الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: تعريف التمذهب في الاصطلاح
كما بيّنتُ المعنى اللغوي للمذهبِ حين عرضت تعريفَ التمذهبِ في اللغةِ، فإِنِّي - قبل سياق التعريف الاصطلاحي للتمذهب - سأُوردُ التعريفَ الاصطلاحي للمذهبِ، وأنتقلُ بعده إِلى ذكرِ التعريفِ الاصطلاحي للتمذهبِ.
تعريف المذهب اصطلاحًا:
اهتمَّ العلماءُ ببيانِ المعنى الاصطلاحي للمذهبِ، وتعدّدتْ عباراتُهم في تحديدِه، فمِنْ تلك التعريفات:
التعريف الأول: أنَّ مذهب الإِنسان هو: اعتقادة.
ذَهَبَ إِلى هذا التعريفِ: أبو الحسين البصري (1)، وأبو المظفرِ السمعافي (2)، وغيرُهما.
يقولُ أبو الحسين البصري: "فمتى ظنَّنا اعتقادَ الإِنسان، أو عرفناه ضرورةً، أو بدليلِ مجملٍ، أو مفصَّلٍ: قلنا: إِنَّه مذهبُه، ومتى لم نظنّ ذلك، ولم نعلمْه، لم نقلْ: إِنَّه مذهبُه"(3).
ويُشْكِل على هذا التعريفِ: أنَّه قَصَرَ المذهبَ على ما اعتقدُه الإِنسانُ، دونَ ما ظنَّه، أو غَلَبَ على ظنِّه، والمجزومُ به شمول مصطلحِ المذهبِ لما اعتقده الإِنسان، ولما ظنّه، ولما غَلَبَ على ظنِّه.
(1) انظر: المعتمد (2/ 865)، وشرح العمد (2/ 334).
(2)
انظر: قواطع الأدلة (5/ 88).
(3)
المعتمد (2/ 865).