الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع
إتلاف الكتب
وفيه نوعان:
الفرع الأول: إتلاف الكتب الضارة
.
الفرع الثاني: إتلاف الكتب النافعة.
الفرع الأول
إتلاف الكتب الضارة
لا خلاف بين الفقهاء (1) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجب (2) إتلاف الكتب الضارة، ككتب الكفر (3) والإلحاد وكتب الفحش والفسق التي تدعوا إلى الرذيلة.
وينظر الإمام إن كان لما هي مكتوبة فيه قيمة ومنفعة للمسلمين محا الكتابة وجعل ما كان مكتوبا فيه في الغنيمة وإلا أتلف الجميع.
لأن في ترك هذه الكتب الضارة فتنة، ولا يؤمن ضلال من في قلبه هوى أو شهوة (4)
ولأن في هذه الكتب ضررا على المسلمين (والضرر يزال)(5) .
(1) شرح السير الكبير (3/141) والفتاوى الهندية (2/215) والأم (4/263) والحاوي الكبير (14/170) وروضة الطالبين (10/259) والمغني (13/130) وكشاف القناع (2/377) ولم يصرح المالكية بشيء في ذلك - حسب ما اطلعت عليه من كتبهم - لكن ذلك يدخل تحت قاعدة الضرر يزال وهم يقولون بذلك والله أعلم.
(2)
قال بعض الحنابلة، والشافعية يجب إتلاف كتبهم، وهذا التعبير أولى من التعبير بالجواز لخشية الافتتان بكتبهم انظر: كشاف القناع (2/377) والإنصاف (4/127) وروضة الطالبين (10/259) .
(3)
ويدخل في ذلك التوراة والإنجيل لأنهما حرفا. انظر: الحاوي الكبير (14/170) وروضة الطالبين (10/259) والمغني (13/130) .
(4)
شرح السير الكبير (3/142) .
(5)
قاعدة فقهية انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (83) .