المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثانيوقت استحقاق الجعل على الجهاد - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ٢

[مرعي الشهري]

فهرس الكتاب

- ‌المطلب الثانيفي بدء المعركة والالتحام مع العدو

- ‌الفرع الأولالدعاء والتكبير

- ‌الفرع الثانيعلاقة القادة بالجند واتباع الخطط المرسومة

- ‌الفرع الثالثالفرار من الزحف

- ‌الفرع الرابعقتل المشارك في الحرب من العدو

- ‌الفرع الخامسقتل من لم يشارك في القتال من العدو

- ‌الفرع السادسقتل المجاهد قريبه الكافر

- ‌الفرع السابعقتل العدو إذا تترسوا بالنساء والأطفال منهمأو بأسرى الحرب من المسلمين

- ‌المسألة الأولى: قتل العدو إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم

- ‌المسألة الثانيةقتل العدو إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين

- ‌الفرع الثامنالاعتداء على أعراض العدو

- ‌الفرع العاشرإقحام المجاهد نفسه فيما يغلب على ظنه أن فيه الهلكة

- ‌الفرع الحادي عشراستسلام المجاهد للأسر

- ‌المبحث الثالثفيما يستخدمه المجاهد من الأسلحة في مواجهة العدو

- ‌المطلب الأولالتحريق بالنار

- ‌المطلب الثانيالتغريق بالماء

- ‌المطلب الثالثالرمي

- ‌الفرع الأولالرمي بالمنجنيق

- ‌الفرع الثانيالرمي بالمدافع، والطائرات، والدبابات، ونحو ذلك

- ‌الفرع الرابعالرمي بالأسلحة ذات الدمار الشامل

- ‌المسألة الأولى: الرمي بالأسلحة النووية

- ‌المطلب الرابعالتحصينات لردع العدو

- ‌الفرع الأول: حفر الخنادق

- ‌الفرع الثانيوضع الأسلاك الشائكة

- ‌الفرع الثالث:زراعة الألغام

- ‌الفرع الرابعنصب الصواريخ

- ‌المبحث الرابعإتلاف المجاهد لأموال العدو

- ‌المطلب الأولإتلاف مال

- ‌المطلب الثانيإتلاف مال العدو إذا لم يخش استرداده

- ‌المطلب الثالثإحراق المدن والزروع وقطع الأشجار ونحو ذلك

- ‌المطلب الرابعإتلاف الكتب

- ‌الفرع الأول: إتلاف الكتب الضارة

- ‌الفرع الثانيإتلاف الكتب النافعة

- ‌المطلب الخامسقتل الحيوانات

- ‌المطلب السابعإتلاف سلاح العدو

- ‌المبحث الخامسإطلاق المجاهد من الأسر

- ‌المطلب الأولفداء الأسرى

- ‌الفرع الأول: فداء الأسرى بالمال

- ‌الفرع الثانيفداء الأسرى بأسرى من العدو

- ‌المطلب الثانيقتل أسرى العدو إذا قتلوا أسرى المسلمين

- ‌المطلب الثالثهرب المجاهد من الأسر وقتل العدو وأخذ أموالهم

- ‌المطلب الرابعإذا أطلقه العدو على أن يبقى في ديارهم

- ‌المطلب الخامسإذا أطلقه العدو على أن ينفذ لهم في بلاد المسلمين ما يريدون

- ‌الفرع الأول: إذا أطلقه العدو على أن يحمل لهم من بلاد الإسلام الفداء

- ‌المبحث السادسفي أحكام الغنيمة والفيء والنفل

- ‌المطلب الأول: في أحكام الغنيمة

- ‌الفرع الأول: الغلول في الغنيمة

- ‌المسألة الأولىالمراد بالغلول

- ‌المسألة الثالثةعقوبة الغال

- ‌الفرع الثانيما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القسمة

- ‌المسألة الأولى: أخذ السلاح من الغنيمة للقتال به، ثم رده بعد القتال

- ‌المسألة الثانيةالأكل من الغنيمة بقدر الحاجة

- ‌المسألة الثالثةتموين المركوب من الغنيمة في أرض العدو

- ‌المسألة الرابعةاستعمال الأدوية من الغنيمة للعلاج

- ‌الفرع الثالثقسمة الغنيمة قبل أن يكون للجند راتب من الدولة

- ‌المسألة الأولى: تخميس الغنيمة

- ‌المسألة الثالثةسهم الراجل

- ‌الفرع الرابعقسمة الغنيمة بعد أن أصبح للجند راتب

- ‌المطلب الثانيفي أحكام الفيء

- ‌الفرع الأول: حكم أخذ الفيء

- ‌المطلب الثالثفي أحكام النفل للمجاهد

- ‌الفرع الأول: حكم النفل

- ‌الفرع الثانيفائدة النفل

- ‌الفرع الثالثالنفل في الماضي والحاضر

- ‌الباب الثانيأحكام المجاهد بالنفس في المعاملات

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في البيع

- ‌المبحث الثانيشراء المجاهد السلاح من العدو

- ‌المبحث الثالثشراء المجاهد ما يحتاجه من تجار العدو غير السلاح

- ‌المبحث الرابعالتعامل بالربا

- ‌المبحث الخامستصرف المجاهد ببيع شيء من الغنيمة

- ‌المبحث السادسبيع الحربي ولده في دار الحرب على المجاهد

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في الإجارة والجعالة

- ‌المبحث الأولفي الإجارة

- ‌المطلب الأول: أخذ الأجرة على الجهاد

- ‌المطلب الثانياستئجار من ينوب عنه في الجهاد

- ‌المطلب الثالثاستئجار آلات الحرب

- ‌المطلب الرابعاستئجار كافر لمساعدته

- ‌المبحث الثانيفي الجُعالة

- ‌المطلب الأول: أخذ الجعل على الجهاد

- ‌المطلب الثانيوقت استحقاق الجعل على الجهاد

- ‌الفصل الثالثأحكام المجاهد في الرهن والضمان

- ‌المبحث الثانيفي الضمان

- ‌المطلب الأول: ضمان المجاهد السلاح المستعار إذا تلف

- ‌المطلب الثانيضمان لقطة دار الحرب

- ‌الباب الثالثأحكام المجاهد بالنفس في فقه الأسرة

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في الوقف والهبة والوصية والميراث

- ‌المبحث الأولفي الوقف

- ‌المطلب الأول: وقف المجاهد ماله على المجاهدين في سبيل الله

- ‌المطلب الثانينفقة الفرس الموقوف على الجهاد

- ‌المبحث الثالثفي الوصية والميراث

- ‌المطلب الأول: في الوصية

- ‌الفرع الثانيالوصية للمجاهد في سبيل الله

- ‌المطلب الثانيفي الميراث

- ‌الفرع الأول: قسمة مال المفقود في المعركة

- ‌الفرع الثانيإرث المفقود من غيره قبل الحكم بموته

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في النكاح

- ‌المبحث الثانينكاح المجاهد في الأسر

- ‌المبحث الرابعأطول مدة يغيب فيها المجاهد عن زوجته

- ‌الفصل الثالثأحكام المجاهد في الإيلاء والرجعة

- ‌المبحث الأولفي الإيلاء

- ‌المطلب الأول: مدة الإيلاء

- ‌المبحث الثانيفي الرجعة

- ‌المطلب الأول: مراجعة المجاهد زوجته وهو في المعركة

- ‌المطلب الثانيإذا لم تعلم الزوجة بمراجعته لها فاعتدت ثم تزوجت

- ‌الفصل الرابعأحكام المجاهد في العدة والنفقات

- ‌المبحث الأولفي العدة

- ‌المطلب الثانيفي عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة

- ‌الفرع الأول: مدة الانتظار قبل أن تعتد

- ‌الفرع الثانيعدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار

- ‌المبحث الثانيفي النفقات

- ‌المطلب الأول: نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده

- ‌الباب الرابعأحكام المجاهد في الجنايات والدياتوالحدود والقضاء

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في الجنايات والديات والحدود

- ‌المبحث الأولأحكام المجاهد في الجنايات

- ‌المطلب الأول: أحكام المجاهد في القصاص

- ‌الفرع الثانيالقصاص من المجاهد فيما دون النفس

- ‌المطلب الثانيقتل المجاهد نفسه في المعركة

- ‌المطلب الثالثقتل المجاهد نفسه في الأسر

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في الديات

- ‌المطلب الأول: دية الشهيد

- ‌المطلب الثانيدية المقتول خطأ في المعركة

- ‌المطلب الثالثضمان المجاهد قتل من تترس به العدو من المسلمين

- ‌المطلب الرابعضمان المجاهد من قتله خطأ أو عمدا ممن لا يجوز له قتله من العدو

- ‌المبحث الثالثأحكام المجاهد في الحدود

- ‌المطلب الأول: إقامة الحدود على المجاهد في أرض العدو

- ‌المطلب الثانيإقامة الحدود على المجاهد في الثغور

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في القضاء

- ‌المبحث الأولخروج القاضي للجهاد

- ‌المبحث الثالثمطالبة المرأة له بالطلاق

- ‌المبحث الخامسقبول شهادة المجاهدين بعضهم لبعض

- ‌خاتمة البحث

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌المطلب الثانيوقت استحقاق الجعل على الجهاد

جاء في فتح الباري (إن أخرج الرجل من ماله شيئا متطوع به، أو أعان الغازي على غزوة بفرس ونحوها فلا نزاع فيه)(1) .

يدل على ذلك ما يلي:

1-

عن زيد بن خالد (2) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا

» (3) .

2-

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي» (4) .

وبما تقدم يتقرر جواز أخذ المجاهد الجعل على الجهاد في سبيل الله في كل صورة. والله أعلم.

‌المطلب الثاني

وقت استحقاق الجعل على الجهاد

لا يخلو أن يكون الجعل من بيت المال، أو يكون مشروطا بعمل يعمله.

فإذا كان الجعل من بيت المال، فإنه يعطى المجاهد حسب الوقت الذي تستوفى فيه حقوق بيت المال، فإن كانت تستوفى في وقت واحد من السنة جعل العطاء له في رأس كل السنة، وإن كانت تستوفى في وقتين جعل العطاء في كل سنة مرتين، وإن كان في رأس كل شهر جعل العطاء في رأس كل شهر (5) .

(1) فتح الباري (6/135) نفلا عن ابن بطال.

(2)

هو: زيد بن خالد الجهني. كنية أبو زرعة، وقيل أبو عبد الرحمن. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم فتح مكة، توفي بالمدينة سنة 78 هـ وقيل: 68 هـ انظر: الإصابة (2/499) ت رقم

(2902) والأعلام (3/85) .

(3)

سبق تخريجه ص 60.

(4)

سبق تخريجه ص 499.

(5)

الأحكام السلطانية للماوردي ص 345.

ص: 506

وإن احتاجوا في الحال إلى التجهيز للقتال أخذوا من موجودات بيت المال في الحال ليخرجوا إلى القتال لأن الأمر لا يحتمل التأخير.

أما إذا كان الجعل مشروطا بعمل يعمله، فإنه يستحق الجعل عليه فور الانتهاء من العمل ولا أعلم في ذلك خلافا (1) .

جاء في كشاف القناع: (يستحق الجعل بفعل ما جعل له

كسائر الجعالات) (2) .

المبحث الثالث

استعارة (3) المجاهد آلات الحرب

اتفق الفقهاء (4) -رحمهم الله تعالى- على جواز استعارة المجاهد آلات الحرب التي يمكن استخدامها دون هلاك عينها (5) .

قال ابن حزم في مراتب الإجماع: (واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل به أو الدواب لركوبها جائزة، وكذلك كل شيء يستعمل في أغراضه ولا يعدم شخصه ولا يتغير

) (6) .

يدل على ذلك ما يلي:

(1) المقدمات الممهدات (2/175) والحاوي الكبير (14/137) وشرح منتهى الإرادات

(1/633) .

(2)

كشاف القناع (2/391) .

(3)

العارية، والعارة: ما تداولوه بينهم يقال: اعْتَوَروا الشيء وتَعّوروه وتَعَاوَروه. تداولوه بينهم، واستعاره الشيء واستعاره منه طلب أن يعيره إياه، انظر: لسان العرب (4/618) مادة (عور) والمصباح المنير ص (437) مادة (عور)

وفي الاصطلاح: إباحة نفع عين بغير عوض من المستعير أو غيره. انظر: كشاف القناع (2/295) وحاشية الروض (5/358) .

(4)

البحر الرائق (7/478) وحاشية ابن عابدين (7/345) وحاشية الخرشي (6/503) وحاشية الدسوقي (3/437) وشرح السنة للبغوي (8/422) وشرح صحيح مسلم للنووي (15/74) والمغني (7/345) وكشاف القناع (2/295) .

(5)

إن كان مما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه، فلا تصح إعارته، انظر: بدائع الصنائع

(5/319) وحاشية الدسوقي (6/497) والحاوي الكبير (7/116) والمغني (7/345) .

(6)

مراتب الإجماع ص 95.

ص: 507

1-

عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا» قلت يا رسول الله أعارية مضمونة، أم عارية مؤداة، قال:«بل عارية مؤداة» (1) .

2-

وعن قتادة رضي الله عنه قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: (كان فزع (2) بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة، يقال له: المندوب (3) فركبه، فلما رجع قال:«ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا (4) » ) (5) .

(1) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية ح رقم (3561) ، وابن حزم في المحلى بالآثار، في مسألة العارية وقال عنه: هذا حديث حسن ليس في شيء مما روي في العارية خبر يصح غيره (8/144) ، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع ح رقم (2930) .

(2)

الفزع: الخوف في الأصل، فوضع موضع الإغاثة والنصر؛ لأن من شأنه الإغاثة والدفع عن الحريم.

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (3/397) ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري (5/301) .

(3)

اسم للفرس، سمي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق، وقيل: لأثر جرح كان في جسمه انظر: فتح الباري (5/302) .

(4)

أي واسع الجري وقد كان بطيئًا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/99) وفتح الباري (5/302) وشرح صحيح مسلم للنووي (15/74) .

(5)

صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الهبة، باب من استعار من الناس الفرس، ح رقم

(2627) وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه للحرب ح رقم (2307) .

ص: 508

المبحث الرابع

أخذ المجاهد لقطة (1) دار الحرب

الأصل في جواز أخذ اللقطة ما يلي:

1-

قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195] .

وجه الدلالة: أن هذا أمر بالإحسان عموما، فيشمل جميع أنواع الإحسان، ويدخل في الإحسان أخذ مال المسلم الضائع لحفظه ورده إليه، ومال الكافر المحارب لوضعه في الغنيمة لمصلحة المسلمين (2) .

2-

عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل (3) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: (أعرف عفاصها (4) ووكاءها (5) ثم عرفها (6) سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟

(1) اللقطة: بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة، اسم للمال الملتقط. والالتقاط: أن تعثر على الشيء من غير قصد وطلب، ومنه قوله تعالى:(فالتقطه آل فرعون) القصص آية 8.

انظر: لسان العرب (7/393) مادة (لقط) والمعجم الوسيط (1/384) .

وفي الشرع: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره. انظر: المغني (8/290) .

(2)

تيسير الكريم الرحمن لابن السعدي (1/154) بتصرف.

(3)

هو: سويد الجهني. انظر: فتح الباري (5/101) .

(4)

الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا أو غيره، انظر: فتح الباري (5/102) وعون المعبود (5/84) وشرح صحيح مسلم (11/264) .

(5)

الوكاء: الخيط الذي يشد به الصرة. انظر: عون المعبود (5/84) وشرح صحيح مسلم (11/264) .

(6)

أي ينادي بها في الموضع الذي وجدها فيه، وفي الأسواق والشوارع وأبواب المساجد. انظر: عون المعبود (5/81) .

ص: 509

قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها (1) وحذاؤها (2) ترد المال وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) (3) .

3-

إجماع الفقهاء في الجملة على جواز أخذ اللقطة.

جاء في رحمة الأمة: وأجمعوا على جواز الالتقاط في الجملة (4) .

إذا تقرر جواز أخذ اللقطة فإن للمجاهد أخذ لقطة دار الحرب وله مع اللقطة في دار الحرب ثلاث حالات (5) .

الحالة الأولى: أن يعلم أن اللقطة لأهل الحرب، فتكون غنيمة يضعها في الغنائم، ولا يجوز أخذ شيئا منها لنفسه.

الحالة الثانية: أن يعلم أن ما وجده لمسلم سواء كان من المجاهدين أو غيرهم، فإنه يُجِري فيه أحكام اللقطة فيعرفه سنة كاملة إن كان له قيمة (6) .

جاء في رحمة الأمة: (أجمع الأئمة على أن اللقطة تعرف حولا كاملا إذا لم يكن شيئا تافها يسيرا، أو شيئا لا بقاء له)(7) .

(1) بكسر السين: أي جوفها حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء أخر. انظر: عون المعبود (5/86) وفتح الباري (5/104) .

(2)

بكسر الحاء: أي أخفافها فتقوى بها على السير. انظر: عون المعبود (5/86) وفتح الباري (5/104) .

(3)

صحيح البخاري مع الفتح كتاب اللقطة، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة ح رقم (2429) وصحيح مسلم مع شرح النووي كتاب اللقطة ح رقم (1722) .

(4)

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 363.

(5)

الحاوي الكبير (14/172) وشرح السير الكبير (3/145) والمغني (13/126) وكشاف القناع (2/404) .

(6)

الشيء الحقير يجب تعريفه زمنا يُظَن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان.

انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (11/266) .

(7)

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (362) .

ص: 510

ويبدأ بالتعريف في الجيش الذي هو فيه، لأنه يحتمل أن يكون لأحدهم (1) ويعرف اللقطة بكل الوسائل الممكنة التي تؤدي إلى إعادة المال إلى صاحبه، فإن انتهت السنة ولم يأت له مالك، فله أن يتصرف فيه فإن قدم صاحبه يوما ضمنه له (2) .

والأولى أن يدفع المجاهد اللقطة إلى الإمام أو القائد المسئول عنه، وذلك لأمرين:

الأول: أن الإمام أو القائد يملك من الوسائل ما يمكنه من إيصال المال إلى صاحبه في أقرب وقت.

الثاني: أن المجاهد يخلي مسئوليته من حفظ اللقطة، وضمانها فيما لو تلفت بتعدي منه.

الحالة الثالثة: أن يكون ما وجده مشكوكا فيه، هل هو من مال العدو فيكون غنيمة، أم من مال المسلمين فيأخذ أحكام اللقطة؟

جاء في الحاوي: (إن وجد في معسكر أهل الحرب كان غنيمة، وإن وجد في معسكر المسلمين كان لقطة باعتبار اليد)(3) .

وجاء في المغني: (وإن احتملت الأمرين، غلب فيها حكم مال المسلمين في التعريف، وحكم مال أهل الحرب في كونها غنيمة احتياطا)(4) .

وما ذهب إليه صاحب المغني أولى؛ لأنه يعرفها سنة كاملة فإذا جاء صاحبها تبين إن كان مسلما أعطاه إياه، وإن كان حربيا وضعها في الغنيمة، وإن انتهت السنة ولم يعرف صاحبها غَلَّب كونها من مال الحربي ووضعها في الغنيمة احتياطا. والله أعلم.

(1) المغني (8/321) وكشاف القناع (2/404) .

(2)

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (363) وفتح الباري (5/106) والمغني (8/299) والمحلى بالآثار (7/110) .

(3)

الحاوي الكبير (14/12) وانظر: شرح السير الكبير (3/148) .

(4)

المغني (13/126) وانظر: كشاف القناع (2/404) .

ص: 511