الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى: تعريف المذهب في اللغة والاصطلاح
تقدَّمَ لنا في أوائلِ البحثِ الحديثُ عن تعريفِ المذهبِ في: اللغةِ، والاصطلاحِ، فأغنى عن إعادتِه.
المسألة الثانية: محل التمذهب
المرادُ بمحلِّ التمذهبِ - أو مجال التمذهب -: المسائلُ التي يُمكنُ الأخذُ بها على سبيلِ التمذهبِ، منسوبةً إلى مذهبِ إمامٍ معيَّنٍ.
مِنْ خلالِ تأمّلِ حقيقةِ التمذهب، يظهرُ لي أنَّ محلَّه هو: المسائلُ الأصوليةُ والفقهيةُ ممَّا يصحُّ فيه الاجتهَادُ.
وذلك لأنَّ التمذهبَ فرعٌ عن الاجتهادِ، فإذا لم يُوجد اجتهادٌ لم يُوجدْ تمذهبٌ.
يقولُ الشيخُ محمد الأمين الشنقيطي: "المذهبُ: ما يصحُّ فيه الاجتهادُ خاصّةً"
(1)
.
ومِن المسائل الشرعيةِ العلميةِ والعمليةِ ما هو مقطوعٌ بها، ومنها ما هو مظنونٌ، ومحلُّ التمذهبِ - سواء أكان في الأصولِ، أم في الفروعِ - الأحكامُ المظنونةُ.
وقبلَ ذكرِ المسائلِ التي تدخلُ تحتَ التمذهبِ - في ضوءِ ما قرره الأصوليون في مجالِ الاجتهادِ - أُحِبُّ أن أشيرَ إلى أنّ العلماءَ قد اختلفوا، هل في أصولِ الفقه ما هو ظني؟
(2)
.
(1)
أضواء البيان (7/ 517).
(2)
انظر مسألة: (هل في أصول الفقه ما هو ظني؟ ) في: التلخيص في أصول الفقه للجويني (1/ 106)، والبرهان (1/ 79)، والإحكام في أصول الإحكام للآمدي (4/ 50)، والمحصول =
ولنْ أتعرضَ إلى الخلافِ في المسألةِ، لكنَّي سأسيرُ في ضوءِ الاتجاه القائلِ إنَّ مِنْ أصولِ الفقه ما هو ظني؛ لأنَّ هذا هو ما يتفقُ وواقعَ المؤلفاتِ الأصوليةِ حينَ ننظرُ في الخلافِ المذكورِ في بعضِ المسائلِ، والذي يبعدُ معه كونُ كلِّ مسائلِ أصولِ الفقه قطعية.
وقد نصَّ غيرُ واحدٍ مِن الأصوليين على إدخالِ أصولِ الفقهِ في المجتَهَدِ فيه، يقول بدرُ الدين الزركشي: "المجتَهَد فيه: كلُّ حُكْمٍ شرعي عملي أو علمي - يُقصد به العلم - ليس فيه دليلٌ قطعي
…
والمراد بالعلمي: ما تضمنّه علمُ الأصولِ مِن المظنوناتِ التي يستندُ العملُ إليها"
(1)
.
ويقولُ الطوفيُّ: "أحكامُ الشريعةِ
…
أقسامٌ
…
منها: أنْ يستندَ إلى دليلٍ ظني - يحتمل النقيضَ احتمالًا قويًا - فهو اجتهادي، كأحكامِ الفروعِ الفقهيةِ، وأكثرِ أصولِ الفقهِ"
(2)
.
ويقولُ أبو الوفاءِ بنُ عقيلٍ: "إنَّ أصولَ الفقهِ لا يُطلبُ لها القطعيات مِن الأدلة؛ إذ كانتْ إلى إثباتِ الأحكامِ أقرب، وعن أصولِ الدينِ أبعد"
(3)
.
وحين عَرَض جمعٌ مِن الأصوليين مسألة: (المجتَهَد فيه)، أغفلوا قيدَ:(عملية)؛ بحيثُ تدخلُ المسائلُ العلميةُ - كأصولِ الفقهِ - التي ثبتتْ بدليلٍ غيرِ قاطعٍ في المجتَهَدِ فيه، ومن هؤلاءِ: أبو حامدٍ الغزالي
(4)
، والفخرُ
= في علم أصول الفقه للرازي (1/ 80)، ونفائس الأصول (1/ 47)، ونهاية الوصول للهندي (7/ 2827)، ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (5/ 91)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/ 228)، وشرح مختصر الروضة (3/ 616)، والموافقات (1/ 17).
(1)
البحر المحيط (6/ 227).
(2)
شرح مختصر الروضة (3/ 616).
(3)
الواضح في أصول الفقه (5/ 331)، وانظر منه:(4/ 182).
(4)
انظر: المستصفى (2/ 390).
الرازي
(1)
، والآمديُّ
(2)
، وصفيُّ الدين الهندي
(3)
.
وقد يُقالُ: إنَّ بعضَى هؤلاءِ صرَّحَ في موطنٍ آخر بأنَّ أصولَ الفقهِ قطعيةٌ.
وبعد هذا أقول: محلُّ التمذهبِ هو أصولُ الفقهِ والفقهُ
(4)
، ممَّا لم يقمْ عليه دليلٌ قاطعٌ. وهذا يشملُ أمورًا:
أولًا: مسائلُ أصولِ الفقهِ التي لم يقمْ عليها دليلٌ قاطعٌ
(5)
.
ممَّا هو محلٌّ للاجتهادِ مسائلُ أصولِ الفقهِ التي لم يقمْ عليها دليلٌ قاطعٌ، وبناءً عليه، فهي محلٌّ للتمذهبِ.
وهذا التقريرُ آنفُ الذكرِ بناءً على أنَّ مِنْ أصولِ الفقهِ ما هو ظني، كحجيةِ القراءةِ الشاذةِ وعملِ أهلِ المدينةِ
(6)
ومفهومِ المخالفةِ وحجيةِ
(1)
انظر: المحصول في علم أصول الفقه (6/ 27).
(2)
انظر: الإحكام في أصول الإحكام (4/ 164).
(3)
انظر: نهاية الوصول (8/ 3787).
(4)
لم أدخل مسائل أصول الدين التي ثبتت بدليل ظني؛ لأنها خارجة عن مجال بحثي.
(5)
انظر: الاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 86)، والاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي (ص / 20)، وأبحاث معاصرة في الفقه الإسلامي وأصوله للدكتور محمد منصور (ص/ 40).
(6)
أوضح الدكتور عبد الرحمن الشعلان في كتابه: أصول الإمام مالك (2/ 1039) أنَّ متقدمي أهل العلم لم يعرَّفوا مصطلح عمل أهل المدينة.
وقد ذكر عددٌ من الباحثين تعريفات لعمل أهل المدينة، منها:
التعريف الأول: ما نقله أهل المدينة من سُننٍ نقلًا مستمرًا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان رأيًا واستدلالًا لهم. وهذا تعريف الدكتور أحمد نور سيف في كتابه: عمل أهل المدينة (ص/ 443 - 444).
التعريف الثاني: عمل أهل المدينة عبارة عن أقاويل أهل العلم بالمدينة، بعضه أُجمع عليه عندهم، وبعضه عمل به بعضُ الولاة والقضاة حتى اشتهر، وكله سمي إجماع أهل المدينة، وأنَّ منه ما كان أصله سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ماكان سنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، ومنه ما كان اجتهادًا ممن بعدهم. وهذا تعريف الدكتور حسان فلمبان في كتابه: خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة (ص/99 - 100). =
الاستحسانِ
(1)
.
ويُلحقُ بالأصولِ القواعدُ والضوابطُ الفقهيةُ التي لم يقمْ عليها دليلٌ قاطعٌ؛ كقاعدة: (الغالبُ كالمحققِ)، و (الحوالةُ بيعٌ).
يقولُ الطوفيُّ حين مثّلَ للظنيات: "وبعضُ المسائلِ الأصوليةِ، كقولِنا: الأمرُ للوجوبِ والفورِ ونحوِه؛ فإنَّ قائلَ ذلك لا يقطعُ به، بل يترجحُ عند"
(2)
.
= التعريف الثالث: ما اتفق عليه أهل المدينة من الصحابة والتابعين، وعملوا به، سواءٌ كان توقيفًا، أو رأيًا واستدلالًا لهم. وهذا تعريف الباحث موسى إسماعيل في كتابه: عمل أهل المدينة (ص/ 238).
التعريف الرابع: ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم، أو أكثرهم، في زمن مخصوص، سواء أكان سنده نقلًا، أم اجتهادًا. وهذا تعريف الدكتور عبد الرحمن الشعلان في كتابه: أصول الإمام مالك (ص/ 1042).
(1)
عُرِّف الاستحسان بعدة تعريفات، منها:
التعريف الأول: دليل ينقدح في نفس المجتهد، تعسر عبارته عنه. ذكر هذا التعريف عددٌ من الأصوليين منسوبًا إلى بعض الحنفية، منهم: أبو حامد الغزالي في: المستصفى (1/ 413)، والآمديُّ في: الإحكام في أصول الأحكام (4/ 157)، والزركشي في: البحر المحيط (6/ 93)، والمرداوي في: التحبير (8/ 3825).
التعريف الثاني: تخصيص القياس بأقوى منه. ذكر هذا التعريف الأسمنديُّ في: بذل النظر (ص/ 647)، والآمديُّ في: الإحكام في أصول الأحكام (4/ 158).
التعريف الثالث: العدول في مسألة عن مثل ما حُكِم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجهٍ هو أقوى. وهذا تعريف أبي الحسن الكرخي، كما نسبه إليه جمعٌ من الأصوليين، منهم: أبو إسحاق الشيرازي في: شرح اللمع (2/ 969)، وأبو حامد الغزالي في: المستصفى (1/ 414)، والأسمنديُّ في: بذل النظر (ص/ 647)، والآمديُّ في الإحكام في أصول الأحكام (4/ 158).
وللتوسع في تعريفات الاستحسان، وما ورد عليها من مناقشات انظر: نظرية الاستحسان في التشريع للدكتور محمد الفرفور (ص/ 60 - 64)، ونظرية الاستحسان لأسامة الحموي (ص/ 25 - 31، 49 - 52، 70 - 72)، ورأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان للدكتور زين العابدين محمد النور (2/ 13 - 167)، والاستحسان للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 14 - 41)، والمصلحة المرسلة والاستحسان للدكتور عبد اللطيف العلمي (ص/ 134 - 141).
(2)
شرح مختصر الروضة (1/ 174). وقد وصف الآمدي عددًا من المسائل الأصولية بأنها ظنية، انظر على سبيل المثال: الإحكام في أصول الأحكام (1/ 228)، و (2/ 80 و 117).
ويقولُ الشيخُ محمد الطاهر بن عاشور عن الأصوليين: "لم نرَهم دوّنوا في أصولِ الفقهِ أصولًا قواطع يُمكنُ توقيف المخالفِ عند جريه على خلافِ مقتضاها، كما فعلوا في أصولِ الدّينِ، بلْ لم نجد القواطعَ إلا نادرةً! مثلُ: ذكر الكليات الضرورية
…
وما عدا ذلك فمعظمُ أصولِ الفقهِ مظنونةٌ"
(1)
.
ويقولُ الدكتورُ محمدٌ الدسوقي: "مِن المعروفِ أنَّ لبعضِ المذاهب الفقهيةِ أصولًا فقهيةً، يعوَّلُ عليها في استنباطِ الأحكامِ، فالأحنافُ لهَم أصولٌ تختلفُ في بعضِها عن غيرِهم مِن الفقهاءِ، وللإمامِ مالكٍ بعضُ القواعدِ التي يقومُ عليها مذهبُه، كعملِ أهلِ المدينةِ، فضلًا عن أنَّ الفقهاءَ يختلفون حولَ طرقِ الاجتهادِ: كالقياسِ والاستحسانِ
…
فمثلُ هذه القضايا الأصولية ظنيةٌ، وليست قطعيةً، ومِنْ ثمَّ اختلفتْ حولها الآراءُ، وكانت مجالًا للاجتهادِ"
(2)
.
ثانيًا: المسائلُ الفقهيةُ التي ثبتتْ بدليلٍ نقلي ظني، وهي على ثلاثةِ أنواعِ:
النوع الأول: المسائلُ الفقهيةُ التي ثبتتْ بدليلٍ ظني الثبوتِ، ظني الدلالةِ
(3)
.
إذا ثبتَ حكمُ مسألةٍ فقهيةٍ؛ بدليلٍ ظني الثبوتِ، كخبرِ الواحدِ الذي لم تحتفَّ به قرائنُ، وظني الدلالةِ، كالعموم: فإنَّ الحكمَ المستفادَ مِن
(1)
مقاصد الشريعة الإسلامية (3/ 18). وانظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاوي (ص/ 70)، والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 89).
(2)
الاجتهاد والتقليد (ص/ 86). وانظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي (ص/20).
(3)
انظر: الفصول في الأصول للجصاص (4/ 13)، والبحر المحيط (6/ 240)، وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص/ 216 - 217)، والاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري (1/ 16)، وأصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله (ص/ 87)، وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور (ص/ 343)، ومناهج الاجتهاد في الإسلام له (ص/ 345)، والمدخل للفقه الإسلامي له (ص/ 294)، وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ 334)، =
الدليلِ يعتبرُ محلًا للاجتهادِ في جانبي: الثبوتِ والدلالةِ، وبناءً عليه يكونُ محلًا للتمذهبِ.
وذلك مثلُ: قولِ النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ)
(1)
، فالحديثُ مِنْ جهةِ ثبوتِه ظني، لأنَّه خبرٌ واحدٍ، وكذلك الأمر مِنْ جهةِ دلالتِه على إيجابِ قراءةِ الفاتحةِ على المصلي.
النوع الثاني: المسائلُ الفقهيةُ التي ثبتتْ بدليلٍ ظني الثبوتِ، قطعي الدلالةِ
(2)
.
تكونُ المسائلُ الفقهيةُ الثابتةُ بدليلٍ ظني الثبوتِ، قطعي الدلالةِ، محلًا للاجتهادِ في جانبِ الثبوتِ فحسب، ويكونُ الحكمُ المستفادُ مِن الدليلِ الظني محلًا للتمذهبِ.
مثال ذلك: قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ
(3)
صدقةٌ)
(4)
،
= والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/ 46)، والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/ 314)، والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقى (ص/ 88)، ودراسات في الاجتهاد للدكتور عبد المجيد السوسوة (ص/ 40).
(1)
جاء الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وأخرجه: البخاريُّ في: صحيحه، كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم (ص/ 157)، برقم (756)؛ ومسلم في: صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: وجوب القراءة في كل ركعة (1/ 184)، برقم (394).
(2)
انظر: البحر المحيط (6/ 240)، وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص/ 216 - 217)، والاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري (1/ 17)، وأصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله (ص/ 87)، وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور (ص/ 343)، والمدخل للفقه الإسلامي له (ص/ 294)، وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ 335)، والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/ 46)، والاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي (ص/ 18)، والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/314).
(3)
الذَّوْد: من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة.
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة:(ذود)، (ص/ 332)، والمصباح المنير للفيومي، مادة:(ذود)، (ص/ 177)، والقاموس المحيط، مادة:(ذود)، (ص/ 359).
(4)
هذا الحديث قطعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرجه: البخاريُّ في: صحيحه، =
فالحديثُ مِنْ جهةِ ثبوتِه ظني؛ لأنَّه غيرُ متواترِ، لكنَّه قطعي في دلالتِه، لأنَّ لفظَ العددِ مِن ألفاظِ النصِّ على الحكمِ، ويكون الحكمُ مجالًا للاجتهادِ في ثبوتِه فقط، دونَ دلالتِه.
النوع الثالث: المسائلُ الفقهيةُ التي ثبتتْ بدليلٍ قطعي الثبوت، ظني الدلالة
(1)
.
ما ثَبَتَ مِن المسائلِ الفقهيةِ بدليلٍ قطعي الثبوت، ظني الدلالة محلٌّ للاجتهادِ في جانبِ الدلالةِ فقط، ويكونُ الحكمُ المستفادُ مِن الدليلِ محلًا للتمذهبِ.
أمثلة ذلك:
المثال الأول: عدّةُ المطلقةِ، أهي بالحيضِ، أم بالطهرِ؟ ومردُّ الخلافِ إلى تفسيرِ القُرءِ في قول الله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}
(2)
.
المثال الثاني: الخلافُ في مقدارِ ما يمسحُ مِن الرأسِ في قولِه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}
(3)
.
= كتاب: الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز (ص/ 274)، برقم (1405)؛ ومسلم في: صحيحه، كتاب: الزكاة (1/ 345)، برقم (979).
(1)
انظر: البحر المحيط (6/ 240)، وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص/ 216 - 217)، والاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري (1/ 17)، وأصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله (ص/ 87)، وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور (ص/ 343)، والمدخل للفقه الإسلامي له (ص/ 294)، وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ 335)، والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/ 46)، والاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي (ص/ 18)، والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/314).
(2)
من الآية (228) من سورة البقرة.
(3)
من الآية (6) من سورة المائدة.