المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: مدة الإيلاء - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ٢

[مرعي الشهري]

فهرس الكتاب

- ‌المطلب الثانيفي بدء المعركة والالتحام مع العدو

- ‌الفرع الأولالدعاء والتكبير

- ‌الفرع الثانيعلاقة القادة بالجند واتباع الخطط المرسومة

- ‌الفرع الثالثالفرار من الزحف

- ‌الفرع الرابعقتل المشارك في الحرب من العدو

- ‌الفرع الخامسقتل من لم يشارك في القتال من العدو

- ‌الفرع السادسقتل المجاهد قريبه الكافر

- ‌الفرع السابعقتل العدو إذا تترسوا بالنساء والأطفال منهمأو بأسرى الحرب من المسلمين

- ‌المسألة الأولى: قتل العدو إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم

- ‌المسألة الثانيةقتل العدو إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين

- ‌الفرع الثامنالاعتداء على أعراض العدو

- ‌الفرع العاشرإقحام المجاهد نفسه فيما يغلب على ظنه أن فيه الهلكة

- ‌الفرع الحادي عشراستسلام المجاهد للأسر

- ‌المبحث الثالثفيما يستخدمه المجاهد من الأسلحة في مواجهة العدو

- ‌المطلب الأولالتحريق بالنار

- ‌المطلب الثانيالتغريق بالماء

- ‌المطلب الثالثالرمي

- ‌الفرع الأولالرمي بالمنجنيق

- ‌الفرع الثانيالرمي بالمدافع، والطائرات، والدبابات، ونحو ذلك

- ‌الفرع الرابعالرمي بالأسلحة ذات الدمار الشامل

- ‌المسألة الأولى: الرمي بالأسلحة النووية

- ‌المطلب الرابعالتحصينات لردع العدو

- ‌الفرع الأول: حفر الخنادق

- ‌الفرع الثانيوضع الأسلاك الشائكة

- ‌الفرع الثالث:زراعة الألغام

- ‌الفرع الرابعنصب الصواريخ

- ‌المبحث الرابعإتلاف المجاهد لأموال العدو

- ‌المطلب الأولإتلاف مال

- ‌المطلب الثانيإتلاف مال العدو إذا لم يخش استرداده

- ‌المطلب الثالثإحراق المدن والزروع وقطع الأشجار ونحو ذلك

- ‌المطلب الرابعإتلاف الكتب

- ‌الفرع الأول: إتلاف الكتب الضارة

- ‌الفرع الثانيإتلاف الكتب النافعة

- ‌المطلب الخامسقتل الحيوانات

- ‌المطلب السابعإتلاف سلاح العدو

- ‌المبحث الخامسإطلاق المجاهد من الأسر

- ‌المطلب الأولفداء الأسرى

- ‌الفرع الأول: فداء الأسرى بالمال

- ‌الفرع الثانيفداء الأسرى بأسرى من العدو

- ‌المطلب الثانيقتل أسرى العدو إذا قتلوا أسرى المسلمين

- ‌المطلب الثالثهرب المجاهد من الأسر وقتل العدو وأخذ أموالهم

- ‌المطلب الرابعإذا أطلقه العدو على أن يبقى في ديارهم

- ‌المطلب الخامسإذا أطلقه العدو على أن ينفذ لهم في بلاد المسلمين ما يريدون

- ‌الفرع الأول: إذا أطلقه العدو على أن يحمل لهم من بلاد الإسلام الفداء

- ‌المبحث السادسفي أحكام الغنيمة والفيء والنفل

- ‌المطلب الأول: في أحكام الغنيمة

- ‌الفرع الأول: الغلول في الغنيمة

- ‌المسألة الأولىالمراد بالغلول

- ‌المسألة الثالثةعقوبة الغال

- ‌الفرع الثانيما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة

- ‌المسألة الأولى: أخذ السلاح من الغنيمة للقتال به، ثم رده بعد القتال

- ‌المسألة الثانيةالأكل من الغنيمة بقدر الحاجة

- ‌المسألة الثالثةتموين المركوب من الغنيمة في أرض العدو

- ‌المسألة الرابعةاستعمال الأدوية من الغنيمة للعلاج

- ‌الفرع الثالثقسمة الغنيمة قبل أن يكون للجند راتب من الدولة

- ‌المسألة الأولى: تخميس الغنيمة

- ‌المسألة الثالثةسهم الراجل

- ‌الفرع الرابعقسمة الغنيمة بعد أن أصبح للجند راتب

- ‌المطلب الثانيفي أحكام الفيء

- ‌الفرع الأول: حكم أخذ الفيء

- ‌المطلب الثالثفي أحكام النفل للمجاهد

- ‌الفرع الأول: حكم النفل

- ‌الفرع الثانيفائدة النفل

- ‌الفرع الثالثالنفل في الماضي والحاضر

- ‌الباب الثانيأحكام المجاهد بالنفس في المعاملات

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في البيع

- ‌المبحث الثانيشراء المجاهد السلاح من العدو

- ‌المبحث الثالثشراء المجاهد ما يحتاجه من تجار العدو غير السلاح

- ‌المبحث الرابعالتعامل بالربا

- ‌المبحث الخامستصرف المجاهد ببيع شيء من الغنيمة

- ‌المبحث السادسبيع الحربي ولده في دار الحرب على المجاهد

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في الإجارة والجعالة

- ‌المبحث الأولفي الإجارة

- ‌المطلب الأول: أخذ الأجرة على الجهاد

- ‌المطلب الثانياستئجار من ينوب عنه في الجهاد

- ‌المطلب الثالثاستئجار آلات الحرب

- ‌المطلب الرابعاستئجار كافر لمساعدته

- ‌المبحث الثانيفي الجُعالة

- ‌المطلب الأول: أخذ الجعل على الجهاد

- ‌المطلب الثانيوقت استحقاق الجعل على الجهاد

- ‌الفصل الثالثأحكام المجاهد في الرهن والضمان

- ‌المبحث الثانيفي الضمان

- ‌المطلب الأول: ضمان المجاهد السلاح المستعار إذا تلف

- ‌المطلب الثانيضمان لقطة دار الحرب

- ‌الباب الثالثأحكام المجاهد بالنفس في فقه الأسرة

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في الوقف والهبة والوصية والميراث

- ‌المبحث الأولفي الوقف

- ‌المطلب الأول: وقف المجاهد ماله على المجاهدين في سبيل الله

- ‌المطلب الثانينفقة الفرس الموقوف على الجهاد

- ‌المبحث الثالثفي الوصية والميراث

- ‌المطلب الأول: في الوصية

- ‌الفرع الثانيالوصية للمجاهد في سبيل الله

- ‌المطلب الثانيفي الميراث

- ‌الفرع الأول: قسمة مال المفقود في المعركة

- ‌الفرع الثانيإرث المفقود من غيره قبل الحكم بموته

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في النكاح

- ‌المبحث الثانينكاح المجاهد في الأسر

- ‌المبحث الرابعأطول مدة يغيب فيها المجاهد عن زوجته

- ‌الفصل الثالثأحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة

- ‌المبحث الأولفي الإيلاء

- ‌المطلب الأول: مدة الإيلاء

- ‌المبحث الثانيفي الرجعة

- ‌المطلب الأول: مراجعة المجاهد زوجته وهو في المعركة

- ‌المطلب الثانيإذا لم تعلم الزوجة بمراجعته لها فاعتدت ثم تزوجت

- ‌الفصل الرابعأحكام المجاهد في العدة والنفقات

- ‌المبحث الأولفي العدة

- ‌المطلب الثانيفي عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة

- ‌الفرع الأول: مدة الانتظار قبل أن تعتد

- ‌الفرع الثانيعدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار

- ‌المبحث الثانيفي النفقات

- ‌المطلب الأول: نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده

- ‌الباب الرابعأحكام المجاهد في الجنايات والدياتوالحدود والقضاء

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في الجنايات والديات والحدود

- ‌المبحث الأولأحكام المجاهد في الجنايات

- ‌المطلب الأول: أحكام المجاهد في القصاص

- ‌الفرع الثانيالقصاص من المجاهد فيما دون النفس

- ‌المطلب الثانيقتل المجاهد نفسه في المعركة

- ‌المطلب الثالثقتل المجاهد نفسه في الأسر

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في الديات

- ‌المطلب الأول: دية الشهيد

- ‌المطلب الثانيدية المقتول خطأ في المعركة

- ‌المطلب الثالثضمان المجاهد قتل من تترس به العدو من المسلمين

- ‌المطلب الرابعضمان المجاهد من قتله خطأ أو عمدا ممن لا يجوز له قتله من العدو

- ‌المبحث الثالثأحكام المجاهد في الحدود

- ‌المطلب الأول: إقامة الحدود على المجاهد في أرض العدو

- ‌المطلب الثانيإقامة الحدود على المجاهد في الثغور

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في القضاء

- ‌المبحث الأولخروج القاضي للجهاد

- ‌المبحث الثالثمطالبة المرأة له بالطلاق

- ‌المبحث الخامسقبول شهادة المجاهدين بعضهم لبعض

- ‌خاتمة البحث

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌المطلب الأول: مدة الإيلاء

‌المبحث الأول

في الإيلاء

وفيه مطلبان:

‌المطلب الأول: مدة الإيلاء

.

المطلب الثاني: إذا آلى من زوجته، ثم خرج للجهاد ولم يتمكن من الفيئة حتى انتهت مدة الإيلاء.

المطلب الأول

مدة الإيلاء (1)

المقصود من هذا المطلب: بيان المدة التي يكون الزوج فيها موليا، وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى، أن من حلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر أن يكون موليا (2) واتفقوا كذلك على أن ما كان دون أربعة أشهر لا يكون موليا (3) .

(1) الإيلاء لغة: الحلف انظر: لسان العرب (14/41) والمصباح المنير ص 20.

وشرعا: حلف زوج يمكنه الجماع -بالله تعالى، أو بصفة من صفاته على ترك وطء امرأته، الممكن جماعها ولو قبل الدخول في قبل- أبدا، أو يطلق أو أكثر من أربعة أشهر، أو ينويها، انظر كشاف القناع (4/307) .

(2)

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (423) وبدائع الصنائع (3/269) بداية المجتهد (2/104) والمغني (11/8) والمبدع (8/9) .

(3)

المراجع السابقة قال ابن حزم: من حلف بالله، أو باسم من أسمائه أن لا يطأ زوجته وقت أو لم يؤقت ساعة أو أكثر، يؤجل أربعة أشهر من حين يحلف، فإن فاء داخل الأربعة أشهر فلا سبيل عليه، وإن أبى حتى انقضت الأربعة أشهر أجبره الحاكم على الفيء، أو الطلاق انظر: المحلى بالآثار (9/178) .

ص: 558

واختلفوا فيمن حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر، هل يكون موليا، أم لا؟ إلى قولين:

القول الأول: لا يكون موليا، وهذا قول جمهور الفقهاء (1) .

واستدلوا بما يلي:

1-

قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227] .

وجه الدلالة: أن ظاهر الآية يدل على أن الفيئة بعد أربعة أشهر لذكر الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب في قوله تعالى: {فإن فاءوا} فلا يطالب بالفيئة ولا يقع عليها الطلاق إلا بعد مضي الأربعة أشهر (2) ، فلا يكون موليا في الأربعة أشهر.

2-

ولأن الأربعة أشهر فسحة للزوج لا حرج عليه فيها، ولا يطالب بالفيئة فيها ولا يقع الطلاق إلا بعدها، فلا يكون فيها موليا (3) .

القول الثاني: أنه يكون موليا، وبهذا قال الحنفية (4) وقول عند المالكية خلاف المشهور (5) ورواية عند الحنابلة (6) .

واستدلوا بما يلي:

1-

قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 226] .

(1) بلغة السالك (1/478) وحاشية الدسوقي (2/432) وروضة الطالبين (8/246) ومغني المحتاج (5/16) والمغني (11/8) والإنصاف (9/174) والمبدع (8/9) وكتاب التمام لمحمد بن الفراء (2/171) .

(2)

المغني (11/31) وكشاف القناع (4/315) وبلغة السالك (1/478) .

(3)

أحكام القرآن لابن العربي (1/245) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/101) وروضة الطالبين (8/251) والمغني (11/9) .

(4)

بدائع الصنائع (3/269) والبحر الرائق (4/106) .

(5)

بلغة السالك (1/478) وحاشية الدسوقي (2/432) .

(6)

المبدع (8/10) والإنصاف (9/175) وكتاب التمام (2/171) .

ص: 559

وجه الدلالة: أن الله سبحانه جعل هذه المدة تربصا للفيء فيها ولم يجعل له التربص أكثر منها، فمن امتنع من جماعها باليمين هذه المدة أكسبه ذلك حكم الإيلاء ولا فرق بين الحلف على الأربعة أشهر والحلف على أكثر منها، إذ ليس له تربص أكثر من هذه المدة (1) .

2-

ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقته الله أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء)(2) .

وجه الدلالة: أن ما كان أربعة أشهر فأكثر إيلاء.

3-

ولأنه يمتنع عن الوطء باليمين أربعة أشهر، فكان موليا كما لو حلف على ما زاد (3) .

الترجيح

الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور أنه لا يكون موليا.

لأن مدة التربص المنصوص عليها أربعة أشهر كاملة هي حق للزوج لا يطالب فيها بشيء، فإذا انتهت الأربعة الأشهر كان للمرأة الحق في مطالبة الزوج بالفيء أو الطلاق والله أعلم.

(1) أحكام القرآن للجصاص (1/433) .

(2)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإيلاء باب الرجل يحلف على أن لا يطأ امرأته أقل من أربعة اشهر، ح رقم (15237) قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح انظر: مجمع الزوائد باب الإيلاء (5/10) .

(3)

المبدع (8/10) .

ص: 560

المطلب الثاني

آلى من زوجته ثم خرج للجهاد ولم يفئ (1) حتى انتهت مدة الإيلاء

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من فاء قبل أن تنتهي مدة الإيلاء فإن فيئته صحيحة ويسقط بها الإيلاء عنه (2) .

واختلفوا فيما إذا لم يفئ حتى انتهت مدة الإيلاء، هل يوقف المولي ويطلب منه الفيئة أو الطلاق، أم تطلق منه بمجرد انتهاء المدة طلقة بائنة؟ وهذا الخلاف مبني على الخلاف في مدة الإيلاء الذي سبق بيانه (3) .

فالجمهور من الفقهاء (4) الذين يرون أن مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر قالوا: إذا انتهت الأربعة أشهر التي هي مدة التربص طلب من الزوج إما أن يفيء ويكون الفيء بالجماع اتفاقا وبالقول لمن عجز عنه، كمن خرج للجهاد ولا يستطيع العودة إلا بعد انتهاء مدة الإيلاء (5) ، أو يطلق فإن أبى طلق عليه الحاكم (6) ؛ لأن ما دخلته النيابة وتعين مستحقه وامتنع من هو عليه، قام الحاكم فيه مقامه، كقضاء الدين (7) وهذا كله بناء على مطالبة المرأة.

واستدل الجمهور لقولهم بما يلي:

(1) الفيء: الجماع وليس في هذا خلاف فيما أعلم قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر) انظر: الإجماع لابن المنذر ص (68) والمغني (11/38) وأحكام القرآن للجصاص (1/431) .

(2)

مراتب الإجماع لابن حزم ص (71) .

(3)

راجع الإيلاء ومدته من الكتاب.

(4)

بداية المجتهد (2/103) وبلغة السالك (1/479) وروضة الطالبين (8/255) والأم (5/271) والمغني (11/46) .

(5)

أحكام القرآن لابن العربي (1/246) ومغنى المحتاج (5/26) المغني (11/42) وكشاف القناع (4/316) .

(6)

وفي قول عند الشافعية خلاف الأظهر، ورواية عند الحنابلة خلاف الصحيح من المذهب أن الحاكم لا يطلق عليه وإنما يحبسه ويعزره حتى يفيء أو يطلق انظر: روضة الطالبين

(8/255) والمغني (11/46) .

(7)

المغني (11/46)

ص: 561

1-

قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227] .

والاستدلال بهذه الآية من وجوه:

الوجه الأول: أن الله سبحانه جعل مدة التربص في الآية حقا للزوج دون الزوجة فأشبهت مدة الأجل في الدين حق للمدين (1) .

الوجه الثاني: أن الفاء في قوله تعالى (فإن فاءوا) ظاهرة في معنى التعقيب فدل على أن الفيئة بعد انتهاء المدة (2) .

الوجه الثالث: أن الله تعالى خير في الآية بين الفيئة والعزم على الطلاق، فيكونان في وقت واحد بعد مضي المدة، فلو كان الطلاق يقع بمضي المدة والفيئة بعدها لم يكن تخييرا (3) .

2-

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق)(4) .

3-

وعن سليمان بن يسار (5) رحمه الله قال: (أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المولي)(6) .

(1) بداية المجتهد (2/103) والمغني (11/32) وفتح الباري شرح صحيح البخاري (9/536) .

(2)

بداية المجتهد (2/104) والمغني (11/31) وكشاف القناع (4/315) .

(3)

سبل السلام (3/385) .

(4)

صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الطلاق باب قوله تعالى:{للذين يؤلون من نسائهم} ح رقم (5291) .

(5)

هو: سليمان بن يسار الهلالي، أبو أيوب مولى ميمونة بنت الحارث، أخو عطاء وعبد الله، وعبد الملك بن يسار، أحد الفقهاء السبعة في المدينة تابعي ثقة، حدث عن زيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم، وحدث عنه أخوه عطاء والزهري وعمر بن دينار وغيرهم، توفي سنة (109هـ) . انظر مشاهير علماء الأمصار (ص 106) ت رقم (432) وتهذيب الأسماء واللغات (1/234) ت رقم (233) .

(6)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الإيلاء، باب من قال يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر ح رقم (15207) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء ج (4/33) ح رقم (3996) .

ص: 562

4-

وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه (1) أنه قال: (سألت اثنى عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى يتربص أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق)(2) .

وذهب الحنفية الذين يرون أن مدة الإيلاء أربعة أشهر فأكثر إلى أن مدة الإيلاء إذا انتهت ولم يفيء بالجماع، أو بالقول إذا عجز عن الجماع، فإن المرأة تطلق بمجرد مضي المدة طلقة بائنة (3) .

واستدلوا بما يلي:

1-

قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227] .

وجه الدلالة: أن الفاء في قوله تعالى: {فإن فاءوا} للتعقيب فيقتضي أن يكون الفيء عقب اليمين في مدة التربص، فإن فات الفيء بمضيها، وجب حصول الطلاق إذ غير جائز له أن يمنع الفيء والطلاق جميعا (4) وعزيمة الطلاق في قوله تعالى:{وإن عزموا الطلاق} انقضاء الأربعة الأشهر (5) .

(1) هو: سهيل بن أبي صالح -واسم أبي صالح ذكوان- السمان أبو يزيد المدني، روي عن أبيه وسعيد بن المسيب والحارث بن مخلد وغيرهم، وروي عنه ربيعة والأعمش ومالك وغيرهم، وهو ثبت صالح الحديث، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، انظر: تهذيب التهذيب (4/231) ت رقم (464) وميزان الاعتدال (2/243) ت رقم (3604) .

(2)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإيلاء باب من قال يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر، ح رقم (15209) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء ح رقم (3995) .

(3)

بدائع الصنائع (3/277) والبحر الرائق (4/104) .

(4)

أحكام القرآن للجصاص (1/435) .

(5)

المرجع السابق.

ص: 563

2-

عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت (1) رضي الله عنهما قالا في الإيلاء: (إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة)(2) .

3-

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة)(3) .

4-

أن الله تعالى جعل مدة التربص أربعة أشهر، والوقف وتخيير الزوج يوجب الزيادة على المدة المنصوص عليها، وهي مدة اختيار الفيء أو الطلاق فلا يجوز الزيادة إلا بالدليل (4) .

الترجيح

الذي يظهر بعد عرض الأقوال والأدلة، أن الراجح قول الجمهور، أن الزوج يوقف ويطلب منه الفيء أو الطلاق، لما يأتي:

1-

أن ظاهرة آية التربص يدل على أن الأربعة أشهر كاملة من حق الزوج، ولا سبيل للمرأة في المطالبة بالفيء أو الطلاق حتى تنتهي ثم تطالب بعد ذلك.

(1) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان، الأنصاري الخزرجي، أول مشاهده الخندق، وقيل: أحد وكانت معه راية بني النجار في تبوك، وهو من كتاب الوحي، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، وكان علما في القضاء والفتوى والفرائض توفي سنة (45هـ) وقيل غير ذلك انظر: الإصابة (2/490) ت رقم (2887) وأسد الغابة (2/126) ت رقم (1824) .

(2)

أخرجه البيهقي في السنن كتاب الطلاق، باب من قال عزم الطلاق انقضاء أربعة أشهر، ح رقم (15225) قال البيهقي: والمشهور عن عثمان خلافه انظر: السنن الكبرى (7/621) وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار (9/183) والدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء، ح رقم (3999) و (4000) وفيه عطاء الخرساني ضعيف. انظر: تهذيب التهذيب (7/190) ت رقم (395) .

(3)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإيلاء، باب من قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر، ح رقم (15229) قال البيهقي: هذا الصحيح عن ابن عباس، وروي عنه خلافه، انظر السنن الكبرى (7/623) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء، ح رقم (4003) .

(4)

بدائع الصنائع (3/277) .

ص: 564

2-

الآثار التي جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم واستدل بها الحنيفة أنه بمجرد مضي المدة تطلق المرأة طلقة بائنة (1) قد ورد عنهم كذلك، أن الزوج المولي يوقف بعد انتهاء المدة فيطلب أن يفي أو يطلق (2) .

3-

أكثر الصحابة قالوا بالوقف للمولي بعد انتهاء مدة التربص أربعة، أشهر فيطلب منه أن يفيء أو يطلق، والترجيح قد يقع بقول الأكثرية إذا سانده ظاهر القرآن (3) ، وظاهر القرآن يدل على أن المولي يطلب منه بعد مضي مدة التربص الفيء أو الطلاق.

إذا تقرر هذا فالمجاهد في سبيل الله كغيره في هذه المسألة، فإذا خرج للجهاد وقد آلى من زوجته وانتهت المدة ولم يفيء فإنه يطلب منه أن يفيء بالجماع فإن عجز عنه لبعد المسافة بينه وبين زوجته أو انشغاله بالعدو، فإنه يفيء بالقول فيقول: فئت أو أبطلت إيلاءها لأن وعده بالفعل عند القدرة عليه دليل ترك قصد الإضرار، وفيه نوع من الاعتذار، وإخبار بإزالة الضرر عند إمكانه (4) والله أعلم.

(1) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الإيلاء، باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر (7/621) وسنن الدارقطني كتاب الطلاق والخلع والإيلاء (4/33) والمحلى بالآثار

(9/183) وما بعدها.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي كتاب الإيلاء، باب من قال: يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر (7/618) وسنن الدارقطني كتاب الطلاق والخلع والإيلاء (4/33) والمحلى بالآثار (9/183) وما بعدها.

(3)

فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/536) .

(4)

المغني (11/43) والبناية على الهداية (5/283) .

ص: 565