الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1013 -
أوراق البنكنوت)
"الخامسة" سؤالك عن (البنكنوت) هل فيها زكاة، أم أن الزكاة في الذهب والفضة.
والجواب: اختلف في أوراق البنكنوت: هل هي عروض أو فلوس، أو أثمان. وحيث إن الغالب عليها صف الأثمان فهي فرع عنها، فلا يظهر لي فيها إلا أنها كالأثمان حكما في الزكاة والربا والصرف، فتجب فيها الزكاة بشرطها.
(ص- ف /379/ في 11 - 3 - 1383هـ)
(1014 -
أحسن المسالك في الأوراق أن تعتبر نقودا
، وأدلة ذلك)
الأوراق هذه بعض الناس لا يرى فيها الربا في بعض صوره، كأن يوهب إياها أو تكون أثمان مبيعات فلا ينويها للتجارة، فيقول هي عروض ليست أموالا تزكى، يقول: يوم بعت عقاري بنصف مليون ما نويت التجارة – إني أتجر بنصف المليون – فيبطلون الزكاة إذا جعلوها عروضا، فيسقط حق المستحقين بهذا.
أحسن المالك في الأوراق هذه أن تكون في كل باب من أبواب الربا تعد نقودا، وفي باب الزكاة تعد نقودا.
فكل ناحية يتوفر فيها حق المستحقين ويسلم من الربا تعتبر نقودا والأشياء الأخر يعتقدها ما يعتقدها.