الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
إتلاف مال العدو إذا لم يخش استرداده
لم أجد من الفقهاء من أجاز إتلاف المال الذي أخذه المجاهدون من العدو إذا لم يخش أن يسترده العدو منهم (1) فيما أعلم.
جاء في روضة الطالبين. يحرم إتلاف مال العدو إذا تحقق أنه صار غنيمة للمسلمين (2) وفي الوسيط: (كل ما يمكن اغتنامه لا يجوز إهلاكه)(3) . وفي المبدع: (إذا جاز اغتنامه حرم إتلافه)(4) .
ويستدل لهذا بما يلي:
1-
أنه أصبح غنيمة للمسلمين (5) وتعلق به حق المجاهدين فلا يجوز إتلافه لأن في ذلك إتلافا لمال الغير.
2-
أن إتلاف مال العدو دون مبرر فيه إضاعة للمال، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن إضاعة المال)(6) .
(1) بدائع الصنائع (6/65) وفتح القدير (5/221) والكافي في فقه أهل المدينة (1/467) والأم (4/257) .
(2)
روضة الطالبين (10/258) .
(3)
الوسيط في المذهب (7/31) .
(4)
المبدع (3/320) .
(5)
روضة الطالبين (10/258) .
(6)
سبق تخريجه.