الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال له الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى:
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)
فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين
أظهرهم لم تجب عليهم؟
زاد فيه غيره: قال ابن الحسن: كلا بل تجب عليهم - أي: الزكاة -.
* * *
قال الله عز وجل: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103)
الأم: باب (أن لا تقضي الصلاة حائض) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى:
(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)
فلما لم يرخص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أن تؤخر الصلاة في الخوف، وأرخص أن يصلِّيها المصلِّي كما أمكنه راجلاً
أوراكباً، وقال:(إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية.
الأم (أيضاً) : باب (أصل فرض الصلاة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال تبارك وتعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية، مع عدد آي فيه ذكر الصلاة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: "خمس صلوات في اليوم والليلة".
قال السائل: هل علي غيرها؟
قال: " لا، إلا أن تطوع" الحديث.
الأم (أيضاً) : جماع مواقيت الصلاة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أحكم اللَّه عز وجل كتابه، أن فرض الصلاة موقوت، والموقوت - واللَّه أعلم -: الوقت الذي يصلى فيه، وعددها، فقال عز وجل:(إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية، وقد ذكرنا نقل العامة عدد الصلاة في مواضعها، ونحن
ذاكرون الوقت. -
ثم ذكر حديث عروة بن الزبير وابن عباس رضي الله عنهما المتعلق
به بإقامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أول وقت الصلاة وآخرها -.
الأم (أيضاً) : باب (سجود التلاوة والشكر) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا أحبُّ أن يدع شيئاً من سجود القرآن، وإن
تركه كرهته له، وليس عليه قضاؤه؛ لأنَّه ليس بفرض.
فإن قال قائل: ما دلَّ على أنه ليس بفرض؟
قيل: السجود صلاة، قال اللَّه تعالى:
(إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية.
فكان الموقوت يحتمل: مؤقتاً بالعدد، ومؤقتاً بالوقت.
فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اللَّه عز وجل فرض خمس صلوات فقال رجل يا رسول اللَّه هل على غيرها؟
قال: " لا، إلا أن تطَوَّع" الحديث.
فلما كان سجود القرآن خارجاً من الصلوات المكتوبات، كانت سُنَّة اختيار، فأحبُّ إلينا ألَّا يدعه، ومن تركه ترك فضلاً لا فرضاً.
مختصر المزني: مقدمة كتاب (اختلاف الحديث) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه جل ثناؤه: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية.
فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدد الصلاة،
ومواقيتها، والعمل بها وفيها، ودلَّ على أنها على العامة الأحرار والمماليك من الرجال والنساء، إلا الحيَّض.
الرسالة: باب (البيان الثالث)
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية، وقال:(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) .
ثم بيَّن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عدد ما فرض من الصلوات، ومواقيتها، وسننها.
الرسالة (أيضاً) : باب (بيان ما أُنزل من الكتاب عامّ الظاهر وهو يجمع العام
والخصوص) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية، فبين في كتاب اللَّه أن في هذه الآية العموم
والخصوص،. . . وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة: على البالغين العاقلين، دون من لم يبلغ، ومن بلغ ممن غُلِبَ على عقله، ودون الحُيَّض في أيام حيضهن.
الرسالة (أيضاً) : جُمَلُ الفرائض:
قال الله تبارك وتعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)
الآية، وقال:(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) .
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أحكم اللَّه فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة
والحج، وبين كيف فرضه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدد الصلوات المفروضات خمس، وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر:
أربع، وعدد المغرب ثلاث، وعدد الصبح ركعتان.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه في الصلاة: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل تلك المواقيت، وصفى الصلوات لوقتها، فحوصر يوم الأحزاب، فلم يقدر على الصلاة في وقتها، فأخرها للعذر، حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد.
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري.
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة، حتى كان بعد المغرب بهويٍّ من الليل، حتى كفينا، وذلك قول اللَّه:(وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا)
فدعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بلالاً رضي الله عنه فأمره، فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها، كما كان يصليها في
وقتها، ثم أقام العصر فصلاها هكذا، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام
العشاء فصلاها كذلك أيضاً، قال: وذلك قبل أن يُتزل في صلاة الخوف (فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) .
الرسالة (أيضاً) : وجه آخر - أى: من الناسخ والمنسوخ -:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)
يعني - واللَّه أعلم - فأقيموا الصلاة كما كنتم تُصلون في غير الخوف.