الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتاوى
صفحة فارغة
من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله
(1002 - لا يعتبر بعقود التأجير، بل بالخرص)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطاب سموكم لنا برقم 1138 وتاريخ 17 - 1 - 80هـ على الأوراق الخاصة بشأن زكاة التمور في القطيف، وطلب المزارعين هناك أن تستوفى منهم على أساس عقود التأجير، للجور الذي يدعون أنه ينالهم من طريق الخرص.
ونحيط سموكم علما بأنه بعد التأمل والإحاطة بجميع ما جاء في أوراق المعاملة اتضح أنهم لا يجابون إلى هذا الطلب، بل تخرص عليهم جميع نخليهم، لأن بعث السعاة لخرص ثمار النخل ونحوها سنة ثابتة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: منها الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يبعث عبد الله بن رواحه إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين
يطيب قبل أن يؤكل ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق (1)». ومنها حديث عتاب بن أسيد الذي رواه الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم (2)» ، وذكر في «المغني» أن الخرص عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعده والخلفاء، وقال به أكثر أهل العلم. انتهى.
ولكن يجب على ولي الأمر أن يحرض الذين يتولون الخرص على عدم الظلم والزيادة؛ بل يجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع لحديث سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع (3)» رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الشرع جاء بهذا توسعة على رب المال لأكله هو وأضيافه وجيرانه، فإن أكل هذا المتروك فذلك، وإن لم يأكله أو بعضه أخرج زكاته.
أما استيفاء الزكاة على حسب الأجور، فهذا لا يجوز ولا أساس له في الشرع.
وأما ما ادعوه من الظلم في الخرص، فالظاهر أن العمال لا يقصدونهم بظلم؛ لأن الكل يعرف أن الظلم لا يجوز، وأن الحكومة لا ترضاه، مع أن الحكومة لا تنتدب للخرص إلا أناسا معروفين بالخبرة وتوخي
(1) سنن أبي داود البيوع (3413)، مسند أحمد (6/ 163).
(2)
سنن الترمذي الزكاة (644)، سنن ابن ماجه الزكاة (1819).
(3)
سنن الترمذي الزكاة (643)، سنن النسائي الزكاة (2491)، سنن أبي داود الزكاة (1605)، مسند أحمد (4/ 3)، سنن الدارمي البيوع (2619).
العدل وبراءة الذمة، لكن إن ادعى أحد الأفراد وقوع شيء من الغلط في خرص نخله، وكان الواقع يؤيد ما ادعاه قبل قوله.
وأما ما ادعوه من أخذ العشر من نخيلهم التي تسقى غرفا. فمعلوم أن الواجب شرعا في ثمرة النخيل التي تسقى غرفا نصف العشر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري وغيره: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (1)» . لكن إذا كان العشر يؤخذ نصفه زكاة الباقي لأجل كونها من بيت المال فلا مانع من ذلك. وأما النخيل التي ليست فيها ثمرة فمن المعلوم أنها لا تخرص، ولا يمكن أن أحدا يخرص شيئا معدوما. والله يتولاكم، والسلام. رئيس القضاة.
(ص – ق – 91 في 10 - 2 - 1380هـ)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية الوطني سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفق بمعاملة خرص زكاة مزارع «حلي» كما جرى الاطلاع على قرار رئيس محكمة القنفذة برقم 4349/ 3576 وتاريخ 17/ 11/79هـ الذي تسألون عما جاء بالمادة الثانية منه – المتضمنة أن الاستقصاء في الخرص مخالف للسنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن
(1) صحيح البخاري الزكاة (1483)، سنن الترمذي الزكاة (640)، سنن النسائي الزكاة (2488)، سنن أبي داود الزكاة (1596)، سنن ابن ماجه الزكاة (1817).