الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَجُلَيْنِ، أو رَجُلٍ وامْرَأَتَيْنِ. وقال مالِكٌ: لا يَثْبُتُ إلَّا بإِقْرَارِ اثْنَيْنِ؛ لأنَّه يَحْمِلُ النَّسَبَ على غيرِه، فاعْتُبِرَ فيه العَدَدُ، كالشَّهَادَةِ. ولَنا، أنَّه حَقٌّ يَثْبُتُ بالإِقْرَارِ، فلم يُعْتَبَرْ فيه العَدَدُ، كالدَّيْنِ. ولأنَّه قَوْلٌ لا تُعْتَبَرُ فيه العَدَالَةُ، فلم يُعْتَبَرِ العَدَدُ فيه، كإِقْرَارِ المَوْرُوثِ، واعْتِبَارُه بالشَّهَادَةِ لا يَصِحُّ؛ لأنَّه لا يُعْتَبَرُ فيه اللَّفْظُ ولا العَدَالَةُ، ويَبْطُلُ بالإِقْرَارِ بالدَّيْنِ (11).
فصل في شُرُوطِ الإِقْرَارِ بالنَّسَبِ:
لا يَخْلُو إمَّا أن يُقِرَّ على نَفْسِه خاصّةً، أو عليه وعلى غيرِه، فإن أقَرَّ على نَفْسِه، مثل أن يُقِرَّ بوَلَدٍ، اعْتُبِرَ في ثُبُوتِ نَسَبِه أرْبَعَةُ شُرُوطٍ؛ أحدُها، أن يكونَ المُقَرُّ به مَجْهُولَ النَّسَبِ، فإن كان مَعْرُوفَ النَّسَبِ، لم يَصِحَّ؛ لأنَّه يَقْطَعُ نَسَبَهُ الثّابِتَ من غيرِه، وقد لَعَنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَن انْتَسَبَ إلى غيرِ أَبِيه، أو تَوَلَّى غيرَ مَوَالِيه (12). الثاني، أن لا يُنَازِعَه فيه مُنَازِعٌ؛ لأنَّه إذا نَازَعَهُ فيه غيرُه تَعَارَضَا، فلم يكُنْ إلْحَاقُه بأحَدِهِما أَوْلَى من الآخَرِ. الثالث، أن يُمْكِنَ صِدْقُه، بأن يكونَ المُقَرُّ به
= 149. وابن ماجه، في: باب الولد للفراش وللعاهر الحجر، من كتاب النكاح، وفى: باب لا وصية لوارث، من كتاب الوصايا. سنن ابن ماجه 1/ 646، 647، 2/ 905. والدارمى، في: باب الولد للفراش، من كتاب النكاح. وفى: باب في ميراث ولد الزنا، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي 2/ 152، 389. والإِمام مالك، في: باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، من كتاب الأقضية. الموطأ 2/ 739. والإِمام أحمد، في: المسند 6/ 37، 129، 200، 226، 237.
(11)
في ب: "وبالدين".
(12)
أخرجه البخاري، في: باب حرم المدينة، من كتاب فضائل المدينة، وفى: باب ذمة المسلمين وجوارهم. . .، من كتاب الجزية. صحيح البخاري 3/ 26، 4/ 122. ومسلم، في: باب تحريم تولى العتيق غير مواليه، من كتاب العتق. صحيح مسلم 2/ 1147. وأبو داود في. باب في الرجل ينتمى إلى غير مواليه، من كتاب الأدب. سنن أبي داود 2/ 623، 624. والترمذي، في: باب ما جاء لا وصية لوارث، من أبواب الوصايا، وفى: باب ما جاء في من تولى غير مواليه. . .، من أبواب الولاء. عارضة الأحوذى 8/ 275، 276، 287. وابن ماجه، في: باب من ادعى إلى غير أبيه. . .، من كتاب الحدود، وفى: باب لا وصيلا لوارث، من كتاب الوصايا. عارضة الأحوذى 2/ 870، 905. والدارمى، في: باب في الذي ينتمى إلى غر مواليه، من كتاب السير، وفى: باب من ادعى إلى غير أبيه، من كتاب الفرائض، سنن الدارمي 2/ 244، 344. والإِمام أحمد، في: المسند 1/ 328، 4/ 187، 239.