المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: مدى تمشي هذا المشروع مع أحكام الشريعة الإسلامية: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌حكم استحالة النجس إلى طاهر

- ‌ استحالة النجس إلى حقيقة أخرى بالإحراق أو غيره هل تكسب الطهارة:

- ‌ هل تطهر الخمر بالاستحالة:

- ‌ثانيا: أنواع استحالة المياه المتنجسة بسبب اختلاف أسبابها:

- ‌ استحالة المياه المتنجسة بصب ماء طهور عليها، أو نزح بعضه، أو زوال التغير بنفسه

- ‌ طريقة الحنفية:

- ‌ طريقة المالكية:

- ‌ طريقة الشافعية:

- ‌ طريقة الحنابلة:

- ‌ الاستحالة برمي تراب ونحوه فيها:

- ‌ الاستحالة بسقي النباتات بها وشرب الحيوانات إياها:

- ‌ حكم استعمال مياه المجاري بعد استحالتها وزوال أعراض النجاسة منها:

- ‌مشروع التكافل الاجتماعي

- ‌ثانيا: مدى تمشي هذا المشروع مع أحكام الشريعة الإسلامية:

- ‌ أخذت بيوت ومحلات تجارية من ملاكها وبني مكانها مسجد للصلاة

- ‌ إقامة صلاة الجمعة في بلد نقص عدد المصلين فيها عن أربعين مصليا

- ‌ الرجل الذي لا يصلي وهو متزوج بامرأة مسلمة

- ‌ هل تجب صلاة الضحى على من لم يصل الوتر بعد صلاة العشاء

- ‌ الرجل الذي لا يفارق فراشه من الكبر في السن، وقد ترك الصلاة والصيام

- ‌ تأخير صلاة العيد عن يوم ليلة رؤية هلال شوال إلى اليوم الثاني

- ‌ تأخر إمام الجمعة عن وقت الصلاة

- ‌ الصلاة خلف إمام يسدل في صلاته ويقنت دائما في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح

- ‌ الصلاة في توسعة المسجد النبوي تحت المظلات

- ‌ تأخير الصلاة لعذر

- ‌ إلقاء الوعظ والإرشاد يوم الجمعة قبل أداء صلاة الجمعة

- ‌ عدد ركعات صلاة الجمعة بالنسبة لمن فاتته الجماعة

- ‌ الأدعية المستحبة في صلاة الوتر في شهر رمضان

- ‌ الصلاة مع الراديو

- ‌حكم إخراج الأرز في زكاة الفطر

- ‌حول الشهادتينمعناهماوما تستلزمه كل منهما

- ‌المبحث الأولفي فضل هاتين الشهادتين

- ‌المبحث الثانيالقتال على الشهادتين ووجوب الإتيان بهما

- ‌المبحث الثالثفي معنى كلمة لا إله إلا الله

- ‌ذكر نصوص العلماء في معنى الإله:

- ‌المبحث الرابعمعنى شهادة أن محمدا رسول الله

- ‌ واجب الأمة نحوه:

- ‌ الاقتصاد والتوسط في حقه صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الخامسشروط الشهادتين

- ‌المبحث السادسنواقض الشهادتين

- ‌من أعلام المجددينالإمام أحمد

- ‌ نشأته وتعلمه:

- ‌ غزارة علمه:

- ‌ عمله وأخلاقه:

- ‌ محنته وصلابته في الحق:

- ‌ مميزات مذهبه والأصول التي بناه عليها:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌مجال عمل المرأةفي الإسلام

- ‌ مكانة المرأة في الإسلام:

- ‌ شبهات حول المرأة في الإسلام:

- ‌ ميدان العمل للمرأة:

- ‌ هل سمح الإسلام للمرأة بالعمل

- ‌ شروط العمل للمرأة:

- ‌ ألا يكون عمل المرأة صارفا لها عن مهمتها الأصلية:

- ‌ ألا يكون عمل المرأة في كل الأحوال مزاحما للرجل:

- ‌ ألا يعرضها العمل للفتنة أو يعرض الرجال للفتنة أيضا:

- ‌ ألا يصادم العمل الفطرة الطبيعية:

- ‌ مجالات العمل للمرأة:

- ‌ ميدان عمل المرأة

- ‌أثر الإيمان في إشاعة الاطمئنان

- ‌توطئة

- ‌نفس. . . بلا إيمان

- ‌طريق الأمان

- ‌التعريف اللغوي لكلمة أمن

- ‌الأمن الذي تبحث عنه النفوس

- ‌الإيمان لغة وشرعا

- ‌القرآن الكريم وأثره في توطين النفس

- ‌الإيمان الذي تطمئن به القلوب

- ‌الإيمان وقته الحياة الدنيا

- ‌أهمية النفس في الإسلام

- ‌القصاص من أسباب الاطمئنان في المجتمع

- ‌الإيمان مقترن بالأمان

- ‌المال موطن الأثرة لدى النفس ونظرة الإسلام إليه

- ‌الفرق بين المؤمن وغيره

- ‌الإيمان - والإسلام

- ‌أثر الإيمان في أمن المجتمع

- ‌تحقيق رسالة عمر بن الخطابإلى أبي موسى الأشعري

- ‌أهمية رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري:

- ‌نص الرسالة:

- ‌آراء العلماء والباحثين في رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري

- ‌مناقشة حجج منكري رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري:

- ‌ الطعن في السند:

- ‌ الطعن فيها لاختلاف الروايات وتعددها:

- ‌الطعن فيها من الناحية التأريخية

- ‌ الطعن في المتن:

- ‌القواعد والتوجيهات التي اشتملت عليها رسالة عمر في مجال القضاء:

- ‌ ضرورة القضاء ووجوبه:

- ‌ فهم القضية المدعاة المطلوب الحكم فيها:

- ‌ سرعة البت في الدعوى والإلزام بالحكم:

- ‌ المساواة بين المتخاصمين:

- ‌ فهم مدارك الأحكام:

- ‌ إقرار الاجتهاد والقياس:

- ‌ نقض القضاء:

- ‌ عدالة المسلم:

- ‌ إمهال مدعي البينة والحق الغائب:

- ‌ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر:

- ‌ الأخذ بالأدلة الظاهرة:

- ‌ درء الحدود بالشبهات:

- ‌ سعة الصدر والتحذير من الغضب:

- ‌ مراعاة طلب الأجر والثواب في القضاء:

- ‌ إقرار الصلح بين المتخاصمين:

- ‌ الإخلاص لله في القضاء:

- ‌شهادة الزور وخطرها

- ‌أولا: قول الزور:

- ‌ الشهادة بلا علم لأحد أو عليه عند القاضي أو غيره

- ‌ تزكية الإنسان بما ليس أهلا له:

- ‌ القول في دين الله بغير الحق:

- ‌ثانيا: حضور الأماكن التي يفعل فيها الباطل ويعرض:

- ‌ تجمعات المكاء والتصدية:

- ‌ مجالس تفعل فيها عظائم المنكرات وكبائر الذنوب

- ‌ مجالس الكذب التي يعرض فيها الباطل مسموعا أو مرئيا عبر المسلسلات والأفلام والمسرح

- ‌عبد الرزاق بن همام الصنعاني

- ‌روى عن:

- ‌روى عنه:

- ‌تشيعه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌تغير حاله:

- ‌آراء شاذة:

- ‌شبهة والرد عليها:

- ‌الخلاصة:

- ‌رواة المصنف:

- ‌الحديث عن رواة المصنف:

- ‌عدد أحاديث المصنف:

- ‌زوائد المصنف:

- ‌نسبة الجامع إلى المصنف:

- ‌نسبة كتاب المغازي أيضا:

- ‌درجته:

- ‌سبيل الاحتجاج بأحاديث المصنف:

- ‌أمثلة للأحاديث التي رواها الأئمة من طريقه:

- ‌ حاجة الطبيعة البشرية للاحتساب:

- ‌ الاحتساب في الأديان السابقة:

- ‌ تفضيل أمة الإسلام بالاحتساب:

- ‌مناهجنا والتربية الإسلامية

- ‌مقدمة:

- ‌الحضارة الغربية وموقفها من الإنسانية:

- ‌واقع التعليم في العالم الإسلامي والعربي:

- ‌الطرق والوسائل الواجب اتباعها نحو أسلمة المعرفة:

- ‌وضع منهاج للتعليم الإسلامي:

- ‌ بعض المقترحات التي يمكن تبنيها في نظامنا التعليمي:

- ‌القرآن الكريم وجعله مادة أساسية في المنهج

- ‌الحديث والسيرة النبوية:

- ‌ الاهتمام باللغة العربية:

- ‌ الاهتمام بتدريب المعلم:

- ‌ إزالة الازدواج التعليمي:

- ‌ ترشيد ابتعاث أبناء المسلمين إلى الخارج:

- ‌ تدعيم مراكز البحث العلمي:

- ‌ملخص البحث:

- ‌مقدمة عامة

- ‌المبحث الأول: نشأة المكتبة وتطورها

- ‌المبحث الثاني: تنظيم المكتبة:

- ‌ قسم الترجمة

- ‌ قسم التدقيق والمراجعة

- ‌ قسم الوراقين

- ‌ قسم الفهرسة

- ‌ قسم التأليف:

- ‌برمجة التأليف:

- ‌المنهج العلمي في التأليف:

- ‌المبحث الثالث: أثر المكتبة الفكري في شعوب غرب أوربا:

- ‌الخاتمة

- ‌أثر المرأة في حياتكم

- ‌الجواب المفيدفي حكم التصوير

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ثانيا: مدى تمشي هذا المشروع مع أحكام الشريعة الإسلامية:

تعالى، ويوجب سخطه مع ما فيه من استنزاف تلك البنوك والشركات لأموالهم، والتحكم في اقتصادهم. فكان لزاما على ولاة المسلمين من علماء وحكام أن يعودوا بالمسلمين إلى التمسك بالإسلام، تفقها لأحكامه وعملا بها عامة، وأن يوجدوا على ضوء شريعة الله تعالى وفي نطاق أحكامها حلا لمشكلتهم الاقتصادية، لينقذوا أنفسهم ورعيتهم من مطامع أهل الأثرة الممقوتة، والاستغلال المحرم البغيض وذلك بإيجاد مؤسسات ومصارف إسلامية، وجمعيات تعاونية، تستمد نظامها من كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما يرجع إليهما من الثروة الفقهية التي ورثناها من سلفنا الصالح وفي ذلك الكفاية والغنى عن كل نظام وضع على غير قواعد الإسلام كما أن فيه الخلاص من براثين الاستغلال الجائر، والنجاة من سخط الله بسبب الوقوع فيما حرمه سبحانه من الربا والغرر والخداع في العقود والمعاملات وأكل أموال الناس بالباطل.

هذا مما دعا إلى كتابة المشروع وتقديمه إلى هيئة علمية إسلامية للتأكد من سلامته مما حرم الله وكفايته في تحقيق ما يراد من التعاون وفي إنقاذ المسلمين مما حرم الله عليهم.

ص: 43

‌ثانيا: مدى تمشي هذا المشروع مع أحكام الشريعة الإسلامية:

أولا: نص ما يتعلق بمشروع التكافل الإسلامي:. . . . .

أما بالنسبة لفكرة التكافل الإسلامي فتكون تحت اسم جماعة إسلامية منظمة تتمتع بعضوية كبيرة من المسلمين كما يستحسن أن تكون أيضا متمتعة بالإعفاء الضريبي من الحكومة وبالتالي فإنه يمكنها جمع الاشتراكات من أعضاء "التكافل الاجتماعي" بصفة جمعية خيرية وليست بصفة شركة أو هيئه تأمينية تخضع لقوانين ومعاملات معقدة. وتسدد اشتراكات الأعضاء على أقساط سنوية ثابتة لا تتغير بسن العضو أو مرتبته الاقتصادية أو الاجتماعية أو حجم عائلته. وعضوية المشروع تكون للمسلمين المتمتعين بالإقامة الدائمة أو الجنسية لبلاد أمريكا الشمالية.

ص: 43

التمويل: تمويل صندوق التكافل الإسلامي يكون أساسا من:

1 -

الاشتراكات السنوية للأعضاء.

2 -

التبرعات والهبات.

3 -

الاستثمارات.

بالنسبة للاشتراكات السنوية يقوم العضو بدفع قسط سنوي في السنة الأولى لاشتراكه يبلغ ضعف القسط السنوي العادي لتكوين ما يسمى بنواة الصندوق. أما القسط السنوي العادي فتقريبا يعادل حوالي 100 دولار أمريكي بالتناسب للمنافع التي تعود على العضو في حالة إصابته في حادثة تمنعه عن الكسب أو لورثته في حالة وفاته. وهذا القسط في الواقع لا يمثل اشتراكا بمعنى الكلمة بل هو شبه تبرع للجماعة المتكافلة لا حق له في المطالبة به في حالة انسحابه من الجماعة أو توقفه عنى دفع الأقساط لأسباب غير معقولة.

المنافع: في حالة وفاة العضو يقوم الصندوق بدفع المبالغ التالية إلى ورثته:

1 -

10000 عشرة آلاف دولار دفعة واحدة لأرملته أو 250 دولارا شهريا لمن هو أقل من 65 سنة أو 150 دولار لمن هو فوق 65 سنة.

2 -

5000 خمسة آلاف دولار دفعة واحدة لكل طفل من أطفال المتوفى الذين هم أقل من 18 سنة أو أقل من 22 سنة إن كانوا يدرسون دراسات جامعية كل الوقت وبالنسبة للفتيات غير المتزوجات إذا لم يكن لهن عائل شرعي فيرفع حد السن عنهن.

3 -

أما بالنسبة للإصابة الدائمة التي تمنعه عن الكسب من جراء حادث فيقوم الصندوق بدفع 400 دولار شهريا للعضو حتى سن 65 سنة.

4 -

هذه المنافع غير ثابتة، ومعرضة للزيادة والنقصان على حسب الحصيلة أو المتوفر في الصندوق، وكذلك حسب مستوى المعيشة في أمريكا الشمالية، إذا كانت الحصيلة والمتوفر في الصندوق يسمح بذلك.

5 -

لجميع أعضاء الجماعة التي تقوم بالإشراف على هذا المشروع الحق

ص: 44

في الانضمام إلى (التكافل الإسلامي) وتعتبر عضوية الجماعة لازما لذلك.

6 -

للجماعة المشرفة الحق في استثمار بعض تبرعات المشروع بالطرق المشروعة، وبعد خصم المصاريف وضمان وجود احتياطي كاف في الصندوق لتغطية أي كارثة، يحق لهذه الجماعة استعمال بعض صافي الأرباح في مشروعات إسلامية مثل تمويل المدارس الإسلامية أو مخيمات الشباب الصيفية، أو توزيع نشرات وكتب إسلامية على المحتاجين والمؤسسات وغير ذلك من مثل هذه المشروعات.

7 -

يعتبر هذا المشروع تجربة إذا كللت بالنجاح إن شاء الله ينظر في إضافة برنامج لتغطية البديل للتأمين الصحي والتأمين على السيارات بما يتفق ووجهة الشرع. . انتهى

بعرض هذا النص على قواعد الشريعة الإسلامية، وخاصة ما يتعلق منها بمسائل الربا، ومسائل الغرر تبين لنا ما يأتي:

أولا: أن ما جاء في فقرة " أ " مما يتعلق بمشروع التكافل الإسلامي قد يعتبر عقد معاوضة اشتمل على ربا وغرر، فكان حراما.

وبيان ذلك أن المساهمين قد تعاقدوا على التزام أن يعوض كل منهم عند إصابته مما اجتمع لديهم من المال أو يعوض ورثته بعد وفاته منه، فكان عقد معاوضة.

ومن البين أن هذا العوض يدفع مؤخرا عند الإصابة أو الوفاة، وقد يزيد عما دفعه المساهم فيجتمع فيه ربا الفضل والنسا، وقد يساويه أو ينقص فيكون فيه ربا النسا، ومع وجود هذه الاحتمالات يكون فيه غرر، لتحقق الجهالة فيما سيدفع من العوض قدرا وزمنا. وقد يجاب عن ذلك بأن ما اتفق عليه المساهمون عقد تبرع أصالة لا يقصد من ورائه النماء والاستغلال والربح كما في التأمين على الحياة وسائر التأمينات التجارية، وقد ثبت شرعا أن الأعمال بالنيات وأن الأمور بمقاصدها، وعلى هذا لا يضر الجهل بما سيدفع من

ص: 45

التعويضات ولا تأخيرها أو زيادتها عما سبق دفعه من أقساط، فلا خطر ولا مقامرة ولا ربا في ذلك.

ثانيا: جاء في فقرة " ب " هذه الكلمة: " بالتناسب للمنافع التي تعود على العضو في حالة إصابته في حادثة تمنعه من الكسب أو لورثته في حالة وفاته " وهي محل نظر.

ثالثا: لو ترك تحديد ما يصرف من الصندوق للمساهم عند الإصابة ولورثته بعد وفاته وأدمجت فقرة - جـ - مع رقم - 4 - وجعلا فقرة واحدة كان أوفق وأحسن تنسيقا، فتكون هكذا:

جـ - في حالة الوفاة أو الإصابة يقوم مجلس الإدارة المسئول عن مال الجمعية الخيرية بتقدير ما يصرف من الصندوق للمساهم عند إصابته، ولورثته بعد وفاته، مع مراعاة حالة الجمعية المالية، ومستوى المعيشة وقتئذ، فتكون هذه المنافع غير ثابتة. . الخ.

رابعا: تحذف كلمة " أو مخيمات الشباب الصيفية " من رقم - 6 - أو تقيد بما يجعلها أهلا للصرف عليها من صندوق الجمعية الخيرية.

وبعد، فالمشروع مجمل وغير واف بالمقصود، فلا بد من مشروع كامل عام شامل لحل المشاكل الاقتصادية على ضوء الشريعة الإسلامية.

ص: 46

3 -

إمكان إقامة مشروع للتكافل الإسلامي وسهولة تطبيقه:

إذا صدق عزم أهل العلم بأحكام الإسلام وشؤون الاقتصاد على التخلص من التأمينات التجارية الاستغلالية الممقوتة، واتجهوا بإخلاص إلى رسم طريق الإنقاذ من ويلاتها سهل عليهم نظام للتكافل الإسلامي على منهج الشريعة الإسلامية الغراء، ونصحوا ولاة أمور المسلمين بتطبيقه في أممهم، وبينوا فوائده ومزاياه دينا ودنيا، ترغيبا للمسلمين في العمل بمقتضاه والاستغناء به عما سواه، إرضاء لله وحفاظا لثروتهم من أن يخدعهم عنها أصحاب شركات التأمين الاستغلالية ويبتزوها منهم بالأساليب البراقة والطرق الملتوية، وإذا كان

ص: 46

أهل الزيغ والانحراف عن سواء السبيل قد وضعوا لأنفسهم مؤسسات مصرفية وشركات للتأمين الاستغلالية على قواعد الهوى وبدافع الأثرة ليشبعوا بها أطماعهم، ويرووا بها جشعهم ويأكلوا بها أموال الجمهور بالباطل إثما وعدوانا، فأهل الخير من العلماء والحكام أولى أن يقيموا مؤسسات مصرفية وتأمينات تعاونية على قواعد الشريعة الإسلامية بدافع الغيرة لله تعالى، وحماية الضعيف والمضطر، إنهم إن فعلوا ذلك كان لهم إن شاء الله لسان صدق في الحاضرين والآخرين وحمدوا العاقبة يوم لا ينفع المرء إلا ما قدمت يداه. والله الموفق. . . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 47

صفحة فارغة

ص: 48

الفتاوى

إعداد

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

في هذه الزاوية تجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما يرد إليها من أسئلة واستفتاءات تهم المسلمين في شئونهم الدينية والاجتماعية

ص: 49

فتوى برقم 1130 في 2/ 1 / 1396هـ

السؤال: رجل سافر مع رفقة إلى مكة المكرمة، وكان يصلي بهم، فقصر صلاة المغرب إلى ركعتين ثلاثة فروض اجتهادا منه، فما الحكم؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، فعليه إعادة صلاة المغرب الذي قصرها، سواء كانت صلاة واحدة أو أكثر.

كما أن عليه تنبيه الذين صلوا معه لإعادتهم صلوات المغرب اللاتي قصروها معه؛ لأن صلاة المغرب بإجماع أهل العلم لا تقصر وقصرها مبطل لها.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله المنيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 50

فتوى برقم 1193 في 15/ 2 / 1396 هـ

السؤال: جماعة خرجوا من بلدهم يوم الجمعة، واتجهوا إلى بلد آخر يبعد عنهم قرابة ثمانين كيلو مترا على أن يعودوا إلى بلدهم في اليوم نفسه، وقبل وصولهم هذا البلد نزلوا في وادي من وديانها تبعد عنها قرابة كيلو متر، ثم خرج أهل القرية لمقابلتهم، وصلوا الجمعة في الوادي هم وأهل القرية، فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟

ص: 50

الجواب: لا يخفى أن المسافر لا تلزمه الجمعة، فإذا صلاها صحت منه، وكفت عن صلاة الظهر، وحيث ذكر السائل بأن الجماعة الذين خرجوا من بلدهم إلى البلد الآخر سافروا، وأنهم قد صلوا مع أهل البلد خارج البلد جمعة فتصح منهم، أما صلاة أهل البلد جمعة في الوادي الذي يبعد عن قريتهم قرابة كيلو متر فلا يظهر لنا مانع من صحتها؛ حيث ذكر أهل العلم جواز إقامتها في الصحراء فيما قارب البنيان؛ لما روى أبو داود والدارقطني عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قال كم كنتم يومئذ قال: أربعون رجلا، قال البيهقي: صحيح الإسناد، وبذلك يعلم السائل صحة إقامتهم الجمعة في هذه الواقعة إلا أنه ينبغي إقامتها في المساجد.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله المنيع

عبد الله الغديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 51

فتوى برقم 1303 في 9/ 6 / 1396 هـ

السؤال: هل يجوز للموظفين أن يصلوا في إدارتهم، مع أن بجوارهم مسجدا، أم لا بد من الصلاة في المسجد؟

الجواب: جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة جماعة في المسجد وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم

ص: 51