الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في الضمان
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: ضمان المجاهد السلاح المستعار إذا تلف
.
المطلب الثاني: ضمان لقطة دار الحرب.
المطلب الأول
ضمان (1) المجاهد السلاح المستعار إذا تلف
لا يخلو أن يكون تلف السلاح في يد المجاهد بتعدٍ منه، أو دون تعدٍ منه. فإن كان بتعدٍ منه، فلا أعلم خلافا بين الفقهاء (2) رحمهم الله تعالى أنه يضمن.
جاء في مراتب الإجماع لابن حزم: أجمعوا أن المستعير إذا تعدى في العارية فإنه ضامن لما تعدى فيه منها (3) .
وعلى هذا فالسلاح إذا تلف عند المجاهد بتعدٍ منه ضمنه بالاتفاق.
وإن كان دون تعدٍ منه فقد اختلفوا إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يضمن وبهذا قال الحنفية (4) والشافعية في الأصح فيما تلف باستعمال مأذون فيه (5) ورواية عند الحنابلة (6) وابن حزم (7) .
(1) الضمين: الكفيل، وضمنت المال ضمانا فأنا ضامن وضمين: التزمته، ويقال ضمنته المال: ألزمته إياه. انظر: لسان العرب (13/257) مادة (ضمن) والمصباح المنير ص
…
(364) مادة (ضمن)
والمراد بالضمان في الأعيان المضمونة: التزام ردها أو قيمتها عند تلفها. انظر: المغني
…
(7/76) .
(2)
البحر الرائق (7/479) وحاشية ابن عابدين (8/476) والمعونة (2/1208) وحاشية الخرشي (6/501) مغني المحتاج (3/319) والأم (3/244) والمغني (7/341) والمبدع (4/256) والمحلى بالآثار (8/138) .
(3)
مراتب الإجماع ص (95) .
(4)
بدائع الصنائع (5/323) والبحر الرائق (7/478) .
(5)
مغني المحتاج (3/320) وروضة الطالبين (4/432) .
(6)
الإنصاف (5/200) والمبدع (4/256) وحاشية الروض المربع (5/365) .
(7)
المحلى بالآثار (8/138) .