الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
قتل المشارك في الحرب من العدو
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى أن كل من شارك في القتال من العدو أنه يقتل سواء كان من أهل القتال أم من غيرهم (1) .
فأما أهل القتال من العدو فيجوز قتلهم مطلقا سواء شاركوا في القتال أم لم يشاركوا. جاء في بدائع الصنائع (كل من كان من أهل القتال يحل قتله سواء قاتل أم لم يقاتل)(2) .
وأهل القتال من العدو هم: الذكران، البالغون، القادرون على القتال.
جاء في بداية المجتهد: (يجوز في الحرب قتل المشركين، الذكران البالغين المقاتلين، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين)(3) .
وجاء في الكافي (يقتل الرجال المقاتلة وغير المقاتلة إذا كانوا بالغين)(4) .
والأدلة على جواز قتلهم مطلقا ما يلي:
1-
قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] .
وجه الدلالة: أن الآية عامة في كل مشرك إلا ما استثناه الدليل على ما سيأتي.
2-
قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة: 190] .
(1) المبسوط (10/5) وبدائع الصنائع (6/46) وبداية المجتهد (1/386) والذخيرة (3/399) والحاوي الكبير (14/192) وروضة الطالبين (10/243) والمغني (13/179) وكشاف القناع (2/378) المحلى بالآثار (5/347) .
(2)
بدائع الصنائع (6/64) .
(3)
بداية المجتهد لابن رشد (1/386) .
(4)
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر (1/466) .
وجه الدلالة: أن الآية عامة في أن كل من يقاتل من العدو يقتل.
3-
عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس رضي الله عنه (جاهدوا المشركين بأموالكم، وأنفسكم، وألسنتكم)(1) .
وأما من ليس أهلا للقتال من العدو كالنساء والصبيان والعجزة ومن في حكمهم (2) فإنهم إذا اشتركوا في القتال بالفعل أو الرأي أو التحريض على القتال، فإنه يجوز قتلهم باتفاق الفقهاء (3) .
جاء في كشاف القناع: (لا نعلم خلافا أن من قاتل ممن ليس أهلا للقتال فإنهم يقتلون)(4) .
وجاء في بدائع الصنائع: (وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة، أو معنى بالرأي، والطاعة، والتحريض)(5) .
والأدلة على جواز قتلهم ما يلي:
1-
أن دريد الصمة (6) قتل يوم حنين، وهو شيخ كبير لا قتال فيه، وقد خرجوا به يتيمنون به، ويستعينون برأيه (فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قتله)(7) .
(1) سبق تخريجه.
(2)
كالخنثى المشكل، والأعمى، وأقطع اليد والرجل، والمريض والمقعد.
(3)
المبسوط (10/5) وبدائع الصنائع (6/64) وبداية المجتهد (1/386) والذخيرة (3/399) والحاوي الكبير (14/192) وروضة الطالبين (10/243) والمغني (13/179) وكشاف القناع (2/378) المحلى بالآثار (5/347) والشرح الممتع (8/27) .
(4)
كشاف القناع (2/378) .
(5)
بدائع الصنائع (6/64) .
(6)
هو: دريد بن الصمة، والصمة لقب لأبيه، واسمه الحارث بن بكر بن علقمة بن هوزان انظر: فتح الباري (8/52) .
(7)
أخرجه البخاري مع الفتح، كتاب المغازي غزوة أوطاس ح رقم (4323) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر رضي الله عنهما ح رقم (2498) .