الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
في عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة
وفيه فرعان:
الفرع الأول: مدة الانتظار قبل أن تعتد
.
الفرع الثاني: عدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار.
الفرع الأول
مدة الانتظار قبل أن تعتد
اتفق الفقهاء (1) رحمهم الله تعالى على أنه لا بد لها من وقت تنتظر فيه زوجها قبل أن تعتد، ثم اختلفوا في مدة الانتظار إلى قولين:
القول الأول: أنها تنتظر أربع سنين من فقده ثم تعتد.
وهذا المذهب عند الحنابلة، لأن الغالب عليه الهلاك (2) والقديم عند الشافعية (3) وقول للمالكية (4) .
واستدلوا بما يلي:
1-
ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا)(5) .
(1) بدائع الصنائع (5/287) وبداية المجتهد (2/56) وروضة الطالبين (6/34) والمغني (9/186) والمحلى بالآثار (9/366) .
(2)
المغني (11/248) وكشاف القناع (4/367) والإنصاف (7/336) .
(3)
روضة الطالبين (8/400) والحاوي الكبير (11/316) .
(4)
بداية المجتهد (2/56) والمقدمات الممهدات (1/534) وروي أشهب عن مالك، أن المفقود ينتظر سنة من يوم رفع أمره إلى السلطان ثم تعتد امرأته عدة الوفاة. انظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك (1/507) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي
…
(2/483) .
(5)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد باب من قال تنتظر أربع سنين ح رقم
…
(15566) .