الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو مكيال معروف. والله أعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص – ف1480 - 1 في 26 - 5 - 1386هـ)
(1010 -
لا تتكرر زكاة المعشرات ما لم تكن للتجارة)
قوله: ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه مرصود للنماء.
لا تتكرر زكاة المعشرات ولو بلغت أحوالا، لكن هذا ما لم تكن للتجارة، فإذا زرع للتجارة فإنها تقوم عند الحول، وأما أنها تزكى زكاة حبوب فلا. (تقرير)
(باب
زكاة النقدين)
(1011 الدينار، والدرهم، والجنيه)
الدينار مثقال من الذهب، وزنته بالدراهم درهم وثلاثة أسباع درهم. لكن على أصل الشيخ أن ربع الدينار هو ربع الجنيه كبر هذا أو صغر في سائر موارد ذكر الدينار، والثلاثة الأريل هي ثلاثة دراهم في سائر موارد ذكر الدرهم.
وكلامه ظاهر فيما إذا كان الجنيه مثقالا أو مثقالين. أما إذا كان مثلا واحد مثقال وواحد ستة مثاقيل، فهذا يتأمل، وملمحه أن النصوص جاءت بلفظ "دينار""درهم" لم يعتبر فيها بالوزن.