الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثًا: المسائلُ التي لم يَرِدْ فيها دليلٌ نقلي أصلًا
(1)
.
مِن النوازلِ ما لم يَرِدْ بشأنِه دليلٌ مِن الكتاب، ولا مِن السنةِ، ولا مِن الإجماعِ، فيُطلبُ حكمُها مِن الأدلةِ الأخرى، كالقياس والاستحسان ونحوهما، ويكونُ الحكمُ المستفادُ مجالًا للاجتهادِ، وبناءً عليه يكون محلًا للتمذهبِ.
المسائل التي ليست مجالًا للتمذهب:
هناك عددٌ مِن المسائلِ ليست مجالًا للتمذهبِ، وهي:
أولًا: القواعدُ والأصولُ التي ثبتتْ بالدليلِ القاطعِ
(2)
.
ما كان مِن الأصولِ والقواعدِ ثابتًا بدليلٍ قطعي، فليس محلًا للاجتهادِ، وذلك مثل: حجيةِ القرآنِ الكريمِ في إثباتِ الأحكامِ الشرعيةِ، وقاعدةِ:(الأمور بمقاصدها)، وبناءً عليه ليستْ الأصول والقواعد القطعية محلًا للتمذهبِ، فلا يصحُّ أنْ يُقالَ مثلًا: مذهبُ مالكٍ أنَّ القرآنَ حجةٌ
(3)
.
وأنبّه إلى أنَّ القاعدةَ الأصوليةَ، والقاعدةَ الفقهيةَ قد تكونانِ قاطعتينِ - فلا تكونانِ مجالًا للتمذهبِ - لكنْ في ضمنِ مسائلهما ما هو غيرُ قطعي، فيكون مجالًا للتمذهبِ.
(1)
انظر: أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص/ 216 - 217)، ومصادر التشريع الإسلامي له (ص 9، 12)، والاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري (1/ 17)، وأصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله (ص/ 87)، وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور (ص/ 344)، والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور له (ص/ 294)، وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ 335)، والاجتهاد لمحمد الأيوبي (ص/ 47)، والاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي (ص/ 20)، والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/ 315).
(2)
انظر: الموافقات (1/ 18)، والبحر المحيط (6/ 240)، والاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي (ص/ 18)، وأبحاث معاصرة في الفقه الإسلامي وأصوله للدكتور محمد منصور (ص/ 43).
(3)
انظر: البحر المحيط (6/ 240).
يقولُ الدكتورُ محمد الدسوقي: "القواعدُ الكليةُ التي أُخذتْ مِن الشريعة بنصٍّ صريحٍ، أو استُنبِطَتْ مِنْ نصوصِ الكتابِ والسنةِ بطريقِ استقراءِ الأحكامِ الواردةِ فيهما، أو استُنْبطَت مِنْ عمومِ العلةِ التي رُبطَ بها بعضُ الأحكامِ، ويُمثل للأُولى بقاعدةِ: (لا ضرر ولا ضرار
(1)
)
(2)
، وقاعدةِ:
(1)
اختلف العلماء في المقصود بالضرر، والضرار على أقوال، أشهرها:
القول الأول: أنَّ الضرر: ما تضر به غيرك، وتنتفع به، والضرار: ما تضر به غيرك، دون أنْ تنتفع به.
القول الثاني: أن الضرر: إيقاع ضرر بشخصٍ لم يضرك، والضرار: إيقاع الضرر بمن أضرك على غير وجه جائز.
انظر: التمهيد لابن عبد البر (18/ 415) - ضمن موسوعة شروح الموطأ - وجامع العلوم والحكم لابن رجب (2/ 219)، والمجموع المذهب للعلائي (2/ 376)، والقواعد للحصني (1/ 334).
(2)
أصل هذه القاعدة حديث نبوي، وقد جاء الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ومن أشهر من جاء عنهم:
أولًا: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرجه: الدينوري في: المجالسة (7/ 259)، برقم (3160)؛ والدارقطني في: السنن، كتاب: الأقضية والأحكام، باب: الشفعة (5/ 408)، برقم (4541)؛ والحاكم في: المستدرك، كتاب: البيوع (2/ 75 - 76)، برقم (2345)، وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وقال ابن عبد الهادي في: تنقيح التحقيق (5/ 68) عن تصحيح الحاكم: "وفي قوله نظر".
وأخرجه أيضًا: البيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الصلح، باب: لا ضرر ولا ضرار (6/ 69 - 70).
وقال النووي: "وهو حديث حسن" الأربعين النووية (2/ 215) مع جامع العلوم.
وأخرج الحديثَ مرسلًا عن يحيى المازني: مالكٌ في: الموطأ، كتاب: الأقضية، باب: القضاء في المرفق (2/ 290)، برقم (2171)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: آداب القاضي، باب: ما لا يحتمل القسمة (10/ 133).
ثانيًا: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وأخرجه: ابن ماجه في: سننه، كتاب: الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره (ص/ 400)، برقم (2340)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: آداب القاضي، باب: ما لا يحتمل القسمة (10/ 133).
وقال ابن عساكر عن هذه الرواية: "وأظن إسحاق لم يدرك جده"، نقله الزركشي في: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج (ص/ 235).
ثالثًا: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه: ابن ماجه في: سننه، كتاب: الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره (ص/ 400)، برقم (2341)؛ وأحمد في: =
(البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)
(1)
…
ويمثل للنوع الثاني مِن
= المسند (5/ 55) برقم (2865)؛ وأبو يعلى في: المسند (4/ 397) برقم (2520)؛ والطبراني في: المعجم الكبير (11/ 240)، برقم (11806)؛ وفي: المعجم الأوسط (4/ 125)، برقم (3777)؛ والدارقطني في: السنن، كتاب: الأقضية والأحكام، باب: الشفعة (5/ 408)، برقم (4540)؛ وابن عبد البر في الاستذكار (22/ 223 - 224)، برقم (2518).
رابعًا: حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه: الطبراني في: المعجم الأوسط (1/ 90)، برقم (268)، و (1/ 307)، برقم (1033) بإسنادين ضعيفين، كما قاله ابن رجب في: جامع العلوم والحكم (2/ 215)؛ والدارقطني في: السنن، كتاب: الأقضية والأحكام، باب: الشفعة (5/ 407)، برقم (4539) وفي إسناده الواقدي، قال ابن رجب في: جامع العلوم والحكم (2/ 215): "وهو متروك".
خامسًا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه: الدارقطني في: السنن، كتاب: الأقضية والأحكام، باب: الشفعة (5/ 408)، برقم (4542). وقال الزركشي في: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج (ص/ 237): "في إسناده: ابن عياش، وهو مختلف فيه"، وضعفه ابن رجب في: جامع العلوم والحكم (2/ 216).
وقد قوَّى الحديث بشواهد وطرقه: ابنُ الصلاح - كما نقله عنه ابنُ رجب في: جامع العلوم والحكم (2/ 218) - والعلائيُّ - كما نقله عنه المناوي في: فيض القدير (6/ 432) - وابنُ رجب في: جامع العلوم والحكم (2/ 217)، وصححه الألباني في: إرواء الغليل (3/ 408). ويقول ابن عبد البر في: التمهيد (18/ 412) - ضمن موسوعة شروح الموطأ -: "أما معنى الحديث فصحيح في الأصول".
(1)
أصل هذه القاعدة حديث نبوي، وقد جاء فيها حديثان:
أولًا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولفظه:(البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)، وأخرجه: الترمذي في: جامعه، كتاب: الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ما جاء في أنَّ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (ص / 316)، برقم (1341)، وقال:"هذا حديث في إسناده مقالٌ، ومحمد بن عبيد الله العزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابنُ المبارك، وغيرُه". وعبد الرزاق في: المصنف، باب: البيعان يختلفان (8/ 271)، برقم (15184)، ولفظه:(المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة)؛ والدارقطني في: السنن، كتاب: الحدود والديات (4/ 114)، برقم (3191)، وفي: كتاب: الأقضية والأحكام، باب: إحياء الموات (5/ 389)، برقم (4508)، وزاد فيه:(إلا في القسامة)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: القسامة، باب: أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي (8/ 123)، باللفظ الذي أخرجه الدارقطني؛ وفي: السنن الكبرى، كتاب: الدعوى والبينات، باب: المتداعيين يتداعيان شيئًا في يد أحدهما (10/ 256) باللفظ الذي أخرجه عبد الرزاق؛ وابن عبد البر في: التمهيد (21/ 372) - ضمن موسوعة شروح الموطأ - باللفظ الذي أخرجه الدارقطني، وقال: "هذا الحديث وإن كان في إسناده لينٌ، فإنَّ الآثار =
القواعدِ التي استُنْبِطَت مِن النصوصِ بقاعدةِ: (المشقة تجلب التيسير)، كما يُمثلُ للنوعِ الثالثِ مِن القواعدِ التي استُنْبِطَت مِن عمومِ العلةِ بقاعدة:(اليقين لا يزول بالشك).
فهذه الأنواعُ الثلاثةُ مِن الأحكامِ قطعيةٌ، وليستْ مجالًا للاجتهادِ"
(1)
.
ثانيًا: ما عُلِمَ مِن الدّينِ بالضرورةِ
(2)
.
الأحكامُ الشرعيةُ المعلومةُ مِن الدّينِ بالضرورةِ، كوجوب الصلاةِ والصيامِ، وتحريمِ الربا والخمرِ، ونحوها، ليستْ محلًا للاجتهَادِ، وبناءً
= المتواترة في حديث هذا الباب تعضده".
وبيَّن ابن عبد الهادي في: تنقيح التحقيق (5/ 74) ضعف الحديث، وأنَّ زيادة الاستثناء فيه منكرة.
وضعف ابنُ حجر في: التلخيص الحبير (6/ 3247) حديث عبد الله بن عمرو.
ثانيًا: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأصله في الصحيحين بلفظ:(لو يعطى الناس بدعواهم، لادَّعى ناس دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وأخرجه: البخاري في: صحيحه، كتاب: التفسير، باب:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ} [من الآية 77 من سورة آل عمران]، (ص / 861)، برقم (4552)؛ ومسلم في: صحيحه، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه (2/ 818)، برقم (1711).
وفي رواية: (لو يعطى الناس
…
ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)، وأخرجها: البيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الدعوى والبينات، باب: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (10/ 252).
وقال الترمذيُّ في: جامعه (ص/ 316): "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنَّ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".
وأشار ابنُ رجب في: جامع العلوم والحكم (2/ 236) إلى أنَّ الإمام أحمد وأبا عبيد قد استدلا بلفظ رواية البيهقي، وهذا يدل على صحتها عندهما.
وحسَّن ابنُ الصلاح روايةَ البيهقي - كما نقله عنه ابنُ رجب في: المصدر السابق (2/ 236) - وقال النووي في: شرح صحيح مسلم (12/ 3) عنها: "وجاء في رواية البيهقي وغيرِه بإسنادٍ حسن أو صحيح".
وحسَّنها ابن رجب في: جامع العلوم والحكم (2/ 236)، وصححها ابنُ حجر في: بلوغ المرام (ص/ 506).
(1)
الاجتهاد والتقليد (ص/ 81 - 82).
(2)
انظر: المستصفى (2/ 390)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/ 398)، =
عليه ليستْ مجالًا للتمذهبِ
(1)
.
ولا تصحُّ في هذه الأحكامِ النسبةُ المذهبيةُ، فلا يُقال مثلًا: مذهبُ الإمامِ أحمد بن حنبل وجوبُ الصلواتِ الخمسِ.
يقولُ شهابُ الدّينِ القرافي: "لو قال قائل: وجوبُ الخمسِ الصلواتُ في كلِّ يوم، هو مذهبُ مالكٍ، لَنَبَا عنه السمعُ، ونَفَرَ منه الطبعُ، ونُدْرِكُ بالضرورةِ فرقًا بين هذا القولِ، وبين قولِنا: وجوبُ التدليكِ في الطهاراتِ مذهبُ مالكٍ، ووجوبُ الوترِ مذهبُ أبي حنيفةَ"
(2)
.
ويقولُ الشيخ محمدٌ الحجوي
(3)
: "لا يُقال في نحوِ وجوبِ
= والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (6/ 27)، والإحكام في أصول الإحكام للآمدي (4/ 164)، وكشف الأسرار للبخاري (4/ 14)، وتقريب الوصول لابن جزي (ص/ 439)، وأصول الفقه لابن مفلح (4/ 1539)، والبحر المحيط (6/ 283)، والتحبير (8/ 4029)، ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ 344)، والمدخل للفقه الإسلامي له (ص/ 293)، وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ 334)، والاجتهاد في الشريعة للدكتور وهبة الزحيلي (ص/ 186)، والاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي (ص/ 17)، والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/ 312).
(1)
انظر: المعتمد (2/ 941)، وتقريب الوصول لابن جزي (ص/ 439)، والبحر المحيط (6/ 240).
(2)
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص / 194 - 195).
(3)
هو: محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي الثعالبي الفاسي، ولد بفاس سنة 1291 هـ من رجال العلم والحُكْم، ومن فقهاء المالكية المتأخرين، يتمتع بحصافة عقل ونباهة فكر ممتازة، درَّس بالقيروان وفاس والرباط ومراكش، قال عن نفسه: وإنَّ عقيدته سلفية"، أسندت إليه سفارة المغرب في الجزائر، وتقلب في عدة مناصب في عهد الحماية الفرنسية، فنفر عنه كبار مواطنيه، وابتعدوا عنه، من مؤلفاته: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، والتعاضد المتين بين العقل والعلم والدين، والنظام في الإسلام، والعروة الوثقى، والمحاضرة الرباطية في إصلاح تعليم الفتيات في الديار المغربية، توفي بالرباط سنة 1376 هـ ودفن بفاس. انظر ترجمته في: الفكر السامي للحجوي (4/ 376)، والأعلام للزركلي (6/ 96)، ومعجم المؤلفين لكحالة (3/ 216)، وتراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي لعبد الفتاح أبو غدة (ص/ 137)، والفكر الإصلاحي في المغرب للدكتور سعيد العلوي (ص/ 45).
الزكاةِ
…
: إنَّه مذهبُ مالكٍ والشافعى مثلًا، فالسمعُ يمجُّ ذلك
…
"
(1)
.
ثالثًا: المسائلُ التي ثبتتْ بالإجْماعِ القاطعِ
(2)
.
الأحكامُ الشرعيةُ الثابتةُ بإجماع قاطعٍ ليستْ محلًا للاجتهادِ، وبناءً عليه لا تكونُ مجالًا للتمذهبِ؛ لأن الحكمَ المستفادَ مِن الدليلِ حكمٌ قطعي.
مثال ذلك: توريثُ الجدةِ السدس
(3)
، وبطلانُ نكاحِ المسلمةِ بالكافر
(4)
.
رابعًا: المسائلُ الفقهيةُ التي ثبتتْ بدليلٍ قطعي الثبوتِ، قطعي الدلالةِ
(5)
.
مِن الأحكامِ الفقهيةِ أحكامٌ ثَبَتَتْ بدليلٍ قطعي في ثبوتِه، قطعي في دلالتِه، فهذه الأحكامُ ليست محلًا للاجتهادِ، وبناءً عليه، لا تكونُ محلًا للتمذهبِ.
(1)
الفكر السامي (4/ 416).
(2)
انظر: المعتمد (2/ 988)، وشرح اللمع (2/ 1046)، والمستصفى (2/ 390)، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (6/ 27)، وكشف الأسرار للبخاري (4/ 14)، وتقريب الوصول لابن جزي (ص/ 440)، ومصادر التشريع الإسلامي لعبد الوهاب خلاف (ص/ 9، 11 - 12)، ومناهج الاجتهاد للدكتور محمد مدكور (ص/ 345)، والمدخل للفقه الإسلامي له (ص/ 293)، وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ 334)، والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/ 46)، والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/ 313).
(3)
انظر: الإجماع لابن المنذر (ص/ 95)، والمغني لابن قدامة (9/ 45)، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (3/ 1431).
(4)
انظر: المغني لابن قدامة (9/ 377)، والممونة للقاضي عبد الوهاب (2/ 586).
(5)
انظر: الفصول في الأصول للجصاص (4/ 13)، وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص/ 216)، ومصادر التشريع الإسلامي له (ص/ 9، 11)، وأصول الفقه للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 475)، والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 293)، وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ 334)، والاجتهاد في الشريعة للدكتور وهبة الزحيلي (ص/ 186)، والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/ 311).