المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السابع: أحكام الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ إذا لم يأكل ما تركه الخارص زكاه، ويأكل أهل الزروع منها)

- ‌ أخذ الزكاة عينا من الثمار)

- ‌ لا دليل صحيحا صريحا على أخذ القيمة)

- ‌ المسائل التي يجوز إخراج القيمة فيها عند ابن تيمية والبخاري)

- ‌(تخرج من الطيب والمتوسط والرديء)

- ‌ زكاة العسل)

- ‌ لا تتكرر زكاة المعشرات ما لم تكن للتجارة)

- ‌ زكاة النقدين)

- ‌ زكاة مبلغ مودع في البنك)

- ‌ أوراق البنكنوت)

- ‌ أحسن المسالك في الأوراق أن تعتبر نقودا

- ‌ الزري في المشالح)

- ‌ بحث في البلاتين

- ‌ الخناجر الذهبية، وأسنان الذهب)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌من ترك إخراج الزكاة لزمه إخراجها عما مضى من السنين

- ‌الجهل بفرضية الزكاة لا يسقطها

- ‌حكم زكاة أموال اليتامى

- ‌إخراج الزكاة من مال الطفلة

- ‌ إخراج الزوج زكاة زوجته من ماله

- ‌ نقل الزكاة من بلد إلى بلد

- ‌ شراء مواد غذائية وعينية من الزكاة وصرفها في مصارفها

- ‌ قبول الزكاة وصرفها لمعوقي الفقراء ممن ليس لهم من ينفق عليهم

- ‌ أخذ العروض في الزكاة

- ‌إخراج زكاة العروض منها يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط

- ‌ إخراج الزكاة عروضا عن العروض وعن النقود

- ‌دفع الزكاة للجمعيات الخيرية

- ‌يجب على الوكيل في توزيع الزكاة تنفيذ ما قاله موكله

- ‌ إعطاء الوكيل أجرة على توزيع الزكاة

- ‌ الدعاء عند تفريق الصدقة

- ‌ اعتبار ما يدفع لمصلحة الزكاة

- ‌ذكر الأصناف الثمانية في الآية لبيان المصرف لا للترتيب

- ‌الفرق بين المسكين والفقير

- ‌ أخذ الزكاة لمن له دخل

- ‌الفقير يعطى كفايته لسنة كاملة

- ‌ دفع الزكاة للفقير الذي له من ينفق عليه كفايته

- ‌ الزكاة للزوجة الفقيرة تحت الغني الذي لا ينفق عليها

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ كيف يكون المسلم محققا لشهادة أن لا إله إلا الله

- ‌ الإمام يختم رمضان في صلاة التراويح بالختمة

- ‌ هل يقرأ دعاء الاستفتاح في كل ركعة من ركعات التراويح

- ‌لدرس الذي يلقيه الأئمة والدعاء بعد تسليمة أو تسليمتين من صلاة التراويح

- ‌ هل الجهر في تكبيرة الإحرام واجب أم يجزئ الإسرار بالقلب فيها

- ‌ رفع صوت المأمومين بتكبيرات الإحرام خلف الإمام

- ‌ رفع الرأس قليلا في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الدعاء والاستغفار

- ‌ رفع اليدين بعد القيام من الركعة الثالثة

- ‌ صفة تكبيرة القيام من التشهد الأول ورفع اليدين

- ‌البحوث

- ‌المبحث الأول: أهمية التوحيد في ذاته

- ‌المطلب الأولكونه حق الله تعالى:

- ‌المطلب الثاني: كونه علة خلق الخلق

- ‌المطلب الثالث:كون التوحيد قضية الوجود

- ‌المبحث الثاني: ضرورة الخلق إلى التوحيد

- ‌المطلب الأول: فطرية التأله:

- ‌المطلب الثاني: ضرورة الخلق إلى التأله لله وحده

- ‌المبحث الثالث: شدة حاجة المسلمين اليوم لدراسة التوحيد

- ‌المطلب الثاني: المشكلات العامة الحالة بالمسلمين

- ‌المطلب الثالث: حاجة العصر إلى التزام المسلمين بالتوحيد الحق علما وعملا

- ‌أسباب لرفع البلاء قبل وقوعه وأسباب لرفعة بعد وقوعه

- ‌منهجي في البحث:

- ‌التمهيد: معنى البلاء في اللغة والاصطلاح:

- ‌أولا: معنى البلاء في اللغة:

- ‌ثانيا: معنى البلاء في الاصطلاح:

- ‌الفصل الأول: أسباب دفع البلاء قبل وقوعه:

- ‌المبحث الأول: عبادة الشكر

- ‌تعريف الشكر اصطلاحا:

- ‌دفع الشكر للبلاء قبل وقوعه:

- ‌المبحث الثاني: التقوى

- ‌معنى التقوى في اللغة:

- ‌معنى التقوى في الاصطلاح:

- ‌دفع التقوى للبلاء قبل وقوعه:

- ‌المبحث الثالث: التزود بالطاعات وترك المحرمات:

- ‌المبحث الرابع: عدم التعرض لأولياء الله تعالى:

- ‌المبحث الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌المبحث السادس: الحمد باللسان عند رؤية المبتلى:

- ‌المبحث السابع: صلة الرحم والبعد عن الظلم:

- ‌المبحث الثامن: إسداء وصنع المعروف للناس:

- ‌المبحث التاسع: التحرزات الليلية:

- ‌المبحث العاشر: عبادة الاستعاذة بالله:

- ‌المبحث الحادي عشر: أن يستودع العبد ربه الأشياء:

- ‌المبحث الثاني عشر: الأخذ بالتوجيهات الشرعية عند رؤية الرؤى السارة والمحزنة:

- ‌المبحث الثالث عشر: حفظ الأطفال مما يضرهم:

- ‌الفصل الثاني: أسباب رفع البلاء بعد وقوعه:

- ‌المبحث الأول: الحبة السوداء

- ‌المبحث الثاني حديث: «الشفاء في ثلاث

- ‌أولا: العسل:

- ‌ثانيا الحجامة:

- ‌ثالثا: الكي:

- ‌المبحث الثالث: الصبر:

- ‌المبحث الرابع ماء زمزم:

- ‌الخاتمة

- ‌الوقفة الثانية:مع المناسبات:

- ‌الوقفة الثالثة:مع معنى الإفك:

- ‌الوقفة الرابعة:مع دوافع الإفك

- ‌الوقفة الخامسة:مع الأحكام الشرعية:

- ‌الوقفة السادسة:مع الآداب والتوجيهات:

- ‌الوقفة السابعة:مع الآثار المترتبة على الإفك:

- ‌الوقفة الثامنة:مع موقف عائشة رضي الله عنها:

- ‌الوقفة التاسعة:مع الذي تولى كبره:

- ‌الوقفة العاشرة:مع خطر شيوع الفاحشة:

- ‌الوقفة الحادية عشرة:مع معاني (لولا):

- ‌الوقفة الثانية عشرة:مع فائدة بلاغية:

- ‌الوقفة الثالثة عشرة:مع صلة الرحم:

- ‌الوقفة الرابعة عشرة:مع الاستشارة:

- ‌التوجيهات النبوية في الجهاد ونشر الإسلام

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الأولحقيقة الجهاد وآدابه

- ‌المطلب الأول: حقيقتة وآدابه

- ‌المطلب الثاني: الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وأثرها:

- ‌المطلب الثالث: متى وفي حق من يشرع الجهاد

- ‌المطلب الرابع: حرص الإسلام وإيثاره للسلم والعافية:

- ‌المطلب الخامس: وجود الإمام وطاعته:

- ‌المطلب السادس: التحذير من التنازع ووجوب التطاوع:

- ‌المطلب السابع: بر الوالدين من الجهاد:

- ‌المبحث الثانيالتوجيهات النبوية قبل القتال

- ‌المطلب الأول: حث الإسلام على إعداد العدة:

- ‌المطلب الثاني: الاستعداد قبيل القتال:

- ‌المطلب الثالث: المشاورة:

- ‌المطلب الرابع: آداب الإسلام عند تحتم الجهاد:

- ‌المطلب الخامس: الالتزام بالنظام:

- ‌المطلب السادس: أهمية اللواء:

- ‌المطلب السابع: المفاجأة والمباغتة:

- ‌المطلب الثامن: الخدع في الحرب:

- ‌المطلب التاسع: الكذب في الحرب:

- ‌المبحث الثالثالتوجيهات والآداب أثناء وبعد القتال

- ‌المطلب الأول: التعرض لأموال العدو:

- ‌المطلب الثاني: الثبات أثناء القتال:

- ‌المطلب الثالث: الحفاظ على العتاد:

- ‌المطلب الرابع: الاعتناء بالأسرى، وإطلاقهم بدون فداء:

- ‌المطلب الخامس: إيثار النبي صلى الله عليه وسلم لأمته

- ‌المطلب السادس: إيثار المؤلفة وغيرهم بالأموال:

- ‌المطلب السابع: أحكام الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب:

- ‌المطلب الثامن: الوفاء لأهل الذمة:

- ‌المطلب التاسع: تحريم الإسلام للغدر في حق جميع الناس:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب السابع: أحكام الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب:

الفخر المذموم (1)

(1) الفتح، 6/ 254.

ص: 371

‌المطلب السابع: أحكام الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب:

من سماحة الإسلام والدلائل على كماله اشتماله على الأحكام الخاصة بين المسلمين فيما بينهم، وحتى مع المسلمين الذين هم في حكم البغاة والمحاربين والخارجين، حيث نجد أن الإسلام تناول الأحكام الخاصة بهذه الأمور، وجاء في السنة المشرفة بيان وتفسير الآيات الكريمة المبينة لكيفية التعامل معهم، والحدود لما يترتب على فسادهم.

كما اشتمل الإسلام على الأحكام الخاصة بغير المسلمين، وهذا يشير إلى سنة الله تعالى وحكمته في خلقه وعباده وملكه، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وجميع الأحكام في الإسلام لها حكمة، وتهدف إلى مصلحة العباد، المسلمين وغير المسلمين.

فالزكاة في حق المسلم تطهير للمسلم ولماله، وبركة عليه، وعلى رزقه، ونماء له، وتوجب الرحمة والعفو من الله تعالى، وتدخل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة والطمأنينة. والزكاة تعليم للإنسان الأخلاق الحسنة من الكرم والبذل والجود في وجوه الخير، المذكورة في آية الصدقات. وكذلك عامة الأمور الخيرية.

والجزية في الغالب ليست عقابا وظلما لغير المسلمين. بل هي عدل من الله تعالى، حيث لم يكره أحدا في الدين وهو نص الآية الكريمة،

ص: 371

والأحاديث الصحيحة في عرض الإسلام أو الجزية أو الحرب، ومقابل البقاء على دينه يؤخذ منه مقدار يسير، ولا يكلف ما لا يطيق. وقد روى سعيد بن منصور في السنن عدة أحاديث في العدل في أهل الذمة والصلح، وتحريم أخذ زيادة على ما تم عليه الصلح (1)

وكان عمر رضي الله عنه يراقب عماله ويحذرهم من تكليف الناس ما لا يطيقون، أو تكليف الأرض نفسها ما لا تطيق، وما لا يتناسب مع غلاتها وإنتاجها؛ لأن ذلك ظلم وينشئ الأحقاد، ويشجع على التربص بالإسلام والمسلمين، ويمنع من الدخول في الإسلام، وهذا خلاف ما أراده الله تعالى من أن الحكمة من خلقهم عبادته والإيمان بما أمرهم به.

ومن الحكمة في الجزية هو تشجيع الناس على البقاء في أرض المسلمين، ومخالطتهم للاطلاع على محاسن الإسلام مما يكون سببا في الدخول فيه ولو قل، وهذا يعني أن الجزية هي في الواقع وسيلة للدعوة وليست مصلحة دنيوية.

وهذا ربما نسترشد به إلى أن المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير المسلمين يجب عليهم التخلق بالأخلاق الحسنة التي قد تشجع الناس إلى سؤالهم عن دينهم مما يؤدي إلى دخولهم في الإسلام، بعيدا عن التنطع والغلو الذي قد يسيء إلى الإسلام أكثر مما يحسن إليه.

وقول البخاري: الجزية والموادعة

فيه لف ونشر مرتب؛ لأن الجزية مع أهل الذمة، والموادعة مع أهل الحرب. والجزية من جزأت الشيء إذا قسمته، ثم سهلت الهمزة.

(1) السنن، 2/ 231 (2602، 2603).

ص: 372

وقيل من الجزاء؛ أي أنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام، أو من الإجزاء؛ لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه. (1)

والموادعة المتاركة، والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة (2) كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في صلح الحديبية. وعن يد أي عن طيب نفس (3)

وقد اختلف العلماء فيمن يلحق بأهل الكتاب في الجزية من العرب والمجوس

ويتفاوت مقدار الجزية، وأقله عند الجمهور دينار لكل سنة. وخصه الحنفية بالفقير، وأما المتوسط فعليه ديناران، وعلى الغني أربعة. وهو موافق لأثر مجاهد كما دل على عليه حديث عمر. وعند الشافعية أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها منهم، وبه قال أحمد.

وروى أبو عبيد عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر. وهذا على حساب الدينار باثني عشر. وعن مالك لا يزاد على الأربعين، وينقص منها عمن لا يطيق. وهذا محتمل أن يكون جعله على حساب الدينار بعشرة (4)

(1) تهذيب اللغة، 11/ 147.

(2)

الفتح، 6/ 259، الفقه الإسلامي وأدلته، 6/ 437.

(3)

الفتح، 6/ 259.

(4)

الفتح، 6/ 260.

ص: 373

وقال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام. وهذا يشير إلى أنها في نفس الوقت هي وسيلة دعوة، فإن اشتملت على العدل والشفقة كان لها أثر طيب، وفيه المصلحة للإسلام والمسلمين.

واختلف في سنة مشروعيتها: فقيل في سنة ثمان، وقيل سنة تسع. وفيه حديث مسروق عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال: خذ من كل حالم دينارا، أو عدله من المعافر، ثياب تكون باليمن. أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي والحاكم.

واختلف السلف في أخذها من الصبي فالجمهور لا. على مفهوم حديث معاذ، وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن، ولا امرأة ولا مجنون، ولا عاجز عن الكسب، ولا أجير، ولا من أصحاب الصوامع والديارات في قول. والأصح عند الشافعية الوجوب على من ذكر آخرا (1) ومما يدل على شدة اعتناء الإسلام بهذه الأمور اشتمال مصادر كتب الحديث على تخصيص أجزاء منها كما في صحيح البخاري، كتاب الخمس والجزية والموادعة (2) وصحيح مسلم وسنن أبي داود (3) والسنن لسعيد بن

(1) الفتح، 6/ 260، معالم السنن للخطابي، 3/ 428، الفقه الإسلامي وأدلته، 6/ 444.

(2)

6/ 257 (58).

(3)

3/ 427.

ص: 374