الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول
فداء الأسرى
وفيه فرعان:
الفرع الأول: فداء الأسرى بالمال
.
الفرع الثاني: فداء الأسرى بأسرى من العدو.
الفرع الأول
فداء الأسرى بالمال
اتفق الفقهاء (1) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز فداء الأسرى المسلمين من أيدي العدو بالمال غير السلاح (2) .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1-
حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض)(3) .
2-
وعن أبي جحيفة (4) رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: (لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وما أعلمه إلا فهما
(1) بدائع الصنائع (6/95) وشرح السير الكبير (4/311) والقوانين الفقهية لابن الجزي ص (133) وحاشية الخرشي (4/97) والحاوي الكبير (14/354) وكشاف القناع
…
(2/382) والمحلى بالآثار (5/364) .
(2)
خالف أشهب من المالكية فقال: يجوز بالخيل والسلاح إذا لم يخش بذلك الظهور على المسلمين وقال النووي في روضة الطالبين: يجوز بأسلحتنا التي في أيديهم فقط. ولا وجه لهذين القولين، ودفع الأسلحة إليهم فيه ظهور على المسلمين وتقوية للكافرين. انظر: حاشية الخرشي (4/97) وحاشية الدسوقي (2/208) والذخيرة (3/390) وروضة الطالبين (10/251) .
(3)
صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير ح رقم (3046) .
(4)
هو: وهب بن عبد الله من مسلم بن جنادة بن حبيب السوائي، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحب عليا بن أبي طالب رضي الله عنه وولاه شرطة الكوفة، مات سنة 64 هـ انظر: الإصابة (6/490) ت رقم (9187) وأسد الغابة
…
(4/684) وت رقم (5486) .