الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
شراء المجاهد السلاح من العدو
لا أعلم خلافا (1) في أنه يجوز شراء السلاح من العدو (2) .
يدل على ذلك ما يلي:
1-
عموم قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}
…
[الأنفال: 60] .
قال ابن سعدي رحمه الله: (أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة، ثم قال: فإن لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)(3) .
2-
ما جاء في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بطائفة من سبايا بني قريظة إلى نجد والشام لبيعهم وشراء السلاح والخيل (4) .
3-
ولأنه إذا جاز شراء الطعام والأدوية والأمتعة لحاجتهم لها (5) فالسلاح من باب أولى. إذا تقرر هذا فإنه ينبغي للأمة الإسلامية أن تستغني عن شراء السلاح من يد العدو ببناء المصانع التي تنتج آلات الحرب من بنادق ومدافع ودبابات وطائرات وذخائر، وكافة الأسلحة، حتى لا يكون للكفار سبيل على المؤمنين. والله أعلم.
(1) وذلك بالقياس على جواز شراء الطعام والأمتعة منهم. انظر: شرح السير الكبير
…
(4/182) والمقدمات الممهدات (2/154) وروضة الطالبين (10/284) ومجموع الفتاوى (29/275) .
(2)
المقصود بالعدو، من له أمان، أما الحربي فأمواله مباحة غير ممنوعة. انظر: الأم (4/285) .
(3)
تيسير الكريم الرحمن (4/183) .
(4)
السيرة النبوية لابن هشام (3/245) عيون الأثر (2/112) سير أعلام النبلاء (السيرة النبوية)(1/515) والسيرة الحلبية (2/221) .
(5)
المراجع السابقة.