الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
إتلاف الكتب النافعة
لا خلاف بين الفقهاء (1) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه لا يجوز إتلاف ما وجد من كتبهم مما يحل للمسلمين الاستفادة منه ككتب الطب والحساب والشعر، والأدب ونحو ذلك مما لا مكروه فيه، وهي غنيمة (2) .
ولأن فيها مصلحة ونفعا للمسلمين، وليس فيها ضرر ولا محظور، فإتلافها إتلاف للمال (وقد نهينا عن إضاعة المال)(3) .
وينبغي للإمام أن يدعو إلى من يترجمها (4) .
لأن الحكمة ضالة المؤمن أين ما وجدها فهي له بل هو أحق بها.
المطلب الخامس
قتل الحيوانات
اتفق الفقهاء (5) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز قتل كل ما قاتل عليه العدو من الحيوانات في حال الحرب لأن ذلك يؤدي إلى هزيمتهم والظفر بهم (6) .
(1) الأم (4/263) وروضة الطالبين (10/259) والمغني (13/130) .
والمفهوم من كلام الحنفية أنه إذا لم يكن فيها محظور جاز الانتفاع بها فلا يجوز إتلافها، انظر: شرح السير الكبير (3/141) والفتاوى الهندية (2/215) ولم أجد للمالكية قولا في هذا لكن هذا يدخل تحت قاعدة المصلحة والمفسدة وهم يقولون بها.
(2)
الأم (4/263) وروضة الطالبين (10/259) والمغني (13/130) .
(3)
سبق تخريجه.
(4)
الأم (4/263) .
(5)
المبسوط (10/37) وبدائع الصنائع (6/65) والذخيرة (3/409) والمدونة (2/40) والأم (4/259) والمغني (13/144) والمحلى بالآثار (5/345) .
(6)
الأم (4/259) والمغني (13/144) .