الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
نفقة الفرس الموقوف على الجهاد
ذهب الفقهاء (1) -رحمهم الله تعالى- أن الواقف إن شرط أن تكون نفقة الفرس الحبيس على الجهاد في ماله فإنه ينفق عليه من ماله، وفي هذا فضل عظيم وثواب جزيل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من احتبس فرسا في سبيل الله، إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة» (2) .
وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من ارتبط فرسا في سبيل الله، ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة)(3) .
فإن لم يشرط أن ينفق عليه فلا يلزمه نفقته، ولا تلزم المحبس عليه كذلك، وإنما ينفق عليه من منافعه إن أمكن دون أن يخل ذلك بالنفع الموقوف من أجله (4) فإن لم يمكن الإنفاق عليه من منافعه فمن بيت مال المسلمين (5) .
فإن لم يوجد بيت مال للمسلمين، فإنه يباع ويشترى بثمنه سلاح لا يحتاج إلى نفقة، فيوقف مكانه (6) .
ويمكن أن يقاس على الفرس الحبيس للجهاد كل سلاح جعله صاحبه وقفا في سبيل الله ويحتاج إلى نفقة لصيانته وإصلاح ما يفسد من أجزائه، ونحو ذلك، والله أعلم.
(1) الكافي في فقه الإمام أحمد (2/330) والإنصاف (7/70) ومغني المحتاج (3/556) والمدونة (6/110) .
(2)
صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب من احتبس فرسا في سبيل الله ح رقم (2853) .
(3)
أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الجهاد، باب ارتباط الخيل في سبيل الله، ح رقم
…
(2791) والإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد ج (18/597) ح رقم (27465) .
(4)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/90) وحاشية ابن عابدين (6/559) ومغني المحتاج (3/556) وروضة الطالبين (5/351) والكافي في فقه الإمام أحمد (2/330) والإنصاف (7/71) .
(5)
المراجع السابقة.
(6)
حاشية ابن عابدين (6/573) والقوانين الفقهية ص 319 وقال ابن الماجشون من المالكية: لا يجوز ذلك.
المبحث الثاني
قبول الهبة (1)
على الجهاد
سبق الحديث أن للمجاهد أخذ الجعل على الجهاد في سبيل الله إذا كان تبرعا محضا، وأنه لا خلاف في ذلك بين الفقهاء (2) .
فكذلك الهبة تبرع محض يجوز للمجاهد أخذها سواء كانت مالا، أو سلاحا أو مركوبا ليستعين بها على الجهاد في سبيل الله، ولا تعتبر أجرة على الجهاد (3) .
يدل على ذلك عموم قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2] .
فأخذ المجاهد للهبة معونة له على الجهاد في سبيل الله.
ولأن الهبة للمجاهد تدخل تحت فضيلة الإنفاق في سبيل الله والله تعالى يقول: {وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 41] .
ويقول صلى الله عليه وسلم: «من جهز غازيا فقد غزا..» (4) .
(1) الهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. انظر: لسان العرب (1/803) مادة وهب. وفي الاصطلاح تمليك في الحياة بغير عوض. انظر: المغني لابن قدامة (8/278) .
والهبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4] .
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) متفق عليه.
صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الهبة، باب هبة الرجل لامرأته، ح رقم (2589) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة ح رقم (1622) والإجماع منعقد على صحة الهبة، جاء في رحمة الأمة: اتفق الأئمة أن الهبة تصح ص 357.
والهدية كالهبة إلا أن ما يهديه الكفار في حال الحرب للقائد أو أحد من الجيش يكون غنيمة، لا يجوز لأحد أخذه لنفسه، لأن ذلك رشوة، ويؤدي إلى إضعاف المجاهدين وتراجعهم عن العدو.
انظر المغني: (13/200) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/183) .
(2)
راجع مبحث أخذ الجعل على الجهاد.
(3)
المغني (13/41) .
(4)
سبق تخريجه.