الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نعده للبيع (1)»
وفق الله الجميع للفقه في الدين وإبراء الذمة من حق الله وحق عباده، إنه خير مسؤول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب رئيس الجامعة الإسلامية.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1564)
حكم
إخراج الزكاة عروضا عن العروض وعن النقود
س: هل يجوز إخراج الزكاة من الأقمشة؟
ج: يجوز ذلك في أصح قولي العلماء الطيب عن الطيب، والرديء عن مثله حسب القيمة، مع الحرص على ما يبرئ الذمة؛ لأن الزكاة مواساة من الغني للفقراء، فجاز له أن يواسيهم من القماش بقماش، كما يواسيهم من الحبوب والتمور والبهائم الزكوية من نفسها.
ويجوز أيضا أن يخرج عن النقود عروضا من الأقمشة والأطعمة وغيرها، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة، مثل أن يكون الفقير مجنونا أو ضعيف العقل أو سفيها أو قاصرا، فيخشى أن يتلاعب بالنقود، وتكون المصلحة له في إعطائه طعاما أو لباسا ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم.