الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ الضَّمانِ
(1)
822 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ ضُمِنَ عَنْهُ حَقٌّ بَعْدَ وُجُوبِهِ، أوْ قَالَ: مَا أَعْطَيْتَهُ فهُوَ عَلَىَّ. فَقَدْ لَزِمَهُ مَا صَحَّ أنَّه أَعْطَاهُ)
الضَّمَانُ: ضَمُّ ذِمَّةِ الضَّامِنِ إلى ذِمَّةِ المَضْمُونِ عنه في الْتِزَامِ الحَقِّ. فيَثْبُتُ في ذِمَّتِهِمَا جَمِيعًا، ولِصَاحِبِ الحَقِّ مُطالَبَةُ من شاءَ منهما، واشْتِقَاقُه من الضّمِّ. وقال القاضي: هو مُشْتَقٌّ من التَّضْمِينِ (2)؛ لأنَّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ تَتَضَمَّنُ الحَقَّ. والأصْلُ في جَوَازِه، الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ، أمَّا الكِتابُ فقولُ اللَّه تعالى:{وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (3). وقال ابنُ عَبَّاسٍ: الزَّعِيمُ الكَفِيلُ. وأمَّا السُّنَّةُ فما رُوِىَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"الزَّعِيمُ غَارِمٌ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والتِّرمِذِىُّ (4). وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ، ورَوى البُخَارِىُّ (5)، عن سَلَمَةَ ابن الأَكْوَعِ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِىَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّىَ عليه، فقال: هل عليه دَيْنٌ؟ قالوا: نعم، دِينَارَانِ. قال: هل تَرَكَ لهما وَفَاءً؟
(1) هذا العنوان من: م وحدها. وسبق عنوان: "كتاب الحوالة والضمان".
(2)
في الأصل، أ، م:"الضمين".
(3)
سورة يوسف 72.
(4)
أخرجه أبو داود، في: باب في تضمين العارية، من كتاب البيوع. سنن أبى داود 2/ 266. والترمذي، في: باب ما جاء في أن العارية مؤداة، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى 5/ 269.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب الكفالة، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه 2/ 804. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 267، 293.
(5)
في: باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، من كتاب الحوالة، وفى: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، من كتاب الكفالة. صحيح البخاري 3/ 124، 126.
كما أخرجه النسائى، في: باب الصلاة على من عليه دين، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 53. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 47، 5/ 297، 304.