المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تعريف المذهب اصطلاحا: - التمذهب – دراسة نظرية نقدية - جـ ١

[خالد الرويتع]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أهمية الموضوع:

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌خطة البحث:

- ‌الصعوبات الَّتي واجهت الباحث:

- ‌الشكر والتقدير:

- ‌الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب

- ‌المبحث الأول تعريف التمذهب

- ‌المطلب الأول: تعريف التمذهب في اللغة

- ‌ تعريفَ المذهبِ في اللغَةِ

- ‌تعريف التمذهب في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف التمذهب في الاصطلاح

- ‌تعريف المذهب اصطلاحًا:

- ‌التعريف المُخْتَار:

- ‌المناسبة بين التعريض اللغوي للمذهب والاصطلاحي:

- ‌تعريف التمذهب في الاصطلاح:

- ‌تعريف التمذهب عند المتأخرين:

- ‌العلاقة بين التعريف اللغوي للتمذهب والتعريف الاصطلاحي:

- ‌المبحث الثاني: العلاقة بين التمذهب، والمصطلحات ذات الصلة

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: العلاقة بين التمذهب والتقليد

- ‌تعريف التقليد في اللغة:

- ‌تعريف التقليد في الاصطلاح:

- ‌العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي:

- ‌العلاقةُ بين التمذهبِ والتقليدِ:

- ‌المطلب الثاني: العلاقة بين التمذهب والاجتهاد

- ‌تعريف الاجتهاد في اللغة:

- ‌تعريف الاجتهاد في الاصطلاح:

- ‌العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي:

- ‌العلاقة بين التمذهب والاجتهاد:

- ‌المطلب الثالث: العلاقة بين التمذهب والاتباع

- ‌ تعريفَ الاتّباع في اللغةِ

- ‌تعريف الاتباع في الاصطلاح:

- ‌العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي:

- ‌العلاقة بين التمذهب والاتباع:

- ‌المطلب الرابع: العلاقة بين التمذهب والتأسي

- ‌تعريف التأسي في اللغة:

- ‌تعريف التأسي في الاصطلاح:

- ‌العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي:

- ‌العلاقة بين التمذهب والتأسي:

- ‌المطلب الخامس: العلاقة بين التمذهب والتعصب

- ‌تعريف التعصب في اللغة:

- ‌تعريف التعصب في الاصطلاح:

- ‌العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

- ‌العلاقة بين التمذهب والتعصب:

- ‌المطلب السادس: العلاقة بين التمذهب والخلاف

- ‌تعريفُ الخلاف في اللغة:

- ‌تعريف الخلاف في الاصطلاح:

- ‌العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي:

- ‌فائدة علم الخلاف:

- ‌العلاقة بين التمذهب والخلاف:

- ‌المطلب السابع: العلاقة بين التمذهب والانتصار للمذهب

- ‌تعريف الانتصار في اللغة:

- ‌تعريف الانتصار للمذهب في الاصطلاح:

- ‌العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

- ‌العلاقة بين التمذهب والانتصار للمذهب:

- ‌المطلب الثامن: العلاقة بين التمذهب والصلابة في المذهب

- ‌تعريف الصلابة في اللغة:

- ‌تعريف الصلابة في المذهب في الاصطلاح:

- ‌ العلاقةِ بين التمذهبِ، والصلابةِ في المذهبِ

- ‌العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي:

- ‌المبحث الثالث: أركان التمذهب

- ‌المطلب الأول: إمام المذهب (صاحب المذهب)

- ‌توطئة

- ‌المسأله الأولى: تعريف إمام المذهب

- ‌المسألة الثانية: شروط إمام المذهب

- ‌النوع الأول: الشروطُ المتعلقةُ بالجانبِ الشخصي للمجتهدِ

- ‌النوع الثاني: الشروط المتعلقة بالجانب العلمي للمجتهد:

- ‌المسألة الثالثة: طرق إثبات أقوال إمام المذهب

- ‌توطئة

- ‌الفرع الأول: القول

- ‌الفرع الثاني: مفهوم القول

- ‌الفرع الثالث: الفعل

- ‌الفرع الرابع: السكوت

- ‌الفرع الخامس: التوقف

- ‌ طُرقِ معرفةِ توقّفِ إمامِ المذهبِ

- ‌الفرع السادس: القياس على القول

- ‌الفرع السابع: لازم القول

- ‌الفرع الثامن: ثبوت الحديث

- ‌المطلب الثاني: المتمذهب

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: تعريف المتمذهب

- ‌المسألة الثانية: شروط المتمذهب

- ‌المسألة الثالثة: العلاقة بين المتمذهب والمخرِّج

- ‌المسألة الرابعة: العلاقة بين المتمذهب والفروعي

- ‌المسألة الخامسة: تمذهب المجتهد

- ‌المسألة السادسة: مذهب العامي

- ‌المطلب الثالث: المذهب (المتمذهب فيه)

- ‌المسألة الأولى: تعريف المذهب في اللغة والاصطلاح

- ‌المسألة الثانية: محل التمذهب

- ‌المسائل التي ليست مجالًا للتمذهب:

- ‌المسأله الثالثة: شروط نقل المذهب

- ‌شروطُ الناقلِ عن إمامِ المذهبِ:

- ‌المسألة الرابعة: صور الخطأ في نقل المذهب

- ‌المسألة الخامسة: ألفاظ نقل المذهب

- ‌توطئة

- ‌الفرع الأول: الرواية

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للرواية:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للرواية:

- ‌الفرع الثاني: التنبيه

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للتنبيه:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للتنبيه:

- ‌الفرع الثالث: القول

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للقول:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للقول:

- ‌الفرع الرابع: الوجه

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للوجه:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للوجه:

- ‌الفرع الخامس: الاحتمال

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للاحتمال:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للاحتمال:

- ‌الفرع السادس: التخريج

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للتخريج:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للتخريج:

- ‌الفرع السابع: النقل والتخريج

- ‌الفرع الثامن: الصحيح

- ‌الفرع التاسع: المعروف

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للمعروف:

- ‌ثانيًا: المعروف في الاصطلاح:

- ‌الفرع العاشر: الراجح

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للراجح:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للراجح:

- ‌الفرع الحادي عشر: قياس المذهب:

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للقياس:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي لقياس المذهب:

- ‌الفرع الثاني عشر: المشهور من المذهب

- ‌أولا: التعريف اللغوي للمشهور:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للمشهور من المذهب:

- ‌الفرع الثالث عشر: ظاهر المذهب

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للظاهر:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي لظاهر المذهب:

الفصل: ‌تعريف المذهب اصطلاحا:

‌المطلب الثاني: تعريف التمذهب في الاصطلاح

كما بيّنتُ المعنى اللغوي للمذهبِ حين عرضت تعريفَ التمذهبِ في اللغةِ، فإِنِّي - قبل سياق التعريف الاصطلاحي للتمذهب - سأُوردُ التعريفَ الاصطلاحي للمذهبِ، وأنتقلُ بعده إِلى ذكرِ التعريفِ الاصطلاحي للتمذهبِ.

‌تعريف المذهب اصطلاحًا:

اهتمَّ العلماءُ ببيانِ المعنى الاصطلاحي للمذهبِ، وتعدّدتْ عباراتُهم في تحديدِه، فمِنْ تلك التعريفات:

التعريف الأول: أنَّ مذهب الإِنسان هو: اعتقادة.

ذَهَبَ إِلى هذا التعريفِ: أبو الحسين البصري (1)، وأبو المظفرِ السمعافي (2)، وغيرُهما.

يقولُ أبو الحسين البصري: "فمتى ظنَّنا اعتقادَ الإِنسان، أو عرفناه ضرورةً، أو بدليلِ مجملٍ، أو مفصَّلٍ: قلنا: إِنَّه مذهبُه، ومتى لم نظنّ ذلك، ولم نعلمْه، لم نقلْ: إِنَّه مذهبُه"(3).

ويُشْكِل على هذا التعريفِ: أنَّه قَصَرَ المذهبَ على ما اعتقدُه الإِنسانُ، دونَ ما ظنَّه، أو غَلَبَ على ظنِّه، والمجزومُ به شمول مصطلحِ المذهبِ لما اعتقده الإِنسان، ولما ظنّه، ولما غَلَبَ على ظنِّه.

(1) انظر: المعتمد (2/ 865)، وشرح العمد (2/ 334).

(2)

انظر: قواطع الأدلة (5/ 88).

(3)

المعتمد (2/ 865).

ص: 66

وقد يُقَالُ ليس المرادُ بالاعتقادِ هنا الحكمَ الجازمَ المرادفَ لليقين، بَل المرادُ مجرَّدُ الإِدراكِ، سواء أكان علمًا، أم ظنًّا، أم شكًّا، أم تقليدًا

(1)

.

التعريف الثاني: ما قاله المجتهدُ بدليلِ، ومات قائلًا به.

ذَهَبَ إِلى هذا التعريفِ: تقيُّ الدينِ بنُ تيمية

(2)

، والمرداويُّ

(3)

، وغيرهما.

وقد حوى التعريف قيدًا، وهو عدمُ رجوعِ المجتهدِ عن قولِه، فلو رَجَعَ عنه، لما عُدَّ قائلًا به.

التعريف الثالث: ما قاله المجتهدُ، أو دلَّ عليه بما يجري مجرى القولِ، من تنبيهٍ، أو غيرِه.

ذَهَبَ إِلى هذا التعريفِ: أبو الخطابِ

(4)

، وابنُ مفلح

(5)

، وابنُ المبرد

(6)

، وغيرُهم.

ويتميّزُ هذا التعريف بتوسيعِ دائرةِ المذهبِ، فيشملُ القولَ، وما جرى مجراه.

(1)

انظر: المحصول في أصول الفقه للرازي (1/ 86)، والحاصل من المحصول (1/ 232)، والتحصيل من المحصول (1/ 17)، ونفائس الأصول (1/ 191).

(2)

انظر: المسودة (2/ 948).

(3)

انظر: التحبير (8/ 3963).

(4)

انظر: التمهيد في أصول الفقه (4/ 368).

(5)

انظر: أصول الفقه (4/ 1509).

(6)

انظر: شرح غاية السول (ص/ 435). وابن المبرد هو: يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عليّ بن أحمد بن عبد الهادي القرشي العدوي الدمشقي، أبو المحاسن جمال الدين، المشهور بابن المِبْرَد، ولد بدمشق سنة 840 هـ وقيل 841 هـ كان عالمًا عاملًا محدثًا فقهيًا أصوليًا متقنًا، مشاركًا في النحو والتصريف والبيان والتفسير، جليل القدر، حنبلي المذهب، أفنى عمره بين العلم والعبادة، له مؤلفات كثيرة، منها: إِرشاد الحائر إِلى علم الكبائر، والإِغراب في أحكام الكلاب، وشرح غاية السول إِلى علم الأصول، ومقبول المنقول من علمي الجدل والأصول، توفي بدمشق سنة 909 هـ. انظر ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي (10/ 308)، وشذرات الذهب لابن العماد (10/ 62)، والنعت الأكمل للغزي (ص/ 67)، والسحب الوابلة لابن حميد (3/ 1165)، وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (2/ 1141).

ص: 67

التعريف الرابع: ما اعتقده المجتهدُ - جزمًا، أو ظنًا - بدليلٍ.

ذَكَرَ هذا التعريفَ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ في: (المسودة)

(1)

.

ويحتملُ قولُه: "جزمًا، أو ظنًا" أحدَ معنيين:

المعنى الأول: أنَّ الاعتقادَ قد يكون اعتقادًا جازمًا، وقد يكون اعتقادًا ظنيًا.

المعنى الثاني: أنّنا نجزمُ، أو نظنُّ أن هذا اعتقادُ المجتهدِ.

التعريف الخامس: ما نصَّ عليه الإِمامُ، أو أَوْمَأَ إِليه، أو خرَّجه أصحابُه، أو ما استنبطوه مِنْ قولِه، أو تعليلِه.

ذَكَرَ هذا التعريفَ ابنُ حمدان

(2)

.

وينفردُ التعريفُ الخامسُ عن التعريفاتِ السابقةِ بإدخاله ما خرّجه أتباعُ المذهبِ في تعريفِ المذهبِ.

التعريف السادس: ما ذَهَبَ إِليه الإِمامُ من الأحكامِ الاجتهاديةِ.

وهذا تعريفُ محمد الحطاب

(3)

، وإِبراهيم اللقاني

(4)

، ومحمد

(1)

انظر: (2/ 948).

(2)

انظر: صفة الفتوى (ص / 113).

(3)

انظر: مواهب الجليل (1/ 24). ومحمد الحطاب هو: محمد بن محمد بن عبد الرَّحمن بن حسن الرعيني المغربي، أبو عبد الله، المعروف بالحطَّاب، ولد بمكة سنة 902 هـ من أئمة المالكية المتأخرين، كان علامةً فقهيًا حافظًا محققًا ثقةً نظارًا، صالحًا ورعًا متقنًا لعدة علوم، كالتفسير والحديث والأصول واللغة وغريبها، متصرفًا في الفنون تصرفًا تامًّا، له مؤلفات في مذهب المالكية جيدةٌ ونفسيةٌ، منها: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام، وقرة العين بشرح ورقات إِمام الحرمين، توفي سنة 954 هـ. انظر ترجمته في: نيل الابتهاج للتنبكتي (ص/ 592)، وشجرة النور الزكية لمخلوف (1/ 270)، والفكر السامي للحجوي (4/ 270)، والأعلام للزركلي (7/ 58).

(4)

انظر: منار أصول الفتوى (ص/ 221). وإِبراهيم اللقاني هو: إِبراهيم بن إِبراهيم بن حسن بن عليّ بن عليّ اللقاني، برهان الدين أبو إِسحاق - وفي بعض المصادر: أبو الأمداد! - كان مالكي المذهب، فقيهًا أصوليًا، قوي النفس، عظيم الهيبة، متفقًا على جلالته، وعلو شأنه، أحد الأعلام المشار إِليهم بسعة العلم، والتبحر فيه، وقد أخذ العلم عن جماعةٍ من غيرِ =

ص: 68

الدسوقي

(1)

، وغيرهم.

التعريف السابع: ما اختصَّ به الإِمامُ مِن الأحكامِ الشرعيةِ الفروعيةِ الاجتهاديةِ، وما اختصَّ به من أسبابِ الأحكامِ، والشروطِ، والموانعِ، والحجاج المثبتة لها.

وهذا تعريفُ شهابِ الدينِ القرافي

(2)

، وقد أفاضَ في شرحِه وتوجيهه

(3)

.

وقريبٌ منه تعريفُ أحمدَ الحموي

(4)

، إِذ عرَّفَ المذهبَ بأنَّه: ما

= أرباب مذهبه، وتولى إِفتاء الناس، من مؤلفاته: جوهرة التوحيد، وقضاء الوطر من نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وحاشية على مختصر خليل، ومنار أصول الفتوى وتواعد الإِفتاء بالأقوى، توفي سنة 1041 هـ. انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي (1/ 16)، وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (1/ 130)، وتاريخ عجائب الآثار للجبرتي (1/ 115)، وهدية العارفين للبغدادي (5/ 30)، وشجرة النور الزكية لمخلوف (1/ 291)، والفكر السامي للحجوي (4/ 277)، والأعلام للزركلي (1/ 28).

(1)

انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 19). ومحمد الدسوقي هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، أبو عبد الله شمس الدين، ولد بدسوق من قرى مصر، كان علامةً فهامة محقق عصره، ووحيد دهره، واحدًا من كبار علماء المذهب المالكي، وقد أتقن علم الهيئة والهندسة والتوقيت، تصدر للإِفتاء وللتدريس، وأتى بكل نفيس، كان فريدًا في تسهيل المعاني وتبيين المباني، يفك كل مشكل، من مؤلفاته: الحدود الفقهة، وحاشية على مغني اللبيب، وحاشية على الشرح الكبير للدردير، وحاشية على مختصر السعد، وحاشية على الرسالة الوضعية، توفي سنة 1230 هـ. انظر ترجمته في: تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (3/ 496)، وشجرة النور الزكية لمخلوف (1/ 361)، والأعلام للزركلي (6/ 17)، ومعجم المؤلفين لكحالة (3/ 82).

(2)

انظر: الإِحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/ 195).

(3)

انظر: المصدر السابق (ص/ 192 - 206).

(4)

هو: أحمد بن محمد الحسيني الحموي الأصل، أبو العبَّاس شهاب الدين المصري، من محققي الحنفية، ومدققيهم، كان فقيهًا أصوليًا، تولى إِفتاء الحنفية، والتدريس بالقاهرة، من مؤلفاته: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، والدر الفريد في بيان حكم التقليد، وكشف الرمز عن خبايا الكنز، وحكم الصلاة في السفينة، توفي سنة 1098 هـ. انظر ترجمته في: عجائب الآثار للجبرتي (1/ 114)، والأعلام للزركلي (1/ 239)، ومعجم المؤلفين لكحالة (1/ 259).

ص: 69

اختصَّ به المجتهدُ مِن الأحكامِ الشرعيةِ الاجتهاديةِ، المستفادةِ مِن الأدلةِ الظنيةِ

(1)

.

ويتميّزُ التعريفانِ: السادسُ والسابعُ بنصِّهما على أنَّ المذهبَ إِنَّما يصدقُ على الأحكامِ الاجتهاديةِ، أمَّا الأحكام القطعية - كوجوب الصلاة والزكاة ونحوهما - فلا يسمَّى القول بها مذهبًا، فلا يُقالُ مثلًا: مذهبُ أحمدَ وجوبُ الصلاةِ أو وجوبُ الزكاةِ.

يقولُ شهابُ الدينِ القرافيُّ: "أَلا تَرَى أنَّه لو قالَ قائلٌ: وجوبُ الخمسِ صلوات في كلِّ يومِ هو مذهبُ مالكٍ، لَنَبَا عنه السمعُ، ونَفَرَ منه الطبعُ، وتُدْرِكُ بالضرورةِ فَرْقًا بين هذا القولِ، وبين قولنا: وجوبُ التدليكِ في الطهاراتِ مذهبُ مالكٍ، ووجوبُ الوترِ مذهبُ أبي حنيفة، ولا يتبادر إِلى الذهنِ إِلَّا هذا الَّذي وَقَعَ به الاختصاصُ، دونَ ما اشترك فيه السلفُ والخلفُ، والمتقدمون والمتأخرون"

(2)

.

التعريف الثامن: ما ذَهَبَ إِليه الإِمامُ، وأصحابُه مِن الأحكامِ في المسائلِ.

وهذا تعريفُ الرملي الشَّافعي

(3)

.

ويتميّزُ التعريفُ بإِدخالِه أقوال أصحابِ الإِمامِ في المذهبِ، وهذا

(1)

غمز عيون البصائر (1/ 46).

(2)

الإِحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/ 194 - 195)، بتصرف يسير.

(3)

انظر: نهاية المحتاج (1/ 42). والرملي هو: محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري المصري، أبو العبَّاس شمس الدين، ولد بالقاهرة سنة 919 هـ كان أحد الفقهاء المحققين، وعمدة المذهب الشَّافعي في وقته، حتى لقب بالشافعي الصغير، وبأستاذ الأستاذين، وكان أحد أساطين العلماء، جمع الله له بين الحفظ والفهم، ولي منصب إِفتاء الشافعية، واشتهر اسمه بين علماء عصره، من مؤلفاته: نهاية المحتاج إِلى شرح المنهاج، وشرح البهجة الوردية، والغرر البهية في شرح المناسك النووية، وغاية البيان شرح زبدة الكلام، توفي بالقاهرة سنة 1004 هـ. انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي (3/ 328)، والأعلام للزركلي (6/ 7)، ومعجم المؤلفين لكحالة (3/ 61).

ص: 70

يتّفقُ مَعَ ما عليه عملُ أربابِ المذاهبِ مِنْ إِدخالِهم أقوالَ أصحابِ الإِمامِ في مسمَّى المذهبِ.

ولو أَبدلَ لفظَ: "و" بـ "أو" لكانَ أنسب؛ لئلا يفهمَ أحدٌ أنَّ المذهبَ لا يصدق إِلَّا على ما قال به الإِمامُ وأصحابُه معًا.

التعريف التاسع: المسائلُ الَّتي يقولُ بها المجتهدُ، أو الَّتي يستخرجها أتباعُه مِنْ قواعدِه.

وهذا تعريفُ الشيخِ أحمدَ الهلالي

(1)

.

التعريف العاشر: المشهور من المذهب.

ذَكَرَ هذا التعريفَ الشيخُ عبدُ الله بن محمد بن عبد الوهاب

(2)

.

(1)

انظر: نور البصر (ص/ 129 - 135)، بواسطة محقق كتاب الطريقة المثلى في الإِرشاد إِلى تروك التقليد لأبي الخير القنوجي (ص/ 22).

وأحمد الهلالي هو: أحمد بن عبد العزيز بن رشيد الهلالي السجلماسي، أبو العبَّاس، ولد سنة 1113 هـ كان فقيهًا مالكيًا نظارًا محدثًا متبحرًا في العلم، لغويًا متمكنًا مشاركًا في عدة فنون، علامة المنقول والمعقول بالمغرب، عُرِفَ بالورع والزهد، وشدة التمسك بالسنة والدين، من مؤلفاته: شرح على مختصر خليل، وفتح القدوس في شرح خطبة القاموس، ونور البصر في شرح المختصر، وشرح منظومة القادي في المنطق، والمراهم في الدراهم، توفي بمدغفرة تافيلالت سنة 1175 هـ. انظر ترجمته في: طبقات الحضيكي (1/ 116)، وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (2/ 1099)، وشجرة النور الزكية لمخلوف (1/ 355)، والفكر السامي للحجوي (4/ 290)، والأعلام للزركلي (1/ 151).

(2)

انظر: الدرر السنية (4/ 18). وعبد الله بن محمد هو: عبد الله بن الشَّيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن عليّ بن محمد التميمي، ولد بالدرعية سنة 1165 هـ نشأ في بيت والده نشأةً دينية صالحة، وطلب العلم عليه، كان حنبلي المذهب، اشتغل بالبحث واستنباط المسائل، فبرز في الفقه والأصول والتفسير والحديث، كان تقيًا ورعًا ثبتًا مجاهدًا، وصار مرجعًا للعلماء في وقته، ثم بعد وفاة والده حل محله في الزعامة الدينية، ولما خربت الدرعية نُقِلَ إِلى مصر، واستقر بالقاهرة، من مؤلفاته: جواب أهل السنَّة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية، ومنسك الحج، ومختصر في السيرة النبوية، وتوفي بمصر سنة 1244 هـ. انظر ترجمته في: عنوان المجد لابن بشر (1/ 186)، والدرر السنية لابن قاسم (16/ 376)، وعلماء نجد لابن بسام (1/ 169)، ومشاهير علماء نجد لآل الشَّيخ (ص/48)، وروضة الناظرين للقاضي (1/ 327).

ص: 71