الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الأصحِّ"
(1)
.
المثال الثالث: يقولُ ابنُ مفلحٍ - أيضًا -: "يجبُ على الأصحِّ (هـ) غَسْلُ اللحيةِ، ومسْتَرسلِها"
(2)
.
المثال الرابع: يقول المرداويُّ: "صلاةُ العيدِ فرضٌ على الكفايةِ، هذا المذهبُ.
قالَ ابنُ تميمٍ
(3)
: فرضُ كفايةٍ على الأصحِّ"
(4)
.
المثال الخامس: يقولُ أبو بكرٍ الجراعي: "يحرمُ على ولي الصبي إلباسُه حريرًا، أو ذهبًا على الأصحِّ"
(5)
.
الفرع التاسع: المعروف
جاءَ مصطلحُ: (المعروف) عند بعضِ المذاهبِ الفقهيةِ، وسأذكرُ تعريفه اللغوي، ثمَّ أذكرُ تعريفه عند من استعمله.
أولًا: التعريف اللغوي للمعروف:
المعْرُوفُ: اسمُ مفعولٍ من الفعل عُرِفَ، وهو مأخوذٌ مِن العُرْفِ.
والمعروفُ: ضدُّ المنكرِ، والعُرْفُ: ضدُّ النُكرِ، يُقالُ: أولاه عُرفًا،
= والقاموس المحيط، مادة:(وشم)، (ص/ 1506)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (1/ 89)، وكشاف القناع له (1/ 182).
(1)
الفروع (1/ 158).
(2)
المصدر السابق (1/ 177).
(3)
هو: محمد بن تميم الحراني، أبو عبد الله، الفقيه، قال ابن رجب:"بلغني أن ابن حمدان ذكر عنه أنه سافر أظنه إلى ناصر الدين البيضاوي؛ ليشتغل عليه، فأدركه أجلُه هناك شابًا، ولم أقف على تاريخ وفاته"، من مؤلفاته: كتاب المختصر في الفقه، وصل فيه إلى الزكاة، وذكر ابن مفلح أن وفاته كانت سنة 675 هـ تقريبًا. انظر ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (4/ 131)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 386)، والمنهج الأحمد للعليمي (4/ 306)، والدر المنضد له (1/ 417)، وتسهيل السابلة لابن عثيمين (2/ 865).
(4)
الإنصاف (2/ 420).
(5)
غاية المطلب (ص/ 79).