الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
في أحكام النفل للمجاهد
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: حكم النفل
.
الفرع الثاني: فائدة النفل.
الفرع الثالث: النفل في الماضي والحاضر.
الفرع الأول
حكم النفل (1)
اتفق الفقهاء (2) رحمهم الله فيما أعلم - على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة، أو من يقوم مقامه للجند أو بعضهم إذا كان في ذلك مصلحة، وكان بعد إصابة الغنائم (3) .
جاء في بداية المجتهد (اتفق العلماء على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة)(4) .
يدل على ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية (5) قبل نجد فكنت فيها بلغت سهامنا اثنا عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا) (6) .
(1) النفل: بالتحريك الغنيمة والهبة، ونفله وأنفله ونفله: أعطاه، والنفل الزيادة انظر: لسان العرب مادة (نفل)(11/670) وفي الشرع: زيادة تزاد على سهم الغازي. انظر: كشاف القناع (2/392) وفتح القدير (5/249) والأم (4/143) .
(2)
بدائع الصنائع (6/89) والبحار الرائق (5/154) والمدونة (2/29) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (1/475) والأم (4/143) وروضة الطالبين (6/368) والمغني (13/55) الكافي في فقه الإمام أحمد (4/176) .
(3)
هذا الوجه في النفل المتفق عليه، لأن الإمام يخص بعض الغانمين بشيء من الغنيمة لبأسه أو شجاعته دون شرط مسبق، انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/176) والمغني
…
(13/55) والأم (4/142، 144) .
(4)
بداية المجتهد (1/398) وشرح صحيح مسلم للنووي (11/299) .
(5)
قطعة من الجيش يقال: خير السرايا أربعمائة رجل، وسمو بذلك لأنهم خلاصة العسكر، انظر: لسان العرب مادة (سرا)(14/383) .
(6)
صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب السرية قبل نجد ح رقم (4338) .
وعنه رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم سوى قسم عامة الجيش)(1) .
واختلفوا في جواز التنفيل قبل إصابة الغنائم كأن يقول أمير الجيش (القائد) من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو فعل كذا فله كذا (2) .
فذهب جمهور الفقهاء (3) إلى جواز ذلك:
واستدلوا بما يلي:
1-
عن قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» (4) .
2-
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة (5) الربع وفي القفول (6) الثلث) (7) .
(1) صحيح البخاري مع الفتح كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين..، ح رقم (3135) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، ح رقم (40)(1750) .
(2)
هذا الوجه الثاني من وجوه النفل ومثله نفل السرية الربع بعد الخمس، أو الثلث بعد الخمس ويستحق بالشرط. انظر: المغني (13/53، 54) والكافي في فقه الإمام أحمد
…
(4/175) والأم (4/142، 144) .
(3)
شرح السير الكبير (2/121) وفتح القدير (5/249) وروضة الطالبين (6/369) والأم (4/144) والمغني (13/53) والكافي في فقه الإمام أحمد (4/175) .
(4)
صحيح البخاري مع الفتح، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه، ح رقم (3142) من حديث طويل وكتاب المغازي باب قوله تعالى ويوم حنين، ح رقم (4322) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ح رقم (1751) .
(5)
ابتداء سفر الغزو، انظر: معالم السنن (2/271) .
(6)
الرجوع من الغزوة فإذا عادوا وأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفل أشق وأخطر. انظر: معالم السنن (2/271) .
(7)
أخرجه الترمذي مع عارضة الأحوذي كتاب السير، باب النفل ح رقم (1511) قال الترمذي حديث حسن، وأخرجه ابن ماجة مع شرح السندي، كتاب الجهاد، باب النفل، ح رقم (2852) وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. انظر المستدرك كتاب قسم الفيء ح رقم (2598) ج (2/145) وبهامشه التلخيص للذهبي.
3-
عن حبيب بن مسلمة الفهري (1) رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل)(2) .
وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يجوز التنفيل قبل القتال وإصابة الغنائم (3) واستدل بما يلي:
1-
حديث قتادة رضي الله عنه الذي استدل به الجمهور
ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك إلا بعد أن برد القتال، وإن فرض إنه قال ذلك قبل القتال. فما قاله صلى الله عليه وسلم إلا يوم حنين (4) .
ونوقش هذا: بأن حديث قتادة (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) حكم ثابت فيما يأتي من الغزوات (5) .
وأما قوله: أنه ما بلغه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم حنين، فمردود بأن ذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن، منها يوم بدر، ومنها حديث حاطب بن أبي بلتعة أنه قتل رجلا يوم أحد فسلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه (6) والمقرر عند الصحابة أن السلب للقاتل ولذا أنكروا على خالد بن الوليد رضي الله عنه أخذ السلب من القاتل (7) .
(1) هو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب الفهري الحجازي أبو عبد الرحمن له صحبة جاهد مع معاوية ووجهه إلى أرمينية فمات بها سنة 42 هـ انظر: أسد الغابة
…
(1/488) ت رقم (1068) والإصابة (1/22) ت رقم (1605) .
(2)
أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب فيمن قال الخمس قبل النفل، ح رقم (2745، 2746، 2747) قال في عون المعبود: سكت عنه المنذري
…
(7/301) وأخرجه ابن ماجة في سننه مع شرح السندي، كتاب الجهاد، باب النفل ح رقم (2851) وصححه الحاكم ووقفه الذهبي، انظر: المستدرك كتاب قسم الفيء ح رقم (2599) ج (1452) وبهامشه التلخيص للذهبي.
(3)
المدونة (2/30) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (1/475) .
(4)
المدونة (2/31) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (1/ 475، 476) .
(5)
المغني (13/56) .
(6)
فتح الباري (6/304) .
(7)
صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل ح رقم (1753) وانظر فتح الباري (6/304) .