المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالثمطالبة المرأة له بالطلاق - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ٢

[مرعي الشهري]

فهرس الكتاب

- ‌المطلب الثانيفي بدء المعركة والالتحام مع العدو

- ‌الفرع الأولالدعاء والتكبير

- ‌الفرع الثانيعلاقة القادة بالجند واتباع الخطط المرسومة

- ‌الفرع الثالثالفرار من الزحف

- ‌الفرع الرابعقتل المشارك في الحرب من العدو

- ‌الفرع الخامسقتل من لم يشارك في القتال من العدو

- ‌الفرع السادسقتل المجاهد قريبه الكافر

- ‌الفرع السابعقتل العدو إذا تترسوا بالنساء والأطفال منهمأو بأسرى الحرب من المسلمين

- ‌المسألة الأولى: قتل العدو إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم

- ‌المسألة الثانيةقتل العدو إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين

- ‌الفرع الثامنالاعتداء على أعراض العدو

- ‌الفرع العاشرإقحام المجاهد نفسه فيما يغلب على ظنه أن فيه الهلكة

- ‌الفرع الحادي عشراستسلام المجاهد للأسر

- ‌المبحث الثالثفيما يستخدمه المجاهد من الأسلحة في مواجهة العدو

- ‌المطلب الأولالتحريق بالنار

- ‌المطلب الثانيالتغريق بالماء

- ‌المطلب الثالثالرمي

- ‌الفرع الأولالرمي بالمنجنيق

- ‌الفرع الثانيالرمي بالمدافع، والطائرات، والدبابات، ونحو ذلك

- ‌الفرع الرابعالرمي بالأسلحة ذات الدمار الشامل

- ‌المسألة الأولى: الرمي بالأسلحة النووية

- ‌المطلب الرابعالتحصينات لردع العدو

- ‌الفرع الأول: حفر الخنادق

- ‌الفرع الثانيوضع الأسلاك الشائكة

- ‌الفرع الثالث:زراعة الألغام

- ‌الفرع الرابعنصب الصواريخ

- ‌المبحث الرابعإتلاف المجاهد لأموال العدو

- ‌المطلب الأولإتلاف مال

- ‌المطلب الثانيإتلاف مال العدو إذا لم يخش استرداده

- ‌المطلب الثالثإحراق المدن والزروع وقطع الأشجار ونحو ذلك

- ‌المطلب الرابعإتلاف الكتب

- ‌الفرع الأول: إتلاف الكتب الضارة

- ‌الفرع الثانيإتلاف الكتب النافعة

- ‌المطلب الخامسقتل الحيوانات

- ‌المطلب السابعإتلاف سلاح العدو

- ‌المبحث الخامسإطلاق المجاهد من الأسر

- ‌المطلب الأولفداء الأسرى

- ‌الفرع الأول: فداء الأسرى بالمال

- ‌الفرع الثانيفداء الأسرى بأسرى من العدو

- ‌المطلب الثانيقتل أسرى العدو إذا قتلوا أسرى المسلمين

- ‌المطلب الثالثهرب المجاهد من الأسر وقتل العدو وأخذ أموالهم

- ‌المطلب الرابعإذا أطلقه العدو على أن يبقى في ديارهم

- ‌المطلب الخامسإذا أطلقه العدو على أن ينفذ لهم في بلاد المسلمين ما يريدون

- ‌الفرع الأول: إذا أطلقه العدو على أن يحمل لهم من بلاد الإسلام الفداء

- ‌المبحث السادسفي أحكام الغنيمة والفيء والنفل

- ‌المطلب الأول: في أحكام الغنيمة

- ‌الفرع الأول: الغلول في الغنيمة

- ‌المسألة الأولىالمراد بالغلول

- ‌المسألة الثالثةعقوبة الغال

- ‌الفرع الثانيما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة

- ‌المسألة الأولى: أخذ السلاح من الغنيمة للقتال به، ثم رده بعد القتال

- ‌المسألة الثانيةالأكل من الغنيمة بقدر الحاجة

- ‌المسألة الثالثةتموين المركوب من الغنيمة في أرض العدو

- ‌المسألة الرابعةاستعمال الأدوية من الغنيمة للعلاج

- ‌الفرع الثالثقسمة الغنيمة قبل أن يكون للجند راتب من الدولة

- ‌المسألة الأولى: تخميس الغنيمة

- ‌المسألة الثالثةسهم الراجل

- ‌الفرع الرابعقسمة الغنيمة بعد أن أصبح للجند راتب

- ‌المطلب الثانيفي أحكام الفيء

- ‌الفرع الأول: حكم أخذ الفيء

- ‌المطلب الثالثفي أحكام النفل للمجاهد

- ‌الفرع الأول: حكم النفل

- ‌الفرع الثانيفائدة النفل

- ‌الفرع الثالثالنفل في الماضي والحاضر

- ‌الباب الثانيأحكام المجاهد بالنفس في المعاملات

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في البيع

- ‌المبحث الثانيشراء المجاهد السلاح من العدو

- ‌المبحث الثالثشراء المجاهد ما يحتاجه من تجار العدو غير السلاح

- ‌المبحث الرابعالتعامل بالربا

- ‌المبحث الخامستصرف المجاهد ببيع شيء من الغنيمة

- ‌المبحث السادسبيع الحربي ولده في دار الحرب على المجاهد

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في الإجارة والجعالة

- ‌المبحث الأولفي الإجارة

- ‌المطلب الأول: أخذ الأجرة على الجهاد

- ‌المطلب الثانياستئجار من ينوب عنه في الجهاد

- ‌المطلب الثالثاستئجار آلات الحرب

- ‌المطلب الرابعاستئجار كافر لمساعدته

- ‌المبحث الثانيفي الجُعالة

- ‌المطلب الأول: أخذ الجعل على الجهاد

- ‌المطلب الثانيوقت استحقاق الجعل على الجهاد

- ‌الفصل الثالثأحكام المجاهد في الرهن والضمان

- ‌المبحث الثانيفي الضمان

- ‌المطلب الأول: ضمان المجاهد السلاح المستعار إذا تلف

- ‌المطلب الثانيضمان لقطة دار الحرب

- ‌الباب الثالثأحكام المجاهد بالنفس في فقه الأسرة

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في الوقف والهبة والوصية والميراث

- ‌المبحث الأولفي الوقف

- ‌المطلب الأول: وقف المجاهد ماله على المجاهدين في سبيل الله

- ‌المطلب الثانينفقة الفرس الموقوف على الجهاد

- ‌المبحث الثالثفي الوصية والميراث

- ‌المطلب الأول: في الوصية

- ‌الفرع الثانيالوصية للمجاهد في سبيل الله

- ‌المطلب الثانيفي الميراث

- ‌الفرع الأول: قسمة مال المفقود في المعركة

- ‌الفرع الثانيإرث المفقود من غيره قبل الحكم بموته

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في النكاح

- ‌المبحث الثانينكاح المجاهد في الأسر

- ‌المبحث الرابعأطول مدة يغيب فيها المجاهد عن زوجته

- ‌الفصل الثالثأحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة

- ‌المبحث الأولفي الإيلاء

- ‌المطلب الأول: مدة الإيلاء

- ‌المبحث الثانيفي الرجعة

- ‌المطلب الأول: مراجعة المجاهد زوجته وهو في المعركة

- ‌المطلب الثانيإذا لم تعلم الزوجة بمراجعته لها فاعتدت ثم تزوجت

- ‌الفصل الرابعأحكام المجاهد في العدة والنفقات

- ‌المبحث الأولفي العدة

- ‌المطلب الثانيفي عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة

- ‌الفرع الأول: مدة الانتظار قبل أن تعتد

- ‌الفرع الثانيعدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار

- ‌المبحث الثانيفي النفقات

- ‌المطلب الأول: نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده

- ‌الباب الرابعأحكام المجاهد في الجنايات والدياتوالحدود والقضاء

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في الجنايات والديات والحدود

- ‌المبحث الأولأحكام المجاهد في الجنايات

- ‌المطلب الأول: أحكام المجاهد في القصاص

- ‌الفرع الثانيالقصاص من المجاهد فيما دون النفس

- ‌المطلب الثانيقتل المجاهد نفسه في المعركة

- ‌المطلب الثالثقتل المجاهد نفسه في الأسر

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في الديات

- ‌المطلب الأول: دية الشهيد

- ‌المطلب الثانيدية المقتول خطأ في المعركة

- ‌المطلب الثالثضمان المجاهد قتل من تترس به العدو من المسلمين

- ‌المطلب الرابعضمان المجاهد من قتله خطأ أو عمدا ممن لا يجوز له قتله من العدو

- ‌المبحث الثالثأحكام المجاهد في الحدود

- ‌المطلب الأول: إقامة الحدود على المجاهد في أرض العدو

- ‌المطلب الثانيإقامة الحدود على المجاهد في الثغور

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في القضاء

- ‌المبحث الأولخروج القاضي للجهاد

- ‌المبحث الثالثمطالبة المرأة له بالطلاق

- ‌المبحث الخامسقبول شهادة المجاهدين بعضهم لبعض

- ‌خاتمة البحث

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌المبحث الثالثمطالبة المرأة له بالطلاق

‌المبحث الثالث

مطالبة المرأة له بالطلاق

(1)

سبق بيان أن المجاهد لا يغيب عن زوجته في الجهاد مدة طويلة، وقد حدد عمر رضي الله عنه أطول مدة يغيبها المجاهد عن زوجته في الجهاد بأربعة أشهر في القتال، وشهر في الذهاب وشهر في العودة (2) وسبق بيان أن النفقة للزوجة واجبة على المجاهد ولا تسقط بخروجه للجهاد (3) .

فإن امتنع المجاهد عن العودة إلى زوجته مع إمكانية ذلك، وخافت على نفسها من الوقوع في الزنا أو امتنع من الإنفاق عليها، فإن للزوجة أن تطالب الزوج بالعودة إليها والإنفاق عليها أو الطلاق وعلى الحاكم أن يكتب بذلك إلى قادة الجند (4) .

يدل على ذلك ما يلي:

1-

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا)(5) .

2-

ولأن في ذلك رفعا للضرر الواقع على الزوجة بغيابه عنها وعدم النفقة عليها والضرر يزال (6) .

3-

ولأن في ذلك حفظا للمرأة من الضياع وصيانة للمجتمع من الفساد.

فإن كان المجاهد لا يقدر على العودة إلى زوجته لانشغاله بالقتال، وعدم الإذن له بالرجوع لضرورة وجوده مع المجاهدين حيث لا يستغنى عنه، ومتى ما قدر على الرجوع رجع إليها، فإنه لا يحق للزوجة في هذه الحالة مطالبته بالطلاق لأنه لم يقصد الإضرار بها (7) ولأنه معذور في عدم العودة إليها، وتجب عليه النفقة لها، وعلى الزوجة أن تصبر وتحتسب، ولتعلم أن ذلك من العون على الجهاد في سبيل الله، والله أعلم.

(1) الطلاق في اللغة: التخلية والإرسال والتحرر، يقال امرأة طالق، محررة من قيد الزواج، وناقة طالق مرسلة ترعي حيث شاءت. انظر: المعجم الوسيط (ص265) ومعجم مقاييس اللغة (3/420) مادة (طلق) .

وشرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه. انظر: كشاف القناع (4/205) .

(2)

راجع: أطول مدة يغيب فيها المجاهد.

(3)

راجع: نفقة زوجة المجاهد.

(4)

مواهب الجليل (8/154) .

(5)

سبق تخريجه.

(6)

قاعدة فقهية. انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص (173) .

(7)

المرأة بين الفقه والقانون للسباعي ص (139) .

ص: 619

المبحث الرابع

قبول شهادة (1) المجاهد على غيره

اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على قبول شهادة المجاهد على غيره من مسلم أو كافر إذا تحققت شروط الشاهد فيه (2) وانتفت الموانع (3) .

قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل. جائزة ويجب على الحاكم قبولها..)(4) .

قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] .

(1) الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم إعلام، والشهادة تجمع هذه الأصول من الحضور والعلم والإعلام، وشهد فلان عند القاضي إذا بين وأعلم لمن الحق وعلى من هو. انظر: معجم مقاييس اللغة (3/221) ولسان العرب (3/239) مادة شهد.

والشهادة في الاصطلاح: هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد. انظر: كشاف القناع (5/349) وحاشية الروض المربع (7/580) .

(2)

شرط الفقهاء فيمن تقبل شهادته: الإسلام، العقل، البلوغ وقد سبق تحقيق هذه الشروط في المجاهد. انظر: شروط المجاهد من هذا البحث وما بعدها وشرطوا كذلك: القدرة على الكلام وأن يكون ممن يحفظ فلا تقبل شهادة المعروف بالغلط والنسيان والعدالة، وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. انظر: كشاف القناع (5/359) وما بعدها، والإنصاف (12/37) وما بعدها، والذخيرة (11/151) والمعونة (3/1518) وروضة الطالبين (11/241) والتذكرة في الفقه الشافعي (ص166) والاختيار للموصلي (2/241) وتحفة الفقهاء (3/361) .

(3)

من الموانع: أن يكون الشاهد والدا وإن علا أو ولدا وإن سفل، الزوجية فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر التهمة بأن يجر إلى نفسه نفعًا بالشهادة أو يدفع عن نفسه ضررا العداوة في غير الدين.

انظر: كشاف القناع (5/369) وما بعدها، والبحر الرائق (6/134) وما بعدها، والتفريع (2/235) والذخيرة (11/259) والمعونة (3/1519) وكفاية الأخبار ص (573) وروضة الطالبين (11/234) .

(4)

الإجماع لابن المنذر ص (46) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص (52) والحاوي الكبير (17/169) .

ص: 620