المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع السادسقتل المجاهد قريبه الكافر - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ٢

[مرعي الشهري]

فهرس الكتاب

- ‌المطلب الثانيفي بدء المعركة والالتحام مع العدو

- ‌الفرع الأولالدعاء والتكبير

- ‌الفرع الثانيعلاقة القادة بالجند واتباع الخطط المرسومة

- ‌الفرع الثالثالفرار من الزحف

- ‌الفرع الرابعقتل المشارك في الحرب من العدو

- ‌الفرع الخامسقتل من لم يشارك في القتال من العدو

- ‌الفرع السادسقتل المجاهد قريبه الكافر

- ‌الفرع السابعقتل العدو إذا تترسوا بالنساء والأطفال منهمأو بأسرى الحرب من المسلمين

- ‌المسألة الأولى: قتل العدو إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم

- ‌المسألة الثانيةقتل العدو إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين

- ‌الفرع الثامنالاعتداء على أعراض العدو

- ‌الفرع العاشرإقحام المجاهد نفسه فيما يغلب على ظنه أن فيه الهلكة

- ‌الفرع الحادي عشراستسلام المجاهد للأسر

- ‌المبحث الثالثفيما يستخدمه المجاهد من الأسلحة في مواجهة العدو

- ‌المطلب الأولالتحريق بالنار

- ‌المطلب الثانيالتغريق بالماء

- ‌المطلب الثالثالرمي

- ‌الفرع الأولالرمي بالمنجنيق

- ‌الفرع الثانيالرمي بالمدافع، والطائرات، والدبابات، ونحو ذلك

- ‌الفرع الرابعالرمي بالأسلحة ذات الدمار الشامل

- ‌المسألة الأولى: الرمي بالأسلحة النووية

- ‌المطلب الرابعالتحصينات لردع العدو

- ‌الفرع الأول: حفر الخنادق

- ‌الفرع الثانيوضع الأسلاك الشائكة

- ‌الفرع الثالث:زراعة الألغام

- ‌الفرع الرابعنصب الصواريخ

- ‌المبحث الرابعإتلاف المجاهد لأموال العدو

- ‌المطلب الأولإتلاف مال

- ‌المطلب الثانيإتلاف مال العدو إذا لم يخش استرداده

- ‌المطلب الثالثإحراق المدن والزروع وقطع الأشجار ونحو ذلك

- ‌المطلب الرابعإتلاف الكتب

- ‌الفرع الأول: إتلاف الكتب الضارة

- ‌الفرع الثانيإتلاف الكتب النافعة

- ‌المطلب الخامسقتل الحيوانات

- ‌المطلب السابعإتلاف سلاح العدو

- ‌المبحث الخامسإطلاق المجاهد من الأسر

- ‌المطلب الأولفداء الأسرى

- ‌الفرع الأول: فداء الأسرى بالمال

- ‌الفرع الثانيفداء الأسرى بأسرى من العدو

- ‌المطلب الثانيقتل أسرى العدو إذا قتلوا أسرى المسلمين

- ‌المطلب الثالثهرب المجاهد من الأسر وقتل العدو وأخذ أموالهم

- ‌المطلب الرابعإذا أطلقه العدو على أن يبقى في ديارهم

- ‌المطلب الخامسإذا أطلقه العدو على أن ينفذ لهم في بلاد المسلمين ما يريدون

- ‌الفرع الأول: إذا أطلقه العدو على أن يحمل لهم من بلاد الإسلام الفداء

- ‌المبحث السادسفي أحكام الغنيمة والفيء والنفل

- ‌المطلب الأول: في أحكام الغنيمة

- ‌الفرع الأول: الغلول في الغنيمة

- ‌المسألة الأولىالمراد بالغلول

- ‌المسألة الثالثةعقوبة الغال

- ‌الفرع الثانيما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة

- ‌المسألة الأولى: أخذ السلاح من الغنيمة للقتال به، ثم رده بعد القتال

- ‌المسألة الثانيةالأكل من الغنيمة بقدر الحاجة

- ‌المسألة الثالثةتموين المركوب من الغنيمة في أرض العدو

- ‌المسألة الرابعةاستعمال الأدوية من الغنيمة للعلاج

- ‌الفرع الثالثقسمة الغنيمة قبل أن يكون للجند راتب من الدولة

- ‌المسألة الأولى: تخميس الغنيمة

- ‌المسألة الثالثةسهم الراجل

- ‌الفرع الرابعقسمة الغنيمة بعد أن أصبح للجند راتب

- ‌المطلب الثانيفي أحكام الفيء

- ‌الفرع الأول: حكم أخذ الفيء

- ‌المطلب الثالثفي أحكام النفل للمجاهد

- ‌الفرع الأول: حكم النفل

- ‌الفرع الثانيفائدة النفل

- ‌الفرع الثالثالنفل في الماضي والحاضر

- ‌الباب الثانيأحكام المجاهد بالنفس في المعاملات

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في البيع

- ‌المبحث الثانيشراء المجاهد السلاح من العدو

- ‌المبحث الثالثشراء المجاهد ما يحتاجه من تجار العدو غير السلاح

- ‌المبحث الرابعالتعامل بالربا

- ‌المبحث الخامستصرف المجاهد ببيع شيء من الغنيمة

- ‌المبحث السادسبيع الحربي ولده في دار الحرب على المجاهد

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في الإجارة والجعالة

- ‌المبحث الأولفي الإجارة

- ‌المطلب الأول: أخذ الأجرة على الجهاد

- ‌المطلب الثانياستئجار من ينوب عنه في الجهاد

- ‌المطلب الثالثاستئجار آلات الحرب

- ‌المطلب الرابعاستئجار كافر لمساعدته

- ‌المبحث الثانيفي الجُعالة

- ‌المطلب الأول: أخذ الجعل على الجهاد

- ‌المطلب الثانيوقت استحقاق الجعل على الجهاد

- ‌الفصل الثالثأحكام المجاهد في الرهن والضمان

- ‌المبحث الثانيفي الضمان

- ‌المطلب الأول: ضمان المجاهد السلاح المستعار إذا تلف

- ‌المطلب الثانيضمان لقطة دار الحرب

- ‌الباب الثالثأحكام المجاهد بالنفس في فقه الأسرة

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في الوقف والهبة والوصية والميراث

- ‌المبحث الأولفي الوقف

- ‌المطلب الأول: وقف المجاهد ماله على المجاهدين في سبيل الله

- ‌المطلب الثانينفقة الفرس الموقوف على الجهاد

- ‌المبحث الثالثفي الوصية والميراث

- ‌المطلب الأول: في الوصية

- ‌الفرع الثانيالوصية للمجاهد في سبيل الله

- ‌المطلب الثانيفي الميراث

- ‌الفرع الأول: قسمة مال المفقود في المعركة

- ‌الفرع الثانيإرث المفقود من غيره قبل الحكم بموته

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في النكاح

- ‌المبحث الثانينكاح المجاهد في الأسر

- ‌المبحث الرابعأطول مدة يغيب فيها المجاهد عن زوجته

- ‌الفصل الثالثأحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة

- ‌المبحث الأولفي الإيلاء

- ‌المطلب الأول: مدة الإيلاء

- ‌المبحث الثانيفي الرجعة

- ‌المطلب الأول: مراجعة المجاهد زوجته وهو في المعركة

- ‌المطلب الثانيإذا لم تعلم الزوجة بمراجعته لها فاعتدت ثم تزوجت

- ‌الفصل الرابعأحكام المجاهد في العدة والنفقات

- ‌المبحث الأولفي العدة

- ‌المطلب الثانيفي عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة

- ‌الفرع الأول: مدة الانتظار قبل أن تعتد

- ‌الفرع الثانيعدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار

- ‌المبحث الثانيفي النفقات

- ‌المطلب الأول: نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده

- ‌الباب الرابعأحكام المجاهد في الجنايات والدياتوالحدود والقضاء

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في الجنايات والديات والحدود

- ‌المبحث الأولأحكام المجاهد في الجنايات

- ‌المطلب الأول: أحكام المجاهد في القصاص

- ‌الفرع الثانيالقصاص من المجاهد فيما دون النفس

- ‌المطلب الثانيقتل المجاهد نفسه في المعركة

- ‌المطلب الثالثقتل المجاهد نفسه في الأسر

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في الديات

- ‌المطلب الأول: دية الشهيد

- ‌المطلب الثانيدية المقتول خطأ في المعركة

- ‌المطلب الثالثضمان المجاهد قتل من تترس به العدو من المسلمين

- ‌المطلب الرابعضمان المجاهد من قتله خطأ أو عمدا ممن لا يجوز له قتله من العدو

- ‌المبحث الثالثأحكام المجاهد في الحدود

- ‌المطلب الأول: إقامة الحدود على المجاهد في أرض العدو

- ‌المطلب الثانيإقامة الحدود على المجاهد في الثغور

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في القضاء

- ‌المبحث الأولخروج القاضي للجهاد

- ‌المبحث الثالثمطالبة المرأة له بالطلاق

- ‌المبحث الخامسقبول شهادة المجاهدين بعضهم لبعض

- ‌خاتمة البحث

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌الفرع السادسقتل المجاهد قريبه الكافر

ونوقش هذا: بأن المراد بالشيوخ الذي أمر بقتلهم هم الذين فيهم قوة على القتال، أو المعونة عليه برأي أو تدبير، والذين نهى عن قتلهم هم الذين لم يبق فيهم نفع للكفار، ولا مضرة على المسلمين، جمعا بين الأحاديث (1) .

الترجيح

الذي يظهر أن قول الجمهور في عدم جواز قتلهم إذا لم يشاركوا في المعركة بأي وجه من وجوه المشاركة هو الراجح، لما ذكر من الأدلة في النهي عن قتلهم، ولأن هدف الجهاد إعلاء كلمة الله فيقاتل من يمنع إعلاءها ومن ليس كذلك فلا يقاتل. والله أعلم.

‌الفرع السادس

قتل المجاهد قريبه الكافر

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - على جواز قتل المجاهد قريبه الكافر في المعركة وابتدائه بالقتل دون كراهة إذا اضطره إلى ذلك بأن قصده ليقتله (2) ؛ لأن ذلك من ضرورات الدفع عن النفس (3) .

أما إن لم يقصده ليقتله فلا يخلو القريب الكافر أن يكون والدا للمجاهد، أو ابنا، أو غيرهما من الأقارب.

فإن كان والدا للمجاهد، فقد ذهب الحنفية (4) والشافعية (5) إلى أن يكره ابتداؤه بالقتل، وقال المالكية (6) لا يقتل المسلم أباه المشرك، إلا أن يضطره إلى ذلك.

(1) فتح القدير (5/202) ونيل الأوطار (7/248) وكشاف القناع (2/377) والمغني

(13/178) .

(2)

فتح القدير (5/203) والبحر الرائق (5/133) والذخيرة (3/398) والقوانين الفقهية ص 127. والحاوي الكبير (14/127) وروضة الطالبين (10/243) وكشاف القناع (2/379) والفروع (6/218) .

(3)

بدائع الصنائع (6/64) والذخيرة (3/398) .

(4)

شرح السير الكبير (1/76) وفتح القدير (5/203) .

(5)

الحاوي الكبير (14/127) وروضة الطالبين (10/243) .

(6)

الذخيرة (3/398) والقوانين الفقهية ص 127.

ص: 380

واستدلوا بما يلي:

1-

قوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15] .

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أمر بمصاحبة الوالدين الكافرين بالمعروف وابتداؤهم بالقتل ليس من المصاحبة بالمعروف (1) .

2-

ما جاء في سنن البيهقي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إني لقيت أبي، فتركته، وأحببت أن يليه غيري، فسكت عنه)(2) .

وجه الدلالة من الحديث: أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي الذي ترك قتل أبيه في المعركة ليتولاه غيره دليل على جواز ذلك، وأن خلافه مكروه.

وذهب الحنابلة إلى جواز القتل مطلقا (3) .

جاء في الفروع: (وله في المعركة قتل أبيه وابنه)(4) .

واستدلوا بأن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قتل أباه يوم بدر (5) فأنزل الله تعالى: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ} [المجادلة: 22] .

(1) الحاوي الكبير (14/127) وبدائع الصنائع (6/64) .

(2)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه، ح رقم (17836) وقال: هذا مرسل جيد.

(3)

كشاف القناع (2/379) والفروع (6/218) .

(4)

الفروع: (6/218) .

(5)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب المسلمى يتوقى في الحرب قتل أبيه، ح رقم (17835) وقال: هذا منقطع. قال ابن حجر: رواه الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن شوذب مرسلا، فتح الباري (7/117) وانظر: خلاصة البدر المنير لابن الملقن (2/342) .

ص: 381

ونوقش الاستدلال: بأن والد أبي عبيدة ذكر الله تعالى بسوء وسب الرسول صلى الله عليه وسلم فقتله وفي هذه الحالة يجوز قتله بلا كراهة (1) .

والذي يظهر في هذه الحالة أن قول الجمهور هو الراجح، أنه لا يجوز ابتداءه بالقتل إذا لم يضطره إلى ذلك، لما سبق من الأدلة، والله أعلم.

وإن كان ابنا للمجاهد فقد ذهب الشافعية إلى أنه يكره ابتداءه بالقتل، ككراهية ابتداء الابن لأبيه الكافر (2) .

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كف أبا بكر عن قتل ابنه عبد الرحمن يوم أحد (3) .

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز ابتداءه بالقتل دون كراهة (4) وهذا قول الحنابلة بناء على إطلاقهم جواز قتل الابن أبيه والعكس (5) .

واستدل الحنفية: بأنه لا يجب على الوالد إحياء ابنه بالنفقة إلا إذا كان مسلما (6) ، ويمكن أن يستدل للحنابلة، بما سبق من قتل أبي عبيدة لوالده (7) .

ووجه الدلالة: أنه إذا جاز قتل الابن لأبيه الكافر دون كراهه فالعكس من باب أولى أنه يجوز.

الترجيح

الذي يظهر أن ما ذهب إليه الشافعية من كراهة ابتدائه بالقتل هو الراجح لوجاهة استدلالهم ولأن عاطفة الأبوة قد تؤثر على الأب حين يقتل ابنه فيحدث له من الحزن والهم ما هو أعظم مما لو ترك غيره يباشره بالقتل، لاحتمال أنه ينجو من القتل في المعركة، ثم يهديه الله للإسلام فيقر الله به عين والده، والله أعلم.

(1) فتح القدير: (5/204) وروضة الطالبين (10/243) ومغني المحتاج (6/29) .

(2)

الحاوي الكبير (14/127) ومغني المحتاج (6/29) .

(3)

التلخيص الحبير (4/101) وخلاصة البدر المنير (2/342) .

(4)

البحر الرائق (5/133) وفتح القدير (5/204) .

(5)

كشاف القناع (2/379) والفروع (6/218) .

(6)

البحر الرائق (5/133) وفتح القدير (5/204) .

(7)

راجع قتل المجاهد قريبه الكافر من هذا البحث.

ص: 382

أما إن كان قريب المجاهد غير الوالد والابن.

فقد ذهب الحنفية (1) والحنابلة بناء على قولهم أنه يجوز القتل بين الأقارب مطلقا (2) وقول عند الشافعية (3) إلى أنه يجوز ابتداؤهم بالقتل دون كراهة؛ لأنهم في ذلك كغيرهم من الأجانب (4) . وقال الشافعية في قول آخر عندهم (5) أنه يكره قتلهم حتى يتراخى نسبهم ويبعد.

قال الماوردي (6) والذي عندي أنه ينظر لحالهم بعد ذوي المحارم، فإن كان ممن يرث بنسبه ويورث، كره له قتلهم لقوة نسبهم وتأكد حرمتهم، وإن كان ممن لا يرث ولا يورث لم يكره، وإن عمد إلى قتل أحدهم فلا حرج عليه (7) .

والذي ذكره الماوردي رحمه الله تعالى هو الأقرب إلى الرجحان لأن الشفقة على القريب قد تحمل المجاهد إلى أن يضعف عن الجهاد في سبيل الله والله أعلم.

(1) البحر الرائق (5/133) وشرح السير الكبير (1/76) وفتح القدير (5/204) .

(2)

كشاف القناع (2/379) والفروع (6/218) .

(3)

الحاوي الكبير (14/127) .

(4)

المرجع السابق في الهامش السابق.

(5)

الحاوي الكبير (14/127) وروضة الطالبين (10/243) .

(6)

هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المعروف بالماوردي ولد في البصرة ونشأ فيها ثم رحل إلى بغداد وتلقى العلم على مشاهير علماء عصره، وله باع في الفقه والأصول تولى القضاء، من مؤلفاته: الحاوي والإقناع والأحكام السلطانية، وغيرها سكن بغداد وتوفي بها سنة 450 هـ انظر الأعلام (4/237) وشذرات الذهب (2/285) .

(7)

الحاوي الكبير (14/127) ولم أجد للمالكية قولا في القريب إذا كان ابنا من سائر الأقارب حسب ما اطلعت عليه من كتبهم.

ص: 383