الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الخامس: التوقف
إذا توقّفَ
(1)
إمامُ المذهب في مسألةٍ مِن المسائلِ، فهل يُعدُّ توقفُه قولًا، بحيثُ تصحُّ نسبتُه إليه؟
قبلَ ذكرِ الأقوالِ؛ تحسنُ الإشارةُ إلى
طُرقِ معرفةِ توقّفِ إمامِ المذهبِ
.
طرق معرفة توقف إمام المذهب:
يُعْرَفُ توقفُ إمامِ المذهبِ بطُرقٍ، منها:
الطريق الأول: تصريحُ إمامِ المذهبِ نفسِه بالتوقفِ.
قد يصرِّحُ إمامُ المذهبِ في مسألةٍ ما بأنَّه متوقفٌ فيها، فيُعلم توقفُه في هذه الحالةِ بنصِّه الصريحِ.
مثال ذلك: سُئِلَ الإمامُ أحمد بن حنبل عن الإكراه بالتوعّدِ بغيرِ ضربٍ؟ فقالَ: "لا أقولُ فيها شيئًا، قد اختلف الناسُ فيها"
(2)
.
الطريق الثاني: إجابةُ إمامِ المذهبِ التي يُفهم منها التوقّف
(3)
.
قد يُسألُ إمامُ المذهبِ، فيجيب بإجابةٍ يُفْهَمُ منها أنه متوقفٌ في المسألةِ، ويُفْهَمُ التوقفُ بأمورٍ، منها:
(1)
عرَّف تقيُّ الدين بنُ تيمية في: المسودة (2/ 948) التوقف بأنه: ترك الأخذ بالأول والثاني، والنفي والإثبات، إن لم يكن فيها قول؛ لتعارض الأدلة وتعادلها. وانظر تعريفات أخرى في: شرح مختصر الروضة (1/ 391)، والحدود الأنيقة للأنصاري (ص/ 75)، والمدخل المفصَّل إلى مذهب الإمام أحمد (1/ 260).
(2)
انظر: تهذيب الأجوبة (1/ 535).
(3)
انظر: المدخل المفصَّل إلى مذهب الإمام أحمد (1/ 262). وأنبه إلى أن بعض الألفاظ المذكورة - التي يفهم منها التوقف - محل خلاف بين العلماء في إفادتها للتوقف، وسيأتي الحديث عن بعضها.