الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
أحكام المجاهد في البيع
ويشمل على ستة مباحث:
المبحث الأول: بيع المجاهد السلاح على العدو.
المبحث الثاني: شراء المجاهد السلاح من العدو.
المبحث الثالث: شراء المجاهد ما يحتاجه من تجار العدو غير السلاح.
المبحث الرابع: التعامل بالربا بين المجاهد والحربى في أرض العدو.
المبحث الخامس: تصرف المجاهد ببيع شيء من الغنيمة.
المبحث السادس: بيع الحربى ولده على المجاهد في دار الحرب.
المبحث الأول
بيع (1) المجاهد السلاح على العدو
اتفق الفقهاء (2) فيما أعلم أنه يحرم بيع السلاح على العدو.
جاء في المجموع: (بيع السلاح لأهل الحرب حرام بالإجماع)(3) .
يدل على ذلك ما يلي:
1-
قوله تعالى: {ولا تعاونوا- والعدوان} [المائدة: 2] .
ووجه الدلالة: أن في الآية نهى عن معاونة الغير على المعصية، وبيع السلاح للعدو معاونة على المعصية (4) .
2-
عن عمران بن الحصين رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة)(5) .
ووجه الدلالة: أن في الحديث نهيا عن بيع السلاح للمسلم في حال الفتنة بينهم حتى لا يقتل بعضهم بعضا، فإذا كان البيع على العدو ليقتل به المسلم كانت الحرمة في ذلك أعظم وأشد.
3-
ولأن في بيع السلاح على العدو معونة لهم على قتل المسلمين وإضعاف الدين (6) .
(1) البيع في اللغة: مصدر باع، يقال: باعه الشيء وباعه منه وله أعطاه إياه بثمن، والبيع من أسماء الأضداد فيطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه بائع، لكن المتبادر إلى الذهن أن البائع إذا أطلق هو باذل السلعة. انظر: لسان العرب (8/23) مادة (بيع) والمصباح المنير ص 69 مادة (بيع) والمعاجم الوسيط (1/79) مادة (بيع) .
وفي الاصطلاح: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة، مطلقا بأحدهما أو بمال في الذمة للملك على التأييد غير ربا وقرض. انظر: نيل المأرب شرح دليل الطالب (1/332) وشرح منتهى الإرادات (2/5) .
(2)
اللباب في شرح الكتاب (4/123) وحاشية ابن عابدين (6/218) والمدونة (4/270) والمقدمات الممهدات (2/154) والمجموع (9/432) والمغني (6/319) والكافي في فقه الإمام أحمد (2/15) والمحلى بالأثار (5/418) .
(3)
المجموع: (9/432) والأم (7/349) .
(4)
أحكام القرآن للجصاص (2/381) والكافي في فقه الإمام أحمد (2/15) والمجموع
…
(9/432) .
(5)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب كراهية بعي العصير ممن يعصر الخمر، والسيف ممن يعصي الله عز وجل به، ح رقم (10779) (10780) وقال البيهقي رفعه وهم والموقوف أصح وقال: فيه بحر السقاء ضعيف لا يحتج به، قال في مجمع الزوائد: رواه البزار، وفيه: بحر بن كنيز السقاء، وهو متروك. انظر: مجمع الزوائد، باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة ج (4/87) وضعفه الألباني في إرواء الغليل (5/136) .
(6)
اللباب في شرح الكتاب (4/123) .