الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العونُ
(1)
.
ومنه: قوله تعالى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ}
(2)
، وقوله تعالى:{فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ}
(3)
.
تعريف الانتصار للمذهب في الاصطلاح:
وَرَدَ لفظُ: (الانتصار)، أو (الانتصار للمذهب)، أو (نصرة المذهب) في تضاعيف مؤلفاتِ العلماءِ في وقتٍ مبكرٍ، يقولُ ابنُ حزمٍ (ت: 456 هـ): "ثمَّ خَالفَ جميعُ متأخريهم - أي: متأخري الحنفية، فقالوا: بعدمِ مشروعيةِ التحبيسِ - هذا الإجماعَ، وخرقوه، وابتدعوا ضلالةً لم يسبقْهم إليها أحدٌ قبلَهم، فصاروا فرقتين
…
الأخرى جعلتْ شغلها في دينِها البحثَ عمَّا ينصرون به أقوالَ أبي حنيفةَ"
(4)
.
ويقولُ أبو الوفاء بنُ عقيلٍ (ت: 513 هـ): "فصل: في نصرةِ كلامِه - أي: الإمام الشافعي في تفسيره للبيان - والردِّ على مَن اعترضه"
(5)
.
ويقولُ الطوفي (ت: 716 هـ): "وأدلةُ الفورِ والتراخي مِن الطرفين متقاربةٌ في القوة، ولكلٍّ منها اتجاه، فإنْ جازَ لنا نصرةُ المذهبِ الظاهرِ - وهو الفور - أجبنا عن أدلةِ أصحابِ التراخي"
(6)
.
ويظهرُ أنَّ المرادَ بنصرةِ القولِ في كلامِ العلماءِ آنفِ الذِّكرِ هو
= (18/ 120)، والوافي بالوفيات للصفدي (13/ 45)، وبغية الوعاة للسيوطي (2/ 297)، وطبقات المفسرين للداوودي (2/ 329)، وأبجد العلوم للقنوجي (ص/ 603)، والأعلام للزركلي (2/ 255).
(1)
انظر: مفردات ألفاظ القرآن، مادة:(نصر)، (ص/ 809).
(2)
من الآية (41) من سورة (الشورى).
(3)
الآية (10) من سورة (القمر).
(4)
الإعراب عن الحيرة والالتباس (3/ 1096).
(5)
الواضح في أصول الفقه (1/ 185).
(6)
شرح مختصر الروضة (2/ 393).
الاستدلالُ للمذهبِ، والردُّ على أدلةِ المذاهبِ الأخرى
(1)
.
وهناك كلامٌ للشيخِ عبد القادر بنِ بدران يمكنُ الإفادةُ منه في تعريفِ الانتصارِ للمذهبِ، يقولُ:"وقد سمَّى أبو الخطابِ كتابَه بـ (الانتصار في المسائل الكبار)، وكلاهما - أيْ: كتاب أبي الخطاب، وكتاب المفردات للقاضي أبي يعلى - يذكرانِ أفرادَ المسائلِ الكبارِ مِن الخلافِ بين الأئمةِ، وينتصرانِ لمذهبِ الإمامِ أحمدَ، مع ذكر ما استدلَّ به أصحابُ كلِّ إمامٍ؛ لنصرةِ إمامِه وهدمِه"
(2)
.
فيمكنُ تعريف الانتصارِ بناءً على ما قاله ابنُ بدران بأنَّه: الاستدلالُ لقولِ إمامِ المذهبِ في المسائلِ الخلافية، وذكرُ أقوالِ المخالفين، وأدلتِهم، والإجابةُ عنها.
وقد عرَّفَ الدكتورُ محمد أبو الأجفان الانتصارَ للمذهبِ بأنَّه: ترجيحُ المذهبِ الفقهي، والذبُّ عنه، ودعمه بالأدلةِ الشرعيةِ
(3)
.
وبناءً على ما تقررَ آنفًا: فلا ينهضُ للانتصارِ للمذهبِ على الوجهِ الأمثل، إلا المتضلعُ في الأصولِ والفروعِ، المستوعبُ لأَصولِ مذهبِه وفروعِه، العارفُ بأصولِ المذاهبِ الأخرى، وفروعها
(4)
.
(1)
يؤكد ذلك أيضًا النظر في الكتب المؤلفة المعنونة بـ "النصرة أو الانتصار"، ككتاب (الانتصار لأهل المدينة) لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الفخار المالكي (ت: 419 هـ) وكتاب (تهديب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف) لأبي الحجاج يوسف الفندلاوي المالكي (ت: 543 هـ).
(2)
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/ 453).
(3)
مناصرة المذهب وأثرها العلمي (ص/ 141)، مطبوع ضمن مجلة جامعة الزيتونة، العدد الأول، السنة الأولى عام 1992 م. وانظر: تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ 180).
(4)
انظر: ظاهرة الانتصار للدكتور محمد المصلح (5/ 363) ضمن بحوث ملتقى القاضي عبد الوهاب البغدادي.