الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزاهر: باب (الآنية) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "الذي يشرب في آنية الفضة إنَّما يجرجَر في بطنه نار جهنم" الحديث.
قال الأزهري رحمه الله: ومعنى قوله: "يجرجر في بطنه نارَ جهنم" أي:
يلقي في بطنه نار جهنم فنصب النار بالفعل بقوله: "يجرجر"، وهذا مثل قول
الله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) .
فنصب ناراً بقوله: (يَأْكُلُونَ) .
ويقال: جرجر فلان الماء في حلقه: إذا جرعه جرعاً متتابعاً يُسمع له
صوت، والجرجرة: حكاية ذلك الصوت.
* * *
قال الله عز وجل: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)
الأم: نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قد قال اللَّه تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) الآية.
فلو مات رجل وله حَبَل، لم يوقف للحَبَلِ ميراث رجل، ولا ميراث ابنة؛ لأنه قد يكون عدداً، وقد وقفنا الميراث حتى يتبين، فإذا بَانَ أعطيناه.
وهكذا لو أوصى بحبل أو أوصى لِحَبَل، أو كان الوارث أو الموصى له
غائباً، ولا يعطى إلا بيقين.
الأم (أيضاً) : باب (ردِّ المواريث) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال عزَّ اسمه: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) الآية.
فهذه الآية - وغيرها - في المواريث كلّها تدلُّ على: أنَّ الله عز وجل انتهى بمن سَمَّى له فريضة إلى شيء، فلا ينبغي لأحد أن يزيد من انتهى اللَّه به إلى شيءِ غير ما انتهى به، ولا ينقصه.
فبذلك قلنا: لا يجوز ردُّ المواريث. . . إلى أن قال: والقرآن - إن شاء اللَّه تعالى - يدل على هذا، وهو قول زيد بن ثابت، وقول الأكئر مما لقيت من أصحابنا.
الأم (أيضاً) : باب (ما نسخ من الوصايا) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) الآية.
أخبرنا ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد رحمه الله، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:
" لا وصيهْ لوارث" الحديث.
وما وصفت من أنَّ الوصية للوارث منسوخة بآي المواريث، وأن لا وصية لوارث، مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافاً.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا كانت الوصايا لمن أمر اللَّه تعالى ذكره بالوصية
منسوخة بآي المواريث، وكانت السنة تدل على أنها لا تجوز لوارث، وتدلُّ على أنها تجوز لغير قرابة، دلَّ ذلك على نسخ الوصايا للورثة.
الأم (أيضاً) : باب (الوصية للوارث)
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال عز وجل في آي الواربث: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) الآية.
وذكر من ورَّث - جل ثناؤه - في آي من كتابه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: واحتمل إجماع أمر اللَّه تعالى بالوصية للوالدين
والأقربين معنيين:
أحدهما: أن يكون للوالدين والأقربين الأمران معاً، فيكون على الموصِي
أن يُوصي لهم، فيأخذون بالوصية، ويكون لهم الميراث، فيأخذون به.
الثاني: واحتمل أن يكون الأمر بالوصية نزل ناسخاً؛ لأن تكون الوصية
لهم ثابتة، فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين، والأقربين الوارثين.
منسوخة بآي المواريث، من وجهين:
الوجه الأول: أخبار ليست متصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الحجازين منها:
أن سفيان بن عيينة، أخبرنا عن سليمان بن الأحول، عن مجاهد رحمه الله.
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا وصية لوارث" الحديث.
وغيره يثبته بهذا الوجه.
ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المعنى، ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان، اختلفوا في أن الوصية للوالدين منسوخة بآي المواريث.
الوجه الثاني: واحتمل إذا كانت منسوخة، أن تكون الوصية للوالدين
ساقطة، حتى لو أوصى لهما لم تجز الوصية، وبهذا نقول، وما رُويَ عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم نعلم أهل العلم اختلفوا فيه يدلُّ على هذا، وإن كان يحتمل أن يكون
وجوبها منسوخاً، وإذا أوصى لهم جاز، وإذا أوصى للوالدين فأجاز الورثة
فليس بالوصية أخذوا. ..
الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه عز ذكره: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) الآية، وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجبها عن الثلث إلا
بثلاثة إخوة، وهذا الظاهر.
الرسالة: باب (البيان الثاني) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) الآية.
فاستغنى بالتنزيل في هذا عن خبرٍ غيره، ثم كان لله فيه شرط: أن يكون
بعد الوصية والدَّيْن، فدلَّ الخبر على أن ألا يُجاوَز بالوصية الثلث.
الرسالة (أيضاً) : باب (ما نزل عامًّا دلَّت السنة خاصَّة على أنَّه يراد به الخاص) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه بئ ثناؤه: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) الآية، فأبان أنَّ للوالدين والأزواج مما سمى
في الحالات، وكان عام المخرج، فدلَّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنَّه إنَّما أراد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض، وذلك أن يكون دِيْنُ الوالدين والمولود والزوجين واحداً، ولا يكون الوارث منهما قاتلاً ولا مملوكاً.
جماع العلم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردَّت الأخبار كلْها) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال - سبحانه - في الفرائض: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) الآية، فزعمنا بالخبر عن رسول
اللَّه صلى الله عليه وسلم، أن آية الفرائض نسخَتِ الوصية للوالدين والأقربين.
فلو كُنَّاً ممن لا يقبل الخبر فقال قائل: الوصية نسخت الفرائض، هل نجد
الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!.
أحكام القرآن: فصل (في معرفة العموم والخصوص) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)
فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الوصايا يُقتصر بها على الثلث، ولأهل الميراث الثلثان.
وأبان: أنَّ الدين قبل الوصايا والميراث، وأن لا وصية ولا ميراث حتى
يستوفي أهل الدَّين دَينهم، ولولا دلالة السنَّة، ثم إجماع الناس، لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين، ولم تعْدُ الوصية أن تكون مقدمة على الدين، أو تكون والدُّيْن سواء.