الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثًا: النقل والتخريج عند الحنابلة:
لا يختلفُ معنى مصطلحِ: (النقل والتخريج) عندَ الحنابلةِ عمَّا قرره علماءُ الشافعيةِ
(1)
.
يقولُ الطوفيُّ: "لو نصَّ المجتهدُ في مسألتين متشابهتينِ على حكمين مختلفين، لم يجزْ أنْ يُجعلَ فيهما روايتان: بالنقلِ والتخريجِ"
(2)
.
ويقولُ في موضعٍ آخر: "وقد وَقَعَ النقلُ والتخريجُ في مذهبنا"
(3)
.
أمثلة النقل والتخريج عند الحنابلة:
ذكرتُ عددًا مِن أمثلةِ النقلِ والتخريج عند علماءِ الحنابلةِ في مسألةِ: (طرق إثبات قول الإمام)، فأغنى عن ذكرِ أَمثلةٍ هنا.
الفرع الثامن: الصحيح
استعملَ فقهاءُ المذاهبِ مصطلحي: (الصحيح)، و (الأصح)، وكان لكلِّ مذهبٍ - في الجملةِ - اصطلاحُه الخاصُّ، بلْ كان للعالمِ الواحدِ في بعضِ المذاهبِ اصطلاحُه الخاص به الذي يخالفُ فيه غيرَه مِنْ علماءِ مذهبِه.
أولًا: التعريف اللغوي للصحيح:
الصحيح: على وزن (فَعِيْل)، مأخوذةٌ مِن الصحة، يُقالُ: صَحَّ يَصِحُّ صِحَّةً، فهو صحيح
(4)
.
(1)
انظر: تهذيب الأجوبة (2/ 867 وما بعدها)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/ 368)، والمسودة (2/ 947)، والتحبير (8/ 3967)، وشرح الكوكب المنير (4/ 500).
(2)
شرح مختصر الروضة (3/ 640).
(3)
المصدر السابق (3/ 641).
(4)
انظر: تهذيب اللغة، مادة:(صح)، (3/ 404)، ولسان العرب، مادة:(صح)، (2/ 507)، والقاموس المحيط، مادة:(صح)، (ص/ 291).
وللصحة عدة معان في اللغةِ، منها:
المعنى الأول: ذهابُ المرضِ والسقمِ
(1)
.
المعنى الثاني: البراءةُ مِنْ كلِّ عَيْبٍ وريبٍ
(2)
.
المعنى الثالث: الاستواء، ومنه: الصَحْصَحُ، والصَحْصَاح، والصَحْصَحَان، وهو ما استوى مِن الأرضِ
(3)
.
يقولُ ابنُ فارسٍ: "الصادُ والحاءُ أصلٌ يدلُّ على: البراءةِ مِن المرضِ والعيبِ، وعلى الاستواءِ"
(4)
.
المعنى الرابع: الاشتدادُ، ومنه: صَحَاحُ الطريق، وهو ما اشتدَّ، ولم يسهلْ
(5)
.
ومِن الاستعمالاتِ المجازيةِ للصحةِ، قولُهم: صَحَّ عندَ القاضي حقُّه، وصَحَّتْ شهادتُه، ومذهبُ فلانٍ هو المذهبُ الصحيحُ
(6)
.
يقولُ أبو بكرٍ السمرقندي عن استعمالِ الصحيح في اللغةِ: "يُستَعمل الصحيحُ في الجماداتِ، فيما استوى تركيبُه الخاصّ، وفيه صلابةٌ وشدةٌ، يُقالُ:
…
هذا كُوْزٌ صحيحٌ، وكُوْزٌ منكسرٌ، إذا كان فيه نوعُ نقصان.
ويستعملُ في الحيواناتِ فيما اعتدلتْ طبيعتُه، واستكملَ قوتَه، مع انتفاءِ أسباب الهلاكِ والنقصانِ عن المعاني الباطنةِ، يُقالُ: رجلٌ صحيحٌ
…
ومصحاحٌ"
(7)
.
(1)
انظر: المصادر السابقة، والصحاح، مادة:(صح)، (1/ 381).
(2)
انظر: مقاييس اللغة، مادة:(صح)، (3/ 281).
(3)
انظر: المصدر السابق، وتهذيب اللغة، مادة:(صح)، (3/ 404)، والقاموس المحيط، مادة:(صح)، (ص/ 291).
(4)
مقاييس اللغة، مادة:(صح)، (3/ 281).
(5)
انظر: تهذيب اللغة، مادة:(صح)، (3/ 404)، والصحاح، مادة:(صح)، (1/ 381)، والقاموس المحيط، مادة:(صح)، (ص/ 291).
(6)
انظر: أساس البلاغة للزمخشري، مادة:(صح)، (ص/ 348).
(7)
ميزان الأصول (1/ 139).
ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للصحيح:
أولًا: الصحيح عند الحنفية.
لم يهتمَّ علماءُ الحنفيةِ كثيرًا بتحديدِ معنى مصطلحي: (الصحيح)، و (الأصح) في مذهبهم، وإنَّما اكتفوا ببيانِ ما يقابلُ كلّ واحدٍ من اللفظين، وبكونِ مصطلحِ:(الأصح) مِنْ ألفاظِ الترجيحِ في مذهبِهم
(1)
.
يقابلُ ما حَكَمَ عليه علماءُ الحنفيةِ بالصحةِ: الضعيفُ أو الفاسدُ، ويقابلُ ما حَكَمَ عليه علماؤهم بالأصحِّ: الصحيحُ
(2)
.
يقولُ داماد أفندي
(3)
: "مقابل الفاسد، والأصحُّ: مقابل الصحيحِ"
(4)
.
وما تقرر مِنْ أنَّ مقابلَ الأصحِّ هو الصحيح هو الأمرُ الغالبُ عندَ الحنفيةِ، وإلا فَقَدْ يقابلُ الأصحَّ غيرُ صحيحٍ، كالشاذِّ مثلًا
(5)
.
وهنا مسألة: أيّهما يُقدمُ عند الحنفيةِ الصحيحُ، أم الأصحّ؟
اختلف علماءُ الحنفيةِ في أيّهما يُقدّمُ الصحيح، أم الأصح؟ وقبل ذكر خلافهم، أُبيِّنُ أنَّ الحنفيةَ اتفقوا على حالتين:
(1)
انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 120)، وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 305) مع المصباح في رسم المفتي.
(2)
انظر: الفتاوى الخيرية للرملي (2/ 230)، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (1/ 239)، وشرح عقود رسم المفتي له (ص/ 120 - 121).
(3)
هو: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، المعروف بشيخ زاده، وبداماد، من أهل كليبولي بتركيا، أحد فقهاء المذهب الحنفي، وأحد المفسرين لكتاب الله، ولي قضاء الجيش بالروم إيلي، من مؤلفاته: حاشية على تفسير البيضاوي، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، والكواكب الدرية في مدح خير البرية، توفي سنة 1078 هـ. انظر ترجمته في: هدية العارفين للبغدادي (1/ 549)، والأعلام للزركلي (3/ 332)، ومعجم المؤلفين لكحالة (2/ 111).
(4)
مجمع الأنهر (1/ 7 - 8).
(5)
انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 121)، ورد المحتار على الدر المختار له (1/ 239)، وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 95) مع المصباح في رسم المفتي.
الحالة الأولى: إذا كانَ واصفُ القولِ بأنَّه صحيحٌ، وأصحّ شخصٌ واحدٌ، فالأصحُّ أولى بالتقديمِ باتفاقِ الحنفيةِ
(1)
.
الحالة الثانية: إذا استُعْمِلَ لفظِ: الأصح في ترجيحِ صحيحٍ على آخر، فالأصحُّ مقدَّمٌ باتفاقِ الحنفيةِ
(2)
.
واختلفَ علماءُ الحنفيةِ فيما عدا هاتين الحالتين على قولين:
القول الأول: يُقَدَّم الأصحُّ على الصحيحِ.
وهذا قولُ بعضِ الحنفيةِ
(3)
. ونُسِبَ إلى جمهورِ الحنفيةِ
(4)
. واختاره: خيرُ الدّينِ الرملي
(5)
.
توجيه القول الأول: أنَّ لفظَ (الأصحِّ) مشتملٌ على زيادة في معنى الصحةِ؛ لأنَّه على وزنِ (أفعل) التفضيلِ
(6)
.
القول الثاني: يُقدمُ الصحيحُ على الأصحِّ.
وهذا قولُ بعضِ الحنفية
(7)
(1)
انظر: مجمع الأنهر لداماد (1/ 8)، وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 125)، وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 309) مع المصباح في رسم المفتي.
(2)
انظر: المصادر السابقة.
(3)
انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/ 309) مع المصباح في رسم المفتي.
(4)
انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 123).
(5)
انظر: الفتاوى الخيرية (2/ 231). وخير الدين الرملي هو: خير الدين بن أحمد بن نور الدين علي بن زين الدين بن عبد الوهاب الأيوبي العليمي الفاروقي الرملي، ولد بالرملة سنة 993 هـ ونشأ بها، من أعيان مذهب الحنفية في زمنه، كان إمامًا فقيهًا مفسرًا محدثًا مسندًا، لغويًا صرفيًا عروضيًا، من مؤلفاته: حاشية على منح الغفار، وحاشية على الأشباه والنظائر لابن نجيم، وحاشية على كنز الدقائق، والفوز والغنم في مسألة الشرف من الأم، والفتاوى الخيرية لنفع البرية، توفي بالرملة سنة 1081 هـ. انظر ترجمته في: مقدمة الفتاوى الخيرية (1/ 2)، وخلاصة الأثر للمحبي (2/ 131)، وهدية العارفين للبغدادي (2/ 358)، وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (1/ 386)، والأعلام للزركلي (2/ 327)، ومعجم المؤلفين لكحالة (1/ 694).
(6)
انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/ 309) مع المصباح في رسم المفتي.
(7)
انظر: مجمع الأنهر لداماد (1/ 8)، وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 122)، وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 309) مع المصباح في رسم المفتي.
واختاره: داماد أفندي
(1)
، ومحمد تقي العثماني
(2)
.
توجيه القول الثاني: أنَّ مقابلَ (الصحيحِ) فاسدٌ أو ضعيفٌ، ومقابلَ (الأصح) صحيحٌ، وما كان مقابلُه فاسدًا أو ضعيفًا، آكدُ ممَّا كان مقابلُه صحيحًا
(3)
.
أمثلة: الصحيح، والأصح عند الحنفية:
المثال الأول: يقولُ داماد أفندي، تحتَ باب:(مصرف الزكاة): " (ومنقطع الغزاة) الذين عجزوا عن اللحوقِ بجيشِ الإسلامِ؛ لنفرهم
(4)
، فَتَحِلُّ لهم الصدقةُ، وإنْ كانوا كاسبين؛ إذ الكسبُ يُقْعِدُهم عن الجهادِ
…
(عند أبي يوسف)، وفي روايةٍ عن محمدٍ، وهو الصحيحُ، وهو المراد في سبيلِ الله"
(5)
.
المثال الثاني: سُئِل خيرُ الدينِ الرملي الحنفي عن مسألةِ: الإخفاء والجهر بالقراءةِ في الصلاةِ، واختلافِ الأقوالِ فيها؟ وما هو الأرجحُ؟ فأجابَ: "اختلفوا في حدِّ الجهرِ والإخفاءِ
…
الجهرُ: أنْ يُسمِعَ غيرَه. والمخافتة: أنْ يُسْمِعَ نفسَه. وقالَ الكَرْخي: الجهرُ: أنْ يُسْمِعَ نفسَه، والمخافتةُ: تصحيحُ الحروفِ
…
والأولُ أصحُّ"
(6)
.
ثانيًا: الصحيح عند المالكية.
جاءَ في كتبِ المالكيةِ مصطلحا: (الصحيح)، و (الأصح)، وقد أبانَ علماءُ المالكيةِ عن معناهما بذكرِ ما يقابلهما.
(1)
انظر: مجمع الأنهر (1/ 8).
(2)
انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/309) مع المصباح في رسم المفتي.
(3)
انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 122)، وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 309) مع المصباح في رسم المفتي.
(4)
هكذا في: مجمع الأنهر (2/ 221)، ولعل الصواب:"لفقرهم".
(5)
المصدر السابق.
(6)
الفتاوى الخيرية (1/ 12).
يقابلُ الصحيح عند المالكية: الفاسدُ.
وهذا ما سارَ عليه ابنُ الحاجبِ في: (مختصرِه الفقهي) - في الجملةِ
(1)
- ولم يطَّردْ عنده، فقد يقابلُ الصحيح: الشاذ، فيكون الصحيحُ بناءً على هذا المعنى مرادفًا للمشهورِ، على ما سيأتي بيانُه.
وقد يقابلُ الصحيح: ما هو مشهورٌ في المذهبِ
(2)
.
وإذا كانت الأفضليةُ في: (الأصحِّ) راجعةً إلى قوّةِ الدليلِ
(3)
، ومقابلُ:(الأصح) هو الصحيح - كما سيأتي قريبًا - فيمكن القولُ بأنَّ الصحيحَ عند المالكيةِ هو: القولُ الذي قويَ دليلُه.
يقولُ القاضي ابنُ فرحون: "الغالب أنَّه - أي: الصحيح - يجري مجرى المشهورِ"
(4)
.
ولخليلٍ المالكي اصطلاحُه الخاص، فيما يتصل بلفظ:(صُحِّحَ) - بالبناءِ للمجهولِ - ومرادُه به أنَّ أحدًا مِنْ علماءِ المالكيةِ عدا اللخمي، وابن يونس
(5)
، وابن رشد، والمازري قد صَحَّح القولَ
(6)
.
أما لفظ: (الأَصحِّ)، فعند بعضِ المالكيةِ أنَّ الصحةَ في:(الأصح)
(1)
انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 94 - 95).
(2)
انظر: المصدر السابق.
(3)
انظر: المصدر السابق (ص/ 90)، ومقدمة تحقيق مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك (ص/ 14).
(4)
كشف النقاب الحاجب (ص/ 95).
(5)
هو: محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي، أبو بكر، ويقال: عبد الله، المعروف بابن يونس، أحد أئمة المذهب المالكي، وأحد الأربعة الذين اعتمدهم خليل المالكي في مختصره، كان فقيهًا فرضيًا حاسبًا مجاهدًا، من مؤلفاته: الجامع لمسائل المدونة والأمهات، وكتاب في الفرائض، توفي سنة 415 هـ. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض (8/ 114)، والديباج المذهب لابن فرحون (2/ 240)، وشجرة النور الزكية لمخلوف (1/ 111)، والفكر السامي للحجوي (4/ 210)، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية للدكتور قاسم سعد (1/ 1132).
(6)
انظر: مختصر خليل (1/ 4) مع شرحه جواهر الإكليل.
راجعةٌ إلى قوّةِ الدليل
(1)
، فإذا جيءَ بالأصحِّ، فالمعنى "يكون كلُّ واحدٍ من القولين صحيحًا، وأَدلة كلِّ واحدٍ منهما قويةٌ، إلا أنَّ الأصحَّ مرجَّحٌ على الآخر بوجهٍ مِنْ وجوه الترجيحِ"
(2)
، فيكون المقابلُ للأصحِّ هو الصحيح؛ إذ التعبيرُ بالأصحِّ مشعرٌ بصحةِ مقابلِه؛ لأنَّه على وزنِ:(أفعل) التفضيل
(3)
.
وليس كونُ مقابلِ الأصحِّ صحيحًا بقاعدةٍ مطردةٍ عند المالكيةِ، فقد يقابلُه الشاذ - فينزّلُ الأصحُ منزلةَ المشهور
(4)
- وقد يقابلُه إجراءٌ - وسيأتي بيانُ معناه - أو اختيارٌ لبعضِ المتأخرين
(5)
، وقد يقابلُه قولٌ مخرَّجٌ
(6)
.
أمثلة: الصحيح، والأصح عند المالكية:
المثال الأول: يقولُ الحطّابُ: "لا يؤكلُ الخَشَاش
(7)
على الصحيحِ مِن المذهبِ، إلا بذكاةٍ"
(8)
.
المثال الثاني: يقولُ ابنُ الحاجبِ: "المؤلفةُ كفارٌ يعطونَ؛ ترغيبًا في الإسلامِ
…
والصحيحُ: بقاءُ حكمِهم، إن احتيجَ إليهم"
(9)
.
المثال الثالث: يقولُ خليلٌ: "سُنَّ لعيدٍ
…
: خروجٌ بعدَ الشمسِ، وتكبيرٌ فيه حينئذٍ، لا قبله، وصُحِّحَ خلافُه"
(10)
.
(1)
انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 90)، ومقدمة تحقيق مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك (ص/ 14).
(2)
كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 91).
(3)
انظر: مقدمة تحقيق مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك (ص/ 14).
(4)
انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 91).
(5)
انظر: المصدر السابق (ص/ 93).
(6)
انظر: المصدر السابق (ص/ 92).
(7)
الخشاش: دواب الأرض من الحشرات والهوام. أو هو: ما لا دماغ له من دواب الأرض. انظر: المصباح المنير للفيومي، مادة:(خشش)، (ص/ 145)، والقاموس المحيط، مادة:(خشش)، (ص/ 764).
(8)
مواهب الجليل (1/ 87).
(9)
جامع الأمهات (ص/ 164 - 165).
(10)
مختصر خليل (1/ 103) مع شرحه جواهر الإكليل.
المثال الرابع: يقولُ الدرديرُ
(1)
: "إنْ أذِنَ السيدُ لرقيقِه في الإحرامِ - أيْ: الإحرام بالحجِّ - فأفسدَه، لم يلزمْه إذنٌ ثانٍ للقضاءِ، على الأصحِّ"
(2)
.
المثال الخامس: يقولُ ابنُ شاس: "وهو - أيْ: المسح على الخفين - مشروعٌ، رخصته للرجالِ والنساءِ، في السفرِ وفي الحضرِ
…
قال القاضي أبو محمد
(3)
: وهو - أي: إجازة المسح في السفر والحضر - أصحُّ"
(4)
.
ثالثًا: الصحيح عند الشافعية:
جاءَ مصطلحا: (الصحيح)، و (الأصح) في مدوّناتِ المذهبِ الشافعي، وجرى خلافٌ بين علمائِهم في بيانِ المرادِ بهما.
مصطلح: (الصحيح) عند الشافعية:
استعملَ محققو المذهبِ الشافعي مصطلحَ: (الصحيح)، وظَهَرَ اتجاهانِ في تحديدِ معناه:
الاتجاه الأول: أنَّ الصحيح هو: القولُ أو الوجهُ الراجحُ مِن الأقوالِ، أو الوجوه.
وهذا ما سارَ عليه: أبو حامدٍ الغزالي
(5)
.
(1)
هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي الأزهري الخلوتي، الشهير بالدردير، أبو البركات، ولد ببني عدي سنة 1127 هـ دَرَس في الجامع الأزهر، وانتفع بعلمائه، وأصبح أحد أعلام المذهب المالكي، وكبار محققيه في عصره، كان علامةً فهامةً، وحيد عصره، وشيخ علماء مذهبه، معروفًا بالتصوف، وقد تولى منصب الإفتاء، من مؤلفاته: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، وشرح أقرب المسالك المسمى بالشرح الصغير، والشرح الكبير على مختصر خليل، توفي سنة 1201 هـ. انظر ترجمته في: تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (2/ 32)، وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (1/ 393)، وجامع كرامات الأولياء للنبهاني (1/ 546)، وشجر النور الزكية لمخلوف (1/ 359)، والأعلام للزركلي (1/ 244)، ومعجم المؤلفين لكحالة (1/ 242).
(2)
الشرح الكبير (2/ 98).
(3)
هو القاضي عبد الوهاب المالكي.
(4)
عقد الجواهر الثمينة (1/ 83).
(5)
انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب للغزالي (1/ 239).
ويقابلُ الصحيح: رأي ضعيفٌ، أو فاسدٌ
(1)
.
الاتجاه الثاني: أنَّ الصحيح: هو الراجحُ مِن الوجهين، أو الوجوه.
وهذا ما سار عليه محيي الدين النووي في كتابِه: (منهاج الطالبين)، يقول في مقدمتِه:"حيثُ أقول: الأصحُّ أو الصحيحُ، فمن الوجهين أو الأوجه، فإنْ قوي الخلافُ، قلتُ: الأصحُّ، وإلا فالصحيحُ"
(2)
.
وجَعَلَ أحمدُ العلوي الشافعي
(3)
معنى كلامِ النووي، أنَّه حينَ يُعبِّرُ بالأصحِّ، أو بالصحيح، فأحدهما كائنٌ مِن الوجهين، أو الأوجه
(4)
.
ويظهر لي أنَّ تعبيرَ النووي بالصحيحِ، أو بالأصحِّ يدلُّ على أنَّ الآراء أو الرأيين مِن الأوجهِ، أو الوجهين.
ومقابلُ الصحيحِ عند محيي الدين النووي: الوجهُ الفاسدُ
(5)
.
وحين يُعبرُ عن قولٍ بأنَّه صحيحٌ أشعر هذا بأنَّ الخلافَ ضعيفٌ، وأنَّ مقابلَه فاسدٌ
(6)
.
وقد بيَّنَ بعضُ شراحِ كتاب: (منهاج الطالبين) أنَّ النوويَّ لم يستعمل مصطلحَ: (الصحيح) في أقوالِ الإمامِ الشافعي؛ تأدبًا مِنْ أنْ يصفَ قولَه الآخر بالفسادِ
(7)
.
(1)
انظر: المصدر السابق.
(2)
منهاج الطالبين (1/ 76).
(3)
هو: أحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي الحضرمي، ولد سنة 1277 هـ من فقهاء الشافعية بحضرموت، وأحد المتصوفة، من مؤلفاته: الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج، ومنهل الوراد في فيض الإمداد، توفي سنة 1343 هـ. انظر ترجمته في: معجم المؤلفين لكحالة (1/ 111)، ومقدمة تحقيق النجم الوهاج للدميري (1/ 77).
(4)
انظر: الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج (1/ 85) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري.
(5)
انظر: مغني المحتاج للشربيني (1/ 12)، ونهاية المحتاج للرملي (1/ 48).
(6)
انظر: الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج للعلوي (1/ 89) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري.
(7)
انظر: النجم الوهاج للدميري (1/ 208)، ومغني المحتاج للشربيني (1/ 12)، ونهاية المحتاج للرملي (1/ 48)، والابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج للعلوي (1/ 89) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري.
ويستفادُ مِنْ تعبيرِ علماءِ المذهب الشافعي عن حكمٍ بأنَّه الصحيحُ أمورٌ، وهي:
أولها: أنَّ المسألةَ خلافيةٌ.
ثانيها: أنَّ في المسألةِ قولًا راجحًا، وقولًا مرجوحًا.
ثالثها: فسادُ المقابلِ.
رابعها: كونُ الخلافِ وجهًا لعلماءِ الشافعيةِ
(1)
، وهذا حينَ يستعملُ النوويُّ مصطلح:(الصحيح) فحسب، دون أبي حامدٍ الغزالي.
مصطلح: (الأصح) عند الشافعية:
ظَهَرَ اتجاهان لدى علماءِ الشافعيةِ في تحديدِ المقصودِ بمصطلحِ: (الأصح):
الاتجاه الأول: أنَّ الأصحَّ هو القولُ المختارُ، سواءٌ أكان مِن أقوالِ الإمام الشافعي، أم مِنْ أوجه علماءِ مذهبِه.
وهذا ما سار عليه: أبو حامدٍ الغزالي
(2)
، والقاضي البيضاوي
(3)
، ومتقدمو الشافعيةِ
(4)
.
يقولُ القاضي البيضاوي في مقدمةِ كتابه: (الغاية القصوى)
(5)
: "أنبّه على القولِ المختارِ بـ: أنَّ الأصحَّ كذا".
الاتجاه الثاني: أن الأصحَّ هو الأرجح مِن الوجهين أو الوجوه فقط.
وهذا ما سار عليه: محيي الدينِ النووي في كتابِه: (منهاج الطالبين)
(6)
، كما تقدم في كلامِه السابقِ.
(1)
انظر: سلم المتعلم المحتاج للأهدل (1/ 118) مطبوع مع النجم الوهاج.
(2)
انظر: الوجيز في المذهب (1/ 30) مع شرحه العزيز.
(3)
انظر: الغاية القصوى (1/ 174).
(4)
انظر: مقدمة تحقيق الوجيز للغزالي (1/ 239).
(5)
(1/ 174).
(6)
انظر: منهاج الطالبين (1/ 76)، وروضة الطالبين (1/ 6).
وعلى كلا الاتجاهين، فمقابلُ الأصحِّ: صحيحٌ
(1)
.
ويقررُ الشافعيةُ أنَّ الأصحَّ أقوى مِن الصحيحِ
(2)
.
ويستفادُ مِنْ تعبيرِ علماءِ المذهب الشافعي عن حكمٍ بأنَّه الأصحّ أمورٌ، وهي:
أولها: أنَّ المسألةَ خلافيةٌ.
ثانيها: أنَّ في المسألةِ قولًا راجحًا، وقولًا مرجوحًا.
ثالثها: صحةُ المقابلِ؛ لقوةِ الخلافِ بقوةِ دليلِ المقابلِ.
رابعها: كونُ الخلافِ وجهًا لأصحابِ الإمام الشافعي، وهذا حين يستعملُ النووي مصطلحَ:(الأصح) فحسب، دون أبي حامدٍ الغزالي ومَنْ معه
(3)
.
وهنا سؤالٌ، وهو: ما العملُ إذا تعارضَ تعبيرُ الغزالي أو النووي في وصفِ حكمِ مسألةِ بقولِه مرة بأنَّه: "صحيح" في موضع، وبأنه:"أصح" في موضع آخر؟
أجابَ عن هذا السؤالِ الفقيهُ أحمدُ الأهدل الشافعي
(4)
بقولِه: "ويُوجد منه - أي: النووي - التعبيرُ في: (الروضة): بالأصح، وفي: (المنهاج): بالصحيحِ، في حكمٍ واحدٍ؛ وهذا منشأه اختلاف الاجتهادِ في الأرجحية؛ فعند التعارض يُرجَعُ إلى تأمّلِ المدركِ"
(5)
.
(1)
انظر: مغني المحتاج للشربيني (1/ 12)، ونهاية المحتاج للرملي (1/ 48)، ومقدمة تحقيق الغاية القصوى (1/ 174).
(2)
انظر: المصادر السابقة.
(3)
انظر: سلم المتعلم للأهدل (1/ 118) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري.
(4)
هو: أحمد ميقري شميلة الأهدل، من علماء المذهب الشافعي المتأخرين، من مؤلفاته: سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج، توفي سنة 1390 هـ. انظر ترجمته في: مقدمة تحقيق النجم الوهاج للدميري (1/ 97).
(5)
سلم المتعلم المحتاج (1/ 132) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري.
ويكون العمدةُ في وصفِ حكمِ المسألةِ بأنَّه الصحيح أو الأصح على ما قاله في مُصَنَّفه المتأخِر.
أمثلة: (الصحيح)، و (الأصح) عند الشافعية:
المثال الأول: يقولُ أبو حامدٍ الغزالي: "ثمَّ هذا كله - أي: نقض الوضوء بمسِّ الذكرِ - في المسِّ بالكفِّ، فإنْ كان برأسِ الأصابع: فوجهانِ
…
وإنْ كان بما بين الأصابعِ: فالصحيح أنَّه لا ينتقضُ"
(1)
.
المثال الثاني: يقولُ القاضي البيضاوي: "نَقَلَ البخاريُّ
(2)
أنَّه عليه السلام عدَّ: (بسم الله الرحمن الرحيم) آية منها - أي: منْ سورة الفاتحة - والأصحُّ أنَّه آية مِنْ سائرِ السورِ أيضًا، وإلا لم تُكتبْ، كآمين"
(3)
.
المثال الثالث: يقولُ محيي الدين النووي: "لو اشتبه ماءٌ طاهرٌ بنجسٍ اجتهد
…
أو ماءٌ وبولٌ لم يجتهد على الصحيحِ، بلْ يخلطانِ، ثمَّ يتيممُ"
(4)
.
المثال الرابع: يقولُ محيي الدين النوويُّ - أيضًا -: "يَحْرمُ على المحدثِ جميعُ أنواعِ الصلاةِ - .. ويَحْرمُ مسُّ الجلدِ على الصحيحِ، والغلافُ والصندوقُ والخريطةُ إذا كان فيهنَّ المصحفُ على الأصحِّ، ولو قلَّبَ أوراقَه بعُوْدٍ، حَرُم على الأصحِّ"
(5)
.
رابعًا: الصحيح عند الحنابلة:
لم تخلُ مدوَّنات المذهبِ الحنبلي مِنْ ورود مصطلحي: (الصحيح)، و (الأصح)، وقد بيَّنَ علماؤهم المرادَ بهما.
(1)
الوسيط في المذهب (1/ 413)، تحقيق الدكتور علي القره داغي.
(2)
انظر تعقب البيضاوي في أن البخاري روى أنه عليه الصلاة والسلام عدَّ: (بسم الله الرحمن الرجم) آية من الفاتحة في: كلام محقق الغاية القصوى (1/ 296)، حاشية رقم (4).
(3)
الغاية القصوى (1/ 296).
(4)
منهاج الطالبين (1/ 82).
(5)
روضة الطالبين (1/ 79).
إذا جاءَ مصطلحُ: (الصحيح) عند الحنابلةِ، فمرادهم به: إمَّا الصحيح عن الإمامِ أحمدَ، وإمَّا الصحيحُ عن بعضِ أصحابِه
(1)
.
وكذلكَ القولُ فيما يتصلُ بالأصحِّ
(2)
، يُستعملُ للأرجحِ لمَا وَرَدَ عن الإمامِ أحمدَ، أو عن أصحابِه.
وقد تكونُ الأفضليةُ في الأصحِّ راجعةً إلى شهرةِ القولِ، أو إلى قوةِ النقلِ، أو إلى الدليلِ.
وقد يكونُ الأصحُّ عند القائلِ، بمعنى أنَّه اختارَ القولَ
(3)
.
وقد سارَ الموفقُ ابنُ قدامةَ على التعبيرِ بأصحِّ الروايتين، وأصحِّ الوجهين، يقولُ المرداويُّ عن هذا الاستعمالِ:"لا تكادُ تجد ذلك إلا المذهب، وقد يكونُ المذهبُ خلافَه، ويكونُ الأصحَّ عند المصنِّفِ، أي: ابن قدامة"
(4)
.
وذَهَبَ بعضُ الحنابلةِ في مؤلفاتهم المذهبيةِ إلى التفرقةِ بين قولِهم: (على الأصحِّ)، وقولِهم:(في الأصحِّ):
فإذا قالوا: (على الأصحِّ)، فالمقصود: على أصحِّ الروايتين، وإذا قالوا:(في الأصحِّ)، فالمقصود: في أصحِّ الوجهين.
وقد سار على هذه التفرقةِ: ابنُ مفلحٍ في كتابِه: (الفروع)
(5)
، وأبو بكرٍ الجراعي
(6)
(1)
انظر: صفة الفتوى (ص/113 - 114)، والإنصاف (12/ 266).
(2)
انظر: المصدرين السابقين.
(3)
انظر: المصدرين السابقين.
(4)
الإنصاف (1/ 7 - 8).
(5)
انظر: (1/ 6).
(6)
هو: أبو بكر بن زيد بن أبي بكر بن زيد بن عمر الحسني، تقي الدين الجُراعي الصالحي، ولد بجراع من أعمال نابلس سنة 825 هـ تقريبًا، تلقى العلم عن عدد من العلماء، كان علامةً فقيهًا من أعيان الحنابلة المتأخرين، ومن أهل الدين، وممن انتفع به: ابن قندس؛ إذ لازمه وتخرج به، وقرأ عليه في الفقه وأصوله، والفرائض والعربية والبلاغة، ولزم الجراعيُّ الاشتغال بالعلم حتى برع، ولي قضاء دمشق، وألف عددًا من الكتب المفيدة، منها: غاية المطلب في=
في كتابِه: (غاية المطلب)
(1)
، كما نصضَّا عليه في مقدمةِ كتابهما.
وهذا اصطلاحٌ منهما، ولا مشاحةَ فيه، كما هو معلومٌ.
يقولُ المرداويُّ عن (الأصح) عند ابنِ مفلحٍ: "ذِكْرُه - أي: ابن مفلح - للخلافِ بهذه الصيغة - ومنها: الأصح - يقتضي قوتَه مِن الجانبين، وإنْ كان المذهبُ، أو المشهورُ أحدَهما"
(2)
.
أمثلة الصحيح، والأصح عند الحنابلة:
المثال الأول: يقولُ المرداويُّ: "إذا وقعتْ نجاسةٌ فيه - أي: في الماء - وشكَّ هلْ هو قلتان، أو دونهما؟ ففي نجاستِه وجهانِ
…
أحدهما: هو نجسٌ، وهو الصحيحُ
…
والوجه الثاني: هو طاهرٌ"
(3)
.
المثال الثاني: يقولُ ابنُ مفلحٍ: "يحرم نمصٌ
(4)
، ووشْر
(5)
، ووشم
(6)
= معرفة المذهب، وتحفة الراكع والساجد، وحلية الطراز في مسائل الألغاز، توفي بدمشق سنة 883 هـ. انظر ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي (11/ 32)، والمنهج الأحمد للعليمي (5/ 282)، والدر المنضد له (2/ 679)، وشذرات الذهب لابن العماد (7/ 337)، والسحب الوابلة لابن حميد (1/ 304)، والأعلام للزركلي (2/ 63).
(1)
انظر: (ص/ 29).
(2)
تصحيح الفروع (1/ 9 - 10).
(3)
المصدر السابق (1/ 91).
(4)
النَّمص: نتف الشعر من الوجه. وقيل: نتف شعر الحاجبين خاصة. انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري، مادة:(نمص)، (4/ 28)، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة:(نمص)، (ص/ 943)، والقاموس المحيط، مادة:(نمص)، (ص/ 817)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (1/ 89)، وكشاف القناع له (1/ 182)، والموسوعة الفقهية الكويتية (14/ 80).
(5)
الوشر: برْد الأسنان لتحدد وتفلج وتحسن. انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري، مادة:(نمص)، (4/ 28)، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة (وشر)، (ص/ 973)، والمصباح المنير للفيومي، مادة:(وشر)، (ص/ 542)، والقاموس المحيط، مادة:(وشر)، (ص/ 633)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (1/ 89)، وكشاف القناع له (1/ 182).
(6)
الوشم: غرز الجلد بإبرةٍ، ثم حشوه كحلًا، ليزرق أثرُه أو يخضر. انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري، مادة:(نمص)، (4/ 28)، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة:(وشم)، (ص/ 974)، والمصباح المنير للفيومي، مادة:(وشم)، (ص/542 - 543)، =