المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌842 - مسألة؛ قال: (وإذا باع الوكيل، ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد، فلا ضمان عليه. فإن اتهم، حلف) - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٧

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الصُّلْحِ

- ‌817 - مسألة؛ قال: (وَالصُّلْحُ الَّذِى يَجُوزُ، هُوَ أنْ يَكُونَ لِلْمُدَّعِى حَقٌّ لا يَعْلَمُهُ المُدَّعَى عَلَيْهِ، فيَصْطَلِحَانِ عَلَى بَعْضِهِ، فَإِنْ كَان يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ، فجَحَدَهُ، فالصُّلْحُ بَاطِلٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌818 - مسألة؛ قال: (ومَنِ اعْتَرَف بِحَقٍّ، فصَالَحَ عَلَى بَعْضِهِ، لَمْ يَكُنْ ذلِكَ صُلْحًا؛ لِأَنَّهُ هَضْمٌ لِلْحَقِّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌819 - مسألة؛ قال: (وَإذَا تَدَاعَى نَفْسَانِ جِدَارًا مَعْقُودًا بِبِنَاءِ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا، تَحَالَفَا، وكَانَ بَيْنَهُمَا. وكَذلِك إنْ كَانَ مَحْلُولًا مِنْ بِنَائِهِمَا. وإن كَانَ مَعْقُودًا بِبِنَاءِ أحَدِهمَا، كَانَ لَهُ مَعَ يَمينِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الحَوالَةِ والضَّمانِ

- ‌820 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أُحِيلَ بِحَقِّه عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مِثْلُ ذلِكَ الْحَقِّ، فَرَضِىَ، فَقَدْ بَرِئَ المُحِيلُ أَبَدًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌821 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِىءٍ، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أنْ يَحْتَالَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ الضَّمانِ

- ‌822 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ ضُمِنَ عَنْهُ حَقٌّ بَعْدَ وُجُوبِهِ، أوْ قَالَ: مَا أَعْطَيْتَهُ فهُوَ عَلَىَّ. فَقَدْ لَزِمَهُ مَا صَحَّ أنَّه أَعْطَاهُ)

- ‌‌‌ فَصَلَّ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌823 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَبْرَأُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ إلَّا بِأَدَاءِ الضَّامِنِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌824 - مسألة؛ قال: (فَمَتَى أدَّى رَجَعَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ قَالَ لَهُ: اضْمَنْ عَنِّى، أَوْ لَمْ يَقُلْ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌825 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَفَلَ بِنَفْسٍ لَزِمَهُ مَا عَلَيْهَا إنْ لَمْ يُسَلِّمْهَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌826 - مسألة؛ قال: (فَإنْ مَاتَ، بَرِئَ المُتَكَفِّلُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كِتابُ الشَّرِكَةِ

- ‌827 - مسألة؛ قال: (وَشَرِكَةُ الأَبْدَانِ جَائِزَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌828 - مسألة؛ قال: (وَإنِ اشَتَرَكَ بَدَنَانِ بمَالِ أحَدِهِمَا، أوْ بَدَنَانِ بِمَالِ غَيْرِهِمَا، أوْ بَدَنٌ ومَالٌ، أوْ مَالَانِ وبَدَنُ صاحِبِ أحَدِهِمَا، أو بَدَنَانِ بمالَيْهِمَا، تَسَاوَى المالُ أوِ اخْتَلَفَ، فَكُلُّ ذلِكَ جَائِزٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌829 - مسألة؛ قال: (والرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصْلِ

- ‌فَصْلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌830 - مسألة؛ قال: (والْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ)

- ‌831 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَجُوزُ أن يَجْعَلَ لأَحَدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فَضْلَ دَرَاهِم)

- ‌فصل:

- ‌832 - مسألة؛ قال: (والْمُضَارِبُ إذَا بَاعَ بِنَسِيئَةٍ بِغَيْرِ أمْرٍ، ضَمِنَ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والْأُخْرَى لَا يَضْمَنُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَّلْ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌833 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا ضَارَبَ لِرَجُلٍ، لَمْ يَجُزْ أنْ يُضَارِبَ لِآخَرَ، إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْأَوَّلِ. فَإنْ فَعَلَ، ورَبِحَ، رَدَّهُ في شَرِكَةِ الأَوَّلِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌834 - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ لِلْمُضارِبِ رِبْحٌ حَتَّى يَسْتَوْ فِىَ رَأْسَ الْمَالِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌835 - مسألة؛ قال: (وَإذَا اشْتَرَى سِلْعَتَيْنِ، فَرَبِحَ في إحْدَاهُمَا، وخَسِرَ في الأُخْرَى، جُبِرَتِ الوَضِيعَةُ مِنَ الرِّبْحِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌836 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا تَبَيَّنَ لِلْمُضَارِبِ أنَّ فِي يَدِه فَضْلًا، لَمْ يَكُنْ لَهُ أخْذُ شَيءٍ مِنْهُ إلَّا بإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌837 - مسألة؛ قال: (وَإذَا اتَّفَقَ رَبُّ الْمَالِ والْمُضَارِبُ عَلَى أنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا، والوَضِيعَةَ عَلَيْهِمَا، كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا والوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌838 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَجُوزُ أنْ يُقالَ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ: ضَارِبْ بِالدَّيْنِ الَّذِى عَلَيْكَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌839 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ فِي يَدِه وَدِيعَةٌ، جَازَ لَهُ أنْ يَقُولَ: ضَارِبْ بِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فُصُولٌ في العَبْدِ المأْذُونِ له:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الِوَكالةِ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌841 - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أنْ يُوَكِّلَ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ، إلَّا أنْ يَجْعَلَ ذلِكَ إلَيْهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌842 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ، ثُمَّ ادَّعَى تَلَفَ الثَّمَنِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. فَإنِ اتُّهِمَ، حَلَفَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌844 - مسألة؛ قال: (وشِرَاءُ الوَكِيلِ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ جَائِزٍ. وكَذلِكَ الْوَصِىُّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌845 - مسألة؛ قال: (وشِرَاءُ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ وَلَدِه الطِّفْلِ جَائِزٌ. وكَذلِكَ شِرَاؤُهُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ)

- ‌846 - مسألة؛ قال: (وَمَا فَعَلَ الْوَكِيلُ بَعْدَ فَسْخِ المُوَكِّلِ أوْ مَوْتِه فبَاطِلٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌847 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا وَكَّلَهُ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ، فَهُوَ فِي يَدِهِ حَتَّى يَفْسَخَ أوْ يَطَأَ)

- ‌848 - مسألة؛ قال: (ومن وُكِّلَ في شِرَاءِ شَىْءٍ فَاشْتَرَى غَيْرَهُ، كَانَ الْآمِرُ مُخَيَّرًا فِي قُبُولِ الشِّرَاءِ، فَإنْ لَمْ يَقْبَلْ، لَزِمَ الوَكِيلَ، إلَّا أنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ الْمَالِ، فَيَبْطُلُ الشِّرَاءُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كِتابُ الإِقْرارِ بالحُقُوقِ

- ‌849 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أقَرَّ بِشَىءٍ، وَاسْتَثْنَى مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُ بَاطِلًا، إلَّا أنْ يَسْتَثْنِىَ عَيْنًا مِنْ وَرِقٍ، أوْ وَرِقًا من عَيْنٍ)

- ‌في هذه المسألة فَصْلَانِ:

- ‌أوَّلُهما:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصَلَ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌850 - مسألة؛ قال: (ومَنِ ادُّعِىَ عَلَيْهِ شَىْءٌ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ لَهُ عَلَىَّ وقَضَيْتُهُ. لَمْ يَكُنْ ذلِكَ إِقْرَارًا)

- ‌فَصِلٍ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌فَصْلِ

- ‌‌‌فَصِلِ

- ‌فَصِلِ

- ‌فصل:

- ‌851 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أقَرَّ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ زُيُوفًا أوْ صِغَارًا أوْ إلَى شَهْرٍ. كَانَتْ عَشَرَةً جِيَادًا وَافِيَةً حَالَّةً)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فُصِّلَ

- ‌ فُصِّلَ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌852 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أَقَرَّ بِشَىْءٍ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ الْكَثِيرَ، وَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ، أُخِذَ بالكُلِّ، وكَانَ اسْتِثْنَاؤُه بَاطِلًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌853 - مسألة؛ قال: (وَإذَا قَالَ: لَهُ عِنْدِى عَشَرَةُ دَرَاهِمَ. ثُمَّ قَالَ: وَدِيعَةً. كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ)

- ‌854 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ. ثُمَّ قَالَ: وَدِيعَةً. لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ)

- ‌فصل:

- ‌فَصِلً

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌فَصْلٌ في الإِقْرَارِ بالمَجْهُولِ:

- ‌فَصْل

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌855 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ قَالَ: لَهُ عِنْدِى رَهْنٌ. فَقَالَ الْمالِكُ: وَدِيعَةٌ: كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَالِكِ)

- ‌فَصِلً

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌856 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ مَاتَ، فخلَّفَ وَلَدَيْنِ، فأقَرَّ أَحَدُهُما بِأَخٍ أوْ أُخْتٍ، لَزِمَهُ أنْ يُعْطِىَ الْفَضْلَ الَّذِى فِي يَدِهِ لِمَنْ أقَرَّ له بِهِ

- ‌فصل:

- ‌فصل في شُرُوطِ الإِقْرَارِ بالنَّسَبِ:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌857 - مسألة؛ قال: (وَكَذلِكَ إنْ أقَرَّ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيه، لَزِمَهُ مِنَ الدَّيْنِ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌858 - مسألة؛ قال: (وَكُلُّ مَنْ قُلْت: الْقَوْلُ قَوْلُه. فَلِخَصْمِهِ عَلَيْهِ اليَمِينُ)

- ‌859 - مسألة؛ قال: (وَالْإِقْرَارُ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، كَالإِقْرَارِ فِي الصِّحَّةِ، إذَا كَان لِغَيْرِ وارِثٍ)

- ‌فصل:

- ‌860 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ، لَمْ يَلْزَمْ بَاقِى الوَرَثَةِ قَبُولُه إلَّا بِبَيِّنَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌[كِتابُ العَارِيَّةِ]

- ‌861 - مسألة؛ قال: (وَالْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ، وإنْ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهَا المُسْتَعِيرُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كِتابُ الغَصْبِ

- ‌862 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ غَصَبَ أَرْضًا، فغَرَسَها، أُخِذَ بِقَلْعِ غَرْسِه وأُجْرَتِهَا إلى وَقْتِ تَسْلِيمِهَا، ومِقْدَارِ نُقْصَانِهَا، إنْ كَانَ نَقَصَهَا الغَرْسُ)

- ‌ أحدها

- ‌الفصل الثاني:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصِلُ

- ‌فَصِلُ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌863 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ زَرَعَها، فأَدْرَكَها رَبُّها والزَّرْعُ قائِمٌ، كَانَ الزَّرْعُ لِصَاحِبِ الأَرْضِ، وعَلَيْهِ النَّفَقَةُ، وإنِ اسْتُحِقَّتْ بَعْدَ أَخْذِ الغاصِبِ الزَّرْعَ، فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الأَرْضِ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌864 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ غَصَبَ عَبْدًا، أو أَمَةً، وقِيمَتُه مائِةٌ، فزَادَ في بَدَنِهِ، أو بِتَعَلُّمٍ، حَتَّى صَارَتْ قِيمَتُه مِائَتَيْنِ، ثُمَّ نَقَصَ بِنُقْصَانِ بَدَنِهِ، أو نِسْيانِ مَا عُلَّمَ، حَتَّى صَارَتْ قِيمَتُه مِائةً، أخَذَهُ السَّيِّدُ، وأخَذَ مِنَ الْغاصِبِ مِائَةً)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌865 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ غَصَبَ جارِيَةً، فوَطِئَها، وأَوْلَدَها، لَزِمَهُ الحَدُّ، وأخَذَهَا سَيِّدُهَا وأَوْلَادَها ومَهْرَ مِثْلِهَا)

- ‌فصل:

- ‌866 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ بَاعَهَا، فوَطِئَها المُشْتَرِى، وأَوْلَدَهَا، وَهُوَ لا يَعْلَمُ، رُدَّتِ الْجَارِيَةُ إلى سَيِّدِها، ومَهْرُ مِثْلِهَا، وفَدَى أوْلَادَه بمِثْلِهمْ، وَهُمْ أَحْرَارٌ، ورَجَعَ بِذلكِ كُلِّهِ عَلَى الْغاصِبِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌867 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا، وَلَم يَقْدِرْ عَلَى رَدِّه، لَزِمَتِ الْغَاصِبَ الْقِيمَةُ، فَإنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، رَدَّهُ وأخَذَ الْقِيمَةَ)

- ‌فَصِلَ

- ‌فصل:

- ‌868 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ غَصَبَها حَامِلًا، فوَلَدَتْ في يَدِه، ثُمَّ ماتَ الوَلَدُ، أخَذَها سَيِّدُها وقِيمَةَ وَلَدِهَا، أكْثَرَ مَا كَانَتْ قِيمَتُه)

- ‌فصل:

- ‌869 - مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانتْ لِلْمَغْصُوبِ أُجْرَةٌ، فَعَلَى الْغاصِبِ رَدُّه، وأَجْرُ مِثْلِه مُدَّةَ مُقَامِهِ في يَديْهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌870 - مسألة؛ قال: (مَنْ أَتْلَفَ لِذِمِّيٍّ خمْرًا أو خِنْزِيرًا، فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ، ويُنْهَى عَنِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ فِيمَا لَا يُظْهِرُونَهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصلُ

- ‌فصلُ

- ‌فصل:

- ‌كتابُ الشُّفْعَةِ

- ‌871 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ إلَّا لِلشَّرِيكِ الْمُقَاسِمِ، فَإذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌872 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَمْ يُطَالِبْ بِالشُّفْعَةِ في وَقْتِ عِلْمِهِ بالْبَيْعِ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌873 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ غائِبًا، وعَلِمَ بِالْبَيْعِ في وَقْتِ قُدُومِهِ، فَلَهُ الشُّفْعةُ، [وَإنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ)

- ‌874 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ عَلِمَ وَهُوَ في السَّفَرِ، فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى مُطَالَبتِهِ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌875 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى تَبَايَعَ ذلِك ثَلَاثَةٌ أوْ أكْثَرُ، كَانَ لَهُ أنْ يُطَالِبَ بِالشُّفْعَةِ مَنْ شاءَ مِنْهُمْ، فَإنْ طَالَبَ الأَوَّلَ، رَجَعَ الثاني بالثَّمَنِ الَّذِى أُخِذَ مِنْهُ، والثَّالِثُ عَلَى الثَّانِى)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌876 - مسألة؛ قال: (ولِلصَّغِيرِ إذَا كَبِرَ الْمُطَالَبةُ بالشُّفْعَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌877 - مسألة؛ قال: (وَإذَا بَنَى الْمُشْتَرِى أعْطاهُ الشَّفِيعُ قِيمَةَ بِنَائِهِ، إلَّا أنْ يَشَاءَ المُشْتَرِى أن يَأْخُذَ بِنَاءَهُ، فَلَهُ ذلِكَ، إذَا لَمْ يَكُنْ في أخْذِهِ ضَرَرٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصِل

- ‌878 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ الشِّراءُ وَقَعَ بِعَيْنٍ، أو وَرِقٍ، أعْطاهُ الشَّفِيعُ مِثْلَ ذلِكَ، وَإنْ كَانَ عَرْضًا، أعْطَاهُ [قِيمَتَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل: [

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌880 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِأَحَدِهِمْ نِصْفُهَا، ولِلْآخَرِ ثُلُثُهَا، ولِلْآخَرِ سُدُسُهَا، فَبَاعَ أحَدُهُم، كَانَتِ الشُّفْعةُ بَيْنَ النَّفْسَيْنِ على قَدْرِ سِهَامِهِمَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌881 - مسألة؛ قال: (فَإنْ تَرَكَ أحَدُهُمَا شُفْعَتَهُ، لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أنْ يَأْخُذَ إلَّا الْكُلَّ أوْ يَتْرُكَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌882 - مسألة؛ قال: (وعُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِى، وعُهْدَةُ الْمُشْتَرِى عَلَى الْبائِعِ)

- ‌فصل:

- ‌883 - مسألة؛ قال: (والشُّفْعَةُ لا تُورَثُ، إلَّا أنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ طَالَبَ بِهَا)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌885 - مسألة؛ قال: (وَلَا شُفْعَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتابُ المُساقاةِ

- ‌886 - مسألة؛ قال أبو القاسِمِ: (وتَجُوزُ الْمُسَاقاةُ فِي النَّخْلِ والشَّجَرِ والكَرْمِ بجُزْءٍ مَعْلُومٍ، يُجْعَلُ للعامِلِ مِنَ الثَّمَرِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌887 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَجُوزُ أنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَ دَرَاهِمَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ المُزَارَعةِ *

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌889 - مسألة؛ قال: (إذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌890 - مسألة؛ قال: (فَإنِ اتَّفَقَا عَلَى أنْ يَأْخُذَ رَبُّ الأرْضِ مِثْلَ بَذْرِهِ، ويَقْتَسِمَا ما بَقِىَ، لَمْ يَجُزْ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

الفصل: ‌842 - مسألة؛ قال: (وإذا باع الوكيل، ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد، فلا ضمان عليه. فإن اتهم، حلف)

لأنَّه يُمْكِنُ أحَدُهما دون الآخَرِ، فلم يَتَضَمَّن الإِذْنُ في أحَدِهِما الإِذْنَ في الآخَرِ.

‌‌

‌فصل:

وإن وَكَّلَهُ في شِرَاءِ شَىءٍ، مَلَكَ تَسْلِيمَ ثَمَنِه؛ لأنَّه مِن تَتِمَّتِه وحُقُوقِه، فهو كتَسْلِيمِ المَبِيعِ في البَيْعِ. والحُكْمُ في قَبْضِ المَبِيعِ كالحُكْمِ في قَبْضِ الثمَنِ في المَبِيعِ، على ما مَضَى من القولِ فيه. فإن اشْتَرَى عَبْدًا، ونَقَدَ ثَمَنَهُ، فخَرَجَ العَبْدُ مُسْتَحقًّا؛ فهل يَمْلِكُ أن يُخَاصِمَ البائِعَ في الثَّمَنِ؟ على وَجْهَيْنِ. فإن اشْتَرَى شيئا، وقَبَضَهُ، وأخَّرَ تَسْلِيمَ الثَّمَنِ لغير عُذْرٍ، فهَلَكَ في يَدِه، فهو ضامِنٌ له. وإن كان له عُذْرٌ، مثل أن ذَهَبَ لِيَنْقُدَهُ فهَلَكَ، أو نحو ذلك، فلا ضَمَانَ عليه. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّه مُفَرِّطٌ في إمْساكِه (19) في الصُّورَةِ الأُولَى دون الثانِيةِ، فلذلك لَزِمَهُ الضَّمَانُ، بِخِلَافِ ما إذا لم يُفَرِّطْ.

فصل: وإذا وَكَّلَهُ في قَبْضِ دَيْنٍ من رَجُلٍ، فماتَ، نَظَرْتَ في لَفْظِه؛ فإن قال: اقْبِضْ حَقِّى من فُلَانٍ. لم يكُنْ له قَبْضُه من وارِثِه؛ لأنَّه لم يُؤْمَرْ بذلك. وإن قال: اقْبِضْ حَقِّى الذي قِبَلَ فُلَانٍ. أو على فُلَانٍ. فله مُطَالَبَةُ وارِثِه والقَبْضُ؛ لأنَّ قَبْضَهُ من الوارِثِ قَبْضٌ لِلْحَقِّ الذي على مَوْرُوثِه. فإن قيل: فلو قال: اقْبِضْ حَقِّى من زَيْدٍ. فوَكَّلَ زَيْدٌ إنْسانًا في الدَّفعِ إليه، كان له القَبْضُ منه، والوارِثُ نائِبُ المَوْرُوثِ، فهو كوَكِيلِه. قُلْنا: إن (20) الوَكِيلَ إذا دَفَعَ عنه بإِذْنِه، جَرَى مَجْرَى تَسْلِيمِه؛ لأنَّه أقَامَهُ مُقَامَ نَفْسِه، وليس كذلك ههنا، فإنَّ الحَقَّ انْتَقَلَ إلى الوَرَثَةِ فاسْتحقَّت المُطَالَبَةُ عليهم، لا بِطَرِيقِ النِّيابَةِ عن المَوْرُوثِ، ولهذا لو حَلَفَ لا يَفْعَلُ شيئًا، حَنِثَ بِفِعْلِ وَكِيلِه له، ولا يَحْنَثُ بِفِعْلِ وارِثِه.

‌842 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ، ثُمَّ ادَّعَى تَلَفَ الثَّمَنِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. فَإنِ اتُّهِمَ، حَلَفَ)

إذا اخْتَلَفَ الوَكِيلُ والمُوَكِّلُ، لم يَخْلُ من سِتَّةِ أحْوالٍ:

(19) في م زيادة: "كما".

(20)

سقط من: الأصل، أ، ب.

ص: 213

أحدُها، أن يَخْتَلِفَا في التَّلَفِ، فيقولَ الوَكِيلُ: تَلِفَ مَالُكَ في يَدِى، أو الثَّمنُ الذي قَبَضْتُه ثَمنَ مَتَاعِكَ تَلِفَ في يَدِى. فيُكَذِّبُه المُوَكِّلُ. فالقولُ قولُ الوَكِيلِ مع يَمِينِه؛ لأنَّه أمِينٌ، وهذا ممَّا يَتَعَذَّرُ إقَامَةُ البَيِّنَةِ عليه، فلا يُكَلَّفُ ذلك كالمُودِعِ. وكذلك كلُّ مَن كان في يَدِه شيءٌ لغيرِه على سَبِيلِ الأمَانةِ، كالأبِ، والوَصِىِّ، وأمِينِ الحاكِمِ، والمُودعِ، والشَّرِيكِ، والمُضَاربِ، والمُرْتَهِنِ، والمُسْتَأْجِرِ، والأَجِيرِ المُشْتَركِ، وإنَّما كان كذلك، لأنَّه لو كُلِّفَ ذلك مع تَعَذُّرِه عليه، لَامْتَنَعَ الناسُ من الدُّخُولِ في الأَمَاناتِ مع الحاجَةِ إليها، فيَلْحَقَهُم الضَّرَرُ. قال القاضي: إلَّا أن يَدَّعِىَ التَّلَفَ بأَمْرٍ ظاهِرٍ، كالحَرِيقِ والنَّهْبِ وشِبْهِهما، فعليه إقامَةُ البَيِّنَةِ على وُجُودِ هذا الأَمْرِ في تلك الناحِيَةِ، ثم يكونُ القولُ قولَه في تَلَفِها بذلك. وهذا قولُ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ وُجُودَ الأَمْرِ الظَّاهِرِ ممَّا (1) لا يَخْفَى، فلا تَتَعَذَّرُ إقَامةُ البَيِّنَةِ عليه.

الحال الثانية، أن يَخْتَلِفَا في تَعَدِّى الوَكِيلِ أو تَفْرِيطِه في الحِفْظِ، ومُخَالَفَتِه أمْرَ مُوَكِّلِه، مثل أن يَدَّعِىَ عليه أنَّكَ حَمَلْتَ على الدَّابّةِ فوق طَاقَتِها، أو حَمَلْتَ عليها شَيْئًا لِنَفْسِكَ، أو فَرَّطْتَ في حِفْظِها، أو لَبِسْتَ الثَّوْبَ، أو أَمَرْتُك بِرَدِّ المالِ فلم تَفْعَلْ. ونحو ذلك، فالقولُ قولُ الوَكِيلِ أيضًا مع يَمِينِه؛ لما ذَكَرْنا في الذي قَبْلَه، ولأنَّه مُنْكِرٌ لِما يُدَّعَى عليه، والقولُ قولُ المُنْكِرِ. ومتى ثَبَتَ التَّلَفُ في يَدِه من غير تَعَدِّيه، إمَّا لقَبُولِ قَوْلِه، وإمَّا بإِقْرَارِ مُوَكِّلِه أو بَيِّنَةٍ (2)، فلا ضَمَانَ عليه، سواءٌ تَلِفَ المتَاعُ الذي أُمِرَ بِبَيْعِه، أو بَاعَهُ وقَبَضَ ثَمَنَهُ فتَلِفَ الثَّمَنُ، وسواءٌ كان بِجُعْلٍ أو بغيرِ جُعْلٍ؛ لأنَّه نائِبُ المالِكِ في اليَدِ والتَّصَرُّفِ، فكان الهَلَاكُ في يَدِه كالهَلَاكِ في يَدِ المالِكِ، وجَرَى مَجْرَى المُودِعِ والمُضَارِبِ وشِبْهِهما. وإن تَعَدَّى أو فَرَّطَ، ضَمِنَ. وكذلك سائِرُ الأُمَناءِ. ولو باعَ الوَكِيلُ سِلْعةً وقَبَضَ ثَمَنَها، فتَلِفَ من غير تَعَدٍّ، واسْتُحِقَّ المَبِيعُ، رَجَعَ المُشْتَرِى بالثَّمَنِ على المُوَكِّلِ دون الوَكِيلِ؛ لأنَّ المَبِيعَ له، فالرُّجُوعُ بالعُهْدَةِ عليه، كما لو باعَ بِنَفْسِه.

(1) سقط من: الأصل.

(2)

في الأصل: "ببينة".

ص: 214

الحال الثالثة، أن يَخْتَلِفَا في التَّصَرُّفِ، فيقولَ الوَكِيلُ: بِعْتُ الثَّوْبَ وقَبَضْتُ الثَّمنَ، فتَلِفَ. فيقول المُوَكِّلُ: لم تَبِعْ ولم تَقْبِضْ. أو يقول: بِعْتَ ولم تَقْبِضْ شيئا. فالقولُ قولُ الوَكِيلِ. ذَكَرَهُ ابنُ حامِدٍ. وهو قولُ أصْحابِ الرَّأْىِ؛ لأنَّه يَمْلِكُ البَيْعَ والقَبْضَ، فيُقْبَلُ قَوْلُه فيهما، كما يُقْبَلُ قَوْلُ وَلِىِّ المَرْأَةِ المُجْبَرَةِ على النِّكَاحِ في تَزْوِيجِها. ويَحْتَمِلُ أن لا يُقْبَلَ قَوْلُه. وهو أحَدُ القَوْلَيْنِ لأَصحابِ الشّافِعِىِّ؛ لأنَّه يُقِرُّ بِحَقٍّ لغيرِه على مُوَكِّلِه، فلم يُقْبَلْ، كما لو أقَرَّ بِدَيْنٍ عليه. وإِن (3) وَكَّلَهُ (4) في شِرَاءِ عَبْدٍ، فاشْتَراهُ، واخْتَلَفَا في قَدْرِ ما اشْتَرَاهُ به، فقال: اشْتَرَيْتُه بأَلْفٍ. وقال: بل اشْتَرَيْتَهُ بخَمْسِمائة. فالقولُ قولُ الوَكِيلِ؛ لما ذَكَرْناهُ. وقال القاضي: القولُ قولُ المُوَكِّلِ، إلَّا أن يكونَ عَيَّنَ له الشِّرَاءَ بما ادَّعَاهُ، فقال: اشْتَرِ لي عَبْدًا بأَلْفٍ. فادَّعَى الوَكِيلُ أنَّه اشْتَرَاهُ بذلك، فالقولُ قولُ الوَكِيلِ إِذًا، وإلَّا فالقولُ قولُ المُوَكِّلِ؛ لأنَّ مَن كان القولُ قَوْلَه في أصْلِ شيءٍ، كان القولُ قَوْلَه في صِفَتِه. ولِلشّافِعِىِّ قَوْلانِ كهذَيْنِ الوَجْهَيْنِ. وقال أبو حنيفةَ: ان كان الشِّرَاءُ في الذِّمَّةِ، فالقولُ قولُ المُوَكِّلِ؛ [لأنَّه غَارِمٌ (5) مُطَالَبٌ بالثَّمَنِ. وان اشْتَرَى بِعَيْنِ المالِ، فالقولُ قولُ الوَكِيلِ؛ لكَوْنِه الغارِمَ؛ فإنه يُطَالِبُه](6) بِرَدِّ ما زادَ على الخَمْسِمائة (7). ولَنا، أنَّهما اخْتَلَفَا في تَصَرُّفِ الوَكِيلِ، فكان القولُ قولَه، كما لو اخْتَلَفَا في البَيْعِ، ولأنَّه أَمِينٌ في الشِّراءِ، فكان القولُ قولَه في قَدْرِ ثَمَنِ المُشْتَرَى، كالمُضَارِبِ، وكما لو قال له: اشْتَرِ بأَلْفٍ عند القاضِى.

الحال الرابعة، أن يَخْتَلِفَا في الرَّدِّ، فيَدَّعِيهِ الوَكِيلُ، فيُنْكِرُه المُوَكِّلُ، فإن كان بغيرِ جُعْلٍ، فالقولُ قولُ الوَكِيلِ؛ لأنَّه قَبَضَ المالَ لِنَفْعِ مالِكِه، فكان القولُ قولَه، كالمُودعِ، وإن كان بِجُعْلٍ، ففيه وَجْهانِ؛ أحَدُهما، أنَّ القولَ قولُه؛ لأنَّه وَكِيلٌ،

(3) في ب: "ولو".

(4)

في م: "وكل".

(5)

في الأصل زيادة: "لأنه".

(6)

في ب: "لكونه الغارم فإنه مطالبه بالثمن".

(7)

في الأصل: "خمسمائة".

ص: 215

فكان القولُ قولَه، كالأَوَّلِ. والثانى، لا يُقْبَلُ قَوْلُه؛ لأنَّه قَبَضَ المالَ لِنَفْعِ نَفْسِه، فلم يُقْبَلْ قَوْله في الرَّدِّ، كالمُسْتَعِيرِ. وسواءٌ اخْتَلَفَا في رَدِّ العَيْنِ، أو رَدِّ ثَمَنِهَا. وجُمْلَةُ الأُمَناءِ على ضَرْبَيْنِ؛ أحدِهما، مَن قَبَضَ المالَ لِنَفْعِ مالِكِه لا غيرُ، كالمُودَعِ والوَكِيلِ بغير جُعْلٍ، فيُقْبَلُ قَوْلُهم في الرَّدِّ؛ لأنَّه لو لم يُقْبَلْ قَوْلُهم لَامْتَنَعَ النَّاسُ من قَبُولِ هذه الأَمَاناتِ، فيَلْحَقُ الناسَ الضَّرَرُ. الثاني، مَن يَنْتَفِعُ بِقَبْضِ الأَمانَةِ، كالوَكِيلِ بِجُعْلٍ، والمُضَارِبِ، والأَجِيرِ المُشْتَركِ، والمُسْتَأْجِرِ، والمُرْتَهِنِ، ففيهم وَجْهانِ. ذَكَرَهما أبو الخَطّابِ. وقال القاضي: لا يُقْبَلُ قَوْلُ المُرْتَهِنِ والمُسْتَأْجِرِ والمُضَارِبِ في الرَّدِّ؛ لأنَّ أحمدَ نَصَّ عليه في المُضَارِبِ، في رِوَايةِ ابن مَنْصُورٍ، ولأنَّ مَن قَبَضَ المالَ لِنَفْعِ نَفْسِه، لا يُقْبَلُ قولُه في الرَّدِّ. ولو أَنْكَرَ الوَكِيلُ قَبْضَ المالِ، ثم ثَبَتَ ذلك بِبَيِّنَةٍ، أو اعْتِرافٍ (8)، فَادَّعَى الرَّدَّ أو التَّلَفَ، لم يُقْبَلْ قَوْلُه؛ لأنَّ خِيَانَتَهُ قد ثَبَتَتْ بِجَحْدِه. فإن أقَامَ بَيِّنَةً بما ادَّعاهُ من الرَّدِّ أو التَّلَفِ، فهل تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ؟ على وَجْهَيْنِ؛ أحدهما، لا تُقْبَلُ؛ لأنَّه كَذَّبَها بِجَحْدِه، فإنَّ قَوْلَهُ: ما قَبَضْتُ. يَتَضَمَّنُ أنَّه لم يَرُدَّ شيئا. والثانى: تُقْبَلُ؛ لأنَّه يَدَّعِى الرَّدَّ والتَّلَفَ قبلَ وُجُودِ خِيَانَتِه. وإن كان جُحُودُه أنَّك لا تَسْتَحِقُّ علَىَّ شيئا، أو مالَكَ عِنْدِى شيءٌ، سُمِعَ قولُه مع يَمِينِه؛ لأنَّ جَوَابَهُ لا يُكَذِّبُ ذلك، فإنَّه إذا كان قد تَلِفَ أو رُدَّ، فليس له (9) عندَه شيءٌ. فلا تَنَافِىَ بين القَوْلَيْنِ، إلَّا أن يَدَّعِىَ أنَّه رَدَّهُ أو تَلِفَ بعد قولِه: مالَكَ عندى شيءٌ. فلا يُسْمَعُ قولُه أيضًا؛ لِثُبُوتِ كَذِبِه وخِيَانَتِه.

الحال الخامسة، إذا اخْتَلَفَا في أَصْلِ الوَكَالَةِ، فقال: وَكَّلْتَنِى. فأنْكَرَ المُوَكِّلُ، فالقولُ قولُ المُوَكِّلِ؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الوَكَالةِ، فلم يُثْبِتْ أنَّه أمِينُه لِيُقْبَلَ قولُه عليه. ولو

(8) في ب، م:"اعترف".

(9)

سقط من: الأصل.

ص: 216

قال: وَكَّلْتُكَ، ودَفَعْتُ إليك مالًا. فأنْكَرَ الوَكِيلُ ذلك كلَّه، أو اعْتَرَفَ بالتَّوْكِيلِ، وأنْكَرَ دَفْعَ المالِ إليه، فالقولُ قولُه؛ لذلك. ولو قال رَجُلٌ لآخَرَ: وَكَّلْتَنِى أن أتَزَوَّجَ لك فُلَانَةَ، بصَدَاقِ كذا، ففَعَلْتُ. وَادَّعَتِ المَرْأةُ ذلك، فأنْكَرَ المُوَكِّلُ، فالقولُ قولُه. نَصَّ عليه أحمدُ، فقال: إن أقَامَ البَيِّنَةَ، وإلَّا لم يَلْزَم الآخَرَ عَقْدُ النِّكاحِ. قال أحمدُ: ولا يُسْتَحْلَفُ. قال القاضي: لأنَّ الوَكِيلَ يَدَّعِى حَقًّا لغيرِه. فأمَّا إن ادَّعَتْهُ المَرْأَةُ، فيَنْبَغِى أن يُسْتَحْلَفَ؛ لأنَّها تَدَّعِى الصَّدَاقَ في ذِمَّتِه، فإذا حَلَفَ لم يَلْزَمْهُ الصَّدَاقُ، ولم يَلْزَمِ الوَكِيلَ منه شيءٌ؛ لأنَّ دَعْوَى المَرْأةِ على المُوَكِّلِ، وحُقُوقُ العَقْدِ لا تَتَعَلَّقُ بالوَكِيلِ. ونَقَلَ إسحاقُ بن إبراهيمَ عن أحمدَ، أنَّ الوَكِيلَ يَلْزَمُه نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لأنَّ الوَكِيلَ في الشِّرَاءِ ضامِنٌ للثَّمَنِ، ولِلْبائِعِ مُطَالَبَتُه به، كذا ههُنا. والأَوَّلُ أَوْلَى؛ لما ذَكَرْناهُ. ويُفارِقُ الشِّرَاءَ؛ لأنَّ الثَّمَنَ مَقْصُودُ البائِعِ، والعادَةُ تَعْجِيلُه وأخْذُه من المُتَوَلِّى لِلشِّرَاءِ، والنِّكَاحُ يُخَالِفُه في هذا كُلِّه، ولكنْ إن كان الوَكِيلُ ضَمِنَ المَهْرَ، فلها الرُّجُوعُ عليه بِنِصْفِه؛ لأنَّه ضَمِنَهُ عن المُوَكِّلِ، وهو مُقِرٌّ بأنَّه في ذِمَّتِه. وبهذا قال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، والشَّافِعِىُّ. وقال محمدُ بن الحَسَنِ: يَلْزَمُ الوَكِيلَ جَمِيعُ الصَّدَاقِ؛ لأنَّ الفُرْقَةَ (10) لم تَقَعْ بإِنْكارِه، فيكونُ ثَابِتًا في الباطِنِ، فيَجِبُ جَمِيعُ الصَّدَاقِ. ولَنا، أنَّه يَمْلِكُ الطَّلَاقَ، فإذا أنْكَرَ فقد أقَرَّ بِتَحْرِيمِها عليه، فصارَ بمَنْزِلَةِ إِيقَاعِه لما تَحْرُمُ به. قال أحمَدُ: ولا تَتَزَوَّجُ المَرْأةُ حتى يُطَلِّقَ، لعَلَّهُ يكونُ كاذِبًا في إنْكارِه. وظَاهِرُ هذا تَحْرِيمُ نِكَاحِها قبلَ طَلاقِها؛ لأنَّها مُعْتَرِفَةٌ بأنها زَوْجَةٌ له، فيُؤْخَذُ بإِقْرَارِها، وإنْكَارُه ليس بِطَلاقٍ. وهل يَلْزَمُ المُوَكِّلَ طَلَاقُها؟ يَحْتَمِلُ أن لا يَلْزَمَهُ؛ لأنَّه لم يَثْبُتْ في حَقِّه نِكَاحٌ، ولو ثَبَتَ لم يُكَلَّفِ الطَّلَاقَ. ويَحْتَمِلُ أن يُكَلَّفَهُ، لإِزالَةِ الاحْتِمالِ، وإِزَالَةِ الضَّرَرِ عنها بما لا ضَرَرَ عليه فيه. فأشْبَهَ النِّكَاحَ الفاسِدَ. ولو ادَّعَى أنَّ فُلَانًا الغائِبَ وَكَّلَه في تَزَوُّجِ (11) امْرَأةٍ، فتَزَوَّجَها له، ثم ماتَ الغائِبُ، لم تَرِثْهُ

(10) في م: "التفرقة".

(11)

في الأصل: "تزويج".

ص: 217

المَرْأةُ، إلَّا أن يُصَدِّقَهُ الوَرَثَةُ، أَو يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ. وإن أقَرَّ المُوَكِّلُ بالتَّوْكِيلِ في التَّزْوِيجِ، وأنْكَرَ أن يكونَ الوَكِيلُ تَزَوَّجَ له، فههُنا الاخْتِلَافُ في تَصَرُّفِ الوَكِيلِ، والقولُ قولُ الوَكِيلِ فيه، فيَثْبُتُ التَّزْوِيجُ ههُنا. وقال القاضي: لا يَثْبُتُ. وهو قولُ أبى حنيفةَ؛ لأنَّه لا تَتَعَذَّرُ إقامَةُ البَيِّنَةِ عليه، لكَوْنِه لا يَنْعَقِدُ إلَّا بها. وذَكَرَ أن أحْمَدَ نَصَّ عليه. وأشَارَ إلى نَصِّه فيما إذا أَنْكَرَ المُوَكِّلُ الوَكَالَةَ من أَصْلِها. ولَنا، أنَّهما اخْتَلَفَا في فِعْلِ الوَكِيلِ ما أُمِرَ (12) به، فكان القولُ قولَه، كما لو وَكَّلَهُ في بَيْعِ ثَوْبٍ فَادَّعَى أنَّه باعَه، أو في شِرَاءِ عَبْدٍ بأَلْفٍ فَادَّعَى أنَّه اشْتَراهُ به. وما ذَكَرَهُ القاضِى من نَصِّ أحْمَدَ فيما إذا أنْكَرَ المُوَكِّلُ الوَكَالَةَ، فليس بِنَصٍّ ههُنا؛ لِاخْتِلَافِ أحْكَامِ الصُّورَتَيْنِ وتَبَايُنِهما (13)، فلا يكونُ النَّصُّ في إحْدَاهما نَصًّا في الأُخْرَى. وما ذَكَرَه من المَعْنَى لا أَصْلَ له، فلا يُعَوّلُ عليه. ولو غابَ رَجُلٌ، فجاءَ رجلٌ (14) إلى امْرَأَتِه، فذَكَرَ أنَّ زَوْجَها طَلَّقَها وأبَانَها، ووَكَّلَهُ في تَجْدِيدِ نِكَاحِها بأَلْفٍ. فأَذِنَتْ له (15) في نِكَاحِها، فعَقَدَ عليها، وضَمِنَ الوَكِيلُ الأَلْفَ، ثم جاء زَوْجُها فأنْكَرَ هذا كلَّه، فالقولُ قولُه، والنِّكَاحُ الأَوَّلُ بحَالِه. وقِيَاسُ ما ذَكَرْناه أنَّ المَرْأةَ إن صَدَّقَتِ الوَكِيلَ، لَزِمَهُ الأَلْفُ، إلَّا أن يُبِينَها زَوْجُها قبلَ دُخُولِه (16) بها. وحكى ذلك عن مالِكٍ، وزُفَر. وحُكِىَ عن أبي حنيفةَ، والشَّافِعِىِّ، أنَّه لا يَلزَمُ الضّامِنَ شيءٌ؛ لأنَّه فَرْعٌ عن المَضْمُونِ عنه، ولم يَلْزَمِ المَضْمُونَ عنه شيءٌ، فكذلك فَرْعُه. ولَنا، أنَّ الوَكِيلَ مُقِرٌّ بأن الحَقَّ في ذِمَّةِ المَضْمُونِ عنه، وأنَّه ضامِنٌ عنه، فلَزِمَهُ ما أقَرَّ به، كما لو ادَّعَى على رَجُلٍ أنَّه ضَمِنَ له ألْفًا على أَجْنَبِىٍّ، فأقَرَّ الضّامِنُ بالضَّمَانِ وصِحَّتِه وثُبُوتِ الحَقِّ في ذِمَّةِ المَضْمُونِ عنه، [وأنْكَرَهُ المَضْمُونُ](17). وكما

(12) في الأصل: "أمره".

(13)

في أ: "وتنافيهما".

(14)

في م: "آخر".

(15)

سقط من: أ، ب، م.

(16)

في م: "دخول الثاني".

(17)

سقط من: م.

ص: 218

لو ادَّعَى شُفْعَةً على إِنْسانٍ في شِقْصٍ اشْتَرَاهُ، فأقَرَّ البائِعُ بالبَيْعِ، وأنْكَرَهُ المُشْتَرِى، فإنَّ الشَّفِيعَ يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ في أصَحِّ الوَجْهَيْنِ. وإن لم تَدَّعِ المَرْأَةُ صِحَّةَ ما ذَكَرَهُ الوَكِيلُ، فلا شىءَ عليه. ويَحْتَمِلُ أنَّ من أسْقَطَ عنه الضَّمَانَ أسْقَطَهُ (18) في هذه الصُّورَةِ، ومَن أَوْجَبَهُ أوْجَبَهُ في [الصُّورَةِ الأُخْرَى](19)، فلا يكونُ فيها اخْتِلَافٌ. واللَّه أعلمُ.

الحال السادسة، أن يَخْتَلِفَا في صِفَةِ الوَكَالَةِ، فيقولَ: وَكَّلْتُكَ في بَيْعِ هذا العَبْدِ. قال: بل وَكَّلْتَنِى في بَيْعِ هذه الجاريَةِ. أو قال: وَكَّلْتُكَ في البَيْعِ بأَلْفَيْنِ. قال: بل بأَلْفٍ. أو قال: وَكَّلْتُكَ في بَيْعِه نَقْدًا. قال: بل نَسِيئَةً. أو قال: وَكَّلْتُكَ في شِرَاءِ عَبْدٍ. قال: بل في شِرَاءِ أَمَةٍ. أو قال: وَكَّلْتُكَ في الشِّرَاءِ بِخَمْسَةٍ. قال: بل بِعَشرَةٍ. فقال القاضي: القولُ قولُ المُوَكِّلِ. وهو مذهبُ الشَّافِعِىِّ، وأصْحَابِ الرَّأْىِ، وابنِ المُنْذِرِ. وقال أبو الخَطَّابِ: إذا قال: أَذِنْتُ لك في البَيْعِ نَقْدًا، وفى الشِّراءِ بخَمْسَةٍ. قال: بل أَذِنْتَ لي في البَيْعِ نَسِيئَةً، وفى الشِّرَاءِ بِعَشرَةٍ. فالقولُ قولُ الوَكِيلِ. نَصَّ عليه أحمدُ في المُضَارَبةِ؛ لأنَّه أَمِينٌ في التَّصَرُّفِ، فكان القولُ قولَه في صِفَتِه، كالخَيَّاطِ إذا قال: أَذِنْتَ لي في تَفْصِيلِه قَبَاءً. قال: بل قَمِيصًا. وحُكِىَ عن مالِكٍ، إن أُدْرِكَتِ السِّلْعةُ، فالقولُ قولُ المُوَكِّلِ، وإن فاتَتْ، فالقولُ قولُ الوَكِيلِ؛ لأنَّها إذا فاتَتْ لَزِمَ الوَكِيلَ (20) الضَّمَانُ، والأَصْلُ عَدَمُه، بِخِلَافِ ما إذا كانت مَوْجُودَةً. والقولُ الأَوَّلُ أصَحُّ، لِوَجْهَيْنِ؛ أحدِهما، أنَّهما اخْتَلَفَا (21) في التَّوْكِيلِ الذي يَدَّعِيهِ الوَكِيلُ، والأَصْلُ عَدَمُهُ، فكان القولُ قولَ مَن يَنْفِيهِ، كما لو لم يُقِرَّ المُوَكِّلُ بِتَوْكِيلِه في غيرِه. والثانى، أنَّهما اخْتَلَفَا في صِفَةِ قولِ المُوَكِّلِ، فكان القولُ قولَه في صِفَةِ كَلَامِه، كما لو اخْتَلَفَ الزَّوْجانِ في صِفَةِ الطَّلَاقِ. فعلى هذا إذا قال: اشْتَرَيْتُ لك هذه الجارِيَةَ بإِذْنِكَ.

(18) في الأصل: "أسقط".

(19)

في الأصل: "هذه الصورة".

(20)

سقط من: ب.

(21)

في ب: "يختلفان".

ص: 219

قال: ما أَذِنْتُ لك (22) إلَّا في شِرَاءِ غيرِها. أو قال: اشْتَرَيْتُها لك بأَلْفَيْنِ. فقال: ما أَذِنْتُ لك في شِرَائِها إلَّا بأَلْفٍ. فالقولُ قولُ المُوَكِّلِ، وعليه اليَمِينُ. فإذا حَلَفَ بَرِئَ من الشِّرَاءِ، ثم لا يَخْلُو إمَّا أن يكونَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ المالِ، أو في الذِّمَّةِ، فإن كان بعَيْنِ المالِ، فالبَيْعُ باطِلٌ، وتُرَدُّ الجارِيَةُ على البائِعِ إن اعْتَرَفَ بذلك، وإن كَذَّبَهُ في أنَّ الشِّرَاءَ لغيرِه أو بمالِ غيرِه بغيرِ إذْنِه، فالقولُ قولُ البائِعِ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّ ما في يَدِ الإِنْسانِ له. فإن ادَّعَى الوَكِيلُ عِلْمَهُ بذلك، حَلَّفَهُ (23) أنَّه لا يَعْلَمُ أنَّه اشْتَراهُ بمالِ مُوَكِّلِه؛ لأنَّه يَحْلِفُ على نَفْىِ فِعْلِ غيرِه، فكانت يَمِينُه على نَفْىِ العِلْمِ، فإذا حَلَفَ، أمْضَى البَيْعَ، وعلى الوَكِيلِ غَرَامَةُ الثَّمَنِ لِمُوَكِّلِه، ودَفْعُ الثمَنِ إلى البائِعِ، وتَبْقَى الجارِيَةُ في يَدِه، ولا تَحِلُّ له؛ لأنَّه لا يَخْلُو من أن يكونَ صَادِقًا، فتكون لِلْمُوَكِّلِ، أو كاذِبًا فتكونُ لِلْبائِعِ، فإذا أرَادَ اسْتِحْلَالَها، اشْتَراهَا مِمَّنْ هي له في الباطِنِ، فإن امْتَنَعَ من بَيْعِه إيَّاها، رَفَعَ الأَمْرَ إلى الحاكِمِ، ليَرْفُقَ به لِيَبيعَه إيَّاهَا، ليَثْبُتَ المِلْكُ له ظَاهِرًا وباطِنًا، ويَصِيرَ ما ثَبَتَ له في ذِمَّتِه ثَمَنًا قِصَاصًا بالذى أَخَذَ منه الآخَرُ ظُلْمًا، فإن امْتَنَعَ الآخَرُ من البَيْعِ، لم يُجْبَرْ عليه؛ لأنَّه عَقْدُ مُرَاضَاةٍ. وإن قال: إن كانت الجارِيَةُ لي فقد بِعْتُكَها. أو قال المُوَكِّلُ: إن كنتُ أذِنْتُ لك في شِرَائِها بأَلْفَيْنِ، فقد بِعْتُكَها. ففيه وَجْهانِ؛ أحدُهما، لا يَصِحُّ. وهو قولُ القاضي وبعضِ الشّافِعِيَّةِ؛ لأنَّه بَيْعٌ مُعَلَّقٌ على شَرْطٍ. والثانى، يَصِحُّ؛ لأنَّ هذا أَمْرٌ واقِعٌ يَعْلَمانِ وُجُودَهُ، فلا يَضُرُّ جَعْلُه شَرْطًا، كما لو قال: إن كانت هذه الجارِيَةُ جَارِيَتِى، فقد بِعْتُكَها. وكذلك كل شَرْطٍ عَلِمَا وُجُودَه، فإنَّه لا يُوجِبُ وُقُوفَ (24) البَيْعِ ولا شَكًّا فيه. فأمَّا إن كان الوَكِيلُ اشْتَرَى في الذِّمَّةِ، ثم نَقَدَ الثَّمَنَ، صَحَّ الشِّرَاءُ، ولَزِمَ الوَكِيلَ في الظّاهِرِ، فأمَّا في الباطِنِ، فإن كان الوَكِيلُ كاذِبًا في دَعْوَاهُ، فالجارِيَةُ له؛ لأنَّه اشْتَرَاهَا في ذِمَّتِه بغيرِ أمْرِ غيرِه، وإن كان صَادِقًا، فالجارِيَةُ لِمُوَكِّلِه. فإذا أرَادَ إحْلَالَها له، تَوَصَّلَ إلى شِرَائِها منه، كما ذَكَرْنا. وكلُّ مَوْضِعٍ كانت لِلْمُوَكِّلِ في الباطِنِ

(22) سقط من: ب.

(23)

في الأصل: "حلف".

(24)

في أ، ب، م:"وقوع".

ص: 220