الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهي الشديدةُ
(1)
، والتصليب: وهو بلوغُ الرُّطبِ اليُبْسَ، يُقال: صلبَ الرُّطبُ، إذا بلغَ اليُبْسَ
(2)
.
المعنى الثاني: الوَدَكُ
(3)
، وعبَّرَ بعضُ اللغويين بـ: ودكِ العظمِ
(4)
. يقولُ ابنُ فارسٍ: "الأصل الآخر: جنسٌ مِن الوَدَكِ"
(5)
.
والصليبُ: الودكُ
(6)
، يُقالُ: اصْطَلَبَ الرجلُ، إذا جَمَعَ العظامَ، فاستخرجَ وَدَكَهَا؛ ليأتدمَ به، وهو الاصطلابُ
(7)
.
تعريف الصلابة في المذهب في الاصطلاح:
لم يتعرضْ أكثرُ العلماءِ - فيما وقفتُ عليه مِنْ مصادر - إلى تعريفِ الصلابةِ في المذهبِ، ولقد وقفتُ على تعريفين لعالمين متأخرين:
التعريف الأول: الثباتُ على ما ظَهَرَ للمجتهدِ مِن الدليلِ.
وهذا تعريفُ الشيخِ محمد المُلا فروخ
(8)
. وقال عقيبه: "وذلك لا يتمُّ إلا للمجتهدِ نفسِه، أو لمَنْ هو مِنْ أهلِ النظرِ والترجيحِ ممَّنْ أخذَ بقولِه"
(9)
.
والظاهر أنَّ مرادَه بالمجتهد في التعريفِ المجتهدُ المطلقُ، والمجتهدُ الجزئيُّ، والمجتهدُ في المذهبِ، إذا تحققتْ له أهليةُ النظرِ في الدليلِ.
(1)
انظر: المصدرين السابقين، وتهذيب اللغة، مادة:(صلب)، (12/ 197).
(2)
انظر: المصادر السابقة، ولسان العرب، مادة:(صلب)، (1/ 530).
(3)
انظر: تهذيب اللغة، مادة:(صلب)، (12/ 195)، ولسان العرب، مادة:(صلب)، (1/ 528).
(4)
انظر: الصحاح، مادة:(صلب)، (1/ 164)، ومقاييس اللغة، مادة:(صلب)، (3/ 302).
(5)
مقاييس اللغة، مادة:(صلب)، (3/ 301).
(6)
انظر: تهذيب اللغة، مادة:(صلب)، (12/ 195).
(7)
انظر: المصدر السابق مادة: (صلب)، (12/ 196)، والصحاح، مادة:(صلب)، (1/ 164)، ومقاييس اللغة، مادة:(صلب)، (3/ 302)، ولسان العرب مادة:(صلب)، (1/ 529).
(8)
انظر: القول السديد (ص/ 114).
(9)
المصدر السابق.
وبناءً على ما سبق: فيُعنى بالمذهبِ في التعريف السابق: (الصلابة في المذهب): القول.
ويظهرُ لي أنَّ الصلابةَ في قولنا: (الصلابة في المذهب)، يُعنَى بها: الشدةُ في التمسكِ بالمذهبِ، ويظهرُ أثرُها في الثباتِ عليه.
التعريف الثاني: وجوبُ الثباتِ على الطريقةِ الثابتةِ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابةِ والتابعين، ومَنْ بعدهم مِنْ أئمةِ الدّين والسلفِ الصالحين، مِن اتِّباع الكتابِ والسنةِ والإجماعِ والقياسِ.
هذا تعريف الشيخِ محمد بخيت المطيعي
(1)
، ذكره في موضعٍ
(2)
، وفي موضعٍ آخر أشارَ إليه، فقال: "ومعنى وجوب الصلابةِ في المذَهبِ، هو وجوبُ الثباتِ على الطريقةِ الثابتةِ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابةِ والتابعين، ومَنْ بعدَهم مِنْ أئمةِ الدِّينِ والسلفِ الصالحين، مِن اتباع
(3)
الكتاب والسنةِ والإجماعِ والقياسِ، لا التزام مذهب فقيهٍ والتقيّد به، والتعصب له، مِنْ غيرِ قيامِ دليلٍ يُوْجِبُ ذلك"
(4)
.
(1)
انظر: إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة (ص/ 227). والشيخ محمد المطيعي هو: محمد بخيت بن حسين المطيعي، ولد في المطيعة بأسيوط مصر سنة 1271 هـ دَرَسَ في الأزهر على أيدي كبار علماء عصره، وتولى القضاء في عدد من المدن المصرية، كان من كبار العلماء المتأخرين، وشيخ فقهاء عصره، ومن أعيان المذهب الحنفي، علامةً محررًا فقيهًا أصوليًا بارعًا، متبحرًا في عدة علوم: كالتفسير والفلسفة والمنطق، وقد تقلد منصب مفتي الديار المصرية، من مؤلفاته: البدر الساطع على جمع الجوامع، وإرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة، وسلم الوصول على نهاية السول، وإرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة، توفي سنة 1354 هـ. انظر ترجمته في: الفتح المبين للمراغي (3/ 181)، وأقوالنا وأفعالنا لمحمد كرد علي (ص/ 393)، والفكر السامي للحجوي (4/ 234)، والأعلام الشرقية لزكي مجاهد (2/ 497)، والأعلام للزركلي (6/ 50)، ومعجم المؤلفين لكحالة (3/ 159).
(2)
انظر: رسالة في بيان الكتب التي يعول عليها (ص/ 50).
(3)
في المطبوع من: إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة (ص/ 227): "أتباع"، ولعل المثبت هو الصواب.
(4)
المصدر السابق.