت وهو طاهر وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقلة طاهرتان (1).
وقال ابن قدامة: قال ابن عقيل يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم ولا يحكم بتنجيسها. . . وهذا قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة والشافعي (2)
(1) ابن المواق على متن خليل / 1/ 97 ومعه مواهب الجليل.
(2)
المغني ومعه الشرح / 11/ 72 - 73.
واستدل لهذا بالأثر والمعنى أما الأثر فهو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يدمل أرضه بالعذرة ويقول: مكتل عرة مكتل بر. قال ابن قدامة: والعرة عذرة الناس استدل بهذا الأثر ابن قدامة (1) وأما المعنى فإن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان ويصير لبنا (2).
القول الثاني: إنها لا تطهر وهو المقدم عند الحنابلة وبه قال من وافقهم من أهل العلم.
قال ابن قدامة: وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات وسمدت بها (3) وقال المرداوي على قول ابن قدامة " وما سقي بالماء النجس من الزروع والثمر محرم، قال: وينجس بذلك وهو المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب (4) وقيد ذلك بالمغني، فقال: فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات (5) واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى.
أما السنة فما ذكره ابن قدامة في المغني: قال وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس» ، وأما المعنى فإنها تتغذى بالنجاسات وتترقى فيها أجزاؤها والاستحالة لا تطهر (6) وأما شرب الحيوانات إياها فإننا نذكر كلام العلماء وأدلتهم في حكم لحوم
(1) المغني ومعه الشرح / 11/ 72 - 73
(2)
المغني ومعه الشرح / 11/ 72 - 73
(3)
الإنصاف / 2/ 10 / 367.
(4)
المغني ومعه الشرح / 11/ 72 - 73.
(5)
المغني ومعه الشرح / 11/ 72 - 73
(6)
المغني ومعه الشرح / 11/ 72 - 73
الجلالة وألبانها مع المناقشة، ومن أوسع ما جاء في ذلك: ما ذكره ابن قدامة رحمه الله قال: قال أحمد: أكره لحوم الجلالة وألبانها، قال القاضي في المجرد، هي التي تأكل القذر. فإذا كان أكثر علفها النجاسة حرم لحمها ولبنها، وفي بيضها روايتان، وإن كان أكثر علفها الطاهر لم يحرم أكلها ولا لبنها وتحديد الجلالة بكونه أكثر علفها النجاسة لم نسمعه عن أحمد ولا هو ظاهر كلامه لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرا في مأكولها يعفى عن اليسير.
وقال الليث إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها إلا الرجيع.
وقال ابن أبي موسى في الجلالة روايتان إحداهما أنها محرمة، والثانية أنها مكروهة غير محرمة، وهذا قول الشافعي، وكره أبو حنيفة لحومها والعمل عليها حتى تحبس، ورخص الحسن في لحومها وألبانها لأن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسا، ولو نجس لما طهر بالإسلام ولا الاغتسال، ولو نجست الجلالة لما طهرت بالحبس، ولنا ما روى ابن عمر قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها (1)» رواه أبو داود وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة وأن يؤكل لحمها ولا يحمل عليها إلا الأدم، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة» ، رواه الخلال بإسناده. ولأن لحمها يتولد من النجاسة فيكون نجسا كرماد النجاسة.
وأما شارب الخمر فليس ذلك أكثر غذائه، وإنما يتغذى الطاهرات، وكذلك الكافر في الغالب. وتزول الكراهية بحبسها اتفاقا، واختلف في قدره، فروي عن أحمد أنها تحبس ثلاثا سواء أكانت طائرا أم بهيمة. وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا، وهذا قول أبي ثور، لأن ما طهر حيوانا طهر الآخر كالذي نجس ظاهره. والأخرى تحبس الدجاجة ثلاثا والبعير والبقرة ونحوهما يحبس أربعين، وهذا قول عطاء في الناقة والبقرة لحديث عبد الله بن عمرو. ولأنها أعظم جسما وبقاء علفهما فيهما أكثر من بقائه في الدجاجة والحيوان الصغير (2).
(1) سنن الترمذي الأطعمة (1824)، سنن أبو داود الأطعمة (3785)، سنن ابن ماجه الذبائح (3189).
(2)
المغني ومعه الشرح / 11/ 71 - 72 ويرجع إلى الإنصاف / 10/ 366 وشرح المفردات / 312.