الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إنْ كان خشبًا أو حديدًا): "قال القاضي: قياسُ المذهبِ جوازُ المسحِ عليهما؛ لأنَّه خفٌ ساترٌ يُمكنُ المشي فيه، أشبهَ الجلودَ"
(1)
.
المثال الثاني: نَقَلَ ابنُ مفلحٍ عن بعضِ الحنابلة قولَه: "إنْ نَذَرَ صلاةً مطلقةً، أو في وقتٍ فاتَ، فقياسُ المذهبِ: يجوزُ فعلُها وقتَ النهي؛ لأنَّ أحمدَ أجازَ صومَ النذرِ في أيامِ التشريقِ في إحدى الروايتين، مع تأكيدِ الصيامِ
…
فقد أجازَ صومَها مع النذرِ، فكذا يجبُ في الصلاةِ"
(2)
.
المثال الثالث: يقولُ ابنُ رجبٍ: "لو كانَ له - أي: لشخصٍ ما - ابنتانِ، اسمهما واحدٌ، فَوَهَبَ لإحداهما شيئًا، أو أقرَّ لها، ثم ماتَ، ولم يُبَيِّن؟
فقال القاضي - في بعض تعاليقِه -: قياسُ المذهب: إخراجُ المُسْتَحَقة منهما بالقرعةِ؛ كما لو أقرَّ أنَّه زوَّج إحدى بناتِه، ثمَّ مَات، ولم يُبَيِّنْ"
(3)
.
الفرع الثاني عشر: المشهور من المذهب
أولا: التعريف اللغوي للمشهور:
المشهور: اسم مفعولٍ من الفعلِ شُهِرَ، يُقالُ: شَهَرْتُ الأمرَ أشْهَرُه شَهْرًا، وشُهْرَةً، فاشْتَهَر، أيْ: وَضُحَ
(4)
، وشَهَّره، واشتَهَرَه، فاشْتَهَرَ
(5)
.
والشَهْرُ: واحدُ الشهورِ
(6)
، وسُمّي شَهْرًا؛ لشُهْرَتِه وبيانِه
(7)
. والشَهْرُ:
(1)
المغني (1/ 373).
(2)
الفروع (2/ 416).
(3)
تقرير القواعد (2/ 430).
(4)
انظر: الصحاح، مادة:(شهر)، (2/ 705).
(5)
انظر: القاموس المحيط، مادة:(شهر)، (ص/ 540).
(6)
انظر: الصحاح، مادة:(شهر)، (2/ 705).
(7)
انظر: تهذيب اللغة، مادة:(شهر)، (6/ 79).