الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالذي يقول: إنها عروض، أو فلوس. يقول: يلزمك أن تسوغ (1) لا بد أنه سيصرفها. فلا أحسن من المسلك أن تسمى نقودا وأسلم من كل شيء، ولو طولب بالتأصيل فإنه سيذهب إلى المرجع أن له الحق أن يعطي نقودا، وهذا أصل الوضع لو يصير على المحاقة في الشرع فإنه يلزمهم، وكثير من الناس يجبن عن طلب ذلك أو يتعذر أصلها أن لها رصيدا. والذي يفعل هذا يسلم من هذه الآفات. يقال لو لم تكن نقودا.
ولا أفتى بهذا إلا بعض الجهال، فإذا جعلت عروضا والمال محبوب تركت الزكاة، إلا إذا سلك المسلك الأول وقال: أجعلها نقودا.
لا تسأل عن أمور الناس اليوم، التجارة اليوم أكثرها ليس تجارة مسلمين؛ بل تجارة نصارى أو أشباه نصارى. إذا أخذ ورق بورق مؤجل هذا الربا. (تقرير).
(1) الربا
(1015 - س:
الزري في المشالح)
جـ: يذكرون فيه شيئا من الذهب. وبعضهم يقول ليس ذهبا ولكنه شيء يقرب من الذهب.