الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اشْتَرَى به؛ لأنَّه قد أخَذَ منه تُسْعَ مَبِيعِه. وإن أخَذَ بالعَقْدَيْنِ، أخَذَ من الثاني جَمِيعَ ما في يَدِه، وأخَذَ من الأوَّلِ نِصْفَ التُّسْعِ، وهو سَهْمانِ، من سِتَّةٍ وثَلَاثِينَ، فيَصِيرُ في يَدِه عِشْرُونَ سَهْمًا، وهى خَمْسةُ أتْساعٍ (38)، ويَبْقَى في يَدِ الأوّلِ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا، وهى أرْبعةُ أتْساعٍ (38)، ويَدْفَعُ إليه ثُلُثَ الثَّمَنِ الأوَّلِ، ويَدْفَعُ إلى الثاني ثَمَانِيةَ أتْساعِ (38) الثَّمَنِ الثاني، ويَرْجِعُ الثاني على الأوَّلِ بِتُسْعِ الثَّمَنِ الثاني.
فصل:
إذا كانت دارٌ بين ثَلَاثةٍ، لِزَيْدٍ نِصْفُها، ولِعَمْرٍو ثُلُثُها، ولِبَكْرٍ سُدُسُها، فاشْتَرَى بَكْرٌ من زَيْدٍ ثُلُثَ الدارِ، ثم باعَ عَمْرًا سُدُسَها، ولم يَعْلَمْ عَمْرٌو [بشِرَاهُ للثُّلُثِ](39)، ثم عَلِمَ، فله المُطَالَبةُ بحَقِّه من شُفْعةِ الثُّلُثِ، وهو ثُلُثَاه، وذلك تُسْعَا الدَّارِ، فيَأْخُذُ من بَكْرٍ ثُلُثَىْ ذلك، وقد حَصَلَ ثُلُثُه الباقِى في يَدِه بشِرَائِه للسُّدُسِ، فيَفْسَخُ بَيْعَه فيه، ويَأْخُذُه بِشُفْعةِ البَيْعِ الأوَّلِ، ويَبْقَى من مَبِيعِه خَمْسةُ (40) أتْساعِه، لِزَيْدٍ ثُلُثُ شُفْعَتِه، فَيُقْسَمُ بينهما أثْلاثًا. وتَصِحُّ المَسْألَةُ من مائةٍ واثْنَيْنِ وسِتِّينَ سَهْمًا، الثُّلُثُ المَبِيعُ أرْبَعةٌ وخَمْسُونَ سَهْمًا (41)، لِعَمْرٍو ثُلُثاها بِشُفْعَتِه سِتَّةٌ وثَلَاثُونَ سَهْمًا، يأْخُذُ ثُلُثَيْها من بَكْرٍ، وهى أرْبَعةٌ وعِشْرُونَ سَهْمًا، وثُلُثُها في يَدِه اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا، والسُّدُسُ الذي اشْتَراه سَبْعةٌ وعِشْرُونَ سَهْمًا (42)، قد أخَذَ منها اثْنَىْ عَشَرَ بالشُّفْعةِ، بَقِىَ منها خَمْسَة عَشَرَ، له ثُلُثاها عَشَرَةٌ، ويَأْخُذُ منها زَيْدٌ خَمْسةً، فحَصَلَ لِزَيْدٍ اثْنانِ وثَلَاثُونَ سَهْمًا، ولِبَكْرٍ ثَلَاثُونَ سَهْمًا، ولِعَمْرٍو مائةُ سَهْمٍ، وذلك نِصْفُ الدّارِ وتُسْعُها ونِصْفُ تُسْعِ (42) تُسْعِها، ويَدْفَعُ عَمْرٌو إلى بَكْرٍ ثلُثَىِ الثَّمنِ في البَيْعِ (42)
(38) في الأصل: "أسباع".
(39)
في ب، م:"بشراء الثلث".
(40)
سقط من: ب.
(41)
سقط من: الأصل، ب.
(42)
سقط من: الأصل.
الأوَّلِ، وعليه وعلى زَيْدٍ خَمْسةُ أتْساعِ الثمَنِ الباقى بينهما أثْلَاثًا. وإن عَفَا عَمْرٌو عن شُفْعةِ الثُّلُثِ، فشُفْعَةُ السُّدُسِ الذي اشْتَراه بينه وبين زَيْدٍ أثْلاثًا، ويَحْصُلُ لِعَمْرو أَرْبَعةُ أَتسَاعِ الدَّارِ، ولزَيْدٍ (43) تُسْعاها، ولِبَكْرٍ ثُلُثُها، وتَصِحُّ من تِسْعةٍ (44)، وإن باعَ بَكْرٌ السُّدُسَ لأجْنَبِيٍّ، فهو كَبَيْعِه إيَّاه لِعَمْرٍو، إلّا أنَّ لِعَمْرٍو العَفْوَ عن شُفْعَتِه في السُّدُسِ، بخِلَافِ ما إذا كان هو المُشْتَرِى، فإنَّه لا يَصِحُّ عَفْوُه عن نَصِيبِه منها. وإن باعَ بَكْرٌ الثُّلُثَ لأجْنَبِيٍّ، فلِعَمْرٍو ثُلُثَا شُفْعةِ المَبِيعِ الأَوَّلِ، وهو التُّسْعانِ (45)، يَأْخُذُ ثُلُثَهُما من بَكْرٍ، وثُلُثَهُما (46) من المُشْتَرِى الثاني، وذلك تُسْعٌ وثُلُثُ تُسْعٍ، يَبْقَى في يَدِ الثاني سُدُسٌ وسُدُسُ تُسْعٍ، وهو عَشَرةٌ من أرْبَعةٍ وخَمْسِينَ بين عَمْرٍو وزَيْدٍ أثْلاثًا. وتَصِحُّ أيضًا من مائةٍ واثْنَيْنِ وسِتِّينَ، ويَدْفَعُ عَمْرٌو إلى بَكْرٍ ثُلُثَىْ ثمَنِ مَبِيعِه، ويَدْفَعُ هو وزَيْدٌ إلى المُشْتَرِى الثاني ثَمَنَ خَمْسَةِ أتْساعِ (47) مَبِيعِه بينهما أثْلاثًا، ويَرْجِعُ المُشْتَرِى الثاني على بَكْرٍ بثَمَنِ أرْبعَةِ أتْساعِ مَبِيعِه. وإن لم يَعْلَمْ عَمْرٌو حتى باعَ ممَّا في يَدِه (48) سُدْسًا، لم تَبْطُلْ شُفْعَتُه، في أحدِ الوُجُوه، وله أن يَأْخُذَ بها كما لو لم يَبِعْ شَيْئًا. الثاني، تَبْطُلُ شُفْعَتُه كلُّها. والثالث، تَبْطُلُ في قَدْرِ ما باعَ، وتَبْقَى فيما لم يَبِعْ. وقد ذَكَرْنا تَوْجِيهَ هذه الوُجُوه. فأمَّا شُفْعَةُ ما باعَه ففيها ثَلَاثَةُ أوْجُهٍ؛ أحَدُهما، أنَّها بين المُشْتَرِى الثاني وزَيْدٍ وبَكْرٍ أرْباعًا، لِلمُشْتَرِى نِصْفُها، ولكلِّ واحدٍ منهما رُبْعُها، على قَدْرِ (49) أمْلاكِهِم حين بَيْعِه. والثاني، أنَّها بين زَيْدٍ وبَكْرٍ، على أرْبَعة عَشَرَ سَهْمًا، لِزَيْدٍ تِسْعَةٌ، ولِبَكْرٍ خَمْسةٌ؛ لأنَّ لِزَيْدٍ السُّدُسَ، ولِبَكْرٍ سُدُسٌ يَسْتَحِقُّ منه أرْبَعةَ أتْساعِه (50) بالشُّفْعةِ، فيَبْقَى معه خَمْسَة أتْساعِ (51) السُّدُسِ، مِلْكُه مُسْتَقِرٌّ عليها، فأضَفْنَاه إلى سُدُسِ زَيْدٍ،
(43) في ب، م:"لزيد" دون الواو.
(44)
في الأصل: "سبعة" خطأ.
(45)
في الأصل: "السبعان".
(46)
في الأصل: "وثلثيها".
(47)
في م: "أسباع".
(48)
في الأصل: "يديه".
(49)
سقط من: م.
(50)
في الأصل: "أسباعه".
(51)
في الأصل: "أسباع".