الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول
إتلاف مال
(1)
العدو إذا خشي أن يسترده العدو
لا يخلو مال العدو الذي أخذه المجاهدون ويخشون أن يسترده العدو منهم، أن يكون ذا روح كالحيوانات، أو لا روح فيه كالسلاح والمتاع ونحو ذلك. فأما مالا روح فيه كالسلاح والمتاع ونحو ذلك فلا أعلم خلافا بين الفقهاء (2) رحمهم الله تعالى: أنه يجوز إتلافه وإحراقه إذا خيف أن يسترده العدو وعللوا لذلك بما يلي:
1-
أن في إتلافه منعا لهم من الانتفاع به (3) والتقوي به على المسلمين.
2-
ولأن في إتلافه نكاية بالعدو وغيظا لهم (4) وهذا أمر مطلوب.
أما إن كان ذا روح كالحيوانات فسيأتي بحث ذلك قريبا في المطلب الخامس إن شاء الله.
(1) المال في اللغة هو: ما ملكته من جميع الأشياء من ذهب وفضة وغيرها مما يقتني ويملك من الأعيان انظر: لسان العرب (11/635) مادة (مول) .
وشرعا: ما يباح الانتفاع به من الأعيان والمنافع الجائز تملكها شرعا، انظر: شرح منتهى الإرادات (2/7) ومال العدو هنا: ما تميل إليه النفس بغض النظر عن كونه مباحا أم لا، لأن ذلك في حق المسلم فمال العدو، جميع ما يملكونه من الأعيان والمنافع، والإتلاف إنما يتعلق بالأموال المستخدمة في القتال مباشرة أو ماله وظيفة عسكرية أو ما فيه غيظ للكفار ونكاية بهم من قبيل السياسة الشرعية وذلك مثل: هدم الأبنية وقطع الشجر والزرع وتدمير المواقع التي يحتمي بها، وكذا الأسلحة والأدوات التي يحاربون بها، ونحو ذلك مما سيأتي بيانه في مبحث إتلاف مال العدو، إن شاء الله.
(2)
المبسوط (10/37) وبدائع الصنائع (6/65) وفتح القدير (5/221) المدونة (2/40) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (1/467) وحاشية الدسوقي (2/181) والأم
…
(4/257) وروضة الطالبين (10/258) والحاوي الكبير (14/190) وكشاف القناع
…
(2/404) والإنصاف (4/127) والمبدع (3/320) .
(3)
المدونة (2/40) وحاشية الدسوقي (2/181) وروضة الطالبين (10/258) وكشاف القناع (2/404) والإنصاف (4/127) وبدائع الصنائع (6/65) .
(4)
المبسوط (10/37) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (1/467) .