الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس
بيع الحربي ولده في دار الحرب على المجاهد
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في جواز بيع الحربى ولده في دار الحرب على المجاهد إلى قولين:
القول الأول: أنه يجوز أن يبيع الحربي ولده في دار الحرب على المجاهد وبهذا قال الجمهور (1) وشرط المالكية أن يكون بيننا وبين العدو هدنة (2) .
ودليلهم: أنه يجوز للمجاهد سبيهم واسترقاقهم إذا وقعوا في الأسر فإذا أعطوه أو باعوه كان ذلك جائزا من باب أولى.
قال ابن تيمية رحمه الله (إذا دخل المسلم دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم وخرج بهم إلى دار الإسلام كانوا ملكا له باتفاق الأئمة، وله أن يبيعهم للمسلمين، ويجوز أن يشتروا منه، ويستحق على المشتري جميع الثمن، وكذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فإنه يكون ملكه بطريق الأولى والأحرى، بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن وخرج بهم ملكهم فكيف إذا باعوه ذلك)(3) .
القول الثاني: لا يجوز بيعهم، وبه قال الحنفية (4) وهو رواية عند الحنابلة (5) .
ويمكن أن يستدل لهم بعموم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: وذكر منهم ورجل باع حرا فأكل ثمنه..)(6) .
(1) الذخيرة (3/416) والمدونة (4/274) والسيل الجرار (4/522) والفروع (6/256) وشرح منتهى الإرادات (1/657) .
(2)
الذخيرة (3/416) والمدونة (4/274) .
(3)
مجموع الفتاوى (29/224) وانظر: شرح منتهى الإرادات (1/657) .
(4)
حاشية ابن عابدين (6/267) .
(5)
الفروع (6/256) .
(6)
صحيح البخاري مع الفتح، كتاب البيوع، باب أثم من باع حرا ح رقم (2227) .
وجه الدلالة: أن الحديث عام يشمل المسلم وغير المسلم، فلا يجوز أن يبيع الحربي ولده على المجاهد، لأن الأصل حريته.
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال، بأن الحربي وولده يجوز سبيهم واسترقاقهم في الحرب وبذلك يجوز بيعهم وشراؤهم فيخرج الحربي وولده من عموم الحديث.
الترجيح
الراجح القول الأول، أنه يجوز بيع الحربي ولده على المجاهد في أرض الحرب، ويجوز للمجاهد شراؤه منه، وتملكه لأن في ذلك مصلحة للمسلمين وإضعافا للمشركين وإذلالهم. والله أعلم.