الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَدَّعِيه بِثُلُثِ دَارِكَ. ففَعَلَ، فلا شُفْعةَ على المُدَّعِى فيما أخَذَه، وعلى المُنْكِرِ الشُّفْعةُ في الثُّلُثِ الذي أخَذَه؛ لأنَّه يَزْعُمُ أنَّه أَخَذَه عِوَضًا عن مِلْكِه الثابتِ له. وقال أصْحابُ الشّافِعِىِّ: تَجِبُ الشُّفْعةُ [في الثُّلُثِ الذي أخَذَه المُدَّعِى أيضًا؛ لأنَّهما مُعَاوَضَةٌ من الجانِبَيْنِ بِشِقْصَيْنِ، فوَجَبَتِ الشُّفْعةُ](26) فيهما، كما لو كانت بين مُقِرَّيْنِ. ولَنا، أنَّ المُدَّعِىَ يَزْعُمُ أنَّ ما أخَذَه كان مِلْكًا له قبل الصُّلْحِ، ولم يَتَجَدَّدْ (27) له عليه مِلْكٌ، وإنَّما اسْتَنْقَذَه بصُلْحِه (28)، فلم تَجِبْ فيه شُفْعةٌ كما لو أقَرَّ به (29).
فصل:
إذا كانت دارٌ بين ثَلَاثةٍ أثْلاثًا، فاشْتَرَى أحَدُهُم نَصِيبَ أحدِ شَرِيكَيْه، ثم باعَه لأجْنَبِىٍّ، ثم عَلِمَ شَرِيكُه، فله أن يَأْخُذَ بالعَقْدَيْنِ، وله الأخْذُ [بأحَدِهِما؛ لأنَّه شَرِيكٌ فيهما. فإن أخَذَ بالعَقْدِ الثاني، أخَذَ جَمِيعَ ما في يَدِ مُشْتَرِيه؛ لأنَّه لا شَرِيكَ له في شُفْعَتِه. وإن أخَذَ بالعَقْدِ](30) الأَوَّلِ (31)، ولم يَأْخُذْ بالثانى، أخَذَ نِصْفَ المَبِيعِ، وهو السُّدُسُ؛ لأنَّ المُشْتَرِىَ شَرِيكُه في شُفْعَتِه، ويَأْخُذُ نِصْفَه من المُشْتَرِى الأَوَّلِ، ونِصْفَه من المُشْتَرِى الثاني؛ لأنَّ شَرِيكَه لمَّا اشْتَرَى الثُّلُثَ، كان بينهما نِصْفَيْنِ، لكلِّ واحدٍ منهما السُّدُسُ، فإذا باعَ الثُّلُثَ من جَمِيعِ ما في يَدِه، وفي يَدِه ثُلُثانِ، فقد باعَ نِصْفَ ما في يَدِه، والشَّفِيعُ يَسْتَحِقُّ رُبْعَ ما في يَدِه، وهو السُّدُسُ، فصارَ مُنْقَسِمًا في يَدَيْهِما نِصْفَيْنِ، فيَأْخُذُ من كلِّ واحدٍ منهما نِصْفَه، وهو نِصْفُ السُّدُسِ، ويَدْفَعُ ثَمَنَه إلى الأَوَّلِ، ويَرْجِعُ المُشْتَرِى الثاني على الأَوَّلِ برُبْعِ الثَّمنِ الذي اشْتَرَى به، وتكونُ المَسْألة من اثْنَىْ عَشَرَ، ثم تَرْجِعُ إلى أرْبَعَةٍ، لِلشَّفِيعِ نِصْفُ الدّارِ، ولكلِّ واحدٍ من الآخَرَيْنِ الرُّبْعُ. وإن أخَذَ بالعَقْدَيْنِ، أخَذَ جَمِيعَ ما في يَدِ الثاني، ورُبْعَ ما في يَدِ الأوَّلِ، فصارَ له
(26) سقط من: الأصل. نقلة نظر.
(27)
في ب: "يجدد".
(28)
في م: "بعلمه".
(29)
في ب: "له".
(30)
سقط من: الأصل.
(31)
في الأصل: "بالأول".
ثَلَاثةُ أرْباعِ الدَّارِ، ولِشَرِيكِه الرُّبْعُ، ويَدْفَعُ إلى الأَوَّلِ نِصْفَ الثّمنِ الأَوَّلِ، ويَدْفَعُ إلى الثاني ثَلَاثةَ أرْبَاعِ (32) الثاني، ويَرْجِعُ الثاني على الأَوَّلِ بِرُبْعِ الثّمنِ الثاني (33)؛ لأنَّه يَأْخُذُ نِصْفَ ما اشْتَراهُ الأوَّلُ، وهو السُّدُسُ، فيَدْفَعُ إليه نِصْفَ الثمنِ لذلك، وقد صارَ نِصفُ هذا النِّصْفِ في يَدِ الثانِي، وهو رُبْعُ ما في يَدِه، فيَأْخُذُه منه، ويَرْجِعُ الثاني على الأَوَّلِ بثَمَنِه، وبَقِىَ المأخُوذُ من الثاني ثَلَاثَةُ أرْباعِ ما اشْتَراه، فأخَذَها منه، ودَفَعَ إليه ثَلَاثةَ أرْباعِ الثَّمَنِ. وإن كان المُشْتَرِى الثاني هو البائِعَ الأَوَّلَ، فالحُكْمُ على ما ذَكَرْنا، لا يَخْتَلِفُ. وإن كانت الدارُ بين الثَّلَاثةِ أرْباعًا، لأَحَدِهم نِصْفُها، وللآخَرَيْنِ نِصْفُها بينهما، فاشْتَرَى صاحِبُ النِّصْفِ من أحدِ شَرِيكَيْه رُبْعَه، ثم باعَ رُبْعًا ممَّا في يَدِه لأجْنَبِيٍّ، ثم عَلِمَ شَرِيْكُه فأخَذَ بالبَيْعِ الثاني، أخَذَ جَمِيعَه، ودَفَعَ إلى المُشْتَرِى ثَمَنَه. وإن أخَذَ بالبَيْعِ الأَوَّلِ وَحدَه، أخَذَ ثُلُثَ المَبِيعِ، وهو نِصْفُ سُدُسٍ؛ لأنَّ المَبِيعَ كلَّه رُبْعٌ، فثُلُثُه نِصْفُ سُدُسٍ، يَأْخُذُ ثُلُثَه (34) من المُشْتَرِى الأوَّلِ، وثُلُثَه من الثاني، ومَخْرَجُ ذلك من سِتَّةٍ وثَلَاثِينَ، النِّصْفُ ثَمَانِيةَ عَشَرَ، ولكلِّ واحدٍ منهما تِسْعَةٌ، فلما اشْترَى صاحِبُ النِّصْفِ تِسْعةً، كانت شُفْعَتُها بينَه وبينَ شَرِيكِه الذي لم يَبِعْ أثْلاثًا، لِشَرِيكِه ثُلُثُها ثَلَاثَة، فلمَّا باعَ صاحِبُ النِّصْفِ ثُلُثَ ما في يَدِه، حَصَلَ في المَبِيعِ من الثَّلَاثَةِ ثُلُثُها، وهو سَهْمٌ بَقِىَ في يَدِ البائعِ منها سَهْمانِ، فتُرَدُّ الثَّلاثةُ إلى الشَّرِيكِ، ويَصِيرُ في يَدِه اثْنا عَشَرَ، وهي الثُّلُثُ، ويَبْقَى في يَدِ المُشْتَرِى الثاني ثَمانِيةٌ، وهى تُسْعانِ (35)، وفي يَدِ صاحِبِ النِّصْفِ سِتَّةَ عَشَرَ، وهى أرْبَعَةُ أتْساعٍ (36)، ويَدْفَعُ الشَّرِيكُ الثَّمَنَ إلى المُشْتَرِى الأوَّلِ (37)، ويَرْجِعُ المُشْتَرِى الثاني عليه بِتُسْعِ الثَّمنِ الذي
(32) في ب زيادة: "الثمن".
(33)
في الأصل: "الأول ثاني مرة".
(34)
في الأصل: "ثلثيه".
(35)
في الأصل: "سبعان".
(36)
في الأصل: "أسباع".
(37)
في ب: "الثاني".