الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
إقامة الحدود على المجاهد في الثغور
(1)
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى فيما أعلم- على وجوب إقامة الحدود على المجاهد في الثغور.
قال في المغني: (وتقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه..)(2) .
يدل على ذلك ما يلي:
1-
أن ثغور من بلاد الإسلام (3) .
2-
أن الحاجة داعية إلى زجر أهلها بالحدود، كالحاجة إلى زجر غيرهم (4) . أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (كتب إلى أبي عبيدة، أن يجلد من شرب الخمر ثمانين، وهو بالشام، وهو من الثغور)(5) .
(1) جمع ثغر، والثغر: موضع المخافة من أطراف البلاد الإسلامية انظر: المطلع على أبواب المقنع ص (210) . ومغني المحتاج (4/146) .
(2)
المغني (13/174) والكافي في فقه الإمام أحمد (4/168) .
(3)
المرجعان السابقان.
(4)
المرجعان السابقان.
(5)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب ح رقم (18227) من حديث طويل.