المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثانيالوصية للمجاهد في سبيل الله - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ٢

[مرعي الشهري]

فهرس الكتاب

- ‌المطلب الثانيفي بدء المعركة والالتحام مع العدو

- ‌الفرع الأولالدعاء والتكبير

- ‌الفرع الثانيعلاقة القادة بالجند واتباع الخطط المرسومة

- ‌الفرع الثالثالفرار من الزحف

- ‌الفرع الرابعقتل المشارك في الحرب من العدو

- ‌الفرع الخامسقتل من لم يشارك في القتال من العدو

- ‌الفرع السادسقتل المجاهد قريبه الكافر

- ‌الفرع السابعقتل العدو إذا تترسوا بالنساء والأطفال منهمأو بأسرى الحرب من المسلمين

- ‌المسألة الأولى: قتل العدو إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم

- ‌المسألة الثانيةقتل العدو إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين

- ‌الفرع الثامنالاعتداء على أعراض العدو

- ‌الفرع العاشرإقحام المجاهد نفسه فيما يغلب على ظنه أن فيه الهلكة

- ‌الفرع الحادي عشراستسلام المجاهد للأسر

- ‌المبحث الثالثفيما يستخدمه المجاهد من الأسلحة في مواجهة العدو

- ‌المطلب الأولالتحريق بالنار

- ‌المطلب الثانيالتغريق بالماء

- ‌المطلب الثالثالرمي

- ‌الفرع الأولالرمي بالمنجنيق

- ‌الفرع الثانيالرمي بالمدافع، والطائرات، والدبابات، ونحو ذلك

- ‌الفرع الرابعالرمي بالأسلحة ذات الدمار الشامل

- ‌المسألة الأولى: الرمي بالأسلحة النووية

- ‌المطلب الرابعالتحصينات لردع العدو

- ‌الفرع الأول: حفر الخنادق

- ‌الفرع الثانيوضع الأسلاك الشائكة

- ‌الفرع الثالث:زراعة الألغام

- ‌الفرع الرابعنصب الصواريخ

- ‌المبحث الرابعإتلاف المجاهد لأموال العدو

- ‌المطلب الأولإتلاف مال

- ‌المطلب الثانيإتلاف مال العدو إذا لم يخش استرداده

- ‌المطلب الثالثإحراق المدن والزروع وقطع الأشجار ونحو ذلك

- ‌المطلب الرابعإتلاف الكتب

- ‌الفرع الأول: إتلاف الكتب الضارة

- ‌الفرع الثانيإتلاف الكتب النافعة

- ‌المطلب الخامسقتل الحيوانات

- ‌المطلب السابعإتلاف سلاح العدو

- ‌المبحث الخامسإطلاق المجاهد من الأسر

- ‌المطلب الأولفداء الأسرى

- ‌الفرع الأول: فداء الأسرى بالمال

- ‌الفرع الثانيفداء الأسرى بأسرى من العدو

- ‌المطلب الثانيقتل أسرى العدو إذا قتلوا أسرى المسلمين

- ‌المطلب الثالثهرب المجاهد من الأسر وقتل العدو وأخذ أموالهم

- ‌المطلب الرابعإذا أطلقه العدو على أن يبقى في ديارهم

- ‌المطلب الخامسإذا أطلقه العدو على أن ينفذ لهم في بلاد المسلمين ما يريدون

- ‌الفرع الأول: إذا أطلقه العدو على أن يحمل لهم من بلاد الإسلام الفداء

- ‌المبحث السادسفي أحكام الغنيمة والفيء والنفل

- ‌المطلب الأول: في أحكام الغنيمة

- ‌الفرع الأول: الغلول في الغنيمة

- ‌المسألة الأولىالمراد بالغلول

- ‌المسألة الثالثةعقوبة الغال

- ‌الفرع الثانيما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة

- ‌المسألة الأولى: أخذ السلاح من الغنيمة للقتال به، ثم رده بعد القتال

- ‌المسألة الثانيةالأكل من الغنيمة بقدر الحاجة

- ‌المسألة الثالثةتموين المركوب من الغنيمة في أرض العدو

- ‌المسألة الرابعةاستعمال الأدوية من الغنيمة للعلاج

- ‌الفرع الثالثقسمة الغنيمة قبل أن يكون للجند راتب من الدولة

- ‌المسألة الأولى: تخميس الغنيمة

- ‌المسألة الثالثةسهم الراجل

- ‌الفرع الرابعقسمة الغنيمة بعد أن أصبح للجند راتب

- ‌المطلب الثانيفي أحكام الفيء

- ‌الفرع الأول: حكم أخذ الفيء

- ‌المطلب الثالثفي أحكام النفل للمجاهد

- ‌الفرع الأول: حكم النفل

- ‌الفرع الثانيفائدة النفل

- ‌الفرع الثالثالنفل في الماضي والحاضر

- ‌الباب الثانيأحكام المجاهد بالنفس في المعاملات

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في البيع

- ‌المبحث الثانيشراء المجاهد السلاح من العدو

- ‌المبحث الثالثشراء المجاهد ما يحتاجه من تجار العدو غير السلاح

- ‌المبحث الرابعالتعامل بالربا

- ‌المبحث الخامستصرف المجاهد ببيع شيء من الغنيمة

- ‌المبحث السادسبيع الحربي ولده في دار الحرب على المجاهد

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في الإجارة والجعالة

- ‌المبحث الأولفي الإجارة

- ‌المطلب الأول: أخذ الأجرة على الجهاد

- ‌المطلب الثانياستئجار من ينوب عنه في الجهاد

- ‌المطلب الثالثاستئجار آلات الحرب

- ‌المطلب الرابعاستئجار كافر لمساعدته

- ‌المبحث الثانيفي الجُعالة

- ‌المطلب الأول: أخذ الجعل على الجهاد

- ‌المطلب الثانيوقت استحقاق الجعل على الجهاد

- ‌الفصل الثالثأحكام المجاهد في الرهن والضمان

- ‌المبحث الثانيفي الضمان

- ‌المطلب الأول: ضمان المجاهد السلاح المستعار إذا تلف

- ‌المطلب الثانيضمان لقطة دار الحرب

- ‌الباب الثالثأحكام المجاهد بالنفس في فقه الأسرة

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في الوقف والهبة والوصية والميراث

- ‌المبحث الأولفي الوقف

- ‌المطلب الأول: وقف المجاهد ماله على المجاهدين في سبيل الله

- ‌المطلب الثانينفقة الفرس الموقوف على الجهاد

- ‌المبحث الثالثفي الوصية والميراث

- ‌المطلب الأول: في الوصية

- ‌الفرع الثانيالوصية للمجاهد في سبيل الله

- ‌المطلب الثانيفي الميراث

- ‌الفرع الأول: قسمة مال المفقود في المعركة

- ‌الفرع الثانيإرث المفقود من غيره قبل الحكم بموته

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في النكاح

- ‌المبحث الثانينكاح المجاهد في الأسر

- ‌المبحث الرابعأطول مدة يغيب فيها المجاهد عن زوجته

- ‌الفصل الثالثأحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة

- ‌المبحث الأولفي الإيلاء

- ‌المطلب الأول: مدة الإيلاء

- ‌المبحث الثانيفي الرجعة

- ‌المطلب الأول: مراجعة المجاهد زوجته وهو في المعركة

- ‌المطلب الثانيإذا لم تعلم الزوجة بمراجعته لها فاعتدت ثم تزوجت

- ‌الفصل الرابعأحكام المجاهد في العدة والنفقات

- ‌المبحث الأولفي العدة

- ‌المطلب الثانيفي عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة

- ‌الفرع الأول: مدة الانتظار قبل أن تعتد

- ‌الفرع الثانيعدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار

- ‌المبحث الثانيفي النفقات

- ‌المطلب الأول: نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده

- ‌الباب الرابعأحكام المجاهد في الجنايات والدياتوالحدود والقضاء

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في الجنايات والديات والحدود

- ‌المبحث الأولأحكام المجاهد في الجنايات

- ‌المطلب الأول: أحكام المجاهد في القصاص

- ‌الفرع الثانيالقصاص من المجاهد فيما دون النفس

- ‌المطلب الثانيقتل المجاهد نفسه في المعركة

- ‌المطلب الثالثقتل المجاهد نفسه في الأسر

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في الديات

- ‌المطلب الأول: دية الشهيد

- ‌المطلب الثانيدية المقتول خطأ في المعركة

- ‌المطلب الثالثضمان المجاهد قتل من تترس به العدو من المسلمين

- ‌المطلب الرابعضمان المجاهد من قتله خطأ أو عمدا ممن لا يجوز له قتله من العدو

- ‌المبحث الثالثأحكام المجاهد في الحدود

- ‌المطلب الأول: إقامة الحدود على المجاهد في أرض العدو

- ‌المطلب الثانيإقامة الحدود على المجاهد في الثغور

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في القضاء

- ‌المبحث الأولخروج القاضي للجهاد

- ‌المبحث الثالثمطالبة المرأة له بالطلاق

- ‌المبحث الخامسقبول شهادة المجاهدين بعضهم لبعض

- ‌خاتمة البحث

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌الفرع الثانيالوصية للمجاهد في سبيل الله

‌الفرع الثاني

الوصية للمجاهد في سبيل الله

تجوز الوصية للمجاهد في سبيل الله، ولا يختلف عن غيره ممن تجوز له الوصية ولا أعلم خلافا بين الفقهاء (1) رحمهم الله تعالى في ذلك، بل هو أولى بالوصية من غيره.

جاء في المغني: إن أوصى للمجاهد بدابة يقاتل عليها، أو بسهم لها، انصرف ذلك إلى الخيل (2) .

وفي روضة الطالبين: إذا أوصى له بقوس أعطي ما يرمى به من النبل وغيره (3) .

وفي حاشية الخرشي: الشخص إذا أوصى بثلث ماله للغزاة فلا يلزم تعميم الجميع إذ يتعذر ذلك عادة (4) .

إذا تقرر جواز الوصية للمجاهد بالسلاح وبالمال سواء كان لمجاهد بعينه، أو لعموم المجاهدين دون تخصيص، فإن المجاهد لا يمتلك الوصية، إلا بالشروط الآتية:

1-

أن يموت الموصي قبل موت المجاهد الموصى له.

فإن مات المجاهد الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية، وهذا قول جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم (5) .

(1) المغني (8/390) وبدائع الصنائع (6/423) والتمهيد لابن عبد البر (14/297) وروضة الطالبين (6/158) .

(2)

المغني (8/568، 570) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (2/361) .

(3)

روضة الطالبين (6/158) وانظر: الحاوي الكبير (8/239) .

(4)

حاشية الخرشي (8/476) .

(5)

المغني (8/413) والإنصاف (7/204) وبدائع الصنائع (6/515) والبحر الرائق (9/214) ومواهب الجليل (8/520) والمعونة (3/1636) وروضة الطالبين (6/143) حاشيتا قليوبي وعميرة (3/253) .

وقال الحسن البصري: تكون لولد الموصى له، وقال عطاء: إذا علم الموصي بموت الموصى له ولم يحدث فيما أوصى به شيئا فهو لوارث الموصي له، لأنه مات قبل عقد الوصية فيقوم الوارث مقامه، ويمكن مناقشة هذا: بأن الوصية أنشئت للموصى له لا لورثته وثبوتها له إنما هو بعد موت الموصي، فإذا مات قبله فليس له شيء. انظر: المغني (8/413) وأحكام الوصايا في الفقه الإسلامي ص (436) .

ص: 540

لأنها عطية صادفت المعطي ميتا، والميت غير أهل للتمليك فلا يصح صرفها إليه (1) .

2-

أن يقبل المجاهد الموصى له إن كان معينا (2) الوصية بعد موت الموصي، فإن ردها بطلت الوصية. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا (3) .

لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه، فأشبه عفو الشفعة بعد البيع (4) .

3-

أن لا يكون المجاهد الموصى له وارثا للموصي، فإن كان وارثا للموصي ولم يجز الورثة الوصية لم تصح الوصية باتفاق الفقهاء فيما أعلم.

جاء في المغني: إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها الورثة لم تصح، بغير خلاف بين العلماء (5) .

يدل على ذلك ما رواه أبو أمامة (6) رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)(7) .

(1) المغني (8/413) والبحر الرائق (9/299) .

(2)

الوصية لغير معين تلزم بموت الموصي، ولا يشترط فيها القبول، كالوصية للفقراء أو المجاهدين انظر: المغني (8/418) وروضة الطالبين (6/141) ومواهب الجليل (8/533) وبدائع الصنائع (6/442) .

(3)

المغني (8/415) وانظر: التمهيد لابن عبد البر (19/107) .

(4)

المغني (8/415) .

(5)

المغني (8/396) وانظر: التمهيد لابن عبد البر (24/438) والذخيرة (7/7) والإقناع لابن المنذر (2/415) والاختيار للموصلي (5/63) .

(6)

هو: أبو أمامة الباهلي: واسمه صدي بن عجلان بن رياح بن الحارث، وهو منسوب إلى باهلة، صحابي مشهور روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، سكن مصر، ثم حمص من الشام، ومات بها سنة 81 هـ وقيل: 86 هـ قيل: إنه آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالشام.

انظر: أسد الغابة (5/61) ت رقم (5688) وتهذيب الأسماء واللغات (2/176) ت رقم (278) .

(7)

أخرجه الترمذي في سننه مع العارضة كتاب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث، ح رقم (2120) وقال: حسن صحيح، وأبو داود في سننه، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، ح رقم (2870) وابن ماجه في سننه مع شرح السندي كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث ح رقم (2713) والدارقطني في سننه كتاب البيوع ح رقم (2739) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض باب من لا يرث من ذوي الأرحام، ح رقم (12202) والإمام أحمد في المسند ج (16/263) ح رقم (22195) والنسائي في سننه مع شرح السيوطي، كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، ح رقم (3643) قال الشافعي في الأم: لا اختلاف فيه (4/108) وقال ابن حجر: في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة، منهم أحمد والبخاري وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم، وهو شامي ثقة، انظر: فتح الباري (5/467) .

ص: 541

أما إذا أجاز الورثة الوصية فجمهور الفقهاء على القول بجواز ذلك (1) .

لما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» (2) . فقوله (إلا أن يجيز الورثة) استثناء، والاستثناء من النفي إثبات، فيكون ذلك دليلا على صحة الوصية عند الإجازة، ولو خلا من استثناء كان معناه لا وصية نافذة أو لازمة (3) . ولأنه تصرف صدر من أهله في محله فصح (4) .

وذهب الشافعية في قول عندهم (5) وهو رواية عند الحنابلة (6) وقول ابن حزم (7) أن الوصية باطلة ولو أجازها الورثة، للنهي عنها في قوله صلى الله عليه وسلم «لا وصية لوارث..» .

ولثبوت الحكم بنسخها فلو أجزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ، وذلك غير جائز (8) والراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه إذا أجازها الورثة صحت.

(1) المغني لابن قدامة (8/396) والإنصاف (7/194) والحاوي الكبير (8/213) وحاشيتا قليوبي وعميرة (3/243) والمعونة (3/1620) والمدونة (6/56) وبدائع الصنائع (6/434) وتبيين الحقائق (6/183) .

(2)

أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الفرائض والسير، ح رقم (4108) وفي كتاب الوصايا عن عمرو بن خارجة، ح رقم (2452) وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه (إلا أن يشاء الورثة) كتاب الفرائض، ح رقم (4104) وح رقم (4109) وفي كتاب الوصايا، ح رقم (4251) قال ابن حجر: إسناده حسن. انظر: بلوغ المرام من أدلة الأحكام، باب الوصايا، ح رقم (989) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ح رقم (12533) قال البيهقي: عطاء الخرساني لم يدرك ابن عباس ولم يره، قال أبو داود وغيره، عطاء الخرساني ليس بقوي. انظر: السنن الكبرى (6/431) .

(3)

المغني (8/396) .

(4)

المعونة (3/1621) والمغني (8/396) .

(5)

نيل الأوطار (6/41) والحاوي الكبير (8/213) .

(6)

المغني (8/396) والإنصاف (7/194) .

(7)

المحلى بالآثار (8/356) .

(8)

الحاوي الكبير (8/213) ومعالم السنن للخطابي (4/79) .

ص: 542