الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعالى، ويوجب سخطه مع ما فيه من استنزاف تلك البنوك والشركات لأموالهم، والتحكم في اقتصادهم. فكان لزاما على ولاة المسلمين من علماء وحكام أن يعودوا بالمسلمين إلى التمسك بالإسلام، تفقها لأحكامه وعملا بها عامة، وأن يوجدوا على ضوء شريعة الله تعالى وفي نطاق أحكامها حلا لمشكلتهم الاقتصادية، لينقذوا أنفسهم ورعيتهم من مطامع أهل الأثرة الممقوتة، والاستغلال المحرم البغيض وذلك بإيجاد مؤسسات ومصارف إسلامية، وجمعيات تعاونية، تستمد نظامها من كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما يرجع إليهما من الثروة الفقهية التي ورثناها من سلفنا الصالح وفي ذلك الكفاية والغنى عن كل نظام وضع على غير قواعد الإسلام كما أن فيه الخلاص من براثين الاستغلال الجائر، والنجاة من سخط الله بسبب الوقوع فيما حرمه سبحانه من الربا والغرر والخداع في العقود والمعاملات وأكل أموال الناس بالباطل.
هذا مما دعا إلى كتابة المشروع وتقديمه إلى هيئة علمية إسلامية للتأكد من سلامته مما حرم الله وكفايته في تحقيق ما يراد من التعاون وفي إنقاذ المسلمين مما حرم الله عليهم.
ثانيا: مدى تمشي هذا المشروع مع أحكام الشريعة الإسلامية:
أولا: نص ما يتعلق بمشروع التكافل الإسلامي:. . . . .
أما بالنسبة لفكرة التكافل الإسلامي فتكون تحت اسم جماعة إسلامية منظمة تتمتع بعضوية كبيرة من المسلمين كما يستحسن أن تكون أيضا متمتعة بالإعفاء الضريبي من الحكومة وبالتالي فإنه يمكنها جمع الاشتراكات من أعضاء "التكافل الاجتماعي" بصفة جمعية خيرية وليست بصفة شركة أو هيئه تأمينية تخضع لقوانين ومعاملات معقدة. وتسدد اشتراكات الأعضاء على أقساط سنوية ثابتة لا تتغير بسن العضو أو مرتبته الاقتصادية أو الاجتماعية أو حجم عائلته. وعضوية المشروع تكون للمسلمين المتمتعين بالإقامة الدائمة أو الجنسية لبلاد أمريكا الشمالية.
التمويل: تمويل صندوق التكافل الإسلامي يكون أساسا من:
1 -
الاشتراكات السنوية للأعضاء.
2 -
التبرعات والهبات.
3 -
الاستثمارات.
بالنسبة للاشتراكات السنوية يقوم العضو بدفع قسط سنوي في السنة الأولى لاشتراكه يبلغ ضعف القسط السنوي العادي لتكوين ما يسمى بنواة الصندوق. أما القسط السنوي العادي فتقريبا يعادل حوالي 100 دولار أمريكي بالتناسب للمنافع التي تعود على العضو في حالة إصابته في حادثة تمنعه عن الكسب أو لورثته في حالة وفاته. وهذا القسط في الواقع لا يمثل اشتراكا بمعنى الكلمة بل هو شبه تبرع للجماعة المتكافلة لا حق له في المطالبة به في حالة انسحابه من الجماعة أو توقفه عنى دفع الأقساط لأسباب غير معقولة.
المنافع: في حالة وفاة العضو يقوم الصندوق بدفع المبالغ التالية إلى ورثته:
1 -
10000 عشرة آلاف دولار دفعة واحدة لأرملته أو 250 دولارا شهريا لمن هو أقل من 65 سنة أو 150 دولار لمن هو فوق 65 سنة.
2 -
5000 خمسة آلاف دولار دفعة واحدة لكل طفل من أطفال المتوفى الذين هم أقل من 18 سنة أو أقل من 22 سنة إن كانوا يدرسون دراسات جامعية كل الوقت وبالنسبة للفتيات غير المتزوجات إذا لم يكن لهن عائل شرعي فيرفع حد السن عنهن.
3 -
أما بالنسبة للإصابة الدائمة التي تمنعه عن الكسب من جراء حادث فيقوم الصندوق بدفع 400 دولار شهريا للعضو حتى سن 65 سنة.
4 -
هذه المنافع غير ثابتة، ومعرضة للزيادة والنقصان على حسب الحصيلة أو المتوفر في الصندوق، وكذلك حسب مستوى المعيشة في أمريكا الشمالية، إذا كانت الحصيلة والمتوفر في الصندوق يسمح بذلك.
5 -
لجميع أعضاء الجماعة التي تقوم بالإشراف على هذا المشروع الحق
في الانضمام إلى (التكافل الإسلامي) وتعتبر عضوية الجماعة لازما لذلك.
6 -
للجماعة المشرفة الحق في استثمار بعض تبرعات المشروع بالطرق المشروعة، وبعد خصم المصاريف وضمان وجود احتياطي كاف في الصندوق لتغطية أي كارثة، يحق لهذه الجماعة استعمال بعض صافي الأرباح في مشروعات إسلامية مثل تمويل المدارس الإسلامية أو مخيمات الشباب الصيفية، أو توزيع نشرات وكتب إسلامية على المحتاجين والمؤسسات وغير ذلك من مثل هذه المشروعات.
7 -
يعتبر هذا المشروع تجربة إذا كللت بالنجاح إن شاء الله ينظر في إضافة برنامج لتغطية البديل للتأمين الصحي والتأمين على السيارات بما يتفق ووجهة الشرع. . انتهى
بعرض هذا النص على قواعد الشريعة الإسلامية، وخاصة ما يتعلق منها بمسائل الربا، ومسائل الغرر تبين لنا ما يأتي:
أولا: أن ما جاء في فقرة " أ " مما يتعلق بمشروع التكافل الإسلامي قد يعتبر عقد معاوضة اشتمل على ربا وغرر، فكان حراما.
وبيان ذلك أن المساهمين قد تعاقدوا على التزام أن يعوض كل منهم عند إصابته مما اجتمع لديهم من المال أو يعوض ورثته بعد وفاته منه، فكان عقد معاوضة.
ومن البين أن هذا العوض يدفع مؤخرا عند الإصابة أو الوفاة، وقد يزيد عما دفعه المساهم فيجتمع فيه ربا الفضل والنسا، وقد يساويه أو ينقص فيكون فيه ربا النسا، ومع وجود هذه الاحتمالات يكون فيه غرر، لتحقق الجهالة فيما سيدفع من العوض قدرا وزمنا. وقد يجاب عن ذلك بأن ما اتفق عليه المساهمون عقد تبرع أصالة لا يقصد من ورائه النماء والاستغلال والربح كما في التأمين على الحياة وسائر التأمينات التجارية، وقد ثبت شرعا أن الأعمال بالنيات وأن الأمور بمقاصدها، وعلى هذا لا يضر الجهل بما سيدفع من
التعويضات ولا تأخيرها أو زيادتها عما سبق دفعه من أقساط، فلا خطر ولا مقامرة ولا ربا في ذلك.
ثانيا: جاء في فقرة " ب " هذه الكلمة: " بالتناسب للمنافع التي تعود على العضو في حالة إصابته في حادثة تمنعه من الكسب أو لورثته في حالة وفاته " وهي محل نظر.
ثالثا: لو ترك تحديد ما يصرف من الصندوق للمساهم عند الإصابة ولورثته بعد وفاته وأدمجت فقرة - جـ - مع رقم - 4 - وجعلا فقرة واحدة كان أوفق وأحسن تنسيقا، فتكون هكذا:
جـ - في حالة الوفاة أو الإصابة يقوم مجلس الإدارة المسئول عن مال الجمعية الخيرية بتقدير ما يصرف من الصندوق للمساهم عند إصابته، ولورثته بعد وفاته، مع مراعاة حالة الجمعية المالية، ومستوى المعيشة وقتئذ، فتكون هذه المنافع غير ثابتة. . الخ.
رابعا: تحذف كلمة " أو مخيمات الشباب الصيفية " من رقم - 6 - أو تقيد بما يجعلها أهلا للصرف عليها من صندوق الجمعية الخيرية.
وبعد، فالمشروع مجمل وغير واف بالمقصود، فلا بد من مشروع كامل عام شامل لحل المشاكل الاقتصادية على ضوء الشريعة الإسلامية.
3 -
إمكان إقامة مشروع للتكافل الإسلامي وسهولة تطبيقه:
إذا صدق عزم أهل العلم بأحكام الإسلام وشؤون الاقتصاد على التخلص من التأمينات التجارية الاستغلالية الممقوتة، واتجهوا بإخلاص إلى رسم طريق الإنقاذ من ويلاتها سهل عليهم نظام للتكافل الإسلامي على منهج الشريعة الإسلامية الغراء، ونصحوا ولاة أمور المسلمين بتطبيقه في أممهم، وبينوا فوائده ومزاياه دينا ودنيا، ترغيبا للمسلمين في العمل بمقتضاه والاستغناء به عما سواه، إرضاء لله وحفاظا لثروتهم من أن يخدعهم عنها أصحاب شركات التأمين الاستغلالية ويبتزوها منهم بالأساليب البراقة والطرق الملتوية، وإذا كان
أهل الزيغ والانحراف عن سواء السبيل قد وضعوا لأنفسهم مؤسسات مصرفية وشركات للتأمين الاستغلالية على قواعد الهوى وبدافع الأثرة ليشبعوا بها أطماعهم، ويرووا بها جشعهم ويأكلوا بها أموال الجمهور بالباطل إثما وعدوانا، فأهل الخير من العلماء والحكام أولى أن يقيموا مؤسسات مصرفية وتأمينات تعاونية على قواعد الشريعة الإسلامية بدافع الغيرة لله تعالى، وحماية الضعيف والمضطر، إنهم إن فعلوا ذلك كان لهم إن شاء الله لسان صدق في الحاضرين والآخرين وحمدوا العاقبة يوم لا ينفع المرء إلا ما قدمت يداه. والله الموفق. . . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صفحة فارغة
الفتاوى
إعداد
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
في هذه الزاوية تجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما يرد إليها من أسئلة واستفتاءات تهم المسلمين في شئونهم الدينية والاجتماعية
فتوى برقم 1130 في 2/ 1 / 1396هـ
السؤال: رجل سافر مع رفقة إلى مكة المكرمة، وكان يصلي بهم، فقصر صلاة المغرب إلى ركعتين ثلاثة فروض اجتهادا منه، فما الحكم؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، فعليه إعادة صلاة المغرب الذي قصرها، سواء كانت صلاة واحدة أو أكثر.
كما أن عليه تنبيه الذين صلوا معه لإعادتهم صلوات المغرب اللاتي قصروها معه؛ لأن صلاة المغرب بإجماع أهل العلم لا تقصر وقصرها مبطل لها.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله المنيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1193 في 15/ 2 / 1396 هـ
السؤال: جماعة خرجوا من بلدهم يوم الجمعة، واتجهوا إلى بلد آخر يبعد عنهم قرابة ثمانين كيلو مترا على أن يعودوا إلى بلدهم في اليوم نفسه، وقبل وصولهم هذا البلد نزلوا في وادي من وديانها تبعد عنها قرابة كيلو متر، ثم خرج أهل القرية لمقابلتهم، وصلوا الجمعة في الوادي هم وأهل القرية، فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟
الجواب: لا يخفى أن المسافر لا تلزمه الجمعة، فإذا صلاها صحت منه، وكفت عن صلاة الظهر، وحيث ذكر السائل بأن الجماعة الذين خرجوا من بلدهم إلى البلد الآخر سافروا، وأنهم قد صلوا مع أهل البلد خارج البلد جمعة فتصح منهم، أما صلاة أهل البلد جمعة في الوادي الذي يبعد عن قريتهم قرابة كيلو متر فلا يظهر لنا مانع من صحتها؛ حيث ذكر أهل العلم جواز إقامتها في الصحراء فيما قارب البنيان؛ لما روى أبو داود والدارقطني عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قال كم كنتم يومئذ قال: أربعون رجلا، قال البيهقي: صحيح الإسناد، وبذلك يعلم السائل صحة إقامتهم الجمعة في هذه الواقعة إلا أنه ينبغي إقامتها في المساجد.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله المنيع
…
عبد الله الغديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1303 في 9/ 6 / 1396 هـ
السؤال: هل يجوز للموظفين أن يصلوا في إدارتهم، مع أن بجوارهم مسجدا، أم لا بد من الصلاة في المسجد؟
الجواب: جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة جماعة في المسجد وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم