المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تعريف الاجتهاد في الاصطلاح: - التمذهب – دراسة نظرية نقدية - جـ ١

[خالد الرويتع]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌الصعوبات الَّتي واجهت الباحث:

- ‌الشكر والتقدير:

- ‌الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب

- ‌المبحث الأول تعريف التمذهب

- ‌المطلب الأول: تعريف التمذهب في اللغة

- ‌ تعريفَ المذهبِ في اللغَةِ

- ‌تعريف التمذهب في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف التمذهب في الاصطلاح

- ‌تعريف المذهب اصطلاحًا:

- ‌التعريف المُخْتَار:

- ‌المناسبة بين التعريض اللغوي للمذهب والاصطلاحي:

- ‌تعريف التمذهب في الاصطلاح:

- ‌تعريف التمذهب عند المتأخرين:

- ‌العلاقة بين التعريف اللغوي للتمذهب والتعريف الاصطلاحي:

- ‌المبحث الثاني: العلاقة بين التمذهب، والمصطلحات ذات الصلة

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: العلاقة بين التمذهب والتقليد

- ‌تعريف التقليد في اللغة:

- ‌تعريف التقليد في الاصطلاح:

- ‌العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي:

- ‌العلاقةُ بين التمذهبِ والتقليدِ:

- ‌المطلب الثاني: العلاقة بين التمذهب والاجتهاد

- ‌تعريف الاجتهاد في اللغة:

- ‌تعريف الاجتهاد في الاصطلاح:

- ‌العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي:

- ‌العلاقة بين التمذهب والاجتهاد:

- ‌المطلب الثالث: العلاقة بين التمذهب والاتباع

- ‌ تعريفَ الاتّباع في اللغةِ

- ‌تعريف الاتباع في الاصطلاح:

- ‌العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي:

- ‌العلاقة بين التمذهب والاتباع:

- ‌المطلب الرابع: العلاقة بين التمذهب والتأسي

- ‌تعريف التأسي في اللغة:

- ‌تعريف التأسي في الاصطلاح:

- ‌العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي:

- ‌العلاقة بين التمذهب والتأسي:

- ‌المطلب الخامس: العلاقة بين التمذهب والتعصب

- ‌تعريف التعصب في اللغة:

- ‌تعريف التعصب في الاصطلاح:

- ‌العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

- ‌العلاقة بين التمذهب والتعصب:

- ‌المطلب السادس: العلاقة بين التمذهب والخلاف

- ‌تعريفُ الخلاف في اللغة:

- ‌تعريف الخلاف في الاصطلاح:

- ‌العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي:

- ‌فائدة علم الخلاف:

- ‌العلاقة بين التمذهب والخلاف:

- ‌المطلب السابع: العلاقة بين التمذهب والانتصار للمذهب

- ‌تعريف الانتصار في اللغة:

- ‌تعريف الانتصار للمذهب في الاصطلاح:

- ‌العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

- ‌العلاقة بين التمذهب والانتصار للمذهب:

- ‌المطلب الثامن: العلاقة بين التمذهب والصلابة في المذهب

- ‌تعريف الصلابة في اللغة:

- ‌تعريف الصلابة في المذهب في الاصطلاح:

- ‌ العلاقةِ بين التمذهبِ، والصلابةِ في المذهبِ

- ‌العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي:

- ‌المبحث الثالث: أركان التمذهب

- ‌المطلب الأول: إمام المذهب (صاحب المذهب)

- ‌توطئة

- ‌المسأله الأولى: تعريف إمام المذهب

- ‌المسألة الثانية: شروط إمام المذهب

- ‌النوع الأول: الشروطُ المتعلقةُ بالجانبِ الشخصي للمجتهدِ

- ‌النوع الثاني: الشروط المتعلقة بالجانب العلمي للمجتهد:

- ‌المسألة الثالثة: طرق إثبات أقوال إمام المذهب

- ‌توطئة

- ‌الفرع الأول: القول

- ‌الفرع الثاني: مفهوم القول

- ‌الفرع الثالث: الفعل

- ‌الفرع الرابع: السكوت

- ‌الفرع الخامس: التوقف

- ‌ طُرقِ معرفةِ توقّفِ إمامِ المذهبِ

- ‌الفرع السادس: القياس على القول

- ‌الفرع السابع: لازم القول

- ‌الفرع الثامن: ثبوت الحديث

- ‌المطلب الثاني: المتمذهب

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: تعريف المتمذهب

- ‌المسألة الثانية: شروط المتمذهب

- ‌المسألة الثالثة: العلاقة بين المتمذهب والمخرِّج

- ‌المسألة الرابعة: العلاقة بين المتمذهب والفروعي

- ‌المسألة الخامسة: تمذهب المجتهد

- ‌المسألة السادسة: مذهب العامي

- ‌المطلب الثالث: المذهب (المتمذهب فيه)

- ‌المسألة الأولى: تعريف المذهب في اللغة والاصطلاح

- ‌المسألة الثانية: محل التمذهب

- ‌المسائل التي ليست مجالًا للتمذهب:

- ‌المسأله الثالثة: شروط نقل المذهب

- ‌شروطُ الناقلِ عن إمامِ المذهبِ:

- ‌المسألة الرابعة: صور الخطأ في نقل المذهب

- ‌المسألة الخامسة: ألفاظ نقل المذهب

- ‌توطئة

- ‌الفرع الأول: الرواية

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للرواية:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للرواية:

- ‌الفرع الثاني: التنبيه

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للتنبيه:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للتنبيه:

- ‌الفرع الثالث: القول

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للقول:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للقول:

- ‌الفرع الرابع: الوجه

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للوجه:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للوجه:

- ‌الفرع الخامس: الاحتمال

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للاحتمال:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للاحتمال:

- ‌الفرع السادس: التخريج

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للتخريج:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للتخريج:

- ‌الفرع السابع: النقل والتخريج

- ‌الفرع الثامن: الصحيح

- ‌الفرع التاسع: المعروف

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للمعروف:

- ‌ثانيًا: المعروف في الاصطلاح:

- ‌الفرع العاشر: الراجح

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للراجح:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للراجح:

- ‌الفرع الحادي عشر: قياس المذهب:

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للقياس:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي لقياس المذهب:

- ‌الفرع الثاني عشر: المشهور من المذهب

- ‌أولا: التعريف اللغوي للمشهور:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للمشهور من المذهب:

- ‌الفرع الثالث عشر: ظاهر المذهب

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للظاهر:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي لظاهر المذهب:

الفصل: ‌تعريف الاجتهاد في الاصطلاح:

ولا يُقال: استفرغَ وسعَه في حملِ النواةِ

(1)

.

وسببُ قصرِ الرازي الاجتهادِ في اللغةِ على ما فيه مشقةٌ وكلفةٌ فحسب؛ أنَّ مِنْ ضرورةِ كونِ الاجتهادِ استفراغًا للوسع أنْ لا يكونَ إلا فيما فيه مشقةٌ وكلفةٌ

(2)

.

وقد وافقَ الفخرَ الرازيَّ على هذا المعنى جمعٌ مِنْ الأصوليين، منهم: ابنُ قدامةَ

(3)

، والآمديُّ

(4)

، والطوفيُّ

(5)

، وتاجُ الدينِ بنُ السبكي

(6)

.

‌تعريف الاجتهاد في الاصطلاح:

تعددتْ تعريفاتُ الأصوليينَ للاجتهادِ في الاصطلاح، وهي - في الجملة - متقاربةٌ، وسأعرضُ عددًا مِنْها:

التعريفُ الأولُ: بذلُ الجهدِ في استخراجِ الأحكامِ مِنْ شواهدِها الدالّةِ عليها، بالنظرِ المؤدي إليها.

وهذا تعريفُ أبي المظفرِ السمعاني

(7)

.

التعريفُ الثاني: بذلُ المجهودِ في طلبِ العلمِ بأحكامِ الشريعةِ.

وهذا تعريفُ أبي حامد الغزالي

(8)

.

وقد ذكره ابنُ قدامةَ مع اختلافٍ يسيرٍ، فعرّفه بأنَّه: بذلُ المجهودِ في العلمِ بأحكامِ الشرعِ

(9)

.

(1)

انظر: المصدر السابق.

(2)

انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 2863).

(3)

انظر: روضة الناظر (3/ 959).

(4)

انظر: الإحكام في أصول الأحكام (4/ 162).

(5)

انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 575).

(6)

انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 2863).

(7)

انظر: قواطع الأدلة (5/ 1)

(8)

انظر: المستصفى (2/ 382).

(9)

روضة الناظر (3/ 959).

ص: 109

التعريفُ الثالثُ: استفراغُ الوسعِ في طلب الظنِّ بشيءٍ مِنْ الأحكامِ الشرعيةِ، على وجهٍ يحسُّ مِنْ نفسِه العجزَ عن المَزيدِ عليه.

وهذا تعريفُ الآمدي

(1)

.

وقد عرَّفَ ابنُ الحاجبِ الاجتهادَ يتعريفٍ قريبٍ مِنْ تعريفِ الآمدي، فعرَّفه بأنَّه: استفراغُ الفقيه الوَسعَ؛ لتحصيلِ ظنٍّ بحكمٍ شرعي

(2)

.

التعريفُ الرابعُ: استفراغُ الجهدِ في دَركِ الأحكامِ الشرعيةِ.

وهذا تعريفُ تاجِ الدِّينِ الأرموي

(3)

.

واختاره: القاضي البيضاوي

(4)

، إلا أنَّه أبدلَ لفظةَ:(الجهدِ) بـ (الوسعِ).

التعريفُ الخامسُ: استفراغُ الفقيه وسعَه لدَركِ حكمٍ شرعي.

وهذا تعريفُ ابنِ مفلحٍ

(5)

، والمرداوي

(6)

، وابنِ النجارِ

(7)

.

التعريفُ السادسُ: بذلُ الوسعِ في نيلِ حكمٍ شرعي عَمَلي، بطريقِ الاستنباطِ.

(1)

انظر: الإحكام في أصول الأحكام (4/ 162).

(2)

مختصر منتهى السول (2/ 1204).

(3)

انظر: الحاصل من المحصول (2/ 1000). وتاج الدين الأرموي هو: محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي، أبو الفضائل، من تلاميذ الفخر الرازي، كان علامةً متكلمًا أصوليًا بارعًا في العقليات، من فرسان المناظرات، له حشمة وثروة ووجاهة وتواضع، درَّس بالمدرسة الشرفية، من مؤلفاته: الحاصل من المحصول، توفي ببغداد، واختلف في سنة وفاته، فقيل: توفي سنة 655 هـ وهو ابن ثمانين عامًا، وقيل: توفي سنة 653 هـ وهو ابن نيف وثمانين عامًا، وقيل: سنة 656 هـ. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (23/ 334)، وتاريخ الإسلام للذهبي (14/ 785)، والوافي بالوفيات للصفدي (2/ 253)، وطبقات الشافعية للإسنوي (1/ 451)، ومعجم المؤلفين لكحالة (3/ 252).

(4)

انظر: منهاج الوصول (8/ 2863) مع شرحه الإبهاج.

(5)

انظر: أصول الفقه (4/ 1469).

(6)

انظر: التحبير (8/ 3865).

(7)

انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 458).

ص: 110

وهذا تعريفُ بدرِ الدِّينِ الزركشي

(1)

.

وذَكَرَ الشوكانيُّ أنَّ بعضَ الأصوليين زاد على تعريفِ الزركشي، لفظةَ (الفقيه)، فيكون التعريفُ: بذلُ الفقيه الوسعَ في نيلِ حكمٍ شرعي عملي، بطريقِ الاستنباطِ

(2)

.

وهناك تعريفاتٌ اصطلاحيةٌ أخرى للاجتهادِ، لم أُوردْها؛ لأن المقامَ ليس مقامَ بسطٍ واستقصاءٍ لها، وكذلك لم أقفْ مع التعريفاتِ السابقةِ، إذ ما مِنْ تعريفٍ إلا ووَرَد عليه اعتراضٌ أو أكثر، وأُجيبَ عن الاعتراضِ؛ وليس المقامُ مقامَ عرضِها، كما ذكرتُ آنفًا.

وأنبّه إلى أنَّ مقصدَ الأصوليينَ حين عرّفوا الاجتهادَ في المدونات الأصولية، هو الاجتهاد في الفروع

(3)

؛ لذا يحسنُ اشتمال التعريفِ على قيدِ: فروعي أو عملي؛ لإخراجِ الأَحكامِ الشرعيةِ: الاعتقاديةِ، والأصوليةِ، على أن بعضَ الأصوليين أخرجَ الأحكامَ الاعتقاديةِ، والأصوليةِ بقيدِ:"حكم شرعي" على اعتبار أنَّ الحكمَ الشرعيَّ هو خطابُ الله المتعلقِ بفعلِ المكلفِ بالاقتضاءِ، أو التخييرِ، أو الوضعِ

(4)

.

ويمكنُ القولُ بأنَّ التعريفَ السادسَ مِنْ أجودِ تعريفاتِ الاجتهادِ، وقد اشتملَ على قيدِ:"بطريقِ الاستنباطِ"، وهو قيدٌ مهمٌ - لم يُذكرْ في التعريفاتِ قبله - وفائدته: إخراجُ بذلِ الوسعِ في نيلِ الأحكامِ مِن النصوصِ الدالّةِ عليها صراحةً، أو بحفظِ المسائلِ مِنْ كتبِ الفقهِ

(5)

.

(1)

انظر: البحر المحيط (6/ 197).

(2)

انظر: إرشاد الفحول (2/ 1026).

(3)

انظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي (4/ 525).

(4)

انظر: نهاية السول (4/ 525)، وسلم الوصول لمحمد المطيعي (4/ 525). وانظر تعريف الحكم الشرعي في: مختصر منتهى السول لابن الحاجب (1/ 282 - 283).

(5)

انظر: البحر المحيط (6/ 197).

ص: 111