الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول
الرمي بالمنجنيق
(1)
اتفق الفقهاء (2) رحمهم الله تعالى على جواز رمي العدو بالمنجنيق مع الحاجة إليها.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1-
عن مكحول الدمشقي (3) رحمه الله: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف)(4) .
2-
ولأن القتال به معتاد فأشبه السهام (5) .
(1) المنجنيق تجمع على مجانق ومجانيق ومنجنيقات، وهي آلة حرب تقذف الحجارة على الحصون فتهدمها، والنبي صلى الله عليه وسلم أو من مرمي به في الإسلام، انظر: لسان العرب (10/338) مادة (منجق) وتوضيح الأحكام (5/399) والسيرة النبوية لابن هشام (4/483) .
(2)
المبسوط (10/64) وبدائع الصنائع (6/62) والمدونة (2/25) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (1/647) وحاشية الخرشي (4/15) والأم (4/243) والحاوي الكبير (14/183) والمغني (13/139) وكشاف القناع (2/375) .
(3)
هو: أبو عبد الله مكحول بن زيد، ويقال: ابن أبي مسلم بن شاذل الدمشقي، من سبي كابل، كان مولى لامرأة من قريش فأعتقته، تابعي ثقة، عالم أهل الشام ومفتيهم في زمانه، سكن دمشق وتوفي بها سنة 118 هـ انظر: سير أعلام النبلاء (5/155) وتهذيب الأسماء واللغات (2/113) .
(4)
أخرجه أبو داود في مراسيله، كتاب الجهاد باب فضل الجهاد ح رقم (31) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب قطع الشجر وحرق المنازل، ح رقم (18120) وقال ابن حجر في بلوغ المرام: أخرجه أبو داود في المراسيل، ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه انظر: بلوغ المراد من أدلة الأحكام، كتاب الجهاد ص 425 ح رقم (1307) والضعفاء للعقيلي (2/244) .
(5)
المغني (13/139) وكشاف القناع (2/375) .