الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبهذا يتقرر جواز أخذ السلاح من الغنيمة لقتال العدو عند الحاجة إلى ذلك فإن لم تكن هناك حاجة. فلا يجوز أخذه (1) والله أعلم.
المسألة الثانية
الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة
اتفق الفقهاء (2) رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أنه يجوز الأكل من الغنيمة بقدر الحاجة.
جاء في شرح صحيح مسلم: (أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب، فيأكلون منه قدر حاجتهم)(3) .
والأدلة على ذلك ما يلي:
1-
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكل ولا نرفعه)(4) .
2-
عن عبد الله بن مغفل (5) رضي الله عنه قال: (كنا محاصرين قصر خيبر فرمي إنسان بجراب (6) فيه شحم فنزوت (7) لأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه) (8) .
(1) المراجع السابقة.
(2)
المبسوط (10/34) وبدائع الصنائع (6/100) وشرح السير الكبير (3/120) والمدونة (2/35) وحاشية الخرشي (4/22) والذخيرة (3/418) والأم (4/261) وروضة الطالبين (10/261) والمغني (13/136) وكشاف القناع (2/398) والمحلى بالآثار
…
(5/419) .
(3)
شرح صحيح مسلم للنووي (11/344) وانظر: عون المعبود (7/264) والمغني (13/126) .
(4)
صحيح البخاري مع الفتح، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، ح رقم (3154) .
(5)
هو: عبد الله بن مغفل بن عبد غنم، وقيل: عبد نهم بن عفيف المزني، له صحبة شهد بيعة الشجرة، وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر رضي الله عنه ليفقهوا الناس بالبصرة، مات بالبصرة سنة 59 هـ وقيل غير ذلك: انظر أسد الغابة (3/294) ت رقم
…
(3197) والإصابة (4/206) ت رقم (4988) .
(6)
بكسر الجيم وعاء من جلد انظر: شرح صحيح مسلم (11/345) .
(7)
أي وثبت مسرعا. انظر: فتح الباري (6/314) .
(8)
صحيح البخاري مع الفتح. كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، ح رقم (3153) .