الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع السابع
قتل العدو إذا تترسوا بالنساء والأطفال منهم
أو بأسرى الحرب من المسلمين
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: قتل العدو إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم
.
المسألة الثانية: قتل العدو إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين.
المسألة الأولى
قتل العدو إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم
اتفق الفقهاء (1) رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أنه في حال تترس العدو بنسائهم وأطفالهم في حال التحام القتال وخيف منهم على المسلمين.
أنهم يقاتلون ويرمون بآلات الرمي المختلفة وإن أدى ذلك إلى قتل نسائهم وأطفالهم، ولكن يتوقى ضرب النساء، والأطفال ما أمكن.
والأدلة على ذلك ما يلي:
1-
عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار علي بني المصطلق وهم غارون)(2) .
(1) المبسوط (10/64) وبدائع الصنائع (6/63) وفتح القدير (5/198) وحاشية الخرشي (4/17) وحاشية الدسوقي (2/178) والحاوي الكبير (14/184) وروضة الطالبين
…
(10/244) والمغني (13/141) وكشاف القناع (2/378) .
(2)
سبق تخريجه ص (340) .
وجه الدلالة من الحديث: أن النساء والأطفال لم يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من شن الغارات على بني المصطلق (1) ، وفي حالة تترس العدو بهم في القتال أولى أن لا يمنعوا من قتلهم.
2-
عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: (هم منهم)(2) .
وجه الدلالة من الحديث: أن في تبييت العدو قد يصاب النساء والأطفال لضرورة عدم العلم بهم وتمييزهم (3) فكذلك إذا تتراس العدو بالأطفال والنساء حال التحام القتال.
3-
ولأن ترك قتالهم إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم يؤدي إلى محظورين:
الأول: ترك الجهاد في سبيل الله ومنع الظفر بهم وهزيمتهم.
الثاني: التولي عنهم وهم مقبلون على قتالنا (4) .
أما إذا تترسوا بهم في غير التحام القتال، ولم يخف منهم على المسلمين فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في قتالهم وتوجيه الرمي إليهم إلى قولين:
القول الأول: أنه يجوز قتلهم ولو في غير التحام القتال، ولو لم يخف منهم على المسلمين. وبهذا قال الحنفية (5) والحنابلة (6) والشافعية على الراجح عندهم (7) .
واستدلوا بما يلي:
(1) الحاوي الكبير (14/184) .
(2)
سبق تخريجه.
(3)
فتح القدير (5/202) .
(4)
المبسوط (10/65) والحاوي الكبير (14/187) والمغني (13/141) وكشاف القناع (2/378) .
(5)
المبسوط (10/65) وفتح القدير (5/198) .
(6)
المغني (13/141) وكشاف القناع (2/378) .
(7)
الحاوي الكبير (14/178) وروضة الطالبين (10/244) .
1-
ما سبق من أدلة جواز قتالهم في حال التحام الحرب (1) .
2-
ولأن في ذلك تغليبا لإقامة فرض الجهاد في سبيل الله (2) .
3-
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله للكفار لم يكن يتحين بالرمي إليهم حال التحام الحرب (3) .
القول الثاني: يكف عنهم ولا يقاتلون وبهذا قال: المالكية (4) وهو قول عند الشافعية (5) .
واستدلوا بما يلي:
1-
أن النساء والأطفال حتى للغانمين فيتركون دون قتل لحق الغانمين (6) .
ونوقش بأن ذلك في السبي المغنوم، لأنهم أصبحوا غنيمة للمجاهدين، أما وهم في دار الحرب فهم تبع لرجالهم (7) .
2-
ولأنه لا ضرورة تدعو إلى قتالهم (8) لأنه لا خوف منهم على المسلمين وليس ذلك في حالة قتال.
ونوقش بأن تركهم مدعاة إلى ترك الجهاد في سبيل الله، وهذا أمر لا يجوز (9) .
3-
ولما سبق من عموم أدلة النهي عن قتال النساء والصبيان في القتال (10) .
(1) راجع قتل العدو إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين في هذا البحث.
(2)
بدائع الصنائع (6/63) والحاوي الكبير (14/187) والمغني (13/141) .
(3)
المغني (13/141) .
(4)
حاشية الخرشي (4/17) وحاشية الدسوقي (2/178) .
(5)
الحاوي الكبير (14/187) وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (7/650) .
(6)
حاشية الخرشي (14/17) .
(7)
الحاوي الكبير (14/184) .
(8)
روضة الطالبين (10/244) .
(9)
المبسوط (10/65) والحاوي الكبير (14/187) والمغني (13/141) وروضة الطالبين (10/245) .
(10)
راجع قتل من لم يشارك في القتال من العدو في هذا البحث.