المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: وقف المجاهد ماله على المجاهدين في سبيل الله - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ٢

[مرعي الشهري]

فهرس الكتاب

- ‌المطلب الثانيفي بدء المعركة والالتحام مع العدو

- ‌الفرع الأولالدعاء والتكبير

- ‌الفرع الثانيعلاقة القادة بالجند واتباع الخطط المرسومة

- ‌الفرع الثالثالفرار من الزحف

- ‌الفرع الرابعقتل المشارك في الحرب من العدو

- ‌الفرع الخامسقتل من لم يشارك في القتال من العدو

- ‌الفرع السادسقتل المجاهد قريبه الكافر

- ‌الفرع السابعقتل العدو إذا تترسوا بالنساء والأطفال منهمأو بأسرى الحرب من المسلمين

- ‌المسألة الأولى: قتل العدو إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم

- ‌المسألة الثانيةقتل العدو إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين

- ‌الفرع الثامنالاعتداء على أعراض العدو

- ‌الفرع العاشرإقحام المجاهد نفسه فيما يغلب على ظنه أن فيه الهلكة

- ‌الفرع الحادي عشراستسلام المجاهد للأسر

- ‌المبحث الثالثفيما يستخدمه المجاهد من الأسلحة في مواجهة العدو

- ‌المطلب الأولالتحريق بالنار

- ‌المطلب الثانيالتغريق بالماء

- ‌المطلب الثالثالرمي

- ‌الفرع الأولالرمي بالمنجنيق

- ‌الفرع الثانيالرمي بالمدافع، والطائرات، والدبابات، ونحو ذلك

- ‌الفرع الرابعالرمي بالأسلحة ذات الدمار الشامل

- ‌المسألة الأولى: الرمي بالأسلحة النووية

- ‌المطلب الرابعالتحصينات لردع العدو

- ‌الفرع الأول: حفر الخنادق

- ‌الفرع الثانيوضع الأسلاك الشائكة

- ‌الفرع الثالث:زراعة الألغام

- ‌الفرع الرابعنصب الصواريخ

- ‌المبحث الرابعإتلاف المجاهد لأموال العدو

- ‌المطلب الأولإتلاف مال

- ‌المطلب الثانيإتلاف مال العدو إذا لم يخش استرداده

- ‌المطلب الثالثإحراق المدن والزروع وقطع الأشجار ونحو ذلك

- ‌المطلب الرابعإتلاف الكتب

- ‌الفرع الأول: إتلاف الكتب الضارة

- ‌الفرع الثانيإتلاف الكتب النافعة

- ‌المطلب الخامسقتل الحيوانات

- ‌المطلب السابعإتلاف سلاح العدو

- ‌المبحث الخامسإطلاق المجاهد من الأسر

- ‌المطلب الأولفداء الأسرى

- ‌الفرع الأول: فداء الأسرى بالمال

- ‌الفرع الثانيفداء الأسرى بأسرى من العدو

- ‌المطلب الثانيقتل أسرى العدو إذا قتلوا أسرى المسلمين

- ‌المطلب الثالثهرب المجاهد من الأسر وقتل العدو وأخذ أموالهم

- ‌المطلب الرابعإذا أطلقه العدو على أن يبقى في ديارهم

- ‌المطلب الخامسإذا أطلقه العدو على أن ينفذ لهم في بلاد المسلمين ما يريدون

- ‌الفرع الأول: إذا أطلقه العدو على أن يحمل لهم من بلاد الإسلام الفداء

- ‌المبحث السادسفي أحكام الغنيمة والفيء والنفل

- ‌المطلب الأول: في أحكام الغنيمة

- ‌الفرع الأول: الغلول في الغنيمة

- ‌المسألة الأولىالمراد بالغلول

- ‌المسألة الثالثةعقوبة الغال

- ‌الفرع الثانيما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة

- ‌المسألة الأولى: أخذ السلاح من الغنيمة للقتال به، ثم رده بعد القتال

- ‌المسألة الثانيةالأكل من الغنيمة بقدر الحاجة

- ‌المسألة الثالثةتموين المركوب من الغنيمة في أرض العدو

- ‌المسألة الرابعةاستعمال الأدوية من الغنيمة للعلاج

- ‌الفرع الثالثقسمة الغنيمة قبل أن يكون للجند راتب من الدولة

- ‌المسألة الأولى: تخميس الغنيمة

- ‌المسألة الثالثةسهم الراجل

- ‌الفرع الرابعقسمة الغنيمة بعد أن أصبح للجند راتب

- ‌المطلب الثانيفي أحكام الفيء

- ‌الفرع الأول: حكم أخذ الفيء

- ‌المطلب الثالثفي أحكام النفل للمجاهد

- ‌الفرع الأول: حكم النفل

- ‌الفرع الثانيفائدة النفل

- ‌الفرع الثالثالنفل في الماضي والحاضر

- ‌الباب الثانيأحكام المجاهد بالنفس في المعاملات

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في البيع

- ‌المبحث الثانيشراء المجاهد السلاح من العدو

- ‌المبحث الثالثشراء المجاهد ما يحتاجه من تجار العدو غير السلاح

- ‌المبحث الرابعالتعامل بالربا

- ‌المبحث الخامستصرف المجاهد ببيع شيء من الغنيمة

- ‌المبحث السادسبيع الحربي ولده في دار الحرب على المجاهد

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في الإجارة والجعالة

- ‌المبحث الأولفي الإجارة

- ‌المطلب الأول: أخذ الأجرة على الجهاد

- ‌المطلب الثانياستئجار من ينوب عنه في الجهاد

- ‌المطلب الثالثاستئجار آلات الحرب

- ‌المطلب الرابعاستئجار كافر لمساعدته

- ‌المبحث الثانيفي الجُعالة

- ‌المطلب الأول: أخذ الجعل على الجهاد

- ‌المطلب الثانيوقت استحقاق الجعل على الجهاد

- ‌الفصل الثالثأحكام المجاهد في الرهن والضمان

- ‌المبحث الثانيفي الضمان

- ‌المطلب الأول: ضمان المجاهد السلاح المستعار إذا تلف

- ‌المطلب الثانيضمان لقطة دار الحرب

- ‌الباب الثالثأحكام المجاهد بالنفس في فقه الأسرة

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في الوقف والهبة والوصية والميراث

- ‌المبحث الأولفي الوقف

- ‌المطلب الأول: وقف المجاهد ماله على المجاهدين في سبيل الله

- ‌المطلب الثانينفقة الفرس الموقوف على الجهاد

- ‌المبحث الثالثفي الوصية والميراث

- ‌المطلب الأول: في الوصية

- ‌الفرع الثانيالوصية للمجاهد في سبيل الله

- ‌المطلب الثانيفي الميراث

- ‌الفرع الأول: قسمة مال المفقود في المعركة

- ‌الفرع الثانيإرث المفقود من غيره قبل الحكم بموته

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في النكاح

- ‌المبحث الثانينكاح المجاهد في الأسر

- ‌المبحث الرابعأطول مدة يغيب فيها المجاهد عن زوجته

- ‌الفصل الثالثأحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة

- ‌المبحث الأولفي الإيلاء

- ‌المطلب الأول: مدة الإيلاء

- ‌المبحث الثانيفي الرجعة

- ‌المطلب الأول: مراجعة المجاهد زوجته وهو في المعركة

- ‌المطلب الثانيإذا لم تعلم الزوجة بمراجعته لها فاعتدت ثم تزوجت

- ‌الفصل الرابعأحكام المجاهد في العدة والنفقات

- ‌المبحث الأولفي العدة

- ‌المطلب الثانيفي عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة

- ‌الفرع الأول: مدة الانتظار قبل أن تعتد

- ‌الفرع الثانيعدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار

- ‌المبحث الثانيفي النفقات

- ‌المطلب الأول: نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده

- ‌الباب الرابعأحكام المجاهد في الجنايات والدياتوالحدود والقضاء

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في الجنايات والديات والحدود

- ‌المبحث الأولأحكام المجاهد في الجنايات

- ‌المطلب الأول: أحكام المجاهد في القصاص

- ‌الفرع الثانيالقصاص من المجاهد فيما دون النفس

- ‌المطلب الثانيقتل المجاهد نفسه في المعركة

- ‌المطلب الثالثقتل المجاهد نفسه في الأسر

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في الديات

- ‌المطلب الأول: دية الشهيد

- ‌المطلب الثانيدية المقتول خطأ في المعركة

- ‌المطلب الثالثضمان المجاهد قتل من تترس به العدو من المسلمين

- ‌المطلب الرابعضمان المجاهد من قتله خطأ أو عمدا ممن لا يجوز له قتله من العدو

- ‌المبحث الثالثأحكام المجاهد في الحدود

- ‌المطلب الأول: إقامة الحدود على المجاهد في أرض العدو

- ‌المطلب الثانيإقامة الحدود على المجاهد في الثغور

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في القضاء

- ‌المبحث الأولخروج القاضي للجهاد

- ‌المبحث الثالثمطالبة المرأة له بالطلاق

- ‌المبحث الخامسقبول شهادة المجاهدين بعضهم لبعض

- ‌خاتمة البحث

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌المطلب الأول: وقف المجاهد ماله على المجاهدين في سبيل الله

‌المبحث الأول

في الوقف

وفيه مطلبان:

‌المطلب الأول: وقف المجاهد ماله على المجاهدين في سبيل الله

.

المطلب الثاني: نفقة الفرس الموقوف على الجهاد في سبيل الله.

المطلب الأول

وقف (1) المجاهد ماله على المجاهدين في سبيل الله

(1) الوقف في اللغة: الحبس والمنع، ومنه وقف الأرض للمساكين حبسها.

انظر: لسان العرب (9/359) مادة (حبس) والمعجم الوسيط (2/1051) .

وشرعا: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، وتسبيل منفعته من غلة وثمرة وغيرها. انظر: حاشية الروض المربع (5/531) والإنصاف (7/3) .

وقد ذهب عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى جواز الوقف ولزومه، والأصل في ذلك ما يلي:

1-

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها.. قال صلى الله عليه وسلم (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف..) وفي الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم (تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره) انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، ح رقم (2737) وكتاب الوصايا، باب ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم ح رقم (2764) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الوصية، باب الوقف ح رقم (1632) .

2-

إجماع الصحابة رضي الله عنهم على جواز الوقف انظر: المدونة (6/98) والمقدمات الممهدات (2/418) وروضة الطالبين (5/320) والوسيط في المذهب (4/237) والمغني (8/185) وحاشية الروض المربع (5/530) وبدائع الصنائع (5/326) وحاشية ابن عابدين (6/520) والمحلى بالآثار (8/149) وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى القول بجواز الوقف، إلا أنه لا يلزم عنده، فيجوز بيعه وهبته وتوريثه، لأنه بمنزلة العارية، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا حبس عن فرائض الله) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوقف، باب من قال: لا حبس عن فرائض الله عز وجل، ح رقم (11907) والدارقطني في سننه، كتاب الفرائض والسير، ح رقم (4016) وقالا: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان، وزاد البيهقي: هذا اللفظ إنما يعرف من قول شريح. وانظر: المبسوط (12/27) وبدائع الصنائع (5/326) واللباب في شرح الكتاب (4/180)

ونوقش قول أبي حنيفة: بأن حديث عمر رضي الله عنه نص في لزوم الوقف، فلا ينظر إلى ما سواه ولو بلغ أبا حنيفة لرجع إليه، والحديث الذي استدل به أبو حنيفة ضعيف، بل قال ابن حزم، موضوع. انظر: سبل السلام (3/187) والاختيار للموصلي (3/41) والمحلى بالآثار (8/152) وبما تقدم يتقرر جواز الوقف ولزومه. والله أعلم.

ص: 530

يجوز للمجاهد وقف ماله وسلاحه على المجاهدين في سبيل الله وعلى غيرهم، ولا يختلف عن غيره ممن يصح وقفه، جاء في شرح السير الكبير:(لا بأس بأن يحبس الرجل فرسه، وسلاحه في سبيل الله لأن هذا من القرب)(1) .

وجاء في المدونة: (من حبس في سبيل الله شيئا فإنما هو في الغزو)(2) .

وفي روضة الطالبين: (يجوز وقف السلاح)(3) .

وفي المغني:

(إذا وقف على سبيل الله فسبيل الله هو الغزو)(4) .

وفي المحلى بالآثار:

(يجوز الوقف في السلاح والخيل في سبيل الله عز وجل (5) .

وبما تقدم يتضح اتفاق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على جواز وقف المجاهد ماله (6) وسلاحه (7) على المجاهدين في سبيل الله ويؤيد ذلك:

ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري، وفيه (وأما خالد (8) فقد احتبس أدرعه (9) وأعتده (10) في سبيل الله..) (11) .

(1) شرح السير الكبير (5/254) وانظر كذلك: البحر الرائق (5/337) والمبسوط (12/33) .

(2)

المدونة (6/98) وانظر كذلك: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (2/1021) .

(3)

روضة الطالبين (5/314) .

(4)

المغني (8/209) .

(5)

المحلى بالآثار (8/149) .

(6)

التبرعات المنجزة، كالوقف إذا كانت في حال الصحة فهي من رأس المال بلا خلاف وإن كانت في مرض مخوف اتصل به الموت من ثلث المال في قول الجمهور، ويلحق بالمرض المخوف وقف المجاهد عند التحام الحرب، فإن وقفه يكون من الثلث، انظر: تكملة المجموع

(16/421) والمغني (8/474) والذخيرة (7/137) والمعونة (3/1601) .

(7)

في رواية عند الإمام أحمد، لا يصح وقف السلاح، وهي خلاف المذهب، انظر: الإنصاف (7/7) والوقوف من مسائل الإمام أحمد (2/690) .

(8)

هو: خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، أحد أشراف قريش في الجاهلية شهد معها الحروب إلى عمرة الحديبية ثم أسلم سنة سبع من الهجرة بعد خيبر، وقيل: قبلها، وشهد غزوة مؤتة، وفتح مكة لقبه النبي صلى الله عليه وسلم (بسيف الله المسلول) قاتل مع أبي بكر الصديق في حروب الردة، وحرب فارس والروم، وعزله عمر بن الخطاب عن الشام، مات بحمص، وقيل بالمدينة، انظر الإصابة (2/215) ت رقم (2206) وأسد الغابة (1/586) ت رقم (1399) .

(9)

أدرعه: جمع درع، وهو لبوس من حديد يصد السيف والرمح والسهم، فلا ينفذ منه.

انظر: لسان العرب (8/81) مادة (درع) وتاريخ الحرب في الإسلام ص (165) .

(10)

أعتده العتاد: ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وآلة الجهاد، انظر: فتح الباري (3/425) ومعالم السنن للخطابي (2/46) .

(11)

أخرجه البخاري مع الفتح، كتاب الزكاة، باب قوله تعالى:(وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله) ح رقم (1468) .

ص: 531