الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
في عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة
وفيه فرعان:
الفرع الأول: مدة الانتظار قبل أن تعتد
.
الفرع الثاني: عدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار.
الفرع الأول
مدة الانتظار قبل أن تعتد
اتفق الفقهاء (1) رحمهم الله تعالى على أنه لا بد لها من وقت تنتظر فيه زوجها قبل أن تعتد، ثم اختلفوا في مدة الانتظار إلى قولين:
القول الأول: أنها تنتظر أربع سنين من فقده ثم تعتد.
وهذا المذهب عند الحنابلة، لأن الغالب عليه الهلاك (2) والقديم عند الشافعية (3) وقول للمالكية (4) .
واستدلوا بما يلي:
1-
ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا)(5) .
(1) بدائع الصنائع (5/287) وبداية المجتهد (2/56) وروضة الطالبين (6/34) والمغني (9/186) والمحلى بالآثار (9/366) .
(2)
المغني (11/248) وكشاف القناع (4/367) والإنصاف (7/336) .
(3)
روضة الطالبين (8/400) والحاوي الكبير (11/316) .
(4)
بداية المجتهد (2/56) والمقدمات الممهدات (1/534) وروي أشهب عن مالك، أن المفقود ينتظر سنة من يوم رفع أمره إلى السلطان ثم تعتد امرأته عدة الوفاة. انظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك (1/507) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي
…
(2/483) .
(5)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد باب من قال تنتظر أربع سنين ح رقم
…
(15566) .
2-
وعن عمر وعثمان رضي الله عنهما قال: (امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تنكح)(1) .
ونوقش ما روي عن عمر رضي الله عنه: بأنه رجع عنه حين حكم في امرأة المفقود ثم رجع زوجها بعد ذلك، فصار رجوعه ومن قال بقوله من الصحابة إجماعا بعد خلاف (2) .
والجواب عن هذه المناقشة: أن عمر رضي الله عنه لم يرجع عن قوله وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله القول برجوع عمر عن قوله في امرأة المفقود، وقال: زعموا أن عمر رجع عن هذا وهؤلاء الكذابين وحسن حديث عمر، وقال: هو عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (3) .
القول الثاني: أن زوجة المفقود تنتظر حتى يتحقق لها موته، أو تمضي مدة لا يعيش فوقها عادة (4) .
وبهذا قال الحنفية (5) وهو قول للمالكية (6) والأظهر عند الشافعية (7) ، ورواية عند الحنابلة (8) وهو قول ابن حزم (9) .
واستدلوا بما يلي:
1-
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان)(10) .
ونوقش هذا: بأنه ضعيف لم يثبت (11) .
(1) المرجع السابق ح رقم (15567) .
(2)
الحاوي الكبير (11/317) .
(3)
المغني (11/248) وكشاف القناع (4/367) والمبدع (8/128) وهو قول عثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم.
(4)
اختلفوا في المدة التي لا يعيش فوقها عادة إلى أقوال عدة راجع قسمة مال المفقود في المعركة.
(5)
بدائع الصنائع (5/289) والبحر الرائق (5/277) .
(6)
المقدمات الممهدات (1/533) وبداية المجتهد (2/56) .
(7)
روضة الطالبين (8/400) والأم (5/239) ومغني المحتاج (5/97) .
(8)
الإنصاف (7/336) والمبدع (8/128) .
(9)
المحلى بالآثار (9/316) .
(10)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدة، باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته، ح رقم (15565) قال البيهقي: رواه زكريا عن يحيى الواسطي عن سوار بن مصعب، وسوار ضعيف، (7/731) وفي لسان الميزان: قال البخاري عنه: منكر الحديث، وقال النسائي وغيره: متروك، قال أبو داود: ليس بثقة (3/152) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب النكاح، ح رقم (3804) .
(11)
المغني (11/251) .